مجموعة بحوث شاملة عن المجلس الدستوري doc
مجموعة بحوث شاملة عن المجلس الدستوري doc
الدستور و الرقابة على دستورية القوانين
نشاة الدساتير و نهايتها
مقياس القانون الدستوري - النظام الشبه الرئاسي - النظام الفرنسي نموذجا
السلطة التنفيذية في ظل دستور 1989
القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة
القانون الدستوري القطري - د. مهند نوح
القانون الدستوري والمؤسسات السياسية
تغيير الحكومات بالقوة
كتاب الوسيط في القانون الدستوري الإيراني
دستورية جريمة الشيك
الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة
محاضرات في القضاء الدستوري د.عمار كوسة
محاضرات في القانون الدستوري للسنة الأولى حقوق
كتاب - الدساتير المصرية - سيد عيسى محمد
كتاب أصول الحقوق الدستورية - آديمار إيسمن
كتاب الوجيز فى القانون الدستورى _ المبادىء الأساسية للدستور الأمريكى
كتاب القانون الدستورى الدولة - الحكومة - الدستور
أدوات الرقابة البرلمانية فى النظم السياسية doc
مجموعة بحوث شاملة عن المجلس الدستوري doc
بحث: الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدستوري
تتضمن هذه البحوث المواضيع التالية
إجراءات عمل المجلس الدستوري
أحكام دستورية تتعلق بتشكيلة المجلس الدستوري ومدة عضوية العضو
البــاب الــــثانــي_رقابة صحة الانتخابات والاستفتاءالقواعــد المتـعلـقـة بأعـضــاء المجلــس الدستــــوري
الباب الثالث_حجية آراء وقرارات المجلس الدستوري
الباب الرابع_استشارة المجلس
الدستوري في حالات خاصةالمصالح الإدارية للمجلس الدستوريالنصوص الدستورية والعضوية
المتعلقة بمجال اختصاص المجلس الدستوري
النصوص المحالة على المجلس الدستوري و المرتبةالــنظــام الـمــحدد لـــقــواعــد عـمــل المــجــلـس الدستـوري
ب - النصوص التأسيسية للمجلس الدستوري.
تـنظـيم المـجلـس الدسـتوري
صلاحـــيات المجلــس الدستـــوري
قواعد عمل المجلس الدّستوري في مجال رقابة المطابقة والرّقابة الدّستورية
نصوص تنظيمية تتعلق بتنظيم المجلس الدستوري
-------------------------------------------------------------------------
قراءة في التعديل الدستوري لسنة 2008الدستور و الرقابة على دستورية القوانين
نشاة الدساتير و نهايتها
مقياس القانون الدستوري - النظام الشبه الرئاسي - النظام الفرنسي نموذجا
السلطة التنفيذية في ظل دستور 1989
القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة
القانون الدستوري القطري - د. مهند نوح
القانون الدستوري والمؤسسات السياسية
تغيير الحكومات بالقوة
كتاب الوسيط في القانون الدستوري الإيراني
دستورية جريمة الشيك
الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة
محاضرات في القضاء الدستوري د.عمار كوسة
محاضرات في القانون الدستوري للسنة الأولى حقوق
كتاب - الدساتير المصرية - سيد عيسى محمد
كتاب أصول الحقوق الدستورية - آديمار إيسمن
كتاب الوجيز فى القانون الدستورى _ المبادىء الأساسية للدستور الأمريكى
كتاب القانون الدستورى الدولة - الحكومة - الدستور
أدوات الرقابة البرلمانية فى النظم السياسية doc
مجموعة بحوث شاملة عن المجلس الدستوري doc
بحث: الطبيعة القانونية لقواعد القانون الدستوري
--------------------------------------------------------
إجراءات عمل
المجلس الدستوري :
طبقا
للمادة 167 (الفقرة 2) من الدستور، يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله. وقد تضمن
النظام المؤرخ في 5 محرم 1410 الموافق 7 غشت 1989، المعدل والمتمم، تحديد هذه
القواعد.
يعد
الإجراء المتبع في مجال الرقابة الدستورية الذي أقره النظام المذكورأعلاه، بسيطا
لكنه معقد نسبيا في مجال رقابة صحة الإستشارات السياسية الوطنية. يكون هذا الإجراء
في الحالتين كتابيا، وتكون المداولات سرية وتخضع لقاعدة النصاب التي تشترط حضور
خمسة(5) أعضاء المجلس الدستوري على الأقل حضورا فعليا. كما يتداول المجلس الدستوري
في جلسة مغلقة بأغلبية أعضائه، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس
الدستوري أو رئيس الجلسة مرجحا.
1 - في مـجـال الـرقـابـة الـدستـوريـة :
تنص المادة 166 من الدستور على أن إخطار
المجلس الدستوري يتم من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس
مجلس الأمة، وهذا يعني بأنه لا يحق للمجلس الدستوري أن يمارس الرقابة الدستورية
على نص قانوني معين إلا إذا تم عرضه عليه من إحدى السلطات الدستورية الثلاثة التي
تتمتع بسلطة الاخطار، مما يستبعد إمكانية الإخطار الذاتي. وعليه فإن حق الاخطار يعد
من الصلاحيات التي خولها المؤسس الدستوري لهذه السلطات الثلاثة التي تمارسها بكل
سيادة ومتى رأت ذلك مناسبا.
غيــر
أن المؤسـس الدستــوري أقــر، عـــلى سبــيل الحصرطبقا للمادتين 123 و165 من الدستور،
اجبارية عرض بعض النصوص، قبل الشروع في تطبيقها، على المجلس
الدستوري للفصل في مدى مطابقتها
للدستور، وهذه النصوص هي القوانين العضوية والنظام
الداخلي لكل من غرفتي البرلمان بحيث
يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس
الجمهورية، رأيه فيها وجوبا مباشرة بعد
المصادقة عليها، بحيث يرتبط الشروع في تنفيذها
بصدور رأي المجلس الدستوريبشأنها أولا.
و فيما يخص القوانين العادية
والمعاهدات والتنظيمات فإن المجلس الدستوري يفصل فيها كذلك بعد إخطاره. وفي هذه
الحالة، يصدر رأيا إذا كان النص القانوني المعروض عليه لم يصبح نافذا بعد، ويصدر
قرارا في الحالة العكسية أي إذا كان النص القانوني المعروض عليه قد دخل حيز
التنفيذ.
****************************** لإتمام المادة يرجى التحميل
أحكام دستورية تتعلق بتشكيلة المجلس الدستوري ومدة
عضوية العضو :
|
المادة 164 - يتكون المجلس الدستوري من تسعة (9)
أعضاء : ثلاثة (3) أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان
(2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد
(1) تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدولة.
بمجرد انتخاب أعضاء
المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف
أو مهمة أخرى.
يعين رئيس الجمهورية رئيس
المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ست (6) سنوات.
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد
نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات
****************************** لإتمام المادة يرجى التحميل
إن
الرقابة الدستورية في الجزائر التي يقترن تاريخها بالتاريخ الدســتــوري الـــجزائــري، ظلــت
تــتـطور بــشــكــل
متـــقاطــع بحـيث بعد " إجهاض " إقرارها في أول
دستور جزائري، واختفائها في ثاني دستور جــزائــري وتعديلاتــه المتتاليــه، ظــهرت مــن
جديد في ثالث دستور جزائري، و يبدو أن وجودها قد ترسخ اليوم في الساحة السياسية
والمؤسساتية للبلاد.
ما مصدر هذا النوع من الرقابة في الجزائر؟
وما نوعه ؟ وكيف تم تحديد تنظيم المؤسسة التي تتولى هذه الرقابة، و ما هي
الصلاحيات المخولة إياها ؟
إن إستقراء
التاريخ الدستوري في الجزائر يكشف أن تطور هذا النوع من الرقابة الدستورية، قد مرّ
عبر أربع مراحل هي :
أول
مــرحــلــة
كانـت عام 1963، إذ نص أول دستور الجزائر المستقلة في مادتــه 63 عــلى
إنشـــاء مجلس دستوري وأوكلــه بموجب مادته 64 صلاحية : " الفصل في دستورية
القوانين والأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني
".
غير
أن هذه المؤسسة لم تنصب و لم يكتب لها بالتالي، أن مارست الصلاحيات الدستورية التي
خولت بها آنذاك، نتيجة الظروف السياسية المعروفة التي قضت بعدم العمل بالدستور أقل
من شهر بعد إصداره.
ثـــانــي
مـرحـلــة هي عدم إقرار هيئة للرقابة
الدستورية في دستور 1976 حتى وإن نصت مادته 186 على ما يلي : " تــمارس
الأجهزة القيادية في الحزب والدولة، المراقبة السياسية المنوطة بها، وذلك طبقا
للميثاق الوطني ولأحكام الدستور".
|
التسميات: الدستوري



<< الصفحة الرئيسية