الثلاثاء، 11 فبراير 2020

دراسة: جريمة العدوان على ضوء تعديلات النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية pdf



دراسة: جريمة العدوان على ضوء تعديلات النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية - عبد الباسط محدة جامعة بسكرة الجزائر




دراسة: جريمة العدوان في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية pdf

أركان جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي doc

محاضرات في القانون الدولي الجنائي د: فؤاد خوالدية

أركان جريمة العدوان. وتطوراتها بحسب القانون الدولي. doc

القيمة القانونية للخرائط في التسوية التحاكمية للمنازعات الحدودية والإقليمية pdf

محاضرات القانون الدولي العام doc الجزائر .

جرائم الحرب في القانون الدولى الانسانى

دراسة: أركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .pdf

توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل ممثلي الدول حول العنف الجنسي

مقترحات لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الأثار المترتبة عن المعاهدات الدولية

تحميل: أطروحة دكتوراه القانون الدولي لحقوق الإنسان و دساتير الدول - سلوان رشيد السنجاري




تجريم العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

تعريف العدوان بحسب اجنماع كامبالا 2010.

حدود نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عن جريمة العدوان 

الشروط المسبقة لتنظيم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية عن جريمة العدوان 

التراضي من أجل ممارسة المحكمة اختصاصها عن جريمة العدوان

الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية

شروط الإجرائية لانعقاد الاختصاص التكميلي للمحكمة في جريمة العدوان 

الشروط الموضوعية لانعقاد الاختصاص التكميلي للمحكمة

قواعد ممارسة الاختصاص عن جريمة العدوان من قبل المحكمة الجنائية الدولية

دور مجلس الأمن في ممارسة المحكمة لاختصاصها عن جريمة العدوان

إجراءات ممارسة الاختصاص من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان

أو ً لا: إحالة القضية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

ثانيًا: إجراء التأكد من قرار مجلس الأمن

ثالثًا: إجراء طلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية

جريمة العدوان على ضوء تعديلات النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية أ.عبد الباسط محده جامعة بسكرة.

تهدف هذه الورقة إلى مناقشة التعديلات الأخيرة المدخلة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان، وذلك من خلال استعراض ما اشتملت عليه هذه التعديلات بالنسبة لتعريف العدوان، وكذلك الحدود التي رسمت للمحكمة في ممارسة اختصاصها حول هذه الجريمة، وأيضاً القواعد التي وضعت لممارسة هذا الاختصاص، فاختصاص المحكمة الجنائية الدولية في معاقبة مرتكبي أشد الجرائم الدولية خطورة لا يزال إلى اليوم وفق هذه التعديلات اختصاص غير فعال ومرهون بقرار يتخذ بأغلبية ثلثي الدول الأطراف أو بتوافق في الآراء بعد 01 جانفي 2017.

Le résumé

Cette feuille vise a traité les derniers changement qui en été fait sur le système fondamentale du tribunal international sur le « le crime d'agression », et cela en exposant ce que contient ces changement en se qui concerne « l'agression »,et le tribunal pour exercé pour aussi les limites qui on été tracé ses spécialités on ce qui concerne ce crime,et aussi les règles mis pour exercé cette spécialité. La spécialité de la court criminelle international dans la punition des criminels qui on

fait les crimes les plus dangereuses est a ce jour selon ses changements non efficace et dépendant d'une décision prises les deux tiers des payés nombres ou par l'accord d'opinions après 01 janvier 2017.

par

مقدمة

رغم الانتقادات الموجهة حول بطئ وتأخر إدراج جريمة العدوان ضمن الجرائم التي تختص المحكمة الجنائية الدولية بنظرها وحول تأخر ممارسة هذا الاختصاص، أمام ما يحدث في العالم اليوم من جرائم عدوانية لا تجد رقيباً عليها أو حتى من له الصلاحية لفتح تحقيق حولها سوى الجهات القضائية غير الدائمة التي من صلاحية مجلس الأمن إنشاءها، فإن المؤتمر الاستعراضي للنظام الأساسي الذي عقد في كمبالا أوغندا سنة 2010 والأعمال التي قام بها الفريق العامل الخاص المعني بجريمة العدوان -خلاله- تعد إنجازات هامة للتوفيق بين المصالح الدولية والإبقاء على مشروعية وتجريم فعل العدوان وإقرار المسؤولية الجنائية لمرتكبيه من جهة ثانية. المحكمة من جهة ومع ذلك فإن إدراج جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد واجه تحديات كبيرة، أبرز هذه التحديات تكمن في تحديد العلاقة الجنائية الدولية ومجلس الأمن بشأن تحديد وقوع العدوان، والتي أثارت العديد النقاش أثناء انعقاد المؤتمر الاستعراضي من بينها:

مدى إلزامية قرارات مجلس الأمن بشأن تحديد وقوع العدوان من عدمه بالنسبة لعمل المحكمة الجنائية الدولية؟

سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية حول جريمة العدوان؟

إضافة إلى : مدى إلزامية العمل بمبدأ التراضي في ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها عن جريمة العدوان؟

التأكيد على مبدأ التكميلية في ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها حول جريمة العدوان؟

في معرض تفصيلنا لهذه التعديلات بشأن جريمة العدوان، بداية تجريم العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ثم سنتطرق إلى تحديد نطاق اختصاص المحكمة الدولية حول جريمة العدوان، لنناقش في الأخير قواعد ممارسة هذا الاختصاص.

المبحث الأول :تجريم العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

نقصد باصطلاح تجريم العدوان التوافق الدولي حول اعتبار فعل العدوان جريمة دولية تترتب مسؤولية جنائية عن ارتكابها، حيث سنتطرق في هذا المبحث إلى المراحل التي مر بها إدراج جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذا التعريف الذي تم التوافق عليه لهذه الجريمة.

المطلب الأول: إدراج جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

إن جريمة العدوان على غير الجرائم الأخرى التي تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر فيها، فلم تكن ممارسة المحكمة لاختصاصها عليها مباشرة بعد اعتماد النظام الأساسي للمحكمة في المؤتمر الدبلوماسي للمفوضين المنعقد في روما سنة 1998، إذ لم يتم في هذا المؤتمر سوى اعتماد جريمة العدوان ضمن الجرائم الأخرى، ويعزى ذلك إلى عدم التوصل إلى تعريف متفق عليه بشأنها وكذا عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمكين المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة اختصاصها عندما لا يتوصل مجلس الأمن إلى قرار بشأن وقوع عمل عدواني.

لذلك فإنه خلال هذا المؤتمر تقرر إنشاء اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية بموجب الفقرة 1 من القرار (واو) من الورقة الختامية للمؤتمر، حيث ستكفل اللجنة التحضيرية دخول المحكمة الجنائية الدولية مرحلة العمل، ومن بين الأعمال المنوط باللجنة التحضيرية القيام بها ما تم النص عليه في الفقرة 7 من القرار (واو) في الورقة الختامية التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي للمفوضين: " تُعد اللجنة مقترحات من أجل وضع حكم بشأن العدوان، بما في ذلك تعريف وأركان جرائم العدوان والشروط التي تمارس بموجبها المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة. وتقدم اللجنة هذه المقترحات إلى جمعية الدول الأطراف في مؤتمر استعراضي، بقصد التوصل إلى نص مقبول بشأن جريمة العدوان من أجل إدراجه في هذا النظام الأساسي."

وقامت اللجنة التحضيرية بإعداد تقرير بشأن جريمة العدوان قدمته إلى جمعية الدول الأطرف في الفترة من 1 – 12 جويلية 2002، وأنهت أعمالها بمجرد اختتام الاجتماع الأول لجمعية الدول الأطراف، الذي عقد في الفترة من 3 - 10 سبتمبر 2002.

حيث اعتمد في جلسته العامة الثالثة في 9 سبتمبر 2002، بتوافق الآراء قرار بمواصلة العمل فيما يتعلق بجريمة العدوان، وتقرر بموجبه إنشاء فريق عمل خاص للعمل على جريمة العدوان. وعلى الرغم من أن إدخال جريمة العدوان في نظام روما الأساسي كان موضع جدل في عام 1998 إلا أن فريق العمل الخاص أحرز تقدماً كبيراً واتسمت أعماله بالشفافية وروح التعاون، وكانت آخر التعديلات التي قام بها فريق العمل الخاص في شهر فيفري 2009 حيث اعتمد بتوافق الآراء " مقترحات " لتعديل جريمة العدوان، وقام بتقديم المقترحات النهائية بشأن الأحكام والشروط لجريمة العدوان إلى جمعية الدول الأطراف، هذه المقترحات التي ستكون البند الرئيسي على جدول أعمال المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي الذي عقد في كمبالا، أوغندا، في منتصف عام 2010 عقد المؤتمر في الفترة الممتدة بين 31 ماي – 11 جوان 2010، حيث تمت خلال هذه الفترة مناقشة العديد من المسائل المدرجة في جدول أعمال المؤتمر الاستعراضي والتي منها البحث في مقترحات تعديل لنظام روما الأساسي، ومن بين هذه المقترحات مقترح لحكم خاص بجريمة العدوان لتعديلها في نظام روما الأساسي، كان جوهره المادتين 8 مكرر التي تتضمن التعريف، والمادة 15 مكرر والتي تتضمن شروط ممارسة المحكمة لاختصاصها عن جريمة العدوان.


محاضرات شاملة و مفصلة في القانون الإداري

محاضرات في القانون الإداري مدخل لدراسة القانون الإداري الأستاذ الدكتور عمار بوضياف


بحث بعنوان عقد البيع doc


إبرام العقد الإلكتروني

قانون رقم 90/33 بتاريخ 25/12/1990 متعلق بالتعاضدية الإجتماعية 

مرسوم تنفيذي رقم 94/401 بتاريخ 19/11/1994يتمم المرسوم 90/49 بتاريخ 06/02/1990المتضمن القانون الأساسي الخاص لعـمال التربية

قـرار رقم 157 بتاريخ 26/02/1991 يتضمن إنشاء  مجالس الأقسام وتنظيمها في التعليم الأساسي والثانوي 

قـرار رقـم 151 بتاريخ 26/02/1991 يتضمن إنشاء  مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي 

بحث بعنوان:منهجية و مناهج البحث العلمي و تطبيقها في القانون doc

 

قرار /136/10/00/96 حول المنح  و العلاوات  والعطل السنوية المدفوعة لفائدة المعلمين والأساتذة المستخلفين 

القــرار الوزاري رقم 832 بتاريخ 13/11/91  يحـدد مهــام مسـاعـدي التربـيــة وشـروط عمـلـهــم 

القرار الوزاري رقم 831 المؤرخ في 13/11/ 91  يحدد مهام معـلـمـي المدرسـة الأسـاسـية 

القرار الوزاري رقم 174 بتاريخ 26/02/91 يحدد مهـام الأستـاذ المسؤول في الأساسي والثانوي 

القرار الوزاري 177 بتاريخ 16/02/91 يحـدد مهام الأساتـذة الرئيسـيين في التعليمين الأساسي والثانوي 

القرار الوزاري رقم 153 المؤرخ في 26/02/91 يحدد مهام أساتذة التعـليم الثانوي والأساسي 

تحميل كتاب المنهجية في دراسة القانون صالح طاليس


محاضرات القانون التجاري كاملة doc


كتاب أصول استنباط المبادئ القانونية


التسميات: