القــرار الوزاري رقم 832 بتاريخ 13/11/91 يحـدد مهــام مسـاعـدي التربـيــة وشـروط عمـلـهــم
من فضلك واصل نزولا لقراءة القانون ....
إقراء أيضا:
قرار /136/10/00/96 حول المنح و العلاوات والعطل السنوية المدفوعة لفائدة المعلمين والأساتذة المستخلفين
القــرار الوزاري رقم 832 بتاريخ 13/11/91 يحـدد مهــام مسـاعـدي التربـيــة وشـروط عمـلـهــم

أحــكــام عــامـــة
المـادة 01 : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المادة " 85 " من المرسوم 90/49 إلى تحديد المهام المرسومة لمساعدي التربية وشروط عملهم .
المـادة 02 : يقوم مساعدو التربية في المؤسسات التي يعينون فيها إما بالخدمة في النظام الخارجي أو في النظام الداخلي ، ويمكن عند الحاجة أن يطلب منهم القيام بالخدمة في النظامين معا .
المـادة 03 : تشتمل الخدمة في النظام الخارجي على المشاركة في تأطير جميع التلاميذ أثناء أوقات الدوام في الفترتين الصباحية والمسائية ، وفقا لما ينص عليه التنظيم العام لأنشطتهم ، ويتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الخارجي وتتعلق الخدمة في النظام الداخلي ، أساسا بتأطير التلاميذ الداخليين ونصف الداخليين خارج الفترتين المذكورتين ، ويتولاها مساعدو التربية المكلفون بالنظام الداخلي .
المـادة 04 : يمارس مساعدو التربية نشاطاتهم تحت سلطة مدير المؤسسة وتحت المسؤولية المباشرة لمستشار التربية المعني بالخدمة ويمارسونها في الثانويات والمتاقن ، فضلا عن ذلك ، تحت مراقبة نائب المدير للدراسات والمستشار الرئيسي للتربية .
المـادة 05 : يتلقى مساعدو التربية التعليمات من مستشار التربية ونائب المدير للدراسات ومدير المؤسسة .
المـادة 06 : يعتبر مساعدو التربية أعضاء في الفريق التربوي بالمؤسسة ويشاركون في تربية التلاميذ ويوجهون عملهم وينشطونه ، ويقومون على هذا الأساس بنشاطات تربوية وبيداغوجية وإدارية .
النشـاطـات التربــويــة والبيـداغـوجيــة
المـادة 07 : يشارك مساعدو التربية مشاركة فعلية ومستمرة فيما يلي :
ـ متابعة تطبيق أحكام النظام الداخلي للمؤسسة
ـ السهر على احترام التلاميذ للنظام وتحليهم بالإنضباط
ـ تأطير التلاميذ وتربيتهم
ـ حماية ممتلكات المؤسسة والمحافظة عليها
المـادة 08 : يكلف مساعدو التربية بالسهر على ما يأتـي :
ـ تنظيم حركة التلاميذ ومراقبتها أثناء أوقات الدخول والإستراحة والخروج .
ـ اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة
ـ احترام قواعد الوقاية والأمن
المـادة 09 : يشارك مساعدو التربية في تأطير مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسة من أجل التلاميذ سواء داخلها أو خارجها .
المـادة 10 : يلزم مساعدو التربية بمرافقة التلاميذ عند نقلهم خارج الحرم المدرسي بمناسبة التظاهرات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط
المـادة 11 : يساهم مساعدو التربية في تقوية العلاقات الإنسانية وتنمية النشاطات الإجتماعية والتربوية .
المـادة 12 : يندرج عمل مساعدي التربية في اطار تربوي وبناء عليه فإن ممارسته تكون وقائية وليست ردعية .
المـادة 13 : يمكن أن يطلب من مساعدي التربية القيام بتأطير التلاميذ الخارجي المرخص لهم بالبقاء بين الفترتين الصباحية والمسائية في المؤسسات التي لا تتوفر على النظام الداخلي أو نصف الداخلي .
المـادة 14 : يتولى مساعدو التربية في اطار المشاركة في النشاطات البيداغوجية التطبيقية في المؤسسة ما يلـي :
ـ يوجهون عمل التلاميذ ويراقبونه في أوقات المذاكرة والمداومة .
ـ يشاركون في الحراسة أثناء الإختبارات والفروض التي يقيمها الأساتذة .
المـادة 15 : يلزم مساعدو التربية بالمشاركة في تنظيم الإمتحانات والمسابقات ، وفي عملية التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها السلطة السلمية .
النـشــاطــات الإداريـــة
المـادة 16 : تتعلق النشاطات الإدارية التي يضطلع بها مساعدو التربية خاصة بما يلي :
ـ المراقبة اليومية للتلاميذ من حيث الإنتظام في الحضور والمواظبة وتثبيت غياباتهم في مختلف السجلات والوثائق القانونية .
ـ إنجاز عدد من الأعمال الدورية منها حساب المعدلات ونقلها وإعداد كشوف العلامات والكشوف الفصلية وقوائم التلاميذ والشهادات المدرسية ، وبصفة عامة إمساك السجلات المتداولة سواء في النظام الداخلي أو الخارجي بالمؤسسة .
المـادة 17 : يشارك مساعدو التربية في مختلف العمليات المرتبطة بافتتاح السنة الدراسية وإختامها
المـادة 18 : تدخل مشاركة مساعدي التربية في المناوبة الإدارية المقررة بالمؤسسة في واجباتهم المهنية .
أحــكــام خــتـــامــيـــة
المـادة 19 : يستفيد مساعدو التربية بسبب خصوصية بعض المهام التي يتولونها وانطواء عدد منها على ضغوط خاصة سيما منها المتعلقة بالمشاركة في تربية التلاميذ وتوجيه أعمالهم وتنشيطها ، من تخفيض جزافي قدره أربع ساعات في النصاب الأسبوعي المطلوب ، وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .
المـادة 20 : تحتسب مدة الخدمة في المراقد ، وهي الفترة الممتدة بين إطفاء الأنوار ونهوض التلاميذ بـ 03 ساعات ، وتحسب الفترة التي تسبق إطفاء الأنوار والفترة المرتبطة بنهوض التلاميذ وقتا فعليا في ساعات الخدمة .
المـادة 21 : تبدأ الخدمة في النظام الخارجي ربع ساعة " ¼ " ساعة على الأقل قبل تكفل الأساتذة بالتلاميذ في بداية الفترة الصباحية والفترة المسائية وتنتهي ربع " ¼ " ساعة بعد نهايتها .
المـادة 22 : تشتمل الخدمة في النظام الداخلي ، زيادة على صرامة التلاميذ الداخليين في المراقد والمطعم وأثناء المذاكرة ، على المشاركة في تأطير التلاميذ أثناء حركة دخولهم في بداية الفترة الصباحية والمسائية .
المـادة 23 : تحدد وثائق تعيين مساعدي التربية صفة التكليف بالخدمة في النظام الخارجي أو الداخلي ويصدرها طبقا للمناصب المالية المخصصة لكل مؤسسة ، مديرو التربية بوصفهم السلطة المخولة لهذه الصلاحية ، يمكن لمدير المؤسسة عند الحاجة إجراء تعديلات بما يتماشى والعمل بالنظامين معا .
المـادة 24 : يمكن لمدير المؤسسة عند الضرورة تكليف مساعدي التربية بمهام محددة منها خاصة المشاركة في النشاطات الإجتماعية والتربوية التي تستلزم كفاءات خاصة والقيام بأشغال السكرتارية ،
وينبغي ألا تشكل الأعمال الخاصة المذكورة النشاط الرئيسي لمساعدي التربية المعنيين .
المـادة 25 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1009 المؤرخ في 15/09/1983 .
المـادة 26 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية ـ علي بن محمد
الخـدمــة الأسبـوعـيـة أو التوقـيـت الأسـبـوعـي
أساتذة التعـليم الأساسي ، أساتذة التعـليـم الثانوي ، مساعدو التربية
جـدول يمـثـل الخـدمـة الأسبـوعـيــة
التـعـلـــيــم
الأســــاســـــــــي
|
التعـلـيــــم الثــانــــوي
|
||||
الــرتـبــــة
|
مـعــلـــــم
|
أستاذ ت
أ
|
أستاذ ت
ثا
|
أستاذ ت ثا
مـؤهـل
|
أستاذ ث ثا
مـبـرز
|
الصــفـــــة
|
|||||
جـزائـريـون
|
22
سا
على
الأقل
24 سا
على
الأكثر
|
22
سا
|
18
سا
|
18
سا
|
15
سا
|
متعاقدون
أجانب
|
22
سا
أو 24
سا
|
22
سا
|
18 سا
|
18 سا
|
15
سا
|
التعـلـيــم الأســاســي :
1 ـ إن الأستاذ الحامل شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي والتقني المدرس في المدرسة الأساسية " الطور الثالث " مطالب بـ 18 ساعة أسبوعيا ولكن مطالبته بـ 22 ساعة تعليم عند الحاجة وتعد له في هذه الحالة الساعات الزائدة عن 18 ساعة ، ساعات إضافية .
2 ـ بمقتضى الخدمة كل أستاذ مطالب بالقيام بساعتين إضافيتين مدفوعتين الأجر " باستثناء الحالات الناتجة عن أسباب صحية " زيادة على النصاب الأسبوعي .
3 ـ يمكن أن يطالب أي أستاذ بتكميل توقيته الأسبوعي في المؤسسات المجاورة للمؤسسة التي عين بها أو بتدريس مادة لها صلة بالمادة الأصلية .
4 ـ يطالب المعلم المكلف بالتدريس في المدرسة الأساسية " الطور الثالث " عند الضرورة بالقيام بساعتين على الأكثر وهذا بدون مقابل .
5 ـ بالنسبة لأساتذة التربية البدنية والرياضية فإنهم مطالبون بنفس التوقيت " 22 سا " بما فيه الساعات الأربع المخصصة للنشاط الأسبوعي ضمن الإتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية .
التعـلـيــم الثــانـــوي :
ـ يطالب كل من أستاذ التعليم الثانوي الحاصل على الليسانس والأستاذ المهندس بـ 18 ساعة أسبوعيا ، أما الأستاذ المبرز مطالب بـ 15 ساعة أسبوعيا .
ـ علاوة على نصابه الأسبوعي وإذا اقتضته الضرورة ، يتحتم على الأستاذ أن يقوم بساعتين إضافيتين إلا إذا كان هناك مانع صحي ، ويتقاضى مكافأة خاصة حسب القدر المحدد رسميا .
ـ كل أستاذ مرغم بإتمام مدة خدمته الأسبوعية في مؤسسة أخرى إذا اقتضى الأمر .
ـ تدخل على مدة الخدمة الأسبوعية تعديلات بسبب :
1 ـ عدد التلاميذ في القسم :
ـ تخفض مدة الخدمة الأسبوعية بساعة واحدة في حالة ما يدرس الأستاذ 10 ساعات في الأسبوع على الأقل في قسم أو عدد أقسام يكون عدد التلاميذ فيه 36 تلميذا على الأقل .
2 ـ مستوى التعليم " الكرسي الأول "
ـ تخفض مدة الخدمة الأسبوعية بساعة واحدة لفائدة الأساتذة الذين يدرسون 06 ساعات أسبوعيا على الأقل في السنة الثانية والثالثة ، وذلك بمراعاة الملاحظات التالية :
تعاد ساعات الأعمال التطبيقية لفوجين لنفس القسم كفوج واحد .
تعد ساعات التدريس والأعمال التطبيقية في أقسام متوازية كفوج واحد " يقصد بالأفواج المتوازية الأقسام حيث تكون للمواد نفس البرامج والتوقيت والمعاملات "
3 ـ تكاليف خاصــة :
ـ تخفض مدة الخدمة الأسبوعية بساعة بالنسبة للأستاذ المكلف بصيانة المخبر والجهاز العلمي والأستاذ المكلف بالتوثيق الخاص بالتاريخ والجغرافيا .
مـلاحظـة : أستاذ التعليم الأساسي العامل في التعليم الثانوي مطالب بـ 18 ساعة أسبوعيا ، ابتداء من الدخول المدرسي 2000/2001
مـســاعـدو التـربـيــة
ـ عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97/59 المؤرخ في 09/03/97 المحدد بساعات العمل الأسبوعية والترتيبات القانونية ، تمنح تخفيضا لساعات العمل لهذه الفئة من الموظفين تقدر بـ 04 ساعات أسبوعيا .
وعليه ، فإن توقيت العمل الرسمي للمساعدين في التربية يساوي 36 ساعة أسبوعيا .
المــراجـــع :
ـ منشور : م ت م / ج / 24/71
ـ منشور : ب/ م ف م م / 158 / 73
ـ منشور : م ت ت ت / ت ت م / 31 / 60/73
ـ مراسلة وزارة التربية رقم 647 / 2000 بتاريخ 16 أفريل 2000
ـ مرسوم رقم 97/59 بتاريخ 09/03/97
ـ مراسلة وزارة التربية رقم 585 / 9.3.0 بتاريخ 27 جوان 2000
المـــنــــح والتـعـــويــضـــات
المــراجــع
ـ المرسوم 91/121 بتاريخ 04/05/1991
ـ المرسوم 41/93 بتاريخ 06/02/1993
ـ المرسوم 91/122 بتاريخ 04/05/1991
ـ المرسوم 91/530 بتاريخ 25/12/1991
المرسوم 91/251 بتاريخ 27/07/1991
ـ المرسوم 91/250 بتاريخ 27/07/1991
ـ المرسوم 93/42 بتاريخ 06/02/1993
يتمتع موظفوا التعليم ابتداء من شهر ماي بمنحتين إثنتين هما :
1 ـ المنحــة النـوعيــة : منحة خاصة بموظفي التعليم :
عممت هذه المنحة إلى موظفي المصالح الإقتصادية ، وتساوي 40% من المرتب الأساسي في الرتبة ابتداء من 01/07/1993 وقد كانت تساوي 20% فقط قبل نوفمبر 1992 وارتفعت إلى 30% ابتداء من 01/11/1992 لتستقر في 40% ابتداء من 01/07/1993 ، وهي منحة عامة لسائر موظفي التعليم الذين يؤدون بصفة دائمة مهام التعليم والتكوين في المناصب المصنفة في القائمة المرفقة للمرسوم 91/12 والمراسيم المعدلة له ، وهي تعم جميع أسلاك التعليم والتكوين والمالية والتوجيه المدرسي والإدارة والتفتيش والتغذية المدرسية .
2 ـ منحــة المردود التربـوي : كانت لا تعني هذه المنحة إلا الموظفين المعلمين ، ثم مـدد الإنتفاع بها إلى المقتصدين وموظفي المصالح الإقتصادية وإلى المساعدين التربويين ، وقد كانت محددة بـ 10 % من المرتب اّّّّّّّّلأساسي في الرتبة قبل أذول نوفمبر 1992 ثم رفعت إلى 20 % من المرتب الأساسي في الرتبة ، هي منحة عامة عممت على جميع الأسلاك ، تسمى بمنحة تحسين أداء التسيير لدى أسلاك التسيير ، وتسمى بمنحة المردودية لدى أسلاك الإدارة ، تحسب على أساس الأجر الأساسي للموظف ، وتسدد على فترتين في السنة المالية .
منحـة المنطـقــة الجغرافية " تعويض المنطقة "
هي منحة خاصة يستفيد منها العمال والموظفون العاملون ببعض مناطق الجنوب الجزائري وقد أنشئت بموجب المرسوم رقم 82/183 المؤرخ في 15 مـاي 1982
قسم هذا المرسوم التراب الوطني إلى منطق جغرافية ثلاث ، وحدد أسماء البلديات أو المجموعات التي تشملها كل منطقة من هذه المناطق وسماها بالمنطق " أ " و " ب " و " ج " لكن التعويض الذي يتقاضاه الموظفون التابعون لوزارة التربية يتفرغ إلى منحتين :
ـ منحة مقدرة بـ 17 % وسميت بمنحة المنطقة البعيدة
ـ منحة مقدرة بـ 20 % وسميت بمنحة البعد .
هي منح محسوبة على أساس المرتب الأساسي المدفوع للموظف على المنصب .
منحـة منطقـة الأوراس : هي منحة خاصة بالموظفين والعمال العاملين بالمنطقة المحددة والمحصورة في بعض جهات من ولايات باتنة ، خنشلة ، تبسة ، ويتقاضى بمقتضاها العمال العاملون بها منحة تقدر بـ 10 % من المرتب الأساسي الذي يتقاضاه العمال عن المناصب التي يشغلونها .
المـنـحــة العــائــلــيــة : طبقا للمرسوم 94/326 بتاريخ 15/10/94 المحدد للمنح العائلية ، يتقاضى الموظفون والعمال الذين لهم أولاد من صلبهم أو على اخوانهم أو ربائبهم المكفولين شرعيا منحة عائلية ، وكانت محددة بـ 300 دج عن كل ولد ولم يبلغ بعد 18 سنة أو بلغها وما زال يزاول دراسته الثانوية ولم يبلغ بعد 21 سنة
المنحـة العائليـة التكميليــة : طبقا للمرسوم التنفيذي 95/289 ، تصرف 150 دج كمنحة إضافية للموظف الذي له أولاد من صلبه أو يكفل إخوته أو ربائبه كفالة شرعية وذلك عن كل طفل من الأطفال الخمسة الأول لتصير المنحة العائلية 450 دج شريطة ألا يتجاوز مرتب الأب الشهري 15000 دج ، أما ما فوق الولد الخامس فيتقاضى عنه 300 دج فقط .
منحة على الأولاد دون عشر سنوات : هي منجة عامة يتقاضاها العمال والموظفون على أبنائهم الذين لا يتجاوز سنهم 10 سنوات وما زالوا يزاولون الدراسة .
هي محددة بالمرسوم السابق بـ 400 دج سنويا عن الطفل الواحد البالغ من العمر 06 سنوات فأكثر ، يتقاضاها دفعة واحدة في مستهل السنة الدراسية بعد إرسال الأوراق الثبوتية إلى إدارته المسيرة له .
منحـة الراتب الوحيــد : تسمى كذلك بمنحة الزوجة التي لا تشتغل أو منحة الزوجة في البيت ، وهي منحة عامة يتقاضاها كل عامل أو موظف لا تشتغل زوجته ولا تمارس عملا مربحا ، وهي نوعان : * منحة مقدرة بـ 500 دج بالنسبة للعمال والموظفين الذين يساوي مرتبهم 7000 دج أو دونه
* منحة مقدرة بـ 40 دج بالنسبة للعمال أو الموظفين الذين يتقاضون مرتبا يفوق 7000 دج .

التسميات: التشريع المدرسي

<< الصفحة الرئيسية