الجمعة، 31 يناير 2020

قـرار رقـم 151 بتاريخ 26/02/1991 يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي

  

من فضلك واصل نزولا لقراءة القانون ....
إقراء أيضا:

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

قـرار رقـم 151 بتاريخ 26/02/1991  يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي

المادة 01 : ينشأ في كل ثانوية ومتقن ، مجلس التوجيه والتسيير المنصوص عليه في المرسوم رقم 76/72 المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .
المـادة 02 : يساعد مجلس التوجيه والتسيير مدير مؤسسة التعليم الثانوي وفقا لأحكام المادة 03 أدناه .
المـادة 03 :يبث مجلس التوجيه والتسيير خاصة في : 
ـ مشروع ميزانية المؤسسة 
ـ الحساب المالي لتسيير المؤسسة 
ـ ابرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل 
ـ مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها .
ـ كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة 
ـ المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة 
ـ الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة 
ـ كما يبدي مجلس التوجيه والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحات لتحسين ظروف العمل وتظافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة لمؤسسات التعليم الثانوي وفقا للتوجيهات الصادرة من السلطات السلمية .
المـادة 04 : يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين .
يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الإدارة والتأطير ، ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الإداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ والتلاميذ المتمدرسين .
المـادة 05 : الأعضاء الشرعيون في مجلس التوجيه والتسيير هم : 
ـ مدير المؤسسة بصفته رئيسا 
ـ نائب المدير للدراسات 
ـ المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي 
ـ المستشار الرئيسي للتربية 
المـادة 06 : إذا كانت المؤسسة تضم عددا من المستشارين الرئيسيين للتربية ، فإن صفة العضو الشرعي تمنح للمستشار الرئيسي الأقدم في القطاع .............
المـادة 07 : تحدد المادة 07 من المرسوم 76/72 عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التوجيه والتسيير بثلاثة أعضاء تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة ، وتضم الهيئة الإنتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة .
المـادة 08 : ينتمي الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون عن المادة والأساتذة المطبقون إلى أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة ناخبين ومترشحين للإنتخاب . 
المـادة 09 : تحدد..... عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التوجيه والتسيير بـ 03 أعضاء يوزعون ..... كالتالي : 
ـ ممثل واحد عن الموظفين الإداريين 
ـ ممثل واحد عن مساعدي التربية 
ـ ممثل واحد عن أعوان الخدمات 
ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله ، ولا يمكن الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون الواردون في المادة 04 أعلاه أن يكونوا ناخبين أو مترشحين للإنتخاب .
المـادة 10 : لا يمكن الموظفون المدرسون والموظفون الإداريون ومساعدو التربية وأعوان الخدمات أن يترشحوا للإنتخابات ما لم يستوفوا الشروط التالية : 
ـ أن تكون لهم الجنسية الجزائرية 
ـ أن يكونوا قد أمضوا 06 أشهر خدمة في المؤسسة ما عدا في المؤسسات التي يرجع إنشائها إلى أقل من 06 أشهر يوم الإنتخاب .
ـ أن يكونوا مثبتين أو متمرنين 
المـادة 11 : ينتخب ممثلو الموظفين لمدة 03 سنوات 
المـادة 12 : تحدد ...... عدد ممثلي التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير بـ 03 أعضاء يوزعون كالتالي :  ـ ممثل واحد عن أقسام السنة الأولى ثانوي 
            ـ ممثل واحد عن أقسام السنة الثانية ثانوي 
            ـ ممثل واحد عن أقسام السنة الثالثة ثانوي 
المـادة 13 : تجري انتخابات ممثل الموظفين والتلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر .
المـادة 14 : يتم انتخاب ممثلي الموظفين والتلاميذ بمختلف فئاتهم بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين .
المـادة 15 : في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو وفاته يعوض من بين المترشحين الذين لم يتم انتخابهم ، بالمرشح الأفضل ترتيبا في نفس الفئة .
المـادة 16 : تقوم جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة رسميا في المؤسسة باختيار الممثلين الثلاثة (03)
لأولياء التلاميذ في المجلس .
المـادة 17 : يجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلآث ( 03 ) مرات على الأقل في السنة ، واحدة منها في بداية السنة الدراسية ، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه . 
يرسل رئيس المجلس الإستدعاءات وجداول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة أيام ( 10 ) على الأقل قبل موعد الإجتماع ، ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للإجتماعات غير العادية .
المـادة 18 : تخبر السلطات السلمية بجدول الأعمال وتاريخ الإجتماع ويمكنها ايفاد ممثل عنها للإشتراك فيه بصفة استشارية .
المـادة 19 : ينبغي أن يكون كل موضوع مندرج في جدول الأعمال محل تحضير مسبق يأمر به إما مدير المؤسسة  أو السلطات السلمية .
المـادة 20 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وإذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه ، وإذا لم يكتمل هذا النصاب ، استدعي مجلس التوجيه والتسيير مرة ثانية للإنعقاد في ظرف أسبوع ، وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تعادلت الأصوات يرجح صوت الرئيس .
المـادة 21 : تسجل مداولات مجلس التوجيه والتسيير في محاضر يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب الذي يعين لهذا الغرض ، وتدون محاضر الإجتماعات في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه وجوبا قبل البدء في استعماله .
المـادة 22 : إذا تعـذر على مدير المؤسسة حضور اجتماع المجلس تعين السلطات السلمية من يرأسه بصفة رسمية .
المـادة 23 : لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية .
يتعين على السلطات السلمية أن تقدم ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين بعد تبليغ محاضر المداولات ، وإذا انقضت هذه المدة ولم تصدر أية ملاحظات عن السلطات السلمية تصبح المداولات نافذة وفقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار لا سيما القرار رقم 989 بتاريخ 15/09/1983 .
المـادة 25 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .                                                                وزير التربية ، علي بن محمد
نمــوذج من ميـزانيــة المؤسســة ، خاص بسنـة 2001 
أ ـ المــداخـيــل الذاتــيــة :
البــاب الأول : التغــذيـــة والإطـعـــام :
المـادة 212 :  الإطـعـــام 
ـ الصنف من 1 إلى 5      مبلغ : 40.00 دج 
ـ الصنف من 6 إلى 10    مبلغ : 50.00 دج 
ـ الصنف من 11 إلى 15  مبلغ : 60.00 دج 
ـ الصنف من 16 إلى 20  مبلغ : 70.00 دج 
ـ ضيوف قطاع التربية     مبلغ : 120.00 دج 
ـ ضيوف خارج قطاع التربية   مبلغ : 170.00 دج
ـ المسـاعــد التـربـوي      مبلغ : 600.00 دج شهريا  ( ½ ) داخلي 
ـ المسـاعــد التربـوي       مبلغ : 1200.00 دج شهريا ( داخـلـي ) 
البــاب 22 : مـداخيـل مختـلـفـة ومداخيل على عاتق العـائـلـة 
المـادة 222 : مـداخيـل مختـلـفـة 
ـ مداخيل السكن : 1 غرفة : مبلغ 300.00 دج شهريا 
     " ايجـار "    2 غرف : مبلغ 350.00 دج شهريا 
                     3 غرف :  مبلغ 400.00 دج شهريا 
                     4 غرف :  مبلغ 450.00 دج شهريا 
                     5 غرف :  مبلغ 500.00 دج شهريا 
                     6 غرف :  مبلغ 600.00 دج شهريا 
ـ مداخيل الكهرباء  : 1 غرفة : مبلغ 120.00 دج شهريا 
            والغاز    : 1 غرفة : مبلغ 120.00 دج شهريا 
والماء : 1 غرفة  : مبلغ 100.00 دج شهريا 
ب ـ المـصــاريـــف : 
1 ـ مصـاريـف التسييـر :
البــاب 21 : المـادة 211 :  التغــذيــة والإطــعـــام 
ـ تلميـذ داخلـي ،  مبلغ  13590.00 دج سنويا 
ـ تلميذ ( ½ ) داخلي ،  مبلغ  6795.00 دج سنويا 
البــاب 23 : المـادة 231 : الطـاقـة والمــاء 
تخصص لها نسبة 40 % من الميزانية العامة للتسيير
المـادة 232 : تكاليف البريد 
ـ مؤسسة ذات نظام داخلي ، مبلغ : 35000.00 دج سنويا 
ـ مؤسسة ذات نظام ½  داخلي ،  مبلغ : 25000.00 دج سنويا 
ـ مؤسسة ذات نظام خارجي ، مبلغ : 16000.00 دج سنويا 
الباب 24 : المواد : 241 ، 242 ، 243 ، 244 ، 245 : حول الوسائل البيداغوجية : 
ـ تخصص نسبة تتراوح بين 25 – 30 % من ميزانية التسيير 
المـادة 241 : نفقات الوسائل التعليمية 
المـادة 242 : السحب وقاعات الدراسة ( طلاسة ، طبشور ، ورق ) 
المـادة 243 : خـاص بالمتاقن أكثر 
المـادة 244 : المكتبـــة 
المـادة 245 : النشاطات الثقافية والرياضية والخرجات العلمية 
الباب 25 : المـادة 251 : حول وسائل المكتب ( السجلات ، الأقلام ، ورق السحب ) 
الباب 26 : المـادة 261 : تعويض المصاريف مثل الخاصة بـ : 
أمر بمهمة ، مصاريف النقل ، مصاريف الحفلات .
الباب 27 : المـادة 271 : الصيانة والتصليحات ( من الأفضل تحديد مبلغ ضخم )
المـادة 272 : اقتناء وتجديد ( شراء تجهيزات للمؤسسة ) 
الباب 28 : المـادة 282 : حضيرة السيارات ( بنزين ، صيانة  .... ) 
الباب 29 : المـادة 291 : توزيع الجـوائـز 
مـلاحـظـة : بعد انجاز الميزانية من طرف الإدارة ، تعرض في مسودة على مجلس التوجيه والتسيير للمصادقة ، ثم تدون في محضر يوقعه المدير ( الرئيس ) وكاتب الجلسة .
ج ـ سجـل المصـالح خارج الميزانية ( ايرادات ، ونفقـات ) 
المـادة 511 : مبالغ مسترجعة 
المـادة 512 : مبالغ في انتظار تعيينها ( غير معروفة المصدر ) 
المـادة 513 : حركة تضامنية في صالح التلاميذ وتشمل نسبة من نفقات التمدرس ومداخيل النادي 
   سطيف في 27/02/2001

التسميات: