طرق الطعن العادية وغير العادية doc
بحث طرق الطعن العادية وغير العادية
فقه إلاجراءات والمرافعات في القضاء إلاسلامي
طرق الطعن العادية وغير العادية doc
تحميل كتاب القرار الإداري pdf رابح سرير عبد الله
بحث: إعادة المحاكمة pdf
تحميل كتاب: شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية
استعمال واثبات الحق doc
اتفاق التحكيم و أثاره doc
أتعاب المحامي
تحميل بحث:أدلة الإثبات doc
بحث بعنوان :أهمية التفرقة بين العمل القضائي والولائي
إن الطعن في الأحكام هو أحد الوسائل التي
وضعها المشرع لإمكانية تظلم المحكوم
عليه من الحكم الصادر عليه ،فهذا الحكم عمل قانوني
دو طبيعة خاصة و يصدر بإجراءات خاصة و له آثار محددة في القانون .
و طرق الطعن في الأحكام تهدف إلى كشف أخطاء الحكم
المطعون فيه ، سواء تعلقت هذه الأخطاء بالقانون الموضوعي ، أو الإجرائي أم بالواقع,
و يقسم الفقه طرق الطعن في الأحكام إلى طرق عادية ، و هي ، المعارضة و الاستئناف و
تهدف إلى إصلاح الحكم المطعون فيه و طرق طعن غير عادية وهي التماس إعادة النظر و الطعن بالنقض و اعتراض
الغير الخارج عن الخصومة، وسنحاول من خلال بحثنا هذا تبين هذه الطرق وشروط قيامها والآثار
المترتبة عنها. وللوصول إلى هذه الأهداف انتهجنا المنهج الوصفي التحليلي وذلك
لإبراز التعاريف التي نحن بصددها, وكذا محاولة استنباط الأحكام من النصوص
القانونية في قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بموضوع البحث . محاولين من خلال
ذلك الإجابة عن التساؤلات التالية: ما هي طرق الطعن المحددة في قانون الإجراءات
المدنية والجزائية الجزائري؟ وما شروطها؟ وما الذي يترتب عنها؟ ولمحاولة بلوغ
الإجابة عن هذه التساؤلات. اتبعنا خطة قوامها مبحثين المبحث الأول يتناول طرق
الطعن العادية والمحددة في المعارضة والاستئناف . والمبحث الثاني يتناول طرق الطعن
غير العادية والمحصورة في: التماس إعادة النظر و الطعن بالنقض و اعتراض الغير
الخارج عن الخصومة.
خطة البحث:
المبحث الأول: طرق الطعن العادية :
المطلب الأول: الطعن بالمعارضة .
الفرع الأول: مفهوم الطعن بالمعارضة
الفرع الثاني: الأساس القانوني للطعن بالمعارضة
الفرع الثالث : شروط قبول الطعن بالمعارضة .
أولا: الصفة.
ثانيا المصلحة.
ثالثا: الأهلية .
الفرع الرابع: أثار الطعن بالمعارضة.
أولا: وقف تنفيذ الحكم محل الطعن بالمعارضة
ثانيا: عرض الطعن أمام نفس المحكمة المصدرة للحكم محل المعارضة
المطلب الثاني: الطعن بالاستئناف
الفرع الأول: مفهوم الطعن بالاستئناف
الفرع الثاني: الأساس القانوني للطعن بالاستئناف :
الفرع الثالث : أنواع الاستئناف
أولا:الاستئناف الأصلي
ثانيا:الاستئناف المقابل
ثالثا: الاستئناف الفرعي
الفرع الرابع : شروط قبول الطعن بالاستئناف.
أولا: الصفة.
ثانيا المصلحة.
ثالثا: الأهلية .
الفرع الخامس : أثار الطعن بالاستئناف
أولا: وقف تنفيذ الحكم محل الطعن بالاستئناف.
ثانيا : عرض النزاع على محكمة أعلى درجة.
المبحث الثاني: طرق الطعن غير العادية
المطلب الأول : الطعن بالنقض
الفرع الأول : تعريف الطعن بالنقض
الفرع الثاني : شروط الطعن بالنقض
أولا : شرط الميعاد
ثانيا :شرط الأحكام والقرارات القابلة للطعن بالنقض
ثالثا :شرط عدم جواز الجمع بين الطعن بالنقض والطعن بالتماس إعادة النظر
رابعا: شروط متعلقة بالأطراف
خامسا :شرط عريضة الطعن بالنقض
سادسا :شرط أوجه الطعن بالنقض
المطلب الثاني: اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
الفرع الأول: تعريف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
الفرع الثاني: شروط قبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
الفرع الثالث :إجراءات اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والفصل فيه
المطلب الثالث: التماس إعادة النظر
الفرع الأول :تعريف التماس إعادة النظر
الفرع الثاني:شروط التماس إعادة النظر
الفرع الثالث: حالات التماس إعادة النظر
المبحث الأول : طرق الطعن العادية
تشمل
الطرق العادية للطعن كل من المعارضة والاستئناف
المطلب الأول: مفهوم الطعن بالمعارضة.
لقد نص
المشرع على المعارضة في المواد من 98 إلى 101 ق إ م [1] إلا أنه لم يحدد تعريفها و لا أساسها القانوني
و هما المسألتين اللتان سنحاول تحديدهما فيما يلي:
الفرع الأول: تعريف المعارضة .
لقد أختلف
الفقهاء في تعريف المعارضة حيث قدمت عدة تعاريف أهمها:
- " أنها الطلب المرفوع من المحكوم عليه غيابيا
في خصومة إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم لكي تسمع دفاعه، و تلغي أو تعدل
الحكم المذكور ، إذ ليس من العدل أن لا يسمع دفاع شخص في خصومة مرفوعة عليه، لجواز
أن يكون ذا عذر في التأخير عن الحضور"[2] .
- " المعارضة طريق من طرق الطعن العادية يركن إليها المحكوم عليه غيابيا للوصول إلى إلغاء أو تعديل الحكم
الذي صدر في غيبته و ذلك بالالتجاء لنفس المحكمة التي أصدرت الحكم "[3].
و ما
يمكن استخلاصه من هذه التعاريف المختلفة
أن المعارضة تعد طريق طعن عادي و مجال إعمالها هي الأحكام الغيابية و هدفها هو
تمكين الخصم الغائب من إبداء دفوعه في موضوع النزاع و ذلك أمام نفس الجهة القضائية
التي أصدرت الحكم المعارض فيه بهدف سحبه و إعادة الفصل في القضية على موجب أقوال
المحكوم عليه الغائب.
الفرع الثاني: الأساس القانوني للطعن بالمعارضة .
إن
المعارضة كطريق طعن تعد تطبيقا ا لأحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الخصومة
القضائية و هو مبدأ المواجهة أو الوجاهية و يتمثل هذا المبدأ أساسا في حق الشخص
المطالب أمام القضاء بمعنى الخصم أو المدعى عليه في حضور جلسات المحاكمة و تقديمه
لدفوعه و طلباته المقابلة إلى جانب المدعي مقدم الطلب.[4]
لقد نظم المشرع الطعن بالمعارضة
في الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات المدنية تحت عنوان " في
المعارضة" و ذلك في المواد من 98 إلى 101 ق إ م ، فالسؤال المطروح إذا ما هي
شروط قبول الطعن بالمعارضة ؟
الفرع الثالث: شروط قبول الطعن بالمعارضة
تنص
المادة 459 ق إ م على أنه " لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم يكن
حائزا لصفة و أهلية التقاضي و له مصلحة في ذلك.
و يقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة أو الأهلية
كما يقرر من تلقاء نسفه عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا كان هذا الإذن لازما
" ، و نستخلص من هذه المادة إذا أنه يشترط قبول الطعن بالمعارضة وجوب توفر
شروط قبول الدعوى و التي تتمثل في الصفة و
المصلحة و الأهلية [5]
أولا: الصفة.
طبقا للمبدأ العام الذي يقتضي بعدم جواز اقتضاء
الشخص لحقه بنفسه أصبح القانون يكفل لصاحب الحق الحماية القضائية في حالة الاعتداء
على حقه و يجب على هذا الأخير أن يتمسك بهذا الحق
بنفسه أو بواسطة من ينوب عنه قانونا و تطبيقا لهذا المبدأ فإنه يشترط لقبول
الطعن بالمعارضة أن يرفع الطعن من ذي صفة و على ذي صفة .
و تثبت
الصفة في المعارضة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته، و تبعا لذلك فلا يمكن أن يرفع الطعن بالمعارضة
إلا من طرف المدعى عليه في الدعوى الأصلية و الذي صدر الحكم غيابيا في مواجهته
بحيث لم يتمكن من تقديم دفوعه و طلباته، و يجب أن يرفع الطعن ضد المدعي أو المدعين
الأصليين الذين صدر الحكم لصالحهم.[6]
و نتيجة لذلك
فالمعارضة لا يمكن تقديمها إلا من قبل المدعى عليه فهو المعارض في دعوى المعارضة .
ثانيا: المصلحة.
باعتبار المصلحة هي مناط الدعوى
فهي مناط الطعن كذلك و بالتالي يشترط لقبول الطعن بالمعارضة أن تكون لدى الطاعن
مصلحة في الطعن بإعتبار هذا الأخير طلبا قضائيا و يقصد بالمصلحة في الطعن تلك
الفائدة العملية أو الواقعية التي تعود على الطاعن من الحكم له بما طلبه في طعنه،
بحيث أنه لا يجوز الالتجاء إلى القضاء عبثا دون تحقيق منفعة ما، لأن القضاء مرفق
عام يهدف إلى إشباع حاجيات الناس من الحماية القضائية و بذلك فهو يهدف إلى تحقيق
منفعة عامة، و عليه إذا اتضح أن الغرض من الطعن هو مجرد الكيد فعلى القضاء الحكم
بعدم قبوله .
و
تتحقق المصلحة للمعارض إذا كان الحكم محل الطعن قد ألحق به ضررا بحيث يهدف من طعنه
إلى إزالة هذا الضرر من خلال إلغاء الحكم المطعون فيه، و يجب أن تتحقق هذه المصلحة
وقت تقديم الطعن و يشترط فيها أن تكون
قانونية بحيث يهدف الطاعن إلى حماية حق يعترف به القانون، كما أنه يجب أن تكون
مشروعة بمعنى غير مخالفة للنظام العام و الآداب العامة، كما يجب أن تكون قائمة و
حالة بمعنى مؤكدة غير احتمالية و أن لا تكون مستقبلية و تكون كذلك إذا لم يقع اعتداء
فعلي على الحق الذي يحميه القانون، أما إذا لم يكن للطاعن أية مصلحة وقت تقديم الطعن أو تخلف شرط من شروط قيامها يتعين
على القضاء التصريح بعدم قبول المعارضة لانتفاء المصلحة لدى الطاعن[7].
ثالثا: الأهلية .
الأهلية لا تعد شرطا لقبول المعارضة و إنما تعد شرطا
لصحة إجراءات الطعن لأن الأهلية تعد شرطا من صحة إجراءات الخصومة و ليست شرطا
لقبول الدعوى ذلك أن الحق في الطعن بالمعارضة يثبت لكل شخص صدر في مواجهته حكم
غيابي ألحق به ضررا بغض النظر عما إذا كان كامل الأهلية أو ناقصها، و الأهلية مشترطة في الطاعن، وقت رفع الطعن و
ليس وقت صدور الحكم فعليه إذا فقد المحكوم
عليه غيابيا أهليته بعد صدور الحكم وجب
رفع الطعن بالمعارضة من نائبه القانوني كالوصي أو الولي أو القيم، أما إذا
كان المحكوم عليه غير أهلا للتقاضي وقت صدور الحكم ثم أصبح يتمتع بكامل أهليته
أثناء ميعاد الطعن فبإمكانه رفع الطعن بنفسه.[8]
الفرع الرابع : أثار الطعن بالمعارضة .
يترتب على الطعن بالمعارضة
أثارين أساسيان يتمثلان في وقف تنفيذ الحكم محل الطعن و طرح النزاع أمام ذات
المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن.
أولا: وقف تنفيذ الحكم محل الطعن بالمعارضة .
و تنص
المادة 100 من ق إ م على أن : "
المعارضة توقف تنفيذ الحكم ما لم يقضي الحكم الغيابي بغير ذلك " ، و
عليه فإن الطعن بالمعارضة يوقف تنفيذ الحكم و هذا الوقف يبدأ من تاريخ صدور الحكم.
[9]
ثانيا: عرض الطعن أمام نفس المحكمة المصدرة للحكم محل
المعارضة.
إن
الطعن بالمعارضة لا يجوز تقديمه إلا من الخصم الذي صدر الحكم في غيبته و هو بهذا
المعنى يقصد سحب الحكم من نفس المحكمة التي أصدرته و إعادة
نظر الدعوى و الحكم فيها من جديد على اعتبار أن حكمها الغيابي قد صدر دون سماع
دفاع الغائب من الخصوم، إذا أن القاعدة
أنه لا يقضي على شخص بغير أن يسمع دفاعه أو تتاح له الفرصة المناسبة للإدلاء به
أمام القاضي الذي يفصل في الدعوى ، فالطعن في الحكم بالمعارضة لا يشف عن تجريحه
كما هو الحال بالنسبة للاستئناف الذي يرفع إلى جهة أعلى من تلك المصدرة للحكم، لذا
يجب أن ترفع المعارضة إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي لا أية محكمة من
درجتها و على ذلك فإذا رفعت المعارضة إلى
محكمة من نفس درجة المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي كان عليها أن تحكم من تلقاء
نفسها بعدم اختصاصها و لأي خصم أن يدفع بعدم الاختصاص لأنه من النظام العام[10].
المطلب الثاني: الطعن بالاستئناف.
يعد الاستئناف
طريق الطعن العادي الثاني في الأحكام و إن دراسته تستلزم منا تحديد مفهومه و شروط
قبوله وأنواعه و الآثار المترتبة على
إعماله.
الفرع الأول: مفهوم الطعن بالاستئناف.
بالرجوع
إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية نجد أن المشرع لم يعرف الطعن بالاستئناف لذا يجب الرجوع إلى التعاريف
المختلفة التي قدمها الفقهاء من أجل تحديده.
-فهناك من يعرفه بأنه طريق عادي للطعن في الأحكام
الصادرة ابتدائيا من محاكم الدرجة الأولى، فهو الوسيلة الفنية التي يطعن بها في
الحكم بقصد إصلاح القضاء الوارد به و الذي
يشتكي منه الطعن و يقصد بذلك إصلاح الخطأ في التقدير الذي وقع فيه قاضي أول درجة [11]
-و هناك من عرفه بأنه طريق طعن عادي به يطرح الخصم،
الذي صدر الحكم كليا أو جزئيا لغير صالحه القضية كلها أو جزء منها أمام محكمة أعلى
من تلك التي أصدرت الحكم فهو الوسيلة التي يطبق بها مبدأ التقاضي على درجتين[12].
-ما يمكن إستخلاصه من هذه التعاريف بأن :
الاستئناف هو طريق طعن عادي في الأحكام الصادرة من
المحاكم، يجوز إستعماله من طرق أي خصم في
الدعوى الأصلية لم يستجب الحكم لطلباته كلها أو جزئها و الهدف منه هو عرض نفس
النزاع على جهة قضائية أعلى من تلك المصدرة للحكم محل الطعن من أجل رقابته و تقدير
مدى سلامته و تطابقه مع القانون.
الفرع الثاني: الأساس القانوني للطعن بالاستئناف :
الطعن بالاستئناف
يرمي إلى تقرير بطلان الأحكام القضائية لوجود عيب يشوب صحتها، و قد يرمي إلى
معالجة عيوب التقدير التي تشوب القضاء الوارد بالحكم ، و الواقع أن رفع الاستئناف
يطرح على محكمة الطعن القضية الصادر فيها
الحكم المطعون فيه لإعادة الفصل في موضوعها و يظهر ذلك في حالات زوال الحكم
المطعون فيه نتيجة لإبطاله أو إلغائه من محكمة الاستئناف إذا أنها في هذه الحالات
تتطرق لنظر موضوع القضية المطعون في حكمها و عندما تصدر هذه الأخيرة حكمها فإنه
يحل محل الحكم الذي تقرر إلغائه و يصير هو الحكم الوحيد في القضية، و الطعن بالاستئناف
باعتباره حقا إجرائيا يجوز إسقاطه أو النزول عنه بالإرادة المنفردة أو بالاتفاق .[13]
الفرع الثالث : أنواع الاستئناف .
يمكن
تقسيم الطعن بالاستئناف بالنظر إلى الخصم الذي قدمه و ميعاد رفعه إلى ثلاثة أنواع
و هي الاستئناف الأصلي و الاستئناف المقابل و الاستئناف الفرعي.
أولا:الاستئناف الأصلي: هو ذلك الإسئناف الذي يقدمه
الطاعن الأول أثناء الميعاد.
ثانيا:الاستئناف المقابل: هو ذلك الاستئناف الذي يرفعه
المستأنف عليه على المستأنف عن حكم سبق أن إستأنفه هذا الأخير في الميعاد المقرر
قانونا للطعن بالاستئناف.
ثالثا: الاستئناف الفرعي : هو ذلك الاستئناف الذي يرفعه
المستأنف عليه على المستأنف عن حكم سبق أن أستأنفه هذا الأخير و ذلك بعد فوات
ميعاد الاستئناف في حقه، و تبعا لذلك فالاستئناف الفرعي لا يرد إلا على استئناف
أصلي و لا يقدم إلا من طرف المستأنف عليه و لا يوجه إلا ضد المستأنف و ذلك بعد انقضاء
ميعاد الاستئناف بإعتباره غير مقيدا بميعاد بحيث يمكن تقديمه في أية حالة كانت
عليه لدعوى بشرط قبل إقفال باب المرفعات[14] .
بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية نجد أن المشرع
يميز بين نوعين من الاستئناف فقط و هما الاستئناف الأصلي و الاستئناف الفرعي دون
النص على الاستئناف المقابل حيث يعتبر الاستئناف المقدم من المستأنف عليه استئنافا
فرعيا في جميع الحالات دون التمييز ما إذا كان قد قدم هذا الطعن أثناء الميعاد أو
خارجه بمعنى أثناء سير خصومة الطعن بالاستئناف و هذا ما أكدته المادة 103 ق إ م
التي تنص على أنه : " للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا في أية حالة كانت
عليها الدعوى حتى و لو كان قد بلغ بالحكم بغير إبداء تحفظات ".
و من
ثم فإن الاستئناف الفرعي حسب قانون الإجراءات المدنية الجزائري هو ذلك الاستئناف
الذي يقدمه المستأنف عليه ضد المستأنف في أية مرحلة كانت عليها الدعوى سواء أثناء
ميعاد الطعن أو أثناء سير خصومة الطعن بالاستئناف
بشرط قبل إقفال باب المرافعات و وضع القضية في المداولة.[15]
الفرع الرابع : شروط قبول الطعن بالاستئناف.
بإعتبار
الطعن بالاستئناف طلب قضائي مقدم أمام الجهة التي تفصل فيه فإنه يشترط لقبوله أن تتوافر فيه الشروط العامة لقبول الدعاوي و
التي حددتها المادة 459 ق إ م و المتمثلة في الصفة، المصلحة، الأهلية.
أولا : الصفة.
تعد الصفة شرطا لقبول الطعن بالاستئناف
إذ يجب أن يرفع من ذي صفة و على ذي صفة وإلا صرح
بعدم قبوله و تبعا لذلك فإن المستأنف يجب أن يكون طرفا في الخصومة الأصلية
كما أن لخلفه العام أو الخاص حق الاستئناف، كما
يجب أن يكون المستأنف محكوما عليه بحيث لا يقبل الاستئناف من الشخص الذي
حكم له بكل طلباته، أما المستأنف عليه فإنه يجب أن يكون خصما حقيقيا في الدعوى
التي صدر فيها الحكم المطعون فيه و أن يكون محكوما له ، كما يتقرر حق الاستئناف
للمتدخل في الخصومة بشرط أن يكون مركزه مركز المتدخل الإختصامي و ذلك بخلاف
المتدخل الإنظمامي الذي لا يعتبر خصما و إنما يكون مركزه تابعا لمركز الخصم الذي
إنظم إلى جانبه و بالتالي ليس له صفة استئناف الحكم[16].
ثانيا: المصلحة .
يقصد بالمصلحة في الطعن تلك
الفائدة العملية أو الواقعية التي تعود على الطاعن من الحكم له بما طلبه في طعنه،
و حتى يكون للمستأنف المصلحة يجب أن يكون الحكم محل الطعن قد ألحق به ضرار، و يكون
ذلك متى لم يقضي للطاعن بكل طلباته إذا كان مدعيا أو لم يؤخذ بكل دفوعه إذا كان
مدعى عليه و تقوم للمستأنف المصلحة حتى و إن كان الحكم محل الطعن قد أضر به
بتحميله المصاريف القضائية حتى و إن حكم له ببقية طلباته.
و
يشترط في المصلحة أن تكون قانونية و مشروعة و أن تكون قائمة و حالة بمعنى مؤكدة
غير إحتمالية و أن لا تكون مستقبلية أما إذا لم يكن للطاعن أية مصلحة وقت تقديم
الطعن أو تخلف شرط من شروط قيامها يتعيين على القضاء التصريح بعدم قبول الاستئناف[17]
ثالثا: الأهلية.
إذا كان المشرع قد نص ضمن
المادة 459 ق إ م التي حددت شروط قبول الدعوى على الأهلية فإن هذه الأخيرة لا تعد
شرطا لقبول الدعوى و لا الطعن بالاستئناف و إنما تعد شرطا لصحة إجراءات الطعن ذلك
أن الحق في الاستئناف يثبت لكل شخص صدر في مواجهته حكم ألحق به ضرار بغض النظر عما
إذا كان كامل الأهلية أو ناقصها.
و
المقصود بالأهلية هي الأهلية الإجرائية أو أهلية
الأداء و هي تثبت لكل شخص بلغ سن 19 سنة و كان يتمتع بكافة قواه العقلية.
و
الأهلية مشترطة في الطاعن و المطعون ضده وقت رفع الطعن و ليس وقت صدور الحكم ، و
عليه إذا لم يكن المحكوم عليه متمتعا بأهلية الأداء أو فقدها بعد صدور الحكم وجب
رفع الطعن بالاستئناف من ممثله و هو ما يسمى بالممثل الإجرائي كالولي أو الوصي أو
القيم ، أما إذا كان المحكوم عليه غير أهلا للتقاضي وقت صدور الحكم ثم أصبح يتمتع
بكامل أهليته أثناء ميعاد الطعن كان له استئناف الحكم بنفسه.
و
نتيجة لذلك فإن الأهلية تعد شرطا لصحة إجراءات الطعن بالاستئناف و ليست شرطا
لقبوله و يترتب على تخلف الأهلية لدى المستأنف أو المستأنف عليه وقت رفع الطعن
بطلان إجراءات الاستئناف.[18]
الفرع الخامس : أثار الطعن بالاستئناف
يترتب على الطعن في الحكم بالاستئناف أثارين
أساسين يتمثلان في وقف تنفيذ الحكم المستأنف و عرض النزاع على محكمة أعلى درجة و
هي المجلس القضائي.
أولا: وقف تنفيذ الحكم محل الطعن بالاستئناف.
إن الحكم القضائي لا يكون قابلا للتنفيذ كمبدأ إلا
إذا كان حائزا لقوة الشيء المقضي فيه و أن الحكم لا يكتسب هذه القوة إلا بصيرورته
نهائيا، و هو يكتسب هذه الصفة إما باستنفاذ
طرق الطعن العادية أو بصدوره نهائيا و قد نصت المادة 102 فقرة 3 ق إ م على أن
" للاستئناف أثر موقف ما لم ينص القانون على غير ذلك" ، و عليه فإن
الطعن في الحكم بالاستئناف يوقف تنفيذه، و
هذا الوقف يبدأ من تاريخ صدور الحكم ذلك أن ميعاد الشهر المقرر للاستئناف يوقف
تنفيذه و في حالة رفع الاستئناف يستمر وقف التنفيذ إلى غاية الفصل في خصومة الاستئناف
بقرار يؤيده أو يلغيه، و إذا كان المبدأ هو أن استئناف الأحكام الصادرة في المادة
المدنية يوقف تنفيذها فإن استئناف القرارات الصادرة في المادة الإدارية ليس له أثر
موقف طبقا للمادة 171 من ق إ
إلا أنه استثناءا من هذه المبدأ فقد نصت م 102 على
عدم وقف الاستئناف لتنفيذ الحكم إذ نص القانون على ذلك، و المقصود بذلك هو صدور الحكم ابتدائيا لكنه
مشمولا بالنفاذ المعجل مما يجعله قابلا للتنفيذ رغم استئنافه.
و يقصد بالتنفيذ المعجل تنفيذ
الحكم قبل الأوان العادي لإجرائه، أي قبل
أن يصير الحكم نهائيا و لهذا يوصف بأنه معجل و هو تنفيذ غير مستقر.[19]
ثانيا : عرض النزاع على محكمة أعلى درجة.
يترتب على رفع الاستئناف طرح النزاع بالحالة التي
كان عليها قبل صدور الحكم المستأنف على المجلس القضائي، ليفصل فيه من جديد و هذا
ما يعرف بالأثر الناقل للاستئناف .
و لهذا
الأخير كل ما لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة في هذا الصدد، فهو يبحث وقائع
الدعوى و يقوم باتخاذ ما يراه مناسبا من
إجراءات الإثبات و يعيد تقرير الوقائع مما قدم إليه من مستندات و دفاع الخصوم، ثم
هو أخيرا يطبق على النزاع القاعدة القانونية التي يراها صحيحة.[20]
المبحث الثاني طرق الطعن غير العادية
المطلب الأول : الطعن بالنقض
الفرع الأول : تعريف الطعن بالنقض
الطعن بالنقض أو ما يعرف بمراقبة تطبيق القانون هو
طريق من طرق الطعن غير العادية أو الاستثنائية والذي يسمح لأحد أطراف الدعوى أن
يطلب من مستشاري المحكمة العليا فحص مدى صحة تطبيق القواعد القانونية من طرف قضاة
الموضوع [21]
الفرع الثاني : شروط الطعن بالنقض
أولا : شرط الميعاد
فيجب أن تطبق القواعد العامة في حساب الآجال المنصوص
عليها في المادة 404 ق ا م ا إضافة للقواعد العامة المتعلقة بكل أنواع الطعون
العادية منها وغير العادية في المواد 313 ق ا م ا إلى 322 ق ا م ا.
وحسب المادة 354 ق ا م ا فان الطعن بالنقض يرفع في
اجل شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا، أما
إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار فانه يمدد إلى ثلاثة أشهر.
وكذا فانه حسب المادة 355 ق ا م ا فانه لا يسري اجل
الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الغيابية إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة
وهو شهر فيصبح الأجل إما ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو أربعة
أشهر إذا تم التبليغ الرسمي في الموطن الحقيقي أو المختار .
أما إذا تقدم احد الخصوم بطلب المساعدة القضائية فانه
طبقا للمادة 356 ق ا م ا فانه يتوقف سريان اجل الطعن بالنقض أو اجل إيداع المذكرة
الجوابية ،ويستأنف ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية
بواسطة رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام حسب المادة 357 ق ا م ا.[22]
ثانيا :شرط الأحكام والقرارات القابلة للطعن بالنقض
تكون قابلة للطعن بالنقض طبقا للمادة 349ق ا م ا
الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم
والمجالس القضائية.
وكذا طبقا للمادة 350 ق ا م ا الأحكام والقرارات
الصادرة في آخر درجة والتي تنهي الخصومة بالفصل في احد الدفوع الشكلية أو بعدم
القبول أو أي دفع عارض آخر .
وبذلك فان الحكم القضائي يجب أن يكون:-نهائيا، -فاصلا
في الموضوع، -صادرا في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائية، -مختلطا حيث يجيز
القانون الطعن بطريق النقض في الحكم القضائي الصادر قبل الفصل في الموضوع حسب
المادة 351 ق ا م ا بشرط:
1-أن يكون صادرا في آخر درجة .
2-أن يتعلق الأمر بكم قضائي صادر قبل الفصل في
الموضوع مثل الحكم القضائي الآمر بإجراء من إجراءات التحقيق وهو ما كان يعرف في
قانون الإجراءات المدنية السابق الأحكام التمهيدية ، أو الحكم القضائي الآمر
بالخبرة يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو النقض مصحوبا بالحكم الفاصل في الموضوع حسب
المادة 145 ق ا م ا .[23]
3-لا يقبل الطعن بالنقض إلا مع الحكم القضائي الفاصل
في الموضوع.
4-حكم قضائي منهي للخصومة حسب المادة 350 ق ا م ا .
ثالثا :شرط عدم جواز الجمع بين الطعن بالنقض والطعن
بالتماس إعادة النظر
نصت على هذا الشرط المادة 352 ق ا م ا وذلك لان
القانون الجديد أصبح يتضمن بعض وجوه الطعن بالنقض التي كانت أوجه للطعن بالتماس
إعادة النظر في ظل القانون القديم ،أما أوجه الطعن بالتماس إعادة النظر في قانون
الإجراءات المدنية والإدارية يمكن القول أنها تختلف اختلافا جوهريا عما كان سائدا
.
إضافة لقرار المحكمة العليا الذي يقضي بعدم الجمع
بينهما في القرار رقم 21056 المؤرخ في 21/01/1984 الصادر عن المجلة القضائية عدد
رقم01 لسنة 1989 ص143،وذلك تفاديا لصدور أحكام متعارضة .
رابعا: شروط متعلقة بالأطراف
القاعدة العامة الواردة في المادة 353/1 ق ا م ا هي
أن الطعن بالنقض لا يقبل إلا من احد الخصوم أو من ذوي الحقوق في حال الوفاة. ذلك
أن الغير يملك اعتراض الغير الخارج عن الخصومة كما انه لا يقبل التدخل أمام
المحكمة العليا وهذا ما يفهم من نص المادة 194 ق ا م ا .
خامسا :شرط عريضة الطعن بالنقض
حسب المادة 565ق ا م ا يجب أن تتضمن عريضة الطعن
بالنقض اسم ولقب وموطن الطاعن ،وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته وطبيعته
ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي ، واسم ولقب وموطن المطعون ضده
أو ضدهم وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته ومقره الاجتماعي، وتاريخ وطبيعة
القرار المطعون فيه. وكذا عرضا موجزا عن الوقائع والإجراءات المتبعة.وعرضا عن أوجه
الطعن المؤسس عليها الطعن بالنقض. [24]
سادسا :شرط أوجه الطعن بالنقض
حصرت المادة 358 ق ا م ا أوجه الطعن بالنقض في 18
حالة نذكر منها:
1)-انعدام الأساس القانوني:ولقد احتفظ به المشرع كما
ورد في المادة 233 ق ا م لكن حذف عبارة "حكم" ويقصد به تأسيس الحكم على
نص لا يسري على وقائع الدعوى.
2)-مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :مثال ذلك حضور
نفس القضاة الذين تداولوا في القضية أثناء النطق بالحكم.
3)-إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات :وهو عدم تطبيق
ما هو مقرر في القانون كإجراءات جوهرية كصدور قرار دون ذكر أسماء القضاة المشكلين
للجلسة .
4)-تجاوز السلطة:يوجد من يرى انه تدخل القاضي في
إعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن يرى انه منح القاضي لنفسه صلاحيات غير
مقررة في القانون كالحكم على شخص لم يكلف بالحضور.
5)-مخالفة القانون الداخلي.
6)- مخالفة قانون أجنبي متعلق بقانون الأسرة:ويخضع
لما يقرره القانون الدولي الخاص لاسيما سريان القوانين على الأشخاص الواردة في
القانون المدني ابتداء من المادة 10.
7)-انعدام التسبيب :يكون حين لا ينظر القاضي لكل
الأدلة المقدمة أو أوجه الدفاع .
8)-قصور التسبيب :يكون عندما لا تكفي الأسباب المستند
إليها لتبرير منطوق الحكم.[25]
المطلب الثاني: اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
الفرع الأول: تعريف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة هو من طرق الطعن غير
العادي منحه المشرع لمن لم يكن طرفا في دعوى اضر الحكم الصادر فيها بمصلحة مشروعة
له ويقصد بالغير كل شخص لم يكن طرفا في الدعوى ولم يتدخل فيها ولم يبلغ بالحكم
الصادر فيها ولكنه يمس بمصلحته أو يتعدى عليها.
والهدف منه هو مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو
الأمر الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع ويفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع
والقانون حسب م 380 ق ا م ا .
وبذلك فان م 380/1 ق ا م ا حددت السندات القابلة لان
تكون محل اعتراض وورد ذكر الأمر الاستعجالي الفاصل في أصل النزاع لاستبعاد الأوامر
الولائية .[26]
الفرع الثاني: شروط قبول اعتراض الغير الخارج عن
الخصومة
1-المصلحة: حسب م 381 ق ا م ا فانه يجوز لكل شخص له
مصلحة ولم يكن طرفا ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه تقديم
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
2)-الغير:ولقد ورد ذكرها في المواد 380و 381 و382 383
ق ا م ا.
3)-الكفالة:بحيث لا يقبل اعتراض الغير الخارج
عن الخصومة ما لم يكن مصحوبا بوصل يثبت إيداع مبلغ لدى أمانة الضبط يساوي الحد
الأقصى من الغرامة المنصوص عليها في المادة 388 أدناه حسب م 385/2 ق ا م ا.
4)-الميعاد: وردت القاعدة العامة في م 384/1 ق ا م ا
بحيث يبقى اجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر قائما
لمدة خمس عشرة سنة تسري من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما الاستثناء فقد ورد في م 384/2 ق ا م ا بحيث يحدد
بشهرين عندما يتم التبليغ الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى الغير ويسري هذا
الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك الأجل والى الحق في
ممارسة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة .[27]
الفرع الثالث :إجراءات اعتراض الغير الخارج
يرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للأشكال
المقررة لرفع الدعوى ويقدم أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو
الأمر المطعون فيه ويجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاة حسب المادة 385/1 ق ا م ا.
ويجوز لقاضي الاستعجال أن يوقف تنفيذ الحكم أو القرار
أو الأمر المطعون فيه باعتراض الغير الخارج عن الخصومة حسب الأشكال المقررة في مادة
الاستعجال حسب م 386 ق ا م ا. [28]
المطلب الثالث: التماس إعادة النظر
الفرع الأول :تعريف التماس إعادة النظر
التماس إعادة النظر هو إعادة النظر لأجل تقدير جديد
في ضوء ظروف جديدة هدفه مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في
الموضوع والحائز لقوة الشيء المقضي فيه وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع
والقانون حسب م 390 ق ا م ا [29]
الفرع الثاني:شروط التماس إعادة النظر
وردت شروط الالتماس في المادة 390ق ا م ا وهي :
1)-مراجعة أمر استعجالي أو حكم أو قرار فاصل في
الموضوع.
2)-أن يكون الأمر أو الحكم أو القرار حائز قوة الشيء
المقضي فيه والحكم القابل للاستئناف آو المعارضة لا يمكن أن يكون موضوع التماس
بعدم انتهاء الآجال وبوجود طرق الطعن العادية التي لم تستغرق.
3)-المتقدم بالطعن طرف في الحكم أو تم استدعاؤه
قانونا .
الفرع الثالث: حالات التماس إعادة النظر
يمكن تقديم التماس إعادة النظر لأحد السببين الآتيين
حسب المادة 392 ق ا م ا:
1-إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود
أو على وثائق اعترف بتزويرها أو ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار
أو الأمر وحيازته قوة الشيء المقضي به .
2- إذا اكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر
الحائز لقوة الشيء المقضي به أوراق حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى احد
الخصوم.
إضافة إلى انه من المطلوب من الطاعن تقديم إثبات حول
ما اكتشف بعد صدور الحكم وحيازته قوة الشيء المقضي به يتضمن:
-أن الوقائع المثارة في الطعن لم يحط بها القاضي علما
في الدعوى الأولى.
- أن الحكم بني على معلومات غير صحيحة.[30]
الخاتمــــة :
ما يمكن استخلاصه
من خلال دراسة هذا الموضوع أن التشريعات الإجرائية في مختلف الدول أحسنت صنعا لما
أجازت الطعن في الأحكام القضائية، من أجل منح فرصة للخصوم في التظلم من الأحكام
الصادرة ضدهم و التي قد تكون جاوبت الصواب بالطعن فيها إلا أنه و من جهة ثانية و
من أجل ضمان إستقرار الحقوق لأصحابها و إعطاء مصداقية للأحكام القضائية، وضع
المشرع مجموعة من الشروط تنظم إستعمال هذا الحق و يترتب على تخلفها عدم قبول الطعن
. و تبرز اختلافات بين طرق الطعن العادية والطرق غير العادية نجملها في: تختلف طرق الطعن العادية عن الغير العادية في النقاط
التالية :
1.
لم يحدد القانون أسباب للطعن العادي ، بينما حصر أسباب
الطعن الغير العادي .
2.
في الطعن الغير العادي لابد للطاعن من أن يقيم الدليل
على قيام سبب الطعن الذي نص عليه القانون و على المحكمة التحقق من ذلك و إلا كان
الطعن غير مقبول شكلا ، أما طرق الطعن العادية فلا يلزم فيها إقامة الدليل على
قيام أسباب الطعن و كل ما يشترطه القانون هو وجود هده الأسباب فقط.
3.
من حيث الأثر الناقل للطعن نلاحظ أن الطعن الغير العادي
لا يطرح على المحكمة الطعن إلا عيوب الحكم التي استند إليها الطاعن في أسبابه
،فأثرها الناقل مقيد بأسباب الطعن .أما في الطرق الطعن العادية فأثرها الناقل عام
ما لم يخصصه الطاعن بأوجه طعن محددة.
4.
إذا كان الحكم الواحد به عيوب تجيز الطعن فيه بالطرق العادية
و الطرق الغير العادية فيجب أن تستعمل الأولى أولا تم بعد استنفادها يتم الطعن
بالطرق الغير العادية.
5.
لا يجوز تنفيذ الأحكام إذا كانت قابلة للطعن عليها بطرق
الطعن العادية إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل و ذلك على العكس من طرق الطعن الغير العادية.
و سلطات القاضي و الخصوم تختلف حسب ما إذا كان
الطعن عادي أم غير عادي ، في الطعن العادي يملك القاضي كل السلطات التي كان يملكها
القاضي الذي أصدر الحكم المطعون فيه من حيث الوقائع و القانون،و يحتفظ الخصوم بكل
ما كان لديهم من وسائل الدفاع و الدفوع أمام الدرجة الأولى .و الوضع عكس ذلك في
الطعن أمام محاكم الطعن الغير العادي
فالقاضي و الخصوم مقيدين بأسباب الطعن دون غ
إلا أنه و من خلال دراستنا لهذا
الموضوع فإننا نرى أنه من المستحسن لو قلص المشرع من نطاق الأحكام القابلة للطعن
بالمعارضة، و ذلك بجعل الحكم الغيابي غير قابل للمعارضة إذا كان قابلا للاستئناف
من أجل التقليل من حجم النزاعات المعروضة على المحاكم .
4
- بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية ( نظرية
الدعوى -نظرية الخصومة- الإجراءات الاستثنائية )، ديوان المطبوعات الجماعية، طبعة
2001.ص 312
[6] - نبيل صقر ,
الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية , دار الهدى , الجزائر , 2008,
ص 328.
[25] - عبد العزيز سعد ، طرق و إجراءات الطعن في الأحكام و القرارات القضائية ،
دار الهومة الجزائر الطبعة الثالثة لسنة 2006 الصفحة 53.
التسميات: 1-2 الإجراءات الإدارية والمدنية, 2-1 كتب الاجراءات




<< الصفحة الرئيسية