مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري

مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري . أطروحة دكتوراه


   
*****************************************************
*****************************************************

الباب الأول : منطلقات وتنظيم مجلس الأمة. 

الفصل الأول : منطلق ات إحداث مجلس الأمة. 

المبحث الأول : الخلفيات العامة المتعلقة بنظام الغرفتين.

المطلب الأول: دعائم نظام الغرفتين.

أولا: المغايرة بين الغرفتين من حيث التشكيل.

 أ- الغرفة الثانية الأرستقراطية.

ب - الغرفة الثانية ذات الطابع الفدرالي. 

ج - الغرفة الثانية ذات الطابع الديمقراطي.

ثانيا: المغايرة بين الغرفتين من حيث الإختصاص. 

أ- إختصاص الغرفة الثانية في المجال التشريعي. 

ب- إختصاص الغرفة الثانية في مراقبة الحكومة.

 ج - مساهمة الغرفة الثانية في العملية التأسيسية .

د - الصلاحية القضائية للغرفة الثانية.

هـ - صلاحية تعيين المسؤولين السامين في الدولة.

المطلب الثان مبررات و آفاق نظام الغرفتين. 

أولا : مبررات نظام الغرفتين.

تحسين التمثيل البرلماني.

ب- ترقية العمل التشريعي.

جـ- السعي لتحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ثانيا: نظـــام الغرفتين.

أ- الإنتشار الواسع لنظام الغرفتين

ب قلة حالات التراجع عن نظام الغرفتين.

المبحث الثاني: مبررات إنشاء مجلس الأمة.

المطلــب الأول: المبررات السياسية.

أولا : ضمان إستقرار و إستمرارية الدولة.

أ- غليان الشارع الجزائري في الخامس (5) أكتوبر 1988. 

ب إلغاء الإنتخابات التشريعية المجراة في ديسمبر 1991 

ج- الفراغ المؤسساتي (الدستوري).

ثانيا: توسيع مجال التمثيل الوطني.

أ- ضمان تمثيل الجماعات المحلية.

ب - سد نقائص التمثيل الإنتخابي.

المطلب الثاني المبررات القانونية.

مبدأ الفصل بين السلطات.

 أولا : تكريس .

أ- منع إستبداد الغرفة الأولى.

ب - الحفاظ على التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.

ثانيا تدعيم سيادة البرلمان.

أ- ضمان مسار تشريعي أفضل.

ب- توسيع ممارسة الرقابة البرلمانية.

الفصل الثاني ي تنظيم مجلس الأمة.

المبحث الأول : الجمع بين أسلوبي الإنتخاب، والتعيين في اختيار أعضاء مجلس الأمة.

المطلب الأول: الإنتخاب غير المباشر لثلثي الأعضاء.

 أولا: شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة.

 أ- الشرط الأول : أن يكون المترشح عضوا في المجلس الشعبي البلدي أو الولائي

ب الشرط الثاني: أن يكون سنّ المترشح لعضوية مجلس الأمة أربعين سنة كاملة

ثانيا: طبيعة النظام الإنتخابي لثلثي أعضاء مجلس الأمة. 

تقسيم الدوائر الإنتخابية

ب- الإجراءات التقنية لإنتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة. 

المطلب الثاني: تعيين ثلث، وتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة. 

أولا: تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء مجلس الأمة. 

حدود سلطة رئيس الجمهورية في تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة. 

ب دور الثلث المعين في تقوية السلطة الرئاسية داخل البرلمان.

ثانيا: تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة.

أ- خصائص تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة.

ب- إيجابيات وسلبيات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة.

المبحث الثاني: مدى استقلالية التنظيم الإداري و المالي لمجلس الأمة.

 المطلب الأول : عدم إستقلالية مجلس الأمة في تنظيمه الإداري. 

أولا : تقييد مجلس الأمة في تحديد أجهزته الدائمة.

أ- رئيس مجلس الأمة. ب- مكتب مجلس الأمة.

جـ - اللجان الدائمة.

ثانيا : إخراج هيئتا الرؤساء و التنسيق، و المجموعات البرلمانية من الأجهزة الدائمة.

أ- هيئة الرؤساء.

ب- هيئة التنسيق.

جـ - المجموعات البرلمانية.

المطلب الثاني : إستقلالية مجلس الأمة في تنظيمه المالي.

أولا: حرية مجلس الأمة في إعداد، و صرف ميزانيته.

أ- إستقلالية مجلس الأمة في إعداد ميزانيته. 

ب - سلطة مجلس الأمة في صرف ميزانيته. 

ثانيا: رقابة تنفيذ ميزانية مجلس الأمة. 

أ- الرقابة القبلية.

ب الرقابة البعدية.

خلاصة الباب الأول.

الباب الثاني: مسار البنية الوظيفية لمجلس الأمة.

الفصل الأول: حجم الأداء التشريعي لمجلس الأمة.

المبحث الأول : مدى سيادة مجلس الأمة في إعداد القانون.

المطلب الأول : توزيع المجال التشريعي بعد التعديل الدستوري لـ 28 نوفمبر 1996

أولا : توسيع وتنويع المجال التشريعي العائد للبرلمان

أ- توسيع مجالات القانون العادي.

ب تنويع المجال التشريعي.

ثانيا: تعزيز سلطة التشريع لدى رئيس الجمهورية .

التشريع عن طريق الأوامر.

ب- التشريع عن طريق السلطة التنظيمية المستقلة.

جــ التشريع عن طريق الإستفتاء. 

المطلب الثاني: إنفراد رئيس الحكومة (الوزير الأول بالمبادرة بالقانون أساسا والنواب إستثناءا.

أولا: حرية رئيس الحكومة (الوزير) (الأول) في المبادرة بمشاريع القوانين. 

القيود الشكلية الواردة على مشاريع القوانين.

ب- إمكانية سحب مشاريع القوانين.

ثانيا: قلة إقتراحات القوانين وإقصاء مجلس الأمة من حق المبادرة.

أ- أسباب قلة إقتراحات القوانين.

إقصاء مجلس الأمة من حق المبادرة بالقوانين.

المبحث الثاني: تأثير مجلس الأمة في إقرار القانون.

المطلب الأول : حدود سلطة مجلس الأمة في المناقشة والتصويت على القانون.

 أولا: خضوع ضبط جدول أعمال مجلس الأمة لأولويات الحكومة.

أ- ترتيب جدول الأعمال وفق أولوية الحكومة.

ب- الإنعكاسات الناجمة على أولوية الحكومة في ترتيب جدول الأعمال.

 ثانيا : تقييد المناقشة والمصادقة على النص في مجلس الأمة. مشروع أو اقتراح قانون في المجلس الشعبي الوطني.

أ- بدء مناقشة

ب- المناقشة والمصادقة المشروطة على النص القانوني من طرف مجلس الأمة.

ثالثا: إمكانية اختلاف مجلس الأمة مع المجلس الشعبي الوطني. 

أ- طبيعة إختلاف مجلس الأمة مع المجلس الشعبي الوطني.

ب - كيفية حل الإختلاف بين الغرفتين.

المطلب الثاني: إدارة رئيس الجمهورية للإجراءات اللاحقة على المصادقة على القانون.

أولا: التحكم في الرقابة الدستورية للقوانين.

أ- الجانب العضوي للمجلس الدستوري.

ب - الجانب الوظيفي للمجلس الدستوري.

ثانيا: طلب إجراء مداولة ثانية، الإصدار والنشر.

أ- طلب إجراء مداولة ثانية.

ب - الإصدار والنشر.

الفصل الثاني: دور مجلس الأمة في رقابة أعمال الحكومة .

سياسية للحكومة أمام مجلس الأمة .

 المبحث الأول : إنتفاء المسؤولية 

المطلب الأول: التزكية التلقائية لبرنامج الحكومة (مخطط العمل) أمام مجلس الأمة.

أولا: عرض ومناقشة برنامج الحكومة (مخطط العمل).

أ- تقديم برنامج الحكومة مخطط العمل) للمجلس الشعبي الوطني.

إكتفاء رئيس الحكومة الوزير (الأول) بتقديم عرض حول البرنامج (مخطط العمل) لمجلس الأمة.

ثانيا: النتائج القانونية لتقديم عرض حول برنامج الحكومة (مخطط العمل) لمجلس الأمة .

أ- إمكانية إصدار لائحة. ب عدم قابلية مجلس الأمة للحل .

المطلب الثاني: التدخل السياسي لمجلس الأمة بمناسبة بيان السياسية العامة.

 أولا: إمكانية تقديم بيان السياسية العامة أمام مجلس الأمة.

أ- السلطة التقديرية للحكومة في تقديم بيان السياسية العامة لمجلس الأمة. 

ب الأثر الإعلامي لتقديم بيان السياسة العامة أمام مجلس الأمة.

ثانيا: حصر التصويت بالثقة ، وملتمس الرقابة بيد المجلس الشعبي الوطني. 

أ- حق رئيس الحكومة في طلب التصويت بالثقة .

ب - صعوبة إستخدام ملتمس الرقابة بفعل الأغلبية البرلمانية.

المبحث الثاني: ضعف رقابة جمع المعلومات.

المطلب الأول: الأثر الإعلامي للسؤال، وغياب ممارسة الإستجواب والتحقيق.

أولا: الأثر الإعلامي للسؤال.

أ- ضوابط إستعمال آلية السؤال.

ب إنعدام الجزاء القانوني المترتب عن السؤال.

 ثانيا : غياب ممارسة الإستجواب والتحقيق

أ-عزوف مجلس الأمة عن إستخدام الإستجواب.

ب الإستغناء عن لجان التحقيق. 

المطلب الثاني: عطالة آلية الرقابة الماليـــــــة.

أولا: إحتكار الحكومة للمجال المالي.

أ- تحكم الحكومة في إعداد قانون المالية.

ب - المناقشة المحدودة لقانون المالية من طرف البرلمان.

ثانيا: عجز البرلمان عن رقابة تنفيذ قانون المالية.

أ- تملص الحكومة من تنفيذ قانون المالية.

ب - إنعدام الرقابة البرلمانية اللاحقة على قانون المالية.

خلاصة الباب الثاني.