قـرار رقـم 151 بتاريخ 26/02/1991 يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي
من فضلك واصل نزولا لقراءة القانون ....
إقراء أيضا:
قـرار رقـم 151 بتاريخ 26/02/1991 يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي
المادة 01 : ينشأ في كل ثانوية ومتقن ، مجلس التوجيه والتسيير المنصوص عليه في المرسوم رقم 76/72 المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .
المـادة 02 : يساعد مجلس التوجيه والتسيير مدير مؤسسة التعليم الثانوي وفقا لأحكام المادة 03 أدناه .
المـادة 03 :يبث مجلس التوجيه والتسيير خاصة في :
ـ مشروع ميزانية المؤسسة
ـ الحساب المالي لتسيير المؤسسة
ـ ابرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل
ـ مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها .
ـ كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة
ـ المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة
ـ الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة
ـ كما يبدي مجلس التوجيه والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحات لتحسين ظروف العمل وتظافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة لمؤسسات التعليم الثانوي وفقا للتوجيهات الصادرة من السلطات السلمية .
المـادة 04 : يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين .
يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الإدارة والتأطير ، ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الإداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ والتلاميذ المتمدرسين .
المـادة 05 : الأعضاء الشرعيون في مجلس التوجيه والتسيير هم :
ـ مدير المؤسسة بصفته رئيسا
ـ نائب المدير للدراسات
ـ المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي
ـ المستشار الرئيسي للتربية
المـادة 06 : إذا كانت المؤسسة تضم عددا من المستشارين الرئيسيين للتربية ، فإن صفة العضو الشرعي تمنح للمستشار الرئيسي الأقدم في القطاع .............
المـادة 07 : تحدد المادة 07 من المرسوم 76/72 عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التوجيه والتسيير بثلاثة أعضاء تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة ، وتضم الهيئة الإنتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة .
المـادة 08 : ينتمي الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون عن المادة والأساتذة المطبقون إلى أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة ناخبين ومترشحين للإنتخاب .
المـادة 09 : تحدد..... عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التوجيه والتسيير بـ 03 أعضاء يوزعون ..... كالتالي :
ـ ممثل واحد عن الموظفين الإداريين
ـ ممثل واحد عن مساعدي التربية
ـ ممثل واحد عن أعوان الخدمات
ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله ، ولا يمكن الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون الواردون في المادة 04 أعلاه أن يكونوا ناخبين أو مترشحين للإنتخاب .
المـادة 10 : لا يمكن الموظفون المدرسون والموظفون الإداريون ومساعدو التربية وأعوان الخدمات أن يترشحوا للإنتخابات ما لم يستوفوا الشروط التالية :
ـ أن تكون لهم الجنسية الجزائرية
ـ أن يكونوا قد أمضوا 06 أشهر خدمة في المؤسسة ما عدا في المؤسسات التي يرجع إنشائها إلى أقل من 06 أشهر يوم الإنتخاب .
ـ أن يكونوا مثبتين أو متمرنين
المـادة 11 : ينتخب ممثلو الموظفين لمدة 03 سنوات
المـادة 12 : تحدد ...... عدد ممثلي التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير بـ 03 أعضاء يوزعون كالتالي : ـ ممثل واحد عن أقسام السنة الأولى ثانوي
ـ ممثل واحد عن أقسام السنة الثانية ثانوي
ـ ممثل واحد عن أقسام السنة الثالثة ثانوي
المـادة 13 : تجري انتخابات ممثل الموظفين والتلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر .
المـادة 14 : يتم انتخاب ممثلي الموظفين والتلاميذ بمختلف فئاتهم بالأغلبية البسيطة لأصوات الناخبين .
المـادة 15 : في حالة استقالة عضو منتخب أو نقله أو وفاته يعوض من بين المترشحين الذين لم يتم انتخابهم ، بالمرشح الأفضل ترتيبا في نفس الفئة .
المـادة 16 : تقوم جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة رسميا في المؤسسة باختيار الممثلين الثلاثة (03)
لأولياء التلاميذ في المجلس .
المـادة 17 : يجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه ثلآث ( 03 ) مرات على الأقل في السنة ، واحدة منها في بداية السنة الدراسية ، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه .
يرسل رئيس المجلس الإستدعاءات وجداول الأعمال إلى أعضاء المجلس عشرة أيام ( 10 ) على الأقل قبل موعد الإجتماع ، ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للإجتماعات غير العادية .
المـادة 18 : تخبر السلطات السلمية بجدول الأعمال وتاريخ الإجتماع ويمكنها ايفاد ممثل عنها للإشتراك فيه بصفة استشارية .
المـادة 19 : ينبغي أن يكون كل موضوع مندرج في جدول الأعمال محل تحضير مسبق يأمر به إما مدير المؤسسة أو السلطات السلمية .
المـادة 20 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وإذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه ، وإذا لم يكتمل هذا النصاب ، استدعي مجلس التوجيه والتسيير مرة ثانية للإنعقاد في ظرف أسبوع ، وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وإذا تعادلت الأصوات يرجح صوت الرئيس .
المـادة 21 : تسجل مداولات مجلس التوجيه والتسيير في محاضر يوقع عليها كل من رئيس الجلسة والكاتب الذي يعين لهذا الغرض ، وتدون محاضر الإجتماعات في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه وجوبا قبل البدء في استعماله .
المـادة 22 : إذا تعـذر على مدير المؤسسة حضور اجتماع المجلس تعين السلطات السلمية من يرأسه بصفة رسمية .
المـادة 23 : لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية .
يتعين على السلطات السلمية أن تقدم ملاحظاتها في أجل أقصاه شهرين بعد تبليغ محاضر المداولات ، وإذا انقضت هذه المدة ولم تصدر أية ملاحظات عن السلطات السلمية تصبح المداولات نافذة وفقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار لا سيما القرار رقم 989 بتاريخ 15/09/1983 .
المـادة 25 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية ، علي بن محمد
نمــوذج من ميـزانيــة المؤسســة ، خاص بسنـة 2001
أ ـ المــداخـيــل الذاتــيــة :
البــاب الأول : التغــذيـــة والإطـعـــام :
المـادة 212 : الإطـعـــام
ـ الصنف من 1 إلى 5 مبلغ : 40.00 دج
ـ الصنف من 6 إلى 10 مبلغ : 50.00 دج
ـ الصنف من 11 إلى 15 مبلغ : 60.00 دج
ـ الصنف من 16 إلى 20 مبلغ : 70.00 دج
ـ ضيوف قطاع التربية مبلغ : 120.00 دج
ـ ضيوف خارج قطاع التربية مبلغ : 170.00 دج
ـ المسـاعــد التـربـوي مبلغ : 600.00 دج شهريا ( ½ ) داخلي
ـ المسـاعــد التربـوي مبلغ : 1200.00 دج شهريا ( داخـلـي )
البــاب 22 : مـداخيـل مختـلـفـة ومداخيل على عاتق العـائـلـة
المـادة 222 : مـداخيـل مختـلـفـة
ـ مداخيل السكن : 1 غرفة : مبلغ 300.00 دج شهريا
" ايجـار " 2 غرف : مبلغ 350.00 دج شهريا
3 غرف : مبلغ 400.00 دج شهريا
4 غرف : مبلغ 450.00 دج شهريا
5 غرف : مبلغ 500.00 دج شهريا
6 غرف : مبلغ 600.00 دج شهريا
ـ مداخيل الكهرباء : 1 غرفة : مبلغ 120.00 دج شهريا
والغاز : 1 غرفة : مبلغ 120.00 دج شهريا
والماء : 1 غرفة : مبلغ 100.00 دج شهريا
ب ـ المـصــاريـــف :
1 ـ مصـاريـف التسييـر :
البــاب 21 : المـادة 211 : التغــذيــة والإطــعـــام
ـ تلميـذ داخلـي ، مبلغ 13590.00 دج سنويا
ـ تلميذ ( ½ ) داخلي ، مبلغ 6795.00 دج سنويا
البــاب 23 : المـادة 231 : الطـاقـة والمــاء
تخصص لها نسبة 40 % من الميزانية العامة للتسيير
المـادة 232 : تكاليف البريد
ـ مؤسسة ذات نظام داخلي ، مبلغ : 35000.00 دج سنويا
ـ مؤسسة ذات نظام ½ داخلي ، مبلغ : 25000.00 دج سنويا
ـ مؤسسة ذات نظام خارجي ، مبلغ : 16000.00 دج سنويا
الباب 24 : المواد : 241 ، 242 ، 243 ، 244 ، 245 : حول الوسائل البيداغوجية :
ـ تخصص نسبة تتراوح بين 25 – 30 % من ميزانية التسيير
المـادة 241 : نفقات الوسائل التعليمية
المـادة 242 : السحب وقاعات الدراسة ( طلاسة ، طبشور ، ورق )
المـادة 243 : خـاص بالمتاقن أكثر
المـادة 244 : المكتبـــة
المـادة 245 : النشاطات الثقافية والرياضية والخرجات العلمية
الباب 25 : المـادة 251 : حول وسائل المكتب ( السجلات ، الأقلام ، ورق السحب )
الباب 26 : المـادة 261 : تعويض المصاريف مثل الخاصة بـ :
أمر بمهمة ، مصاريف النقل ، مصاريف الحفلات .
الباب 27 : المـادة 271 : الصيانة والتصليحات ( من الأفضل تحديد مبلغ ضخم )
المـادة 272 : اقتناء وتجديد ( شراء تجهيزات للمؤسسة )
الباب 28 : المـادة 282 : حضيرة السيارات ( بنزين ، صيانة .... )
الباب 29 : المـادة 291 : توزيع الجـوائـز
مـلاحـظـة : بعد انجاز الميزانية من طرف الإدارة ، تعرض في مسودة على مجلس التوجيه والتسيير للمصادقة ، ثم تدون في محضر يوقعه المدير ( الرئيس ) وكاتب الجلسة .
ج ـ سجـل المصـالح خارج الميزانية ( ايرادات ، ونفقـات )
المـادة 511 : مبالغ مسترجعة
المـادة 512 : مبالغ في انتظار تعيينها ( غير معروفة المصدر )
المـادة 513 : حركة تضامنية في صالح التلاميذ وتشمل نسبة من نفقات التمدرس ومداخيل النادي
سطيف في 27/02/2001
التسميات: التشريع المدرسي



<< الصفحة الرئيسية