الجمعة، 17 فبراير 2017

تحميل: أطروحة دكتوراه القانون الدولي لحقوق الإنسان و دساتير الدول - سلوان رشيد السنجاري

القانون الدولي لحقوق الإنسان و دساتير الدول

 أطروحة تقدم بها سلوان رشيد السنجاري






يتضمن هذا البحث المواضيع التالية
التعــريف بالدستــور
محتوى الدستور
الطبيعة القانونية الدستور
التعريف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان
نشأة القانون الدولي لحقوق الإنسان وتطوره
مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان
التعريف بالقانون الدولي الإنساني
العلاقة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
العلاقة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور
العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي
العلاقة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الداخلي
العلاقة الموضوعية بين القانون الدولي
حقوق الإنسان والدستور
تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان و دور دساتير الدول في ذلك
المعوقات أمام تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان

الفصل الأول

التعريف بكل من الدستور

 والقانون الدولي لحقوق الإنسان

 

من المعروف أن كلاً من القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الدستور ينتمي إلى نظام قانوني خاص يختلف عن النظام القانوني الذي ينتمي إليه القانون الآخر ، إذ ينتمي القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى النظام القانوني الدولي الذي يضم عدداً من القوانين التي يجمع بينها طبيعتها الدولية ، في حين ينتمي قانون الدستور إلى النظام القانوني الداخلي الذي يضم بدوره أيضا مجموعة من القوانين التي يجمع بينها طبيعتها الداخلية . وقبل الدخول في حيثيات العلاقة والصلة بين كل من القانونين اللذين ينتمي كل منهما إلى نظام قانوني مختلف عن الآخر لابد من التعريف بكل من القانونين ، حيث إن التعرف إلى طبيعة العلاقة بين الأشياء يقتضي قبل كل شيء التعريف بهذه الأشياء . وقد جرى تقديم الدستور على القانون الدولي لحقوق الإنسان ، في هذا الفصل الذي يبحث في التعريف بكل من القانونين لوجود  اعتبار تاريخي مفاده إن الدستور اقدم في وجوده من القانون الدولي لحقوق الإنسان ولذلك فسوف اقسم هذا الفصل إلى مبحثين أتناول في الأول التعريف بالدستور وفي الثاني التعريف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان .

الفصل الثاني

العلاقة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور

        علمنا في الفصل السابق ان كلاً من القانون الدولي لحقوق الانسان والدستور يمثلان قانونين لهما خصوصية ضمن النظامين القانونين اللذين ينتميان اليهما ، واستناداً إلى ذلك فان البحث في العلاقة بين هذين القانونين قد يعني البحث في علاقة خاصة تختلف عن غيرها من العلاقات التي تربط بين القوانين المختلفة حيث انها علاقة تثير علاقة اخرى تقوم بين النظامين القانونيين اللذين ينتمي اليهما كل من القانونين وان القانون الدولي لحقوق الانسان ابتداءاً قد يكون في علاقة اساسية مع القانون الداخلي ككل ومن ثم قد تكون له علاقة ذات خصوصية مع الدستور ، ولذلك فسوف اقوم بتقسيم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث أتناول في الاول العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي وفي الثاني العلاقة بين القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الداخلي اما في الثالث فسوف أتناول الاجابة عن تساؤل حول امكانية وجود علاقة ذات خصوصية بين كل من القانون الدولي لحقوق الانسان والدستور .

المبحث الأول

العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي

        يعد موضوع العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي او الوطني من الموضوعات التي شهدت نقاشات واسعة على الصعيد الفقهي ، ويرجع ذلك الى بدايات ظهور القانون الدولي وظهور بوادر العلاقة بينه وبين قانون اخر اقدم منه من حيث الوجود وهو القانون الداخلي للدول . ويكمن واقع العلاقة التي ظهرت بين القانونيين في وجود قانون ينظم العلاقات في الدولة سواء العلاقات القائمة بين الافراد او تلك القائمة بين الافراد والدولة ، أي انه قانون يحكم سلوك الافراد والدولة والى جانب هذا القانون ظهر قانون جديد يقوم ايضاً على اساس حكم سلوك الدولة ، الا وهو القانون الدولي ، أي ان الدولة باتت خاضعة لقانونين بحكم سلوكها ، قانونها الوطني والقانون الجديد (الدولي) وتخضع الدولة للقانونين وفقاً لآلية القانون المعروفة الا وهي منح الحقوق وفرض الالتزامات ، واذا كان الاشتراك بين القانونين ملفتاً للنظر والاهتمام بما يتعلق بإخضاع الدولة لاحكامها ، فان الأمر قد يكون اكثر إثارة للاهتمام فيما يتعلق بكون ان الاشتراك بين القانونين بات ، وبتطور القانون الدولي ، لا يقتصر على مخاطبة الدول بل انه اخذ يشترك مع القانون الداخلي في مخاطبة الافراد من رعايا الدول ووفقاً لذات الالية سابقة الذكر .

        وامام هذا الواقع كان التساؤل القانوني يتضمن الاستفهام حول كون ان القانونين يشكلان نظاماً قانونياً واحداً ام ان كلاً من القانونين يشكلان نظامين قانونين مستقلين احدهما عن الاخر ، وان كان هناك نقاط التقاء عديدة بينهما ؟

        لقد اختلف الفقه القانوني في الاجابة على مثل هذا التساؤل وقد ترتب على ذلك ظهور العديد من الاراء الفقهية بهذا الصدد ، ويمكن إجمال هذه الاراء ضمن نظريتين رئيستين تمثلان الاتجاهين الرئيسين حول هذه المسألة الأولى هي نظرية ازدواج القانونين والثانية هي نظرية وحدة القانون ، وسوف أتناول فيما يأتي موجزاً عن هاتين النظريتين وبالقدر اللازم لخدمة هذه الدراسة([1]).

- نظرية الازدواج :

        ويذهب انصار هذه النظرية ، وعلى رأسهم الفقيه الالماني (شتروب) والفقيه الايطالي (انزلوتي) الى ان كلاً من القانونين الدولي والداخلي يشكلان نظامين قانونين مستقلين ومنفصلين كل منهما عن الأخر وليس هناك تداخل او توحد بينهما وذلك لوجود عدة اعتبارات ترتب ذلك وتقوم على اساس وجود اختلاف في مصادر واشخاص وموضوعات كل من القانونين عن الاخر فضلاً عن اختلاف البناء والتكوين القانوني لكل من النظامين عن الاخر ، اذ انه ومن حيث التكوين فان القانون الداخلي يتكون بالارادة المنفردة للدولة بينما يتكون القانون الدولي بالارادة المشتركة لعدد من الدول وكذلك من حيث طبيعة المصادر فانه يوجد اختلاف بين المصادر الدولية والداخلية ، اما من حيث الاشخاص فان قواعد القانون الداخلي تخاطب الافراد بالدرجة الاساس في حين ان القواعد الدولية تخاطب الدول بالدرجة الاساس ، اما من حيث موضوعات القانونين فان القانون الدولي ينظم العلاقات بين الدول في حين ان القانون الداخلي ينظم العلاقات بين الافراد . ويترتب على الاخذ بهذه النظرية ، استقلالية كل من القانونين عن الاخر وعدم ذوبان احدهما في الاخر بل ان الامر يقوم على اساس ان كل دولة يجب ان تراعي التزاماتها الدولية عند ممارسة حقها في انشاء قواعد القانون الداخلي ، وان النتيجة المترتبة على عدم مراعاة ذلك لا تتمثل ببطلان القانون الداخلي المخالف للالتزام الدولي بل ان ذلك القانون يبقى صحيحاً ولا يترتب على المخالفة إلا تحمل الدولة للاثار الدولية المترتبة على مثل هذه المخالفة الا وهي المسؤولية الدولية . كما يترتب على مفهوم الاستقلالية ان القوانين الدولية لا يمكن ان تكتسب صفة الالزام على الصعيد الداخلي أي انها لا تتحول الى قواعد ملزمة على الصعيد الداخلي الا اذا اتخذت الدولة اجراءاً تشريعياً يحول بموجبه محتوى القواعد الدولية الى قواعد داخلية وذلك وفقاً للاجراءات العادية لاصدار القواعد القانونية الداخلية . اما فيما يتعلق بالسلطة القضائية الوطنية فان وظيفتها تقوم على اساس النظر فيما معروض امامها على اساس تفسير وتطبيق القانون الداخلي فقط وليس لها ان تطبق القواعد الدولية الا اذا اتخذت الاجراءات الشكلية المقررة لتحويل تلك القواعد الى قواعد وطنية . أي انه وبشكل عام لا يمكن ان تنشأ حالة تنازع بين القوانين فيما يخص القانونين الدولي والداخلي وذلك لاختلاف نطاق تطبيق كل منهما عن الاخر . حيث انه وبموجب هذه النظرية يختلف نطاق القانون الدولي عن القانون الداخلي .

        واذا كانت فكرة نظرية ازدواج القانونين قد تعرضت الى الانتقاد في الفترة الاولى لظهورها فان هذه الانتقادات قد تكون اكبر الان في ظل التطورات التي حصلت في نطاق القانون الدولي العام . حيث انه وفيما يتعلق بالاشخاص الذين تخاطبهم قواعد القانون الدولي نجد ان هذا القانون لم يعد قانوناً يخاطب بقواعده الدول فحسب بل ان هناك العديد من القواعد فيه تخاطب الافراد بشكل مباشر ودون التوسط بدولهم وتمنحهم هذه القواعد حقوقاً معينة او تفرض عليهم التزامات معينة والمثال على الحالة الاولى القواعد الواردة في القانون الدولي لحقوق الانسان محل هذه الدراسة اما الحالة الثانية فتتمثل بالكثير من القواعد الدولية التي تفرض التزامات على الافراد كتلك التي تتعلق بمنع انتهاكات حقوق الانسان او حظر الاتجار بالرقيق او المخدرات . ويترتب على ما تقدم فيما يتعلق باشخاص القانون الدولي نتيجة اخرى تتمثل بان موضوعات القانون الدولي ليست مقتصرة على تنظيم العلاقات بين الدول بل انها تتعدى الى الاهتمام بالانسان وبصيانة حقوقه والحفاظ على البيئة . اما فيما يتعلق بالمصادر فان الاختلاف الظاهر بين المصادر الدولية والوطنية لا يعني الاختلاف الحقيقي في طبيعة هذه المصادر ومحتواها ، حيث ان وجود التشريع مثلاً كمصدر اساسي للقانون الداخلي لا يعني عدم وجود ما يقابله في القانون الدولي ، حيث ان المعاهدات في حقيقتها ليست الا تشريعاً للقانون الدولي لكن طريقة التعبير عنه تختلف عن طريقة التعبير في التشريع في القانون الداخلي وذلك لضرورات البيئة الدولية وما تتطلبه من شكليات تختلف عن البيئة الداخلية . اما فيما يتعلق بالبناء القانوني ، فان القانون الدولي ، وان كان يفتقد الى سلطات مماثلة شكلاً للسلطات الموجودة على الصعيد الداخلي والتي تتولى مهمة التشريع والحكم والتنفيذ ، فان حقيقة الامر تفيد بان مثل هذه السلطات موجودة على الصعيد الدولي ويظهر ذلك بشكل واضح في عهد التنظيم الدولي المعاصر اذ توجد هيئة دولية عامة من الممكن لها ان تتولى مهام تشريعية ويلحق بها وجود جهاز قضائي يتولى الفصل في المنازعات وجهاز تنفيذي يسهر على تنفيذ القانون الدولي وعدم خرقه ويتمثل ذلك في الية عمل مجلس الامن واختصاصاته التنفيذية .

- نظرية وحدة القانون :

        وتقوم هذه النظرية وبحسب ما يظهر من تسميتها على اساس وحدة كل من القانونين الدولي والداخلي وتكوينهما لنظام قانوني واحد يقوم على اساس تدرج هرمي في القواعد بحيث تخضع القاعدة الادنى الى القاعدة الاعلى منها وهكذا الى حين الوصول الى القاعدة العليا الاساسية التي تحكم جميع القواعد . ولما كانت هذه النظرية قائمة على اساس الوحدة والتدرج فان ذلك قد أدى الى انقسام أنصار هذه النظرية الى اكثر من قسم فيما يتعلق بالتدرج بين القواعد ، وكانت نقطة الاختلاف الرئيسة في هذا الخصوص تتعلق بتحديد أي من القانونين (الدولي والداخلي) يحتوي على القاعدة الاساسية ، أي القاعدة العليا التي تحكم القواعد الأدنى منها . وعلى هذا الاساس انقسم انصار نظرية وحدة القانون الى اتجاهين يقوم كل منهما على نظرية متفرعة من نظرية وحدة القانون . الاولى تقوم على اساس وجود

- نظرية وحدة القانون وسمو القانون الداخلي :       

ويتزعم هذه النظرية الفقيهان (كوفمان) و (فيرانديير) اللذان يذهبان الى ان القاعدة الاساسية للنظام القانوني الدولي والداخلي موجودة في القانون الداخلي ، واذا كانت موجودة في هذا القانون فانها بالتأكيد سوف تكون في اسمى مصدر لهذا القانون الا وهو الدستور . حيث ان قانون الدولة هو المعبر عن ارادتها وبما ان ارادتها هي التي تحدد التزاماتها الدولية حيث لا توجد سلطة عليها فوق الدولة تحدد هذه الالتزامات، فان هذا القانون يكون اعلى من القانون الدولي حيث ان القانون الاول هو الذي يوجد القانون الثاني ، وان الدستور هو ذلك الجزء في القانون الاول والذي يتولى عملية التخطيط والتنظيم فيما يتعلق بالالتزامات الدولية، حيث انه هو الذي يحدد السلطات المختصة بابرام المعاهدات باسم الدولة والاجراءات اللازمة لعملية الابرام والتصديق والنفاذ ، وعلى ذلك فان القانون الدولي العام ليس الا فرعاً من القانون الداخلي حسب رأي أنصار هذه النظرية .

        وعلى الرغم من بعض النقاط المنطقية التي جاءت بها هذه النظرية الا انها غير منطقية في العديد من الجوانب الأخرى ، حيث أنها اذا نجحت في تأسيس القوة الملزمة للمعاهدات على أساس الدستور ، فان هذا لا يعني تأسيس جميع مصادر القانون الدولي على هذا الأساس ، حيث ان هذه المصادر لا تقتصر على المعاهدات بل ان هناك مصادر اخرى لا يمكن تأسيسها على ما يحتويه الدستور ومثال ذلك القواعد العرفية التي تلتزم بها الدولة دون ان يكون للدستور دخل في ذلك . ومن ناحية اخرى فانه لو افترض ان الالتزامات الدولية تستند الى الدستور فكيف يمكن تصور بناء الالتزامات الدولية كما هي على الرغم من تعديل او الغاء الدساتير ، وهذا ما هو قائم في العمل الدولي ، اذ ان تعديل الدساتير او الغاءها لا يؤثر في الالتزامات . وقد وجهت الى هذه النظرية العديد من الانتقادات من قبل مجموعة اخرى من انصار نظرية الوحدة وهم الذين جاءوا بنظرية جديدة قائمة على اساس سمو القانون الدولي على القانون الداخلي .

- نظرية وحدة القانون وسمو القانون الدولي :

تزعم هذه النظرية كل من الفقهاء (كلسن) و (فردروس) و (ديكي) . وتقوم هذه النظرية على أساس انتقاد النظرية السابقة والاتيان بعكس ما تضمنته وهو قائم على اساس وضع القاعدة الاساسية العليا ضمن القانون الدولي ، أي ان القانون الدولي يكون القانون الاعلى والأساسي ، ومن ثم يجب ان تخضع له القوانين الداخلية لكل الدول . ويؤسس انصار هذه النظرية فكرتهم على اساس التدرج ايضاً ولكن معيار سمو القاعدة ضمن النظام القانوني يكون على اساس اتساع نطاق تطبيقها ، وعلى هذا الاساس فانهم يرون بان القانون الدولي هو الاسمى على اعتبار ان قواعده ذات تطبيق اوسع حيث انه اذا كانت جميع الوحدات القانونية أي الدولة تخضع من اصغرها الى اكبرها الى سلطة قانون الدولة فان الدولة بدورها تخضع الى القانون الدولي ، أي ان القانون الدولي سوف يطبق على جميع الدول وبالتالي فانه بذلك سوف يطبق على جميع الوحدات القانونية الموجودة في جميع الدول وبالتالي فسوف يكون له نطاق تطبيق اوسع ومن ثم فيجب ان يكون اسمى من القانون الداخلي المحدد من حيث نطاق التطبيق .

        وقد تعرضت هذه النظرية أيضاً للانتقاد وذلك على أساس انه حتى اذا كانت الدول قد قبلت بسيادة القانون الدولي على قانونها فانها وبموجب العمل الدولي ، لم تسلم بهذه السيادة بشكل مطلق بل انها قيدتها بعدم القبول بالسريان المباشر للقانون الدولي على رعاياها الا بموجب موافقتها وذلك ضمن ما يعرف (بنظام الدمج) أي دمج القاعدة الدولية بالقانون الداخلي بإرادة الدولة وبتصرف قانوني داخلي صادر عنها . وفضلاً عن ذلك فان ما جاءت به هذه النظرية ، والقائم على أساس كون القانون الداخلي متفرعاً من القانون الدولي ، قول لا ينسجم مع المنطق والتطور التاريخي ، حيث انه ومن المعروف ان القانون الداخلي اقدم من القانون الدولي من حيث الوجود . فكيف يمكن ان يكون الفرع اقدم من الأصل ؟

        وأمام هذه الاتجاهات النظرية بشأن العلاقة بين القانونين والتي لكل منها نقاط صحيحة ونقاط اخرى قد تكون بعيدة عن الصحة لا بد من معرفة واقع هذه العلاقة ، والحكم القانوني العملي والمعمول به بهذا الخصوص .

        على الرغم من الانتقادات التي تعرضت اليها نظرية وحدة القانون بشكل عام الا ان الافكار التي جاء بها كل من الاستاذ (كلسن) و (جورج سل) لدعم هذه النظرية قد ادت بالنهاية الى انتصار مفهوم هذه النظرية على النظريات الاخرى المخالفة لها . حيث اننا نجد وبموجب التعامل الدولي اضافة الى الاراء الفقهية العديدة المؤيدة لها ، حسم الخلاف الفقهي لمصلحة هذه النظرية ، ويبدو ان خير انتقاد توجهه هذه النظرية الى نظرية الازدواج هو انها اصبحت لا تنسجم مع الطبيعة الجديدة للمجتمع الدولي والتطور الحاصل في القانون الدولي على هذا الاساس فكيف كان يمكن وبموجب نظرية الازدواج ان يحدد الوضع القانوني لمدن معينة في العالم موضوعة تحت الادارة الدولية او بالنسبة إلى الأقاليم التي وضعت تحت نظام الوصاية .


التسميات: