الجمعة، 17 فبراير 2017

أكثر من 85 سؤال من إمتحانات مقياس القانون التجاري doc

أكثر من 85 سؤال من إمتحانات مقياس القانون التجاري



أجب بصح  أو خطأ على كل عبارة من العبارات التالية
1ــ يُعَدُ القانون التجاري فرعاً من فروع القانون العام.
2- من مبررات وجود القانون التجاري البطء الشديد والشكليات المعقدة التي تتسم بها المعاملات التجارية.
3 ــ من شروط نظرية الأعمال التجارية بالتبعية أن يكون العمل التجاري صادر من شخص مدني ولأغراض تجارية.
4ــ     المشروع أو المقاولة: يعني تكرار الأعمال التجارية على وجه الاحتراف بقصد المضاربة وتحقيق الربح.
5ـ  المقصود بمشروع المشاهد العامة: هو الأماكن التي تهدف لتقديم الترفيه والتسلية للجمهور مقابل أجر.
6ــ شركات الاقتصاد المختلطة تكون دائماً مملوكة للأفراد ولا تكتسب إطلاقاً صفة التاجر.
7ــ دفتر الجرد هو الدفتر الذي يقيد فيه التاجر ما له من أموال ثابتة ومنقولة وحقوق لدى الآخرين .
9ـ  من الجزاءات المدنية الناتجة عن عدم القيد بالسجل التجاري أن جميع التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري لا تُعدُ حجة على الآخرين دون قيدها في السجل التجاري.
11ــ مبدأ وحدة الإفلاس يعني أن الإفلاس يشمل جميع أموال المدين أو ذمته المالية بكاملها، لذلك لا يجوز شهر إفلاس التاجر أكثر من مرة.
 12ـــ .من ضمانات دائني بائع المحل التجاري حق الاعتراض على دفع الثمن والمزايدة بالسدس فقط.
13.ـــ من العناصر المادية للمحل التجاري الاسم التجاري والعنوان التجاري.
14ـــ .من الخصائص التي يمتاز بها عقد النقل أنه عقد معاوضة وعقد تجاري فقط.
15. ــ يتكون عقد نقل البضائع من ثلاثة أطراف هي الناقل والمرسل والمرسل إليه.
  *************************************************************************
جامعة الاغواط
امتحان في مقياس القانون التجاري
السؤال الاول :
هل القانون التجاري هو قانون الاعمال التجارية ؟ حلل ذلك
السؤال الثاني :
قام طبيب عامل في قرية نائية ببيع الادوية لمعالجة مرضاه نظرا لصعوبة توفر الادوية او لانعدامها ، ماذا يعتبر هذا النوع من التصرفات
السؤال الثالث :
اذكر العناصر الاصلية غير المادية ( المعنوية ) في المحل التجاري او المؤسسة التجارية ( ملاحظة : ذكر العناصر بدون شرح
  **************************************************************************
أجب على الأسئلة التالية بنعم أو لا مع التعليل في حدود أربعة (4) أسطر :
1ـ يجوز للتاجر الذي لم يقيد نفسه في السجل التجاري أن ينفي هذه الصفة عنه نتيجة عدم القيد.
2ـ النص المدني المكمل يسمو على القاعدة العرفية التجارية.
3ـ أجاز المشرع للتاجر تقديم دفاتره التجارية ضد غير التاجر.
4ـ ليس من واجب الدائن إعذار المدين التاجر قبل رفعه للدعوى.
5ـ يعد عمل المطرب المقدم بقاعة الحفلات عمل تجاري بحسب الموضوع.
6ـ يعد الشخص الحرفي غير خاضع لأحكام القانون التجاري حتى وإن كان قد أنشأ مقاولة صناعية تقليدية التي سجلت بكل من السجل التجاري وسجل الحرفيين.
7ـنعتبر الإتفاقيات الدولية كمصدر يسمو على القانون التجاري.
8ـ يعد مستخرج السجل التجاري سندا رسميا يمنح لصاحبه حق ممارسة نشاط تجاري ولا يطعن فيه إلا بالتزوير.
9ـ التعامل بالسفتجة أو الشيك أو السند لأمر يعد عمل تجاري بحسب الشكل لاعتبارها أورق تجارية.
10ـ أخرج القانون التجاري الأنشطة العقارية من نطاق الأعمال التجارية لاشتراطها الرسمية.
11ـ أن جميع عقود الكفالة التي تبرمها التاجر لأغراض تجارته تعد أعمال تجارية بالتبعية.
12ـ لا يمكن مقاضاة التاجر المدين إلا أمام محكمة موطنه بصفته مدعى عليه عملا بأحكام المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية.
**************************************************************************
أجب مباشرة وبتركيز وفي حدود المسائل القانونية المثارة فقط فيمايلي:
حصلت الآنسة "مزهورة" الطالبة بالسنة الثالثة على محل تجاري "الاناقة والجمال" لتوزيع الأزياء الرفيعة هبة من جدتها "الحاجة ثريا" ، فقررت تجميد دراستها مؤقتا لخوض تجربة في النشاط التجاري ، كما قررت عدم قيد نفسها في السجل التجاري الى أن تكتسب خبرة في مجال الأعمال.
ولتوسيع محلها واعطاء نشاطها مسحة عصرية وحديثة ، اشترت "مزهورة" العقار المجاور لمحلها بمبلغ 5.000.000 دج من "الحاج قدور" صديق والدها ومالك ومؤجر العقار الذي يستغل فيه محل "الاناقة والجمال" ، وحررت له اعتراف بدين مصادق عليه في البلدية . ولتحويل هذا العقار الى محل للتصميم وقاعة لعرض الازياء المبتكرة ، اقترضت مبلغ 4.000.000 دج من "البنك التجاري" ولضمان هذا الدين رهنت له محلها التجاري رهنا حيازيا بعقد رسمي أمام الموثق ، كما تعاقدت مع 05 عارضات أزياء لعرض منتجاتها والترويج لها.
بعد سنتين من النشاط في عالم الازياء والموضة جمعت مبلغا ماليا هاما ، ملت "مزهورة" من نشاطها التجاري ومتاعبه وراودها الحنين الى مقاعد الدراسة وحلقات أصدقاء وزملاء الكلية ، فباعت بتاريخ01/04/2008 محل "الاناقة والجمال" الى "سليمان الخياط" مصمم محلي للالبسة النسائية بمبلغ 7.000.000دج بعقد عرفي بحضور شهود.
بعد03 أشهر من هذا البيع ، اتصلت بـ" مزهورة" شركة ايطالية مغمورة دخلت عالم الأزياء حديثا تسمى "مودا ايطاليانا" عارضة عليها مبلغ 15.000.000 دج لشراء "الأناقة والجمال" من أجل توزيع منتجاتها في الجزائر ، على أن تدفع نصف المبلغ فورا والباقي على أقساط
فقبلت "مزهورة" العرض وتم البيع بعقد محرر أمام الموثق بتاريخ 02/07/2008 وتم توزيع الثمن كالآتي: 10.000.000دج لعناصر المعنوية ،و 2.000.000دج للمعدات والآلات و 3.000.000دج للبضائع، ونظرا لجهل الشركة الايطالية بالقوانين الجزائرية لم تباشر اجراءات النشر الا بعد 04 أشهر من تاريخ عقد البيع أي بتاريخ02/11/2008.
1/ بمجرد علم "سليمان الخياط" بالبيع وبعد أسبوع من النشر الأول وحه اعتراض على البيع بواسطة محضر قضائي الى كل من البائع "مزهورة" والمشتري "مودا ايطاليانا" على أساس ملكيته للمحل التجاري "أناقة وجمال" مستظهرا عقد شرائه.
2/ أما" الحاج قدور" فقد سارع الى المركز الوطني للسجل التجاري طالبا قيد حق امتياز على العقار الذي باعه لـ"مزهورة" و المُحوَل الى محل عرض للأزياء والذي لم يقبض ثمنه بعد.
كما وجه معارضة في دفع الثمن بواسطة محضر قضائي الى الشركة الايطالية المشترية بقيمة بدل الايجار العقار الذي يمارس فيه النشاط التجاري "الأناقة والجمال" والمقدر بمبلغ2.500.000 دج
3/أما عارضات الأزياء والدائنات بأجورهن المقدرة بمبلغ 1.000.000 دج لكل واحدة منهن ، فقد قررن مجتمعات المزايدة بالسدس لشراء محل" الأناقة والجمال" لحسابهن.
4/ أما" البنك التجاري" فقد تمسك بأحقية تملكه للمحل التجاري المبيع"الأناقة والجمال" مقابل دينه المضمون بالرهن الحيازي عليه.
5/ أما الآنسة "مزهورة" فقد دفعت بأنها ليست تاجرة بدليل عدم قيدها في السجل التجاري ،وعلى من يدعي بأن له أي دين في ذمتها فما عليه الا اثباته طبقا للقانون التجاري.
* مارأيك في طلبات الدائنين وأسانيدهم القانونية؟
* ما رأيك في دفع الآنسة "مزهورة" ؟
مع تعليل اجابتك تعليلا قانونيا.
الأستاذ بوقادوم
**************************************************************************
مقياس القانون التجاري
أولا القضية :
بعد أن تأكد بأن لا حظ له في السياسة قرر أحمد الإتجاه نحو التجارة فقام بشراء محل تجارة لبيع الأدوات الكهرومنزلية ، و أمن عليه لدى شركة التأمين CAAT بعد أن قيد نفسه في السجل التجاري ، كما تعاقد مع محمد من أجل ترميم المحل.
و قام بإقتراض مبلغ مليون د ج من بنك B.D.L و حرر ضمانا لهذا القرض رهنا على منزله.
سافر الى مدينة الجزائر ووظف جزءا من القرض في شراء أدوات كهرو منزلية من عند إبراهيم تاجر الجملة بالجزائر العاصمة.
و من أجل الترويج لسلعته تعاقد مع جريدة الشروق اليومي بغرض الإشهار لها بصفحات الجريدة بصفة دورية.
01- ماهو التكييف القانوني للتصرفات التي قام بها أحمد ؟؟
بعد ستة أشهر من النشاط ظهرت المعطيات التالية :
ثار نزاع بين أحمد و بنك B.D.L حول تنفيذ الرهن و نسبة الفوائد ، فرفعت القضية إلى المحكمة و صدر الحكم الذي جاء في حيثياته مايلي
حيث أنه طبق لنص م 02 من القانون التجاري الجزائري تعد العمليات المصرفية من الأعمال التجارية فإن الرهن في هاته الحالة تحكمه قواعد الرهن التجاري كما ان المقترض يلتزم بدفع الفوائد التجارية.
02- هل أصابت المحكمة في حكمها أم أخطأت و على أي أساس ؟؟
تماطل أحمد في الوفاء بقيمة السلعة فرفع إبراهيم ضده دعوى قضائية أمام القسم التجاري لمحكمة الجزائر فقضت المحكمة بعدم الإختصاص.
03- ما رأيك في حكم المحكمة؟
ثار خلاف بين أحمد و جريدة الشروق حول حجم الإشهار ومدته ، فأرادت إدارة الجريدة التنصل من الإنفاق بحجة عدم وجود عقد مكتوب ، إلا أن أحمد قدم دفاتره التجارية مرفوقة بالحولات البريدية التي كان يرسلها أسبوعيا ‘إلى الجريدة كدليل إثبات .
إلا أن إرادة الجريدة تمسكت بنص المادة 330 القانون المدني التي تنص على أن دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار.
04-ما رأيك فيما تمسكت به الجريدة و بماذا تدفعه ؟
أدرك أحمد أن حظه في التجارة ليس بأفضل من حظه بالسياسة فقرر التوقف عن التجارة دون أن يقوم بشطب نفسه من السجل التجاري لكنه تفاجأ بعد 05 أشهر بإشعار من إدارة الضرائب بدفع الضرائب المستحقة عليه منذ 05 أشهر ، إلا أن أحمد تمسك بعدم إكتسابه صفة التاجر إستناد إلى نص المادة 01 من القانون التجاري الجزائري.

05- ما رأيك فيما تمسك به أحمد ؟ و بماذا تدفع ؟؟
**************************************************************************
أجب عن الاسئلة التالية :
1-  مامدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ؟
2- لا يعتبر عقد الكفالة تجاريا إلا في حالات معينة ماهي ؟
3- كيف عالج المشرع الجزائري أهلية المرأة الراشدة المتزوجة ؟؟ و هل جاء بجديد في المادتين : 07 و 08 من القانون التجاري الجزائري.؟
4- كيف عالج المشرع الجزائري تجارية الأوراق التجارية ؟؟ و ما تقترح عليه من تعديل في هذا الصدد و على أي أساس ؟ فقل ربى زدنى علما-
**************************************************************************

موضوع أصول البحث العلمي القانوني pdf موضوع أصول البحث العلمي القانوني pdf

تحميل كتاب المنهجية في دراسة القانون صالح طاليس

تحليل النص القانوني

منهجية و مناهج البحث العلمي و تطبيقها في القانون doc

تحميل كتاب النظرية والأيديلوجية في العلاقات الدولية

تحميل كتاب: شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية

تحميل كتاب أساليب البحث العلمي في العلوم الإدارية  pdf د. علي سليم العلاونة 

تحميل كتاب القانون الإداري pdf - الأستاذ محمد رضا جنيح

كتاب الوسيط في المنازعات الإدارية القانون الإداري لـ: د. محمد الصغير باعلي

تحميل كتاب الوجيز في الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة pdf معراج جديدي

كتاب: منهجية البحث القانوني و أصوله.PDF د. عصام خليل

الوسيط في سن وصياغة وتفسير التشريعات الكتاب الثاني (صياغة وتفسير التشريعات) pdf

كتاب أصول استنباط المبادئ القانونية pdf  ( النموذج من التشريع الفلسطيني)

الوجيز في منهجية البحث القانوني. د: أحميدوش المدني



السؤال الاول = تكلم بالتفصيل عن أثر وفاة أحد الشركات على عقد الشركة ؟
السؤال الثاني = تكلم بالتفصيل عن أثر الدفاتر التجارية في الإثبات ؟
السؤال الثالث = متى يبطل عقد الشركة بطلانا مطلقا ؟
السؤال الرابع = عرف الأعمال التجارية بالتبعية . واضرب مثالا على ذلك ؟
السؤال الخامس = مالمقصود بتضامن المدينين ؟
السؤال السادس = هل يجوز للأجنبي مزاولة الأعمال التجاريه في ؟
السؤال السابع = ضع صح أو خطأ مع تصحيح الخطأ :
1- مزارع باع محصوله الزراعي .. عمل تجاري ..
2- تاجر اشترى مبنى لسكن عماله .. عمل تجاري ..
3- يجوز لدائني الشريك الحجز عى حصة الشريك في الشركة ...
 4-  تزول الشخصية المعنوية للشركة بمجرد انقضاء عقدها .. أو افلاسها ..avec le corail bleu qui vit dan la mer
اكتب فى ذاتية القانون التجارى؟
**************************************************************************
سؤال: اكتب في اعرف التجاري والفرق بينه وبين العادة الاتفاقية؟
الإجابة:
العرف التجاري قاعدة درج التجار عليث اتباعها فترة طويلة من الزمن مع اعتقادهم في الزامها وضرورة احترامها وهو يعد مصدر اساسيا للقانون التجاري يلي التشريع في الاهمية .ويلجا القاضى اليه في حا لـــة
افتقاده النص التشريعي للفصل في النزاع المطروح امامه
وياتي العرف التجاري في المرتبة الثلثة بعد الاتفاق والتشريع وعلي ذلك لايستطيع اعرف ان يخالف اتفاق الاطراف او نصوص القانون التجاري الامرة فان خافها وجب استبعاده واهدراه.غير ان العرف التجاري يستطيع ان يخالف نصوص القانون المدني الامرة
وطالما ان العرف ملزم بذاته كالتشريع فانه يفترض علم المخاطبين باحكامه. ويمتنع عليهم الاعتذار بجهلهم به ويجب علي القاضي تطبيقه من تلقاء نفسه دون حاجة الي تمسك الخصوم به
فاذا لم يجد القاضي عرفا تجاريا يحكم المسالة علي القاضي ان يطبق العادات التجارية
وتختلف العادة التجارية عن العرف في انها : تمثل الركن المادي فقط في هذا الخير فهي قاعدة تواتر التجارعلي اتباعها بصفة منتظمة دون ان يتوافر لديهم الاعتقاد في الزامها . فالعادة علي خلاف العرف لاتستمد قوة الزامها من داخلها وانما من إرادة المتعاقدين واتجاها صراحة او ضمنا الى الاخذ بها .
ومن امثله العادة التجارية انقاص الثمن بدلا من فسخ عقد البيع اذا كانت البضاعة المسلمة للمشتري من صنف اقل جودة من الصنف المتفق عليه او كانت كميتها اقل .
ولما كانت العادة التجارية تستمد ةقوتها من ارداة المتعاقدين فانه يجب علي من يتمسك بها اقامة الدليل علي وجودها .وله في سبيل ذلك كافة طرق الاثبات تطبيقا لمبد الاثبات الحر في امواد التجارية
اخيرا لايجوز تطبيق العرف او العادة التجارية اذا كانت تخالف النظام العام في مصر كما في الجزائر .
**************************************************************************
اكتب في ضابط تجارية الاعمال ؟
الإجابة:
قد اثمرت الاراء التي قال با الفقه في هذا اصدد عن ضوابط عديدة اهمها:
1- ضابط المضاربة:
نادي بعض الفقه بربط العمل التجاري بفكرة المضاربة فالعمل التجاري في نظرهم هو من الناحية الجوهرية عمل مضاربة اي عم يسعي اساسا الي تحقيق الربح ،اما الاعمال التي تتم دون هدف تحقيق كسب مادي من ورائها فلا تدخل في عداد الاعمال التجارية وانما تعتبرا امالا مدنية .
وعلي الرغم من وجاهةة هذا المعيار الا انه قد انتقد ، فهو من ناحية لايمكنه تفسير خروج العديد من الاعمال من نطاق تطبيق القانون التجاري باعتبارها اعمالا مدنية بحتة في الوقت التي تهدف فيه الي تحقيق الربح . مثال ذالك اصحاب المهن الحرة من المحامين والاطباءومع ذالك فمن المتفق عليه ان هذا العمل يعد عملا مدنيا ويخرج من نطاق القانون التجاري
2- ضابط التداول :
تتم التفرقة طبقا لهذا المعيار بين العمل المدني والعمل التجاري علي اساس فكرة تداول المنتجات فيعتبر العمل تجاريا اي عمل يتعلق بالوساطة في تداول الثروات(السلعوالنقود والصكوك) وبعبارة اخرى تلحق صفة التجارية منذ بدء مساهمته في تحريك السلعة من يد منتحها ويزول ويزول هذا الوصف عنه بمجرد دخول السعة في يد المستهلكها ز وهذه الفترة التي ينطبق خلالها القانون التجاري .
وقد أخد على هذا المعيار أن من شأن إعماله خلع الصفة التجارية على بعض الأعمال والعكس خلافا لاتفاق الفقهاء ونصوص القانون . فمن ناحية وعلى سبيل المثابل يتعلق عمل الجمعيات التعاونية بالوساطة فى تداول الثروات من خلال ما تقوم به من شراء لسلع وإعادة بيعها لأعضائها بسعر التكلفة. ومع ذلك فهذا العمل لا يعد – باتفاق الفقهاء – عملا تجاريا لانتفاء قصد تحقيق الربح من ورائه . ومن ناحية أخرى فأن هذا المعيار يقصر الصفة التجارية على الصناعة فى الحالات التى تؤدى فيه فقط وظيفة التداول أى تلك التى يدخل فيها الصانع فى علاقة مع السوق لتصريف وبيع منتجاته أما فى الحالات الأخرى التى يرتبط فيها الصانع بعلاقة مع عماله فإن الصناعة لا تكتسب الصفة التجاريه حيث لا يكون لوظيفة التداول أى مكان فيها
ويتعرض هذا مع نصوص القانون التجارى التى تدخل الصناعة صراحة فى عداد الأعمال التجارية اذا صدرت على وجه الإحتراف.
3 – ضابظ الحرفة التجارية:
ذهب هؤلاء إلى ان ضابط تجارية العمل هو الحرفة التجارية اى ان العمل التجارى هو ذلك العمل الذى يقوم به التاجر ويكون متصلا بحرفته التجارية على العكس فالأعمال التى يمارسها التاجر لغير أعمال حرفته التجارية كزواجه او طلاقه او شراءه اشياء لاستعماله الخاص فتظل على حالها مدنية.
ولعل أبرز ما يعيب ضابط الحرفة التجارية أنه يثير ذات التاؤل الذى اراد اصحابه به الاجابه عليه وهو ماهيه العمل التجارى؟ فالحرفه التجارية تعنى مباشره الشخص للاعمال التجارية بصفه معتاده ومستمره وبالتالى فتحديد المقصود بهذه الخحرفه يستلزم مسبقا الوقوف على ماهيه العمل التجارى
الأمر الذى يصل بنا الى الوقوع فى حلقة مفرغة
4 – ضابط المقاوله او المشروع :
أخيرا فقد أبدى اتجاها حديثا فى الفقه رايه بأن اسباغ الصفة التجارية على اى عمل لا يستند الى هدفه او جوهره او صفه الشخص القائم به وانما الى الصوره التى يمارس فيها هذا العمل
وعلى ذلك فالعمل التجارى هو العمل الذى يتخذ شكل المقاوله او المشروع
اى الذى يتم على وجه التكرار بناءا على تنظيم مادى معين والقانون التجارى هو قانون الاعمال التى يتوافر لها العنصران السابقان
ويلاحظ على هذا المعيار انه يتفق كثيرا مع نصوص القانون التجارى ومع ذلك يبقى ان اعمالا اخرى تضمنها التعداد المنصوص عليه فى القانون باعتبارها اعمالا تجاريا حتى لو كان القيام بها على نحو منفرد اى دون ان تتخذ شكل المشروع مثل الشراء من اجل البيع
ومن ناحيه اخرى فان هذا المعيار يضفى الصفه التجاريه على عدد من المشروعات التى استقر العرف منذ القدم على مدنيتها مثل المشروعات الزراعية .
ازاء ذلك لم يجد الفقه بدا من جمع هذه الضوابط معا لوضع مفهوم عام للعمل التجارى وطبقا لهذه الطريقه يمكن تعريف العمل التجارى بأنه ذلك العمل الذى يتعلق بالوساطه فى تداول الثروات ويهدف الى المضاربه وتحقيق الربح شريطه صدوره فى شكل مقاوله او مشروع فى الحالات التى ينص فيها القانون على ذلك
**************************************************************************
أكتب فى حرية الإثبات فى المسائل التجارية ؟
السؤال بصيغه اخرى: قواعد الاثبات فى القانون التجارى تتساوى مع قواعد الاثبات فى القانون المدنى . ناقش هذه العبارة .
الإجابة:
الاثبات فى القانون التجارى يختلف اختلافا جوهريا عن الاثبات فى القانون المدنى:
يتضح ذلك جليا فيما تضمنته الماده 60 من قانون الإثبات فى المواد المدنيه والتجارية من قيد عام على الإثبات فى المسائل المدنية حيث لا يجوز فى هذه الأخيرة إثبات وجود أو انقضاء التصرفات القانونيه التى تزيد قيمتها عن خمسمائه جنيه أو غير محدده القيمه إلا بالكتابة . مثل هذه القاعده لاتستقيم مع متطلبات الحياة التجاريه التى تقوم اساسا على عنصر السرعة وتشتمل فى الغالب الاعم على اعمال شبه يوميه ومتلاحقة بكثرة.هذه السرعة يصعب معها الإعداد المسبق لعقد او دي كتابي لما يؤدي ليه ذلك من تاخر وعرقلة المعاملات التجارية من اجل هذا فقد اسثني المشرع في المادة 60/ اثباتمن القيد العام الذي فرضه علي الاثبات في المسائ المدنيه . ثم عاد واكد علي انه يجوز اثبات الالتزامات التجاريه اي كانت قيمتها بكافة طرق الاثبات ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
لكن تحرير الاثبات في المواد التجارية لم يكن من هذا القيد فقط ،ويجوز في هذه المواد اثبات عكس ماشتمل عليه دليل كتابي او اثبات ما يجاوز هذا الدليا بكافة الطرق الممكنة للاثبات .
كذلك تضمنت الفقرة الثالثة من ذات المادة السابقة نص يسمح في المواد التجارية بالاحتجاج بالمحررات العرفية علي الغير في تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتا ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ.و يعد ذلك خروجا على القاعدة العامه فى القانون المدنى .طبقا للمادة 15من قانون الاثبات ،و التي لا تجيز الاحتجاج بالمحرارت العرفيه علي الغير في تاريخها ما لم يكن هذا التاريخ ثابتا
علاوة علي ما سبق لايجوز للشخص تبعا للاصل العام في المسائل المدنيه ان يصطنع دليلا لنفسه كما لايجوز اجباره علي تقديم ضد مصلحتة .علي العكس
وتحقيقا لسرعة المعاملات التحارية والثقة المتبادلة بين التجار اجاز القانون التجاري للتاجر الاستناد لتفادره التجارية في الاثبات لمصلحته اثناء اللنزاع القائم بينه وخصمه التاجر متي كان هذا انزاع متعلقا بمعاملتهم التجارية 0 ايضا يجوز لخصم التاجر – ايا كان صفته- ان يستند الي ما ورد بدفاتر التاجر وو كانت البيانات التي تتضمنها تتعارض مع مصلحة صاحبها
القيود الواردة علي مبدا حرية الاثبات في المسائل التجارية :
ويرد علي مبدا حرية الاثبات في المسائل التجارية عدد من القيود يرجع بعضها الي نص القانون والبعض الاخر يقررها اتفاق المتعاقدين
فبعض العقود والتصرفات التجارية تنطوى علي اهميه خاصة نظرا لخطورة الاثار المترتبة عليها الامر الذي اراد معه المشرع اعطاء المتعاقدين فرصة التفكير بتروى فبل الاقدام علي ابرامها
لذلك اشترط المشرع افراغ بعض هذه العقود في قالب كتابي مثل عقد الشركة كما تطلب الرسمية في البعض الاخر مثل عقد بيع اسفينة
ومن جهة اخري ان هذا المبدا بالنظام العام وعلي ذلك يجوز للتعاقدين الاتفاق علي مخالفته واشتراط الاثبات بالكتابة.
**************************************************************************
هل يوجد اختلاف بين الاحكام الخاصة باالتزامات التجارية والمد نية .
اذكر حكم القانون بالنسبة للالتزامات التجارية ومدي خروج المشرع التجاري عن القواعدالعامة الواردة في القانون المدني ؟
الإجابة:
يتمتع القانون التجاري بذاتيه خاصة عن القانون المدني لما يتميز به من سرعة وائتمان ولعل من ابرز القواعد التي تهدف اي تحقيق هذين العنصرين مايلي :
اولا:التضامن السلبي:
التضامن السلبي وصف يحول دون انقسام الالتزام او الدين في حالة تعدد المدينين.
ويترتب علي هذا النوع من التضامن ان للدائن الحق في مطالبة المد ينين المتضامن بالدين مجتمعين او منفردين . ولا يستطيع اي من المدينين الدفع في مواجهة الدائن بالتقسيم او بالتجريد.
وفي ذلك كله خروج علي القواعد العامة التي تقضي بانقسام الالتزام في حالة تعدد اطرافه،ة والتضامن في تنفيذ الاتزام بهذا المعني يعد بلا شك حكما قاسيا . لذك علق المشرع وجوده في المسائل المدنيه علي اتفاق الاطراف اونص القانون.
ويهدف المشرع من هذا النص الي تقويه وتيسير عمليه الائتمان عصب الحياه التجارية . الخلاصة ان التضامن في القانون التجاري مفترض ما لم يستبعده نص القانون او اتفاق المتعاقدين .
ثانيا: الاعذار :
يقصد بالاعذ ار وضع المدين موضع المقصر في تنفيذ التزامه باثبات تاخيره في الوفاء به ذلك ان مجرد حول اجل الالتزام لايفيد تقصير المدين ما لم يسجله الدائن عليه بالاعذار .
وقد ساير المشرع التجاري الوضع في القانون المدني فتطلب ان يكون اعذار المدين او اخطاره في المسائل التجارية بانذار رسمي او بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول . غير انه استثني من ذلك الاعذار الذي يتم في احوال الاستعجال فاجاز ان يكون باي وسيلة من وسائل الاتصال السريعة كالبرقيه او الفاكس ويتمشى ذلك مع ما تقوم عليه الحياه التجارية من سرعة في الاجراءات وعدم التقيد بالشكليات.
ثالثا: المهله القضائية:
ينص القانون علي انه " الوفاء بالالتزام يجب أن يتم بمجرد ترتب الإلتزام نهائيا بزمة المدين ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بعكس ذلك
زمع ذلك فقد أجازت الفقرة التاية من زات المادة السابقة إستثناءً للقاضى وبشرط عدم وجود نص في القانون يمنعه من ذك ان يمنح المدين حسن النيه نظرة ميسرة اي يمنحه اجلا او مهلة ينفذ فيها التزامه اذا استدعت حالته ذالك ولم يلحق الدائن ضررا جسيما من جراء هذا التاجيل .
ومع ذالك فان اجازة مث هذه المهلة او نظرة الميسرة في المسائل التجارية يتعارض مع طبيعة النعاملات التجارية التي تقوم اساسا على السرعة وهو مايجعل القاضي عادة حريصا ومتشددا عند منح المدين اي مهلة او اجل لتنفيذ اتزامه التجاري.
اكتب في شراء واستئجار المنقولات لاجل بيعها او تاجيرها باعتبارها عملا تجاريا بطبيعته؟
- عناصر تجارية العمل:
تنص المادة الرابعة علي اعتباره عملا تجاريا:
أ‌- شراء المنقولات ايا كان نوعها بقصد بيعها او تاجيرها بذاتها او بعد تهيئتها في صورة اخري ،وكذلك بيع او تاجير هذه المنقولات.
ب‌- استئجار المنقولات بقصد تاجيرها وكذلك تاجير هذه المنقولات .
ويتوقف اضفاء الصفة التجارية علي هذا النوع من العمل المنفرد علي توافر ثلاثه عناصر مجتمعة:
~؛~العنصر الاول : الشراء او الاستئجار ( مفهومه واثاره):
يجب بداءة لا عتبار العمل تجاريا ان يكون اشراء او الاستجار هو طابع العملية المراد اجراؤها ومن المستقر عليه ان مفهوم الشراء فى مجال القانون التجاري يمتد ليشمل كل اكتساب للشى بعوض سواء تمثل هذا الاخير فى مبلغ من النقود ام كان عينيا منقولة ؛الامر الذى تندرج معه عمليات المقايضة تحت معنى الشراء اما الاستجار فيقصد به الانتفاع بشى معين (العين المؤجرة) لمدة محدودة مقابل اجر معلوم .
وترتيبا على ما تقدم تنتفى الصفة التجارية عن اي عمل لا يحتوى على عنصر الشراء بمفهومه السابق.فعلى سبيل المثال حصول احد الاشخاص على شئ عن طريق ميراث او وصية او هبة لا يعد شراء لهذا الشي ، وبالتالي اذا باعه للغير يخضع عمله الي القانون التجاري .
علي ان تطلب عنصضر الشراء في العمل يفضي في الاساس اي استبعاد عدد من الانشطة الهامة من نطاق القانون التجاري :
اولا عمليات الانتاج الزراعي :
ينص القانون التجاري علي انه" لايعد عملا تجاريا بيع الزراع منتجات الارض التي يزرعها سواء كالك لها او مجرد منتفع بها"
وطبقا لنص القفاون فان بيع المزارع منتجات الارض التي يملكها يعتبر عملا مدنيا يخضع الي قانون المدني فهو وان كان يبيع المنتجات لم يسبق له شراؤها ويظل عمل المزارع مصبوغا بالصبغة المدنية حتي ولو كان يقوم بعم اخر غير الزراعة طالما ان هذا العمل لاغني للانتاج الزراعي عنه مثال ذلك : شراء البذور والاسمدة وكذك الاكياس المصنعة لتعبه المحاصيل . فكافة هذه الاعمال تخرج من نطاق تطبيق القانون التجاري وتعتبر اعمالا مدنيه شان العمل المدني الاصيل الذي يستلزمه وهو الزراعة.
وقد انتقد بعض الفقه استبعاد الزراعة من نطاق تطبيق القانون التجاري بصورة مطلقة وذهب هولاء الي ان التقدم الحديث الذي طراء علي الاستغلال الزراعي قد شجع كثيرا علي قيام العديد من قيام امشروعات الزراعية الضخمة والتي تستند ىفي عملعا الي تنظيم يشتبه الي حد كبير من المشروعات التجارية لذلك وقد نادى هذا الفريق من افقه لتطبيق القانون التحاري علي عمليات الاستغلال الزراعي التي تاخذ شكل المشروع او المثاوله قياسا علي المقاولات التجارية
**************************************************************************
أسئلة في القانون التجاري - السنة الثانية : التاجر والأعمال التجارية
السؤال الأول : لا يعتبر عقد الكفالة تجاريا إلا في حالات معينة ما هي ؟
السؤال الثاني: كيف عالج المشرع الجزائري أهلية المرأة الراشدة المتزوجة ؟؟ و هل جاء بجديد في المادتين : 07 و 08 من القانون التجاري الجزائري؟
السؤال الثالث: تحدث عن مسألة الترشيد في القانون الجزائري.
**************************************************************************
أسئلة في القانون التجاري - السنة الثانية : التاجر والأعمال التجارية
السؤال الأول : ما هي أهمية التمييز بين الأعمال التجارية والمدنية من حيث الإختصاص القضائي؟
السؤال الثاني: ما معنى الاحتراف؟
السؤال الثالث: ما هي الشروط التي تقوم عليها الأعمال التجارية بالتبعية؟
أسئلة في القانون التجاري - السنة الثانية : التاجر والأعمال التجارية

 **************************************************************************
السؤال الأول : ما مدى إعتبار كل من القضاء والفقه كمصدرين للقانون التجاري؟
السؤال الثاني: تحدث عن المصادر الدولية للقانون التجاري.
السؤال الثالث: تحدث عن المصادر الداخلية للقانون التجاري.
أسئلة في القانون التجاري - السنة الثانية : التاجر والأعمال التجارية
 **************************************************************************
السؤال الأول : قضية.
يملك رضا مزرعة تقع ببلدية عزابة ولاية سكيكدة تبلغ مساحتها 04 هكتارات، باع محصول أرضه من القمح إلى علي مقابل 300000 دج بعد شرائه أكياس لتعبئة المحصول.
وقع نزاع بين الطرفين على الثمن.
- حدد طبيعة عمل كل من رضا و علي.
- حدد طبيعة عملية شراء الأكياس من طرف رضا لتعبئة المحصول.
- لجأ إليك علي يطلب استشارتك حول المحكمة المختصة بنظر النزاع باعتبارك محاميا فبماذا تشير عليه؟
السؤال الثاني: تنص المادة الأولى مكرر من القانون التجاري على أنه: "يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار، وفي حال عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء".
- حلل وناقش نص هذه المادة.
**************************************************************************
السؤال الأول : تحدث عن الأهلية القانونية لممارسة الأعمال التجارية.
السؤال الثاني: ما المقصود بالأعمال التجارية بالتبعية؟
السؤال الثالث: لا يحق للأجانب ممارسة التجارة في الجزائر. ما رأيك؟
 **************************************************************************
السؤال الأول : تحدث عن الأعمال التجارية المنفردة التي نص عليها القانون التجاري الجزائري.
السؤال الثاني: ما المقصود بالمقاولة التجارية؟
السؤال الثالث: تحدث عن الأعمال التجارية بحسب الشكل.
أسئلة في القانون التجاري - السنة الثانية : التاجر والأعمال التجارية
 **************************************************************************
السؤال الأول : عرّف الأعمال التجارية بالتبعية. واضرب أمثلة على ذلك.
السؤال الثاني: ما المقصود بتضامن الـمديـنيـن؟
السؤال الثالث: هل يجوز للأجنبي مزاولة الأعمال التجارية في الجزائر؟

**************************************************************************
السؤال الأول : تحدث عن إلتزامات التاجر.
السؤال الثاني: تحدث عن إلزامية القيد في السجل التجاري.
السؤال الثالث: ما هي إجراءات القيد في السجل التجاري؟
 **************************************************************************
السؤال الأول : أكتب في حرية الإثبات في المسائل التجارية.
السؤال الثاني: هل يوجد إختلاف بين الأحكام الخاصة باالتزامات التجارية والمدنية؟
السؤال الثالث: أذكر حكم الفانون بالنسبة للإلتزامات التجارية ومدى خروج المشرع التجاري عن القواعد العامة الواردة في القانون المدني.
**************************************************************************
أسئلة في القانون التجاري - السنة الثانية : التاجر والأعمال التجارية
السؤال الأول : تحدث عن ممارسة التجارة بإسم الغير.
السؤال الثاني: هل يتمتع الشخص الذي يمارس أعمالا نشاطا تجاريا بصفة منفردة بالصفة التجارية؟
السؤال الثالث: ما هي أهمية تمييز التاجر عن غير التاجر؟
**************************************************************************
أسئلة في القانون التجاري - السنة الثانية : التاجر والأعمال التجارية
السؤال الأول : ما مدى إعتبار كل من القضاء والفقه كمصدرين للقانون التجاري؟
السؤال الثاني: تحدث عن المصادر الدولية للقانون التجاري.
السؤال الثالث: تحدث عن المصادر الداخلية للقانون التجاري.
**************************************************************************
الأوراق التجارية
المحاضرة الأولى:
س1 : هل تعتبر كتابة الورقة سبباً لنشأة الالتزام ؟
ج 1 : لا ، وذلك لأن سبب الالتزام يكون راجعاً للالتزام كالقرض أو البيع وإنما تكون لازمة لإثباته.
س2 : ما هي الحكمة التي من أجلها تطلب القانون لها شرط الكتابة ؟
ج2 : لأن الورقة التجارية معدة بطبيعتها لأن يتم تداولها بالطرق التجارية وحتى يتأكد متلقي الورقة التجارية من مضمون حقه دون تردد قبل المظهر إليه.
س3 : لماذا يجب أن يكون محل الورقة التجارية مبلغ من النقود ؟
ج3 : 1- لأنها بديل عن النقود
2-  لأن الورقة التجارية تتمتع بثبات القيمة.
3-  يجب أن يكون هذا المبلغ محدداً غير معلق على شرط واقف أو فاسخ.
س4 : ما هي أوجه الشبه بين الأوراق التجارية والأوراق المالية ؟ هام جداً
ج4 : 1- كلاهما صكوك مكتوبة.
2-  كلاهما به بيانات محررة.
3-  محل كل منهما مبلغ من النقود.
يتم تداولهما بالطرق التجارية.
س5 : ما هي أوجه الاختلاف بين الأوراق التجارية والأوراق المالية ؟ هام جداً
ج5 : 1- أن الأوراق المالية تصدر لمدة طويلة ( لمدة حياة الشركة أو لمدة 10 سنوات أو أكثر للسند) على عكس الأوراق التجارية.
2-  أن الأوراق التجارية تتمتع بثبات القيمة أما الأوراق المالية فتتعرض قيمتها للصعود والهبوط.
3- لم يجري العرف على اعتبار الأوراق المالية من قبيل الأوراق التجارية.
س6 : ما هي المميزات التي يتسم بها التظهير عن حوالة الحق ؟
ج6 : 1- حتى تكون حوالة الحق نافذة في مواجهة الغير أو المدين بها يجب إعلامه بها أو قبوله لها في ورقة ثابتة التاريخ ولا يشترط قبول المدين في الأوراق التجارية.
2-  حوالة الحق ينتقل معها الحق بالدفوع العالقة بها أما التظهير يطهر الورقة التجارية من الدفوع المتعلقة بها.
س7 : هل يلزم قبول العرف للورقة التجارية ؟
ج7 : الورقة التجارية لم ينشئها المشرع وإنما ولدت في كنف العرف وتعامل التجار بها فقننها القانون بعد ذلك.
**************************************************************************
المحاضرة الثانية:
س8 : ما هي الأسس التي يقوم عليها قانون الصرف لتنظيم الأوراق التجارية؟
ج8 : 1- قانون شكلي.
2- أن الالتزام الوارد في قانون الصرف مجرد ومستقل.
3-  قانون الصرف شديد القسوة.
س9 : هل الشكلية الغرض منها تعطيل الأوراق التجارية؟
ج9 : الغرض منها استيفاء الصك لبياناته المطلوبة قانوناً حتى ينطلق في التداول بسهولة ، وكذلك حتى يستطيع المظهر إليه الاطمئنان للصك.
س10 : ما هي مظاهر القسوة في قانون الصرف لتنظيم الأوراق التجارية ؟
ج10 : 1- نص المشرع على عدم إمكانية منح مهل لدفع قيمة الأوراق التجارية.
2-  يلزم جميع الموقعين على الورقة بالتضامن بالوفاء بقيمة الورقة.
3- سريان الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الورقة التجارية وليس من تاريخ المطالبة.
س11 : ما هو الأثر المترتب على تخلف البيانات الإلزامية التي يتطلبها القانون في الكمبيالة؟
ج 11 : 1- إذا لم يوقع الساحب على الكمبيالة.
2-  خلو صك الكمبيالة من مبلغ الكمبيالة : لا التزام بدون دين وبالتالي تفقد صفتها ككمبيالة أو صك مديونية.
3-  خلوها من اسم المستفيد.
س12 : ما هي الحالات التي يتخلف فيه بيان من البيانات الشكلية ويترتب عليه تحولها إلى سند عادي بالمديونية؟
ج 12 : 1- خلوها من تاريخ الإنشاء .
2- خلوها من أمر الدفع وهو مثل : تكرموا بدفع كذا......
شرط الإذن أو الأمر : ادفع مبلغ .......... لأمر أو لإذن فلان.
3- إذا لم يكن محل الكمبيالة مبلغ من النقود
**************************************************************************
من هو الشخص الذي يمكن ان يطبق عليه شهر الافلاس؟
التاجر م 215ق ت
التاجر المتوفي 219 ق ت
الشطب من السجل التجاري 220ق ت
الشركات ذات الاموال العمومية 217ق ت
**************************************************************************
ماهي الحالات التي لايكون فيها للقاضي السلطة التقديرية للحكم بالافلاس والتسوية القضائية
انصت عليه المادة370ق التجاري من حالات يجب فيها على القاضي ان يحكم فيها بالافلاس اجباري.
مانصت عليه المادة 226ق.التجاري من شروط اذا توفرت وجب على القاضي الحكم بالتسوية القضائية الاجباريا.
**************************************************************************
ما أوجُه الاختلاف، بين الكمبيالة والسند والشيك
أولاً: أوجُه الاختلاف، بين السند الإذني والكمبيالة
يختلف السند الإذني عن الكمبيالة، من حيث الشكل، ومن حيث الصفة التجارية.
1. من حيث الشكل
إن السند الإذني، لا يتضمن سوى طرفين (المحرر والمستفيد)؛ بينما تتضمن الكمبيالة ثلاثة أطراف (الساحب والمسحوب عليه والمستفيد)؛ وبذلك، يقوم محرر السند لأمر بدوري الساحب والمسحوب عليه، في الوقت نفسه. ولذلك، فإن تحرير السند الإذني، يفترض وجود علاقة قانونية واحدة، بين محرر السند والمستفيد؛ بينما إصدار الكمبيالة، يفترض وجود علاقتين أساسيتين: أولاهما بين الساحب والمسحوب عليه؛ والأخرى بين الساحب والمستفيد.
2. من حيث الصفة التجارية
إن إنشاء الكمبيالة، يمثل عملاً تجارياً في حد ذاته، سواء أتاجراً كان موقِّعها أم غير تاجر؛ وسواء وُقِّعَت بمناسبة عملية مدنية، أو عملية تجارية. أما بالنسبة إلى السند الإذني، فلا يُعَدّ عملاً تجارياً، إلا إذا حرره تاجر؛ حتى لو كان تحريره بسبب عملية مدنية؛ أو إذا حُرِّر لأعمال تجارية؛ حتى لو كان محرِّره غير تاجر
ثانياً: أوجُه الاختلاف، بين الشيك والكمبيالة
هناك تشابه كبير، بين الكمبيالة والشيك؛ فكل منهما، يستلزم وجوده ثلاثة أطراف (الساحب والمسحوب عليه والمستفيد). إضافة إلى ذلك، يتضمن الشيك مثله مثل الكمبيالة، أمراً بالدفع من الساحب إلى المسحوب عليه، في مصلحة المستفيد؛ كما يكون فيه اسم المستفيد مقترناً بعبارة "لأمر"، أو "لإذن" على الصك نفسه؛ مثله مثل الكمبيالة.
وعلى الرغم من كثرة أوجُه التشابه بين الشيك والكمبيالة، فإن هناك العديد من الاختلافات بينهما.
أهم هذه الاختلافات، هي أن الذي يُسْحَب الشيك عليه، لا بدّ من أن يكون مصرفاً؛ فلا يجوز سحب الشيك على شخص، طبيعي أو معنوي، غير المصرف. وذلك على عكس الكمبيالة، التي يجوز سحبها على أي شخص، طبيعي أو معنوي، غير المصرف.
إضافة إلى ذلك، يجوز تحرير الكمبيالة على أي ورقة عادية. أما الشيك، فلا بدّ أن يكتب على نموذج خاص، يطبعه المصرف المسحوب عليه، ويقدمه إلى عميله. وعندما يرغب العميل في سحب شيك على المصرف، فما عليه سوى ملء هذا النموذج وتوقيعه.
ولا يُعَدّ الشيك عملاً تجارياً، إلاَّ إذا حُرر بمناسبة عملية تجارية؛ وهو، بهذا، يختلف عن الكمبيالة، التي تُعَدّ عملاً تجارياً مطلقاً. وتبدو أهمية تحديد الصفة، التجارية أو المدنية، للشيك، في خضوعه، أو عدمه، لأحكام قانون الصرف، سواء من حيث صحة الشيك وتداوله، وضمانات الوفاء به، وآثار الامتناع عن الوفاء، وتقادم الحق الصرفي للورقة التجارية.
وغالباً ما يكون تاريخ استحقاق الكمبيالة آجلاً، فهي وسيلة وفاء وائتمان. وذلك على عكس الشيك، الذي يُعَدّ وسيلة وفاء فقط. فالشيك على خلاف الكمبيالة، لا يتضمن ميعاداً للاستحقاق؛ لأنه واجب الدفع بمجرد الاطلاع؛ فتاريخ سحبه، هو نفسه تاريخ استحقاقه.
ثالثاً: أوجُه الاختلاف، بين الشيك والسند
الشيك يمثل صكاً يتضمن أمراً من الساحب (المحرر) إلى المسحوب عليه (المصرف)، بدفع مبلغ معين، لأمر شخص ثالث، يسمى المستفيد، أو لحامله، بمجرد الاطلاع. وبذلك، يستلزم وجود الشيك ثلاثة أطراف: الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. وذلك على عكس السند، الذي لا يستلزم وجوده سوى طرفين: المحرِّر والمستفيد (الدائن).
ويتمثل الفارق الجوهري، كذلك، بين الشيك والسند الإذني (أو السند لحامله)، أن الشيك، لا يصلح وسيلة للتعامل الآجل، أي وسيلة ائتمان؛ فهو مستحق الدفع في يوم تحريره؛ ما يعني أنه لا يصلح إلا للقيام بوظيفة واحدة، هي وظيفته كوسيلة وفاء.
ولأن الشيك، لا يمثل وسيلة للتعامل الآجل، فإنه يختلف عن السند في أنه لا يحتوي إلاَّ على تاريخ واحد، وهو تاريخ إنشائه؛ وذلك على عكس السند، الذي يحتوي على تاريخين: تاريخ الإنشاء، وتاريخ الاستحقاق. بل إن الشيك، إذا تضمن تاريخاً للتحرير، وآخر لاستحقاقه، فقدَ صفته، كشيك، وقد يتحول إلى كمبيالة.
والشيك يكون فيه اسم المستفيد، مقترناً بعبارة "لأمر"، أو "لإذن"، على الصك نفسه. أمّا السند، فلا يحتوي على هذه العبارة، بل يقترن باسم المحرِّر (المدين)، عبارة الالتزام "أتعهد
**************************************************************************
                                                                           


محاضرات شاملة و مفصلة في القانون الإداري

محاضرات في القانون الإداري مدخل لدراسة القانون الإداري الأستاذ الدكتور عمار بوضياف


بحث بعنوان عقد البيع doc


إبرام العقد الإلكتروني

قانون رقم 90/33 بتاريخ 25/12/1990 متعلق بالتعاضدية الإجتماعية 

مرسوم تنفيذي رقم 94/401 بتاريخ 19/11/1994يتمم المرسوم 90/49 بتاريخ 06/02/1990المتضمن القانون الأساسي الخاص لعـمال التربية

قـرار رقم 157 بتاريخ 26/02/1991 يتضمن إنشاء  مجالس الأقسام وتنظيمها في التعليم الأساسي والثانوي 

قـرار رقـم 151 بتاريخ 26/02/1991 يتضمن إنشاء  مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي 

بحث بعنوان:منهجية و مناهج البحث العلمي و تطبيقها في القانون doc

 

قرار /136/10/00/96 حول المنح  و العلاوات  والعطل السنوية المدفوعة لفائدة المعلمين والأساتذة المستخلفين 

القــرار الوزاري رقم 832 بتاريخ 13/11/91  يحـدد مهــام مسـاعـدي التربـيــة وشـروط عمـلـهــم 

القرار الوزاري رقم 831 المؤرخ في 13/11/ 91  يحدد مهام معـلـمـي المدرسـة الأسـاسـية 

القرار الوزاري رقم 174 بتاريخ 26/02/91 يحدد مهـام الأستـاذ المسؤول في الأساسي والثانوي 

القرار الوزاري 177 بتاريخ 16/02/91 يحـدد مهام الأساتـذة الرئيسـيين في التعليمين الأساسي والثانوي 

القرار الوزاري رقم 153 المؤرخ في 26/02/91 يحدد مهام أساتذة التعـليم الثانوي والأساسي 

تحميل كتاب المنهجية في دراسة القانون صالح طاليس


محاضرات القانون التجاري كاملة doc


كتاب أصول استنباط المبادئ القانونية

التسميات: