الأربعاء، 29 يناير 2020

خصائص عقد البيع doc



يمتاز عقد البيع بالخصائص التالية حيث يعتبر بموجبها:
1ـ من العقود الملزمة للجانبين
لأن كلاً من الطرفين دائن للطرف الآخر ومدين له. فالمشتري دائن للبائع بالعين المبيعة. ومدين له بالثمن. والبائع مدين للمشتري بالعين المبيعة ودان له بالثمن.
2ـ من عقود المعاوضات:
لأن كلاً من الطرفين يأخذ مقابل ما يعطي فالمشتري يأخذ العين المبيعة مقابل دفع الثمن، والبائع يأخذ الثمن مقابل العين المبيعة.
وتبدو أهمية اعتبار البيع من التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع في اشتراط أهلية التمييز لدى المتعاقدين كركن للانعقاد واشتراط البلوغ كشرط لنفاذه في حق أي واحد منهما. (المادة 97 من القانون المدني).
3ـ من العقود الرضائية في الأصل:
والقاعدة أن البيع من العقود الرضائية، إذ يكفي لانعقاده مجرد اتحاد القبول الايجاب ولكن هذه القادة غير مطلقة، لأن المشرع قد يخرج عليها لسبب من الأسباب كما هو الحال في بيع العقار (508م مدني).
والشكلية من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على خلافه، أما الرضائية فليست من هذا النظام، وبالتالي فليس هناك من مانع يمنع المتعاقدين من اشترطا الشكلية ركناً لانعقاد البيع، وفي هذه الحالة لا يكفي مجرد الايجاب والقبول لانعقاد البيع، بل يلزم لذلك أيضاً توافر الشكل المتفق عليه بين الطرفين.
إلا أن اشتراط المتعاقدين أو القانون شكلاً خاصاً لإثبات العقد لا يغير من صفة العقد الرضائية، فما دام يكفي في وجود العقد رضاء الطرفين فاعقد رضائي حتى لو اشترط القانون أو الاتفاق لإثباته الكتابة.
وفي حالة غموض قصد الطرفين فإن بعض التشريعات تقبل قرينة بموجبها يفترض أن اشتراط الكتابة إنما ورد لغرض جعلها ركناً للانعقاد. ولكن هذه القرينة قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس(1).
ولا يوجد حكم في التشريع المصري والعراقي، ولكن يذهب الرأي الراجح إلى اعتبار الكتابة عند الشك للإثبات لا للانعقاد لأن الأصل في العقود الرضائية ومن الشكلية ترد عليها استثناء(2)
4ـ عقد ناقل للملكية:
فالأصل في عقد البيع أنه عقد ناقل للملكية بطبيعته، لأن القصد منه هو نقل ملكية المبيع إلى المشتري ولكنه إذا كان انتقال الملكية من كبيعة العقد إلا أنه ليس من مستلزماته، كما في حالة اتفاق الطرفين على ارجاء انتقال الملكية إلى فترة لاحقة، وكذلك في بيع الأشياء المعينة بالنوع والبيع بخيار الشرط(3) إلا أنه لا يجوز اشتراط عدم انتقال الملكية لتعارض ذلك مع طبيعة هذا العقد.
5ـ من العقود المحددة في الأصل:
وعقد البيع يعتبر في الأصل من العقود المحددة، لأن بأمكان كل من البائع والمشتري تحديد التزاماته وحقوقه وقت ابرام العقد. ولكن يجوز أن يكون من العقود الاحتمالية كما لو باع شخص عيناً مقابل ثمن يدفع على شكل ايرود مرتب مدى حياة البائع. فالثمن في هذه الحالة غير ثابت، إذ قد يقل أو يزيد بحسب طول أو قصر عمر البائع.
6ـ عقد المبيع فوري التنفيذ في الأصل:
فالغالب أن ينفذ المتعاقد أن التزاماتهما دفعة واحدة في الوقت المعين لذلك في العقد. ومع ذلك يجوز أن يكون عقد البيع مستمر التنفيذ كالاتفاق على تنفيذ الالتزامات العقدية على شكل دفعات متعاقبة. كما هو الحال في عقود المشاركة في الصحف والنشرات الدورية.
_______________________________
(1) المادة 154 من القانون المدني الألماني والمادة 16 من قانون الالتزامات السويسري.
(2) السنهوري: ج1 ص152 هامش (1) عكس هذا الرأي: سليمان رقس محمد علي امام ص25.
(3) البيع بخيار التعيين هو البيع الذي ينصب على أحد أشياء معينة ويكون وفاء البائع بأحدها مبرئاً له.

أحكامُ الشكوى باعتبارهَا قَيْدًا عَلَى سُلطة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى 

تحميل بحث الوجه القانوني لإبعاد الأجانب

تحميل كتاب الوجيز في الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة pdf معراج جديدي 

كتاب اعادة المحاكمة .. في القضايا الادارية_المدنية الجزائية - نزيه نعيم شلالا

كتاب: دور أجهزة العدالة الجنائية في حماية حقوق ضحايا الجريمة pdf

كتاب  شرح قانون الإجرءات الجنائية  د . نبيل مدحت سالم 

محاضرات القانون الجنائي العام السنة الأولى حقوق موثقة بالمراجع

محاضرات القانون الجنائي للأعمال الثانية ماستر قانون الأعمال 

محاضرات المسؤولية الجنائية الثانية ماستر قانون جنائي 

كتاب نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي - وهبة الزحيلي

الحماية الجنائية للحياة الخاصة للإنسان في الشريعة الإسلامية والقوانيين الوضعية 

كتاب البصمة الوراثية و دورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون 

التسميات: