التعديلات التي جاء بها الدستور : 1996
التعديلات التي جاء بها الدستور : 1996
التعديلات
التي مست السلطة التنفيذية:
المواد88.90.89.85
.73.74.76.78. من دستور 96 أضيفت شروط جديدة لكل من يترشح لرئاسة الجمهورية حددت
مدة المهمة الرئاسية بخمس سنوات ويمكن انتخاب الرئيس مرة واحدة.و الوظائف التي
يعين فيها رئيس الجمهورية سواء الوظائف المدنية أو العسكرية .وتم أضافت صلاحية جديدة لرئيس الحكومة و هي السهر
على حسن سير الإدارة العمومية . في حالة ثبوت المانع لرئيس الجمهورية : يكلف بتولي
رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة و اربعون 45 يوما , رئيس الأمة الذي يمارس
صلاحياته في حالة استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية : تبلغ فورا شهادة التصريح
بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس
الدولة مدة أقصاها ستون 60 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية و إذا اقترنت استقالة
رئيس الجمهورية أو وفاته بشعور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان , يجتمع المجلس
الدستوري وجوبا , و يثبت بالإجماع الشعور النهائي لرئاسة الجمهورية و حصول المانع
لرئيس الأمة في هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة .يضطلع
رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبنية أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط
المحددة في الفقرات السابقة, و لا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية في حالة و فاة
أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو من يمارس مهام رئاسة الدولة
في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية في هذه الحالة يمدد
المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات لمدة أقصاها ستون 60 يوما .يحدد قانون
عضوي كيفيا ت و شروط تطبيق هذه الأحكام أضافت رئيس مجلس الأمة إلى قائمة الأشخاص
الذين يستشيرهم رئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ و الحصار .و لا يمكن تمديد
حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنفذ بغرفتيه المجتمعتين
معا يحدد تنظيم حالة الطوارئ و حالة
الحصار بموجب قانون عضوي . أضافت استشارة رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الأمة و رئيس
المجلس الشعبي الوطني . يجتمع البرلمان وجوبا .: لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في
حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان و يعرض رئيس الجمهورية
النصوص التي اتخذها على غرفة البرلمان في
أول دورة له للموافقة عليها كما انه تعد الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان
لاغية كما انه يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع في الحالات الاستثنائية الواردة في
الدستور
التعديلات
التي مست السلطة التشريعية : المادة : 101 . 112. 192 .118.
119.120.130.131.أصبحت السلطة التشريعية و تتكون من غرفتين هما المجلس الشعبي
الوطني و مجلس الأمة يشكلان البرلمان و
هذا من اجل توسيع التمثيل النيابي و ضمان
استقرار الدولة . وضحت كيفية تشكيل مجلس الأمة حيث ينتخب ثلثي الأعضاء من أعضاء
المجالس الشعبية البلدية و الولائية عن طريق الاقتراع السري غير المباشر, و يعين
رئيس الجمهورية الثلث الأخر من بين الشخصيات و الكفاءات الوطنية في شتى المجالات ,
عدد مجلس الأمة يساوي على الاكثر نصف أعضاء مجلس الشعبي الوطني تحدد مهمة مجلس الأمة بـ: 06 سنوات تجدد
تشكيلته بنسبة : 50% كل : 03 سنوات ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي حددت مدة كل دورة ب: 04 اشهر على الأقل .
--------------------------------------------------------
أضافت
حكما جديدا هو أن مشاريع القوانين تعرض على مجلس الوزراء بعد اخذ رأي مجلس الدولة
ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني . يجب أن يكون كل مشروع أو
اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة على التوالي
حتى تتم المصادقة عليه , تنصب مناقشة
مشاريع و اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه .
تكلمت عن نوع جديد من قوانين العضوية و شروط إعدادها و التصويت عليها حيث تنص
المادة على ما يلي : إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور
يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات
آلاتية : تنظيم السلطات العمومية و عملها و نظام الانتخابات القانون المتعلق
بالأحزاب السياسية و القانون المتعلق بالإعلام و القانون الأساسي بالقضاء و
التنظيم القضائي و القانون المتعلق بالإعلام و القانون المتعلق بالمالية و القانون
المتعلق بالأمن الوطني , تتم المصادقة على القانون العضوي بأغلبية النواب المطلقة
و ثلاث أرباع أعضاء مجلس الأمة و يخضع القانون العضوي برقابة المجلس الدستوري قبل
صدوره يمكن للبرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس
الجمهورية أو أحد رئيسي الغرفتين و يمكن أن تتوج المناقشة عند الاقتضاء بإصدار
البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا لائحة تبلغ إلى رئيس الجمهورية . حددت
مجموعة من المعاهدات و الاتفاقيات التي لا يصادق عليها رئيس الجمهورية إلا بعد
موافقة البرلمان بغرفتيه .
بموجبها
اصبح بإمكان البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة . بإمكان أعضاء
البرلمان توجيه أسئلة كتابية أو شفوية للحكومة .
التعديلات
التي مست السلطة القضائية : المادة : 152. من
دستور 1996 حدث تجديد في المادة حيث تم إقرار مبدأ ازدواجية القضاء العادي و
الإداري حيث يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لاعمال السلطة الجهات القضائية و
الإدارية بعدما كانت المحكمة العليا هي الجهة المقومة للقضاءين الإداري و العادي
معا و نصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة : تؤسس محكمة التنازع تتولى الفصل في
حالات التنازع بين القضاءين العادي و الإداري (.المادة : تؤسس محكمة عليا تتولى محاكمة رئيس
الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى=.
التعديلات التي مست الرقابة :
المادة
: 160.161. د 96 : تقدم الحكومة كل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال لاعتمادات
المالية التي أقرتها تختتم السنة المالية في ما يخص البرلمان بالتصويت على قانون
يتضمن تسوية الميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلمان يتكون
مجلس الدستوري من : 09 أعضاء : 03 أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس
الجمهورية و 02 ينتخبهما .المجلس الشعبي الوطني و اثنان ينتخبهما مجلس الأمة و عضو
واحد تنتخبه المحكمة العليا و عضو منتخب من مجلس الدولة .
التعديلات التي مست المؤسسات الاستشارية :
التعديلات التي مست التعديل الدستوري :
المادة
: 174.175.176.177.178. من د 96 : تكلمت على أن لرئيس الجمهورية الحق بالمبادرة
بالتعديل الدستوري بعد أن يصوت عليه البرلمان بغرفتيه بنفس الصيغة و نفس الشروط
المطبقة على نص تشريعي . و يعرض على التصويت الشعبي خلال : 50 يوما الموالية
لاقراره . نصت على انه يمكن لرئيس الجمهورية إصدار التعديل الدستوري دون المرور
إلى الاستفتاء الشعبي بنفس الشروط المذكورة بعد التصويت : ثلاث أرباع نواب البرلمان الغرفتين المجتمعتين . يمكن ل :
¾ غرفتي البرلمان المجتمعتان المبادرة باقتراح تعديل الدستور الذي يمكنه عرضه على
الاستفتاء الشعبي و يصدره في حالة الموافقة عليه . أكدت على أن التعديل لا يجب أن
يمس بالطابع الجمهوري للدولة و النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية و
الإسلام باعتباره دين الدولة و العربية لغة وطنية و رسمية و الحريات الأساسية و
حقوق الإنسان و المواطن و سلامة التراب الوطني و وحدته .
التسميات: الدستوري



<< الصفحة الرئيسية