أحكام عدة الوفاة و الآثار المترتبة عليها
أحكام عدة الوفاة و الآثار المترتبة عليها
عبد الحميد المجالي
أحكامُ الشكوى باعتبارهَا قَيْدًا عَلَى سُلطة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى
تحميل بحث الوجه القانوني لإبعاد الأجانب
تحميل كتاب الوجيز في الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة pdf معراج جديدي
كتاب اعادة المحاكمة .. في القضايا الادارية_المدنية الجزائية - نزيه نعيم شلالا
كتاب: دور أجهزة العدالة الجنائية في حماية حقوق ضحايا الجريمة pdf
كتاب شرح قانون الإجرءات الجنائية د . نبيل مدحت سالم
محاضرات القانون الجنائي العام السنة الأولى حقوق موثقة بالمراجع
محاضرات القانون الجنائي للأعمال الثانية ماستر قانون الأعمال
محاضرات المسؤولية الجنائية الثانية ماستر قانون جنائي
كتاب نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي - وهبة الزحيلي
الحماية الجنائية للحياة الخاصة للإنسان في الشريعة الإسلامية والقوانيين الوضعية
كتاب البصمة الوراثية و دورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون
تعريف العدة
أدلة مشروعية العدة
حكمة مشروعية العدة
مدة عدة الوفاة
أحكام و آثار العدة
نفقة عدة الوفاة
أحكام عدة الوفاة والآثار المترتبة
عليها
عبد الحميد المجالي
قسم الفقه وأصوله كلية الشريعة جامعة
مؤتة، الأردن
ملخص
تهدف
هذه الدراسة إلى بيان أحكام المرأة أثناء عدة الوفاة في الفقه الإسلامي، إذ الأصل
في الإسلامي هو الاعتدال والوسطية والأخذ
بالدليل في الأحكام الشرعية. ولكن ظهر في المجتمع المسلم قديماً وحديثاً بعض
التصرفات التي تميل للتشدد، فتمنع المرأة من كثير من الحقوق التي تجوز لها شرعاً. كذلك هناك اتجاه في المجتمع يمثل واقعاً بعيداً
عن أحكام العدة ولا يلتزم بها. من هنا كانت أهمية هذه الدراسة لبيان الأحكام الشرعية للمرأة أثناء
فترة العدة.
Abstract
The study
aims at discussing the Islamic rules of al-Udah (the period of time where a
recently widowed woman has to spend before she can get married to another man).
In contrast to Islamic rules of Fiqh, that are characterized by moderation,
social forms of conduct however, tend towards rigidity in applying the Islamic
rules of al-Udah, thus denying the widowed woman of certain rights that are
permissible in Islamic Fiqh.
المقدمة :
الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين ومن سار على لهجه إلى يوم الدين
وبعد، فإن حال
المرأة أثناء عدة الوفاة في المجتمع الإسلامي يقع في ثلاثة اتجاهات : الاتجاه
الأول : يمثله المجتمع الإسلامي الملتزم بالأحكام الشرعية والسؤال عنها وقت الحاجة
ومعرفتها وتطبيقها والدعوة إليها وهذا هو
الأصل . الاتجاه الثاني : اتجاه متشدد يتمثل في منع المرأة من كثير من التصرفات
التي تجوز لها شرعاً بغير دليل، وهذا الاتجاه ينعكس سلباً على الفقه والفكر
الإسلامي لدى غير المسلمين وبعض المسلمين لأنه يمثل حال المرأة بحيث لو التحقت
بزوجها لكان ذلك أفضل لها. ولا يقتصر ذلك
الغلو (۱) في بعض المجتمعات على النساء، بل يتعداه إلى الرجال حيث يلتزم
الرجل يبعض مظاهر الإحداد
الاتجاه
الثالث : يمثل واقعاً بعيداً عن الإسلام وذلك بالانفلات من الأحكام الشرعية نتيجة
لطبيعة الحياة العصرية
ومقتضياتها حتى إن أحكام عدة الوفاة أصبحت على البعض غريبة ان لم تكن مستغربة .
هذان الاتجاهان دفعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع لإيضاح ما يحتاج إليه المجتمع
المسلم من أحكام العدة والآثار المترتبة عليها بما يتوافق مع الدليل الشرعي
واجتهادات العلماء قديماً وحديثاً في هذه القضية المهمة بعيداً عن الغلو والتطرف
والتسيب والانفلات وقد قسمت البحث إلى مقدمة وستة مطالب وخاتمة:
المطلب
الأول: تعريف العدة . المطلب الثاني: أدلة مشروعية العدة .
المطلب
الثالث: حكمة مشروعيتها
المطلب
الرابع: مدة عدة الوفاة المطلب الخامس: أحكام وآثار العدة .
المطلب
السادس: نفقة عدة الوفاة
الخاتمة
وقد أوضحت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها
أحكام
عدة الوفاة والآثار المترتبة عليها
وفيه
المطالب الآتية :
المطلب
الأول
تعريف
العدة
العدة
لغة : العدة بكسر العين جمع عدد مثل : سورة وسور وهي لغة الإحصاء مأخوذة من العدد
لاشتمالها على عدد الأقراء أو الأشهر غالباً، ومنه قوله تعالى (وأحصى كل شيء عددا)
عددت
الشيء عدة : أحصيته إحصاء، وتطلق أيضاً على المعدود، يقال : عدة المرأة : أيام
أقرائها (۳) . العدة أصطلاحاً : عرف العلماء العدة بتعريفات متعددة متقاربة في
المعنى مع اختلاف بينها في اللفظ الذي لا يؤدي إلى اختلاف في المعنى المقصود من
العدة. عرفها الحنفية بقولهم "مدة محددة شرعاً لانقضلك ما بقي من آثار الزواج
" وقالوا أيضاً " تربص يلزم المرأة أو الرجل عند وجود سببه"
وقال
المالكية : العدة مدة يمتنع فيها الزواج بسبب طلاق المرأة أو موت الزوج أو فساد
النكاح (٦). وقال الشافعية : "مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو
للتعبد أو لتفجعها على زوجها (۷) . وعرفها الحنابلة بقولهم مدة معلومة تتربص بها المرأة المعرفة براءة
رحمها وذلك يحصل بوضع الحمل أو مضى أقراء أو
أشهر (۸)
هذا
تعريف العدة بشكل عام ويدخل فيها عدة الوفاة كما هو ظاهر من تعريفات العلماء
السابقة
ويمكن
تعريف عدة الوفاة تعريفاً خاصاً بهما بالقول " هي تلك المدة التي تتربصها
الزوجة بعد وفاة زوج المعرفة براءة رحمها أو لتفجعها على زوجها " .
المطلب الثاني : أدلة
مشروعية العدة
عدة الوفاة ثابتة بالكتاب والسنة
والإجماع . أما الكتاب :
فقوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
) (۹) وأما السنة : فالعدة ثابتة بأحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري عن
زينب ابنة سلمة :
قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي
صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة
خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت : والله مالي بالطيب من
حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحلى لامرأة تؤمن
بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً (١٠).
ومنها أيضاً قالت زينب دخلت على زينب ابنة جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه
ثم قالت : أما والله مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول على المنبر : "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق
ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (۱۱).
ومنها أيضاً قالت زينب : " سمعت
أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله
إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفتنكحها ؟ فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : لا مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول : لا ، ثم قال رسول الله صلى الله
عليـ وسلم : "إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي
بالبعرة على رأس الحول.
قال حميد : فقلت لزينب: وما ترمي
بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حنشاً
ولبست شر ثيابها و لم تمس طيباً حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو
طائر - فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع
بعدما شاءت من طيب أو غيره سئل مالك : ما تفتض به؟ قال تمسح به جلدها (۱۲)
. ومنها ما رواه مسلم عن حفصة عن أم
عطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا
نكتحل ولا نتطيب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً وقد رخص للمرأة في ظهرها إذا اغتسلت
إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار (۱۳).
أما الإجماع : فلا خلاف بين علماء
الأمة على وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها ومصدر هذا الإجماع الكتاب والسنة ذكر
هذا الإجماع غير واحد من علماء الأمة في كل المذاهب الإسلامية
التسميات: الأسرة


<< الصفحة الرئيسية