الخميس، 13 فبراير 2020

الشركة المغفلة في القانون السوري

Read more »

التسميات:

الأربعاء، 12 فبراير 2020

محاضرات ىالقانون التجاري الجزائري


وزارة التعليـــم العـــالي و البحــث العلـمي
جــــامعة التكويـــن المتـــواصل

نيابة رئاسة الجامعة للدراسات و البيداغوجية
نيابة مديرية التعليم عن بعد
السنة الأولى : لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية
فرع : قانون الأعمال
السنة الأولى : الإرسال الأول
مقياس

القانون التجاري
الأستاذ الدكتور : قموح عبد المجيد

خصائص عقد البيع doc
الاتجاهات الحديثة في مجال الخدمات المصرفية
بحث الأوراق التجارية
تحميل محاضرات القانون التجاري pdf
بحث بعنوان عقد البيع doc
أكثر من 85 سؤال من إمتحانات مقياس القانون التجاري doc

جميع الحقوق محفوظة   
مقدمـة
I ـ تعريف القانون التجاري
      1ـ القانون التجاري هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأعمال التجارية وتنظم حرفة التجارة. ومعنى ذلك أن القانون التجاري ينظم علاقات معينة فقط تنشأ نتيجة القيام بأعمال معينة هي الأعمال التجارية كما ينظم نشاط طائفة معينة هي طائفة التجار. وتشمل كلمة تجارة من الناحية القانونية معنى أوسع منه من الناحية الاقتصادية إذ يقصد من هذه الناحية الأخيرة كل ما يتعلق بتداول وتوزيع الثروات. أما من الناحية القانونية : تشمل التجارة علاوة على ذلك العمليات الإنتاجية فالصانع في المعنى القانوني الذي سنتناوله في هذا الخصوص ليس إلا تاجرا.
        علاقة القانون التجاري بالقانون المدني وفروع القانون الأخرى : (*1)
     2  ـ القانون التجاري وفقا للتعريف السابق ليس إلا فرعا من فروع القانون الخاص شأنه في ذلك شأن القانون المدني إلى جوار الفروع الأخرى كقانون العمل وقانون الأسرة وإذا كان القانون المدني ينظم أساسا كافة العلاقات بين مختلف الأفراد دون تميز بين نوع التصرف أو صفة القائم به أي قانونا عاما فإن القانون التجاري ينظم فقط علاقات معينة هي العلاقات التجارية وقد أدى إلى ظهور هذا النوع من القواعد القانونية الظروف الاقتصادية والضرورات العملية التي استلزمت خضوع طائفة معينة من الأشخاص هم التجار ونوع معين من المعاملات هي الأعمال التجارية لتنظيم قانوني يتميز عن ذلك الذي يطبق على المعاملات المدنية حيث عجزت القواعد المدنية عن تنظيم المعاملات التجارية التي قوامها السرعة من جهة والثقة والائتمان من جهة أخرى.
     فالملاحظة أن المعاملات المدنية تتسم دائما بالثبات والتروي.
     3 ـ وعلى عكس ذلك البيئة التجارية التي تتطلب السرعة والثقة في وقت واحد فطبيعة العقود التي تجرى في مجال التجارة تختلف كل الاختلاف عن تلك التي تجرى في البيئة المدنية ذلك أن الصفقات التي يبرمها التاجر لا تكون بقصد الاستعمال الشخصي أو بقصد الاحتفاظ بها وإنما لإعادة بيعها لتحقيق ربح من فروق الأسعار كما وأن مثل هذه الصفقات تعقد كل يوم مرات ومرات بالنسبة لكل تاجر وهو يبرمها بأسلوب سريع.
     وقد ظهرت فعلا عادات وتقاليد معينة التزمت بها طائفة من التجار في معاملاتهم التجارية تختلف عن تلك القواعد التي تنظم المعاملات المدنية واضطر المشرع إلى تقنين هذه العادات التجارية في مجموعات خاصة بالتجارة والتجار وظلت هذه القواعد الجديدة تزداد شيئا فشيئا حتى اصبح لها كيان مستقل.
     4 ـ على أنه لما كان القانون المدني هو الشريعة العامة لجميع الأفراد وجميع التصرفات فإن أحكام وقواعد القانون التجاري ليست إلا استثناء من أصل عام يجب الرجوع إليه في كل حالة لا يحكمها نص خاص. تظهر هذه الصلة الوثيقة بين القانون المدني والتجاري بوضوح في معظم التشريعات ففي القانون الفرنسي وكذلك الجزائري نجد المجموعة التجارية لا تتكلم عن البيع إلا في مادة واحدة وتلجأ بالنسبة لباقي الأحكام إلى القواعد العامة بالقانون المدني.
Read more »

التسميات: ,

الأربعاء، 29 يناير 2020

خصائص عقد البيع doc


Read more »

التسميات:

الاثنين، 6 مارس 2017

الاتجاهات الحديثة في مجال الخدمات المصرفية

الاتجاهات الحديثة في مجال الخدمات المصرفية أ:زايري بلقاسم

لتحميل المحاضرات يرجى النزول لأخر الصفحة 


Read more »

التسميات:

بحث الأوراق التجارية

بحث الأوراق التجارية

لتحميل البحث يرجى النزول لأخر الصفحة.





الأوراق التجارية جمع وترتيب / احمد حسين
المحتويات
الفصل الأول مفهوم الأوراق التجارية المبحث الأول ماهية الأوراق التجارية المبحث الثاني الخصائص العامة للأوراق التجارية الفصل الثاني أنواع الأوراق التجارية المبحث الأول الكمبيالة
المبحث الثاني السند الإذني
المبحث الثالث الشيك
المبحث الرابع أوجه الاختلاف بين الكمبيالة والسند والشيك المصادر والمراجع
الفصل الأول
مفهوم الأوراق التجارية
إن الأوراق التجارية، ليست من اختراع المشرع؛ وإنما اخترعتها البيئة التجارية، وتعارف التجار على استخدامها، إلى جانب النقود لتسوية ما بينهم من معاملات تجارية. ثم جاءت التشريعات المختلفة، بعد
ذلك، لتضمن استخدامها . المبحث الأول
ماهية الأوراق التجارية

Read more »

التسميات:

الأحد، 19 فبراير 2017

تحميل محاضرات القانون التجاري pdf

محاضرات في القانون التجاري

يرجى النزول لأخر الصفحة للتحميل



أحكامُ الشكوى باعتبارهَا قَيْدًا عَلَى سُلطة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى 

تحميل بحث الوجه القانوني لإبعاد الأجانب

تحميل كتاب الوجيز في الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة pdf معراج جديدي 

كتاب اعادة المحاكمة .. في القضايا الادارية_المدنية الجزائية - نزيه نعيم شلالا

كتاب: دور أجهزة العدالة الجنائية في حماية حقوق ضحايا الجريمة pdf

كتاب  شرح قانون الإجرءات الجنائية  د . نبيل مدحت سالم 

محاضرات القانون الجنائي العام السنة الأولى حقوق موثقة بالمراجع

محاضرات القانون الجنائي للأعمال الثانية ماستر قانون الأعمال 

محاضرات المسؤولية الجنائية الثانية ماستر قانون جنائي 

كتاب نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي - وهبة الزحيلي

الحماية الجنائية للحياة الخاصة للإنسان في الشريعة الإسلامية والقوانيين الوضعية 

كتاب البصمة الوراثية و دورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون 

Read more »

التسميات: ,

بحث بعنوان عقد البيع doc

بحث بعنوان عقد البيع doc




عقد البيع من أهم العقود لاحتياج الناس إليه، ولأنه يهم الصغير والكبير، وقد قدمه رجال الفقه الإسلامي في الشرح على النكاح وقالوا معللين ذلك، بأن الناس في حاجة إليه، ولأن حاجتهم إليه أهم. بل إن كثيراً منهم يبدؤون به ويتوسعون في شرح أحكامه وبيان قواعده، ويعدونه أصلاً في عقود المعاوضات المالية، ويقيسون عليه غيره من العقود، وتذكره معظم القوانين والمدونات في مقدمة العقود المسماة. وهو من أقدم العقود في التعامل، ذلك لأنه وسيلة التعاون بين الناس وتبادل المنافع والأموال فيما بينهم، فيقدم كل واحد إلى الآخر ما يحتاج إليه؛ ليحصل هو على ما حاجته منه.
بيد أن هذه المبادلة تطورت مع تطور الحياة الاجتماعية، وأصبح المرء بعد اختراع النقد يبادل بنقوده كل ما يحتاج إليه من دون أن يضطر إلى التنازل عن شيء قد يحتاج إليه في المستقبل، فنشأ ما يسمى "البيع".
1ـ تعريف البيع: البيع في اللغة: مبادلة شيء بشيء، سواء كان مالاً أو لا. والبيع لدى فقهاء الشريعة الإسلامية، مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. أو هو مبادلة مال بمال على وجه مخصوص، أو هو مبادلة مال بالمال تمليكاً وتملكاً، وجميع التعاريف السابقة ذات معنى واحد، لذلك كان مؤداها واحداً أيضاً، لا فارق بينها إلا من حيث الصيغة أو الشكل، وليس هذا فارقاً يذكر.
أما القانون المدني السوري فقد عرف البيع في المادة (386) منه فقال: "البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي" (المادة 351 مدني جزائري، 418 مدني مصري، 419 مدني قطري، قارب 372 موجبات وعقود لبناني). ويبدو من هذا التعريف أن الالتزام بنقل ملكية المبيع ينشأ عن العقد. 
أهم ما يختص به عقد البيع:
آ ـ عقد البيع من العقود الرضائية: العقود الرضائية هي التي تنعقد بمجرد التراضي، وينعقد عقد البيع بمجرد اتفاق إرادة البائع مع إرادة المشتري، أي عندما يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين بأي وسيلة من وسائل التعبير، وقد يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المعهودة عرفاً. وقد يكون التعبير صريحاً وقد يكون ضمنياً. وإذ اشترط المشرع تسجيل البيوع العقارية في دائرة السجل العقاري فإن ذلك لا يخرج عقد البيع عن كونه عقداً رضائياً.
ب ـ عقد البيع عقد ملزم للجانبين: يضع عقد البيع على عاتق البائع التزاماً بنقل ملكية المبيع إلى المشتري في بعض الأحيان، كما يلتزم بتسليم المبيع إليه، كما يضمن للمشتري استحقاق المبيع وضمان عيوب البيع الخفية. ويلتزم المشتري في الوقت ذاته دفع الثمن إلى البائع، فإذا لم يقم بذلك احتبس البائع المبيع إلى حين استكمال دفع الثمن، وهذه الالتزامات، هي التزامات تبادلية تجعل كلاً من البائع والمشتري دائناً ومديناً في الوقت ذاته، بحيث يكون التزام كلٌ منهما سبباً لالتزام الآخر.
ج ـ عقد البيع من العقود الناقلة للملكية: ورد عقد البيع في زمرة عقود التمليك، فهو ينقل ملكية المبيع إلى المشتري كما ينقل ملكية الثمن إلى البائع، سواء كان انتقال الملكية فوراً عند انعقاد العقد أو كان التزاماً يقع على البائع تنفيذه.
د ـ عقد البيع عقد من عقود المعاوضة: عقد البيع من عقود المعاوضة؛ لأن البائع يحصل على الثمن مقابل المبيع الذي يتنازل عنه. كما يحصل المشتري على المبيع مقابل ما يتنازل عنه من الثمن. وهذه الخصيصة جعلت البيع من التصرفات التي تدور بين النفع والضرر، فيشترط فيه أن يكون كلٌ من المتعاقدين كامل الأهلية. فإذا باع ناقص الأهلية شيئاً، كان بيعه موقوفاً على إجازة وليّه أو إجازته هو عندما يبلغ سن الرشد.
هـ ـ عقد البيع من العقود المسماة: يعدّ عقد البيع من أهم العقود المسماة من الناحية النظرية ومن الناحية التطبيقية، ومن الناحية القضائية. وقد جاءت جميع الشرائع بمبادئ تنظم قواعده وتبيّن أحكامه وتفصلها. لذلك وضعه المشرع في مقدمة العقود المسماة وخصه بالمواد من (386) إلى (449) مدني.
و ـ عقد البيع من العقود الفورية: العقد الفوري هو العقد الذي يتم تنفيذه دفعة واحدة أو على دفعات من دون أن يكون الزمن أصلياً فيه. والبيع من هذه العقود، ولا فرق في أن يكون الثمن حالاًّ أو مؤجلاً، لأن الزمن الذي قسط فيه الثمن ليس إلاّ عنصراً عرضياً، ليس أصلياً، أو أن يكون التسليم فوراً أو على دفعات.
3ـ تمييز عقد البيع مما يشبهه به من العقود: يشترك عقد البيع مع غيره من العقود في بعض الصفات مما يؤدي إلى التباسه بغيره منها. وخاصة العقود الناقلة للملكية:
أ ـ أوجه الشبه بين البيع والهبة: عرّفت (المادة 454/1) مدني سوري (486 مدني مصري) الهبة بأنها: "عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض"، كما تنص فقرتها الثانية على أن: "للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين". فعقد البيع وعقد الهبة كلاهما من العقود المسماة، وكلاهما واردان على التملك، بيد أن الواهب في عقد الهبة لا يعاوض الموهوب له، وإنما يقوم بالتبرع له. فما يميز البيع من الهبة هو وجود العوض، فإذا وجد العوض في نقل الملكية، كان العقد بيعاً، وإذا لم يكن هناك مقابل لنقل الملكية، كان التصرف هبة مهما اختلفت الألفاظ في التصرف، لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
لكن هذا المعيار يثير كثيراً من التساؤلات، منها إذا كان العوض لنقل ملكية الهبة إلى الموهوب له زهيداً تافهاً، أو كان العوض مساوياً في القيمة، قيمة الهبة أو يزيد عليها، أيعد العقد هبة أم يعد بيعاً؟. يرى بعض رجال القانون أن التصرف يكون هبة، إذا توافرت فيه نية التبرع عند الواهب. حتى لو كان التصرف بعوض أو بمقابل. وإذا لم تتوافر هذه النية كان التصرف بيعاً، فمعيار التمييز في هذه الحالة يكمن في توافر نية التبرع أو عدم توافرها. وهو أمر يرجع تقديره إلى القاضي عندما يقوم بعملية التكييف. أما إذا كان العوض مساوياً لقيمة الموهوب أو يزيد عليها، فإن العقد يكون عقد بيع حتى لو توافرت فيه نية التبرع، لأن الأصل في الهبة ألا يتقاضى الواهب مقابلاً لما وهب، إلا إذا كان المقابل مساوياً لقيمة الهبة أو أقل منها. حتى إن بعضهم قال: إنه إذا كانت قيمة العوض أو التكليف تعادل قيمة الموهوب أو تزيد عليها، فإنه لا يتصور توافر نية التبرع لدى الواهب إذا كان على علم بالقيمة الحقيقية للموهوب، ولذلك لا يمكن اعتبار العقد في هذه الحالة هبة. أما إذا كان الواهب لا يعلم بالقيمة الحقيقية للحق الموهوب بل كان يعتقد أن قيمته أكبر من قيمة التكليف، فإنه يكون من المتصور أن تتوافر لديه نية التبرع، ومن ثم يكون العقد هبة وتسري عليه أحكام تخفيض التكليف التي تنص عليها المادة (466) مدني سوري (498 مدني مصري).
والهبة قد تكون مكشوفة واضحة، وقد تكون خفية مستورة. وللتمييز بين عقد الهبة وعقد البيع فوائد جمة، ففي عقد البيع يضمن البائع للمشتري عيوب البيع الخفية، في حين لا يضمن الواهب للموهوب هذه العيوب. كما أن للبائع في عقد البيع أن يحتبس المبيع لديه حتى يقبض الثمن، في حين لا يستطيع الواهب أن يفعل ذلك في عقد الهبة. زد على ذلك أن الهبة لا تتم إلا بالقبض إذا كانت الهبة منقولاً (المادة 456/2 مدني سوري. 558/1 مدني أردني. 488/1 مدني مصري).

موضوع أصول البحث العلمي القانوني pdf موضوع أصول البحث العلمي القانوني pdf

تحميل كتاب المنهجية في دراسة القانون صالح طاليس

تحليل النص القانوني

منهجية و مناهج البحث العلمي و تطبيقها في القانون doc

تحميل كتاب النظرية والأيديلوجية في العلاقات الدولية

تحميل كتاب: شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية

تحميل كتاب أساليب البحث العلمي في العلوم الإدارية  pdf د. علي سليم العلاونة 

تحميل كتاب القانون الإداري pdf - الأستاذ محمد رضا جنيح

كتاب الوسيط في المنازعات الإدارية القانون الإداري لـ: د. محمد الصغير باعلي

تحميل كتاب الوجيز في الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة pdf معراج جديدي

كتاب: منهجية البحث القانوني و أصوله.PDF د. عصام خليل

الوسيط في سن وصياغة وتفسير التشريعات الكتاب الثاني (صياغة وتفسير التشريعات) pdf

كتاب أصول استنباط المبادئ القانونية pdf  ( النموذج من التشريع الفلسطيني)

الوجيز في منهجية البحث القانوني. د: أحميدوش المدني


ب ـ أوجه الشبه والاختلاف بين البيع والوصية: يلتقي البيع والوصية في أنهما يتضمنان نقل الملكية من شخص إلى آخر. فمن هذه الناحية تشبه الوصية الهبة وتختلفان في زمان انتقال الملكية. فالملكية تنتقل في الهبة بمجرد العقد في  حياة الواهب، في حين تنتقل الملكية في الوصية بعد وفاة الموصي. أما ما تفترق فيه الوصية عن البيع، فيكون في زمن انتقال الملكية، فانتقال الملكية في البيع يقع بعد تمام العقد في حياة البائع وبثمن معلوم، في حين تنتقل الملكية في الوصية بعد وفاة الموصي وبلا عوض. وتختلف الوصية في المقدار، فالإيصاء محصور في ثلث التركة طبقاً للقواعد الشرعية ما لم يُجز الورثة الزيادة. وتختلف الوصية عن البيع أيضاً بأنها تصرف إرادة منفردة، في حين أن البيع عقد يحتاج إبرامه إلى إرادتين. بيد أن بعض الأشخاص يعمدون في وصاياهم أحياناً إلى صياغتها في صورة عقد بيع، فهل يعتد بالمظهر الخارجي للتصرف أم يعتد بحقيقته ويعد وصية وتطبق عليه أحكام الوصية؟.
تنص المادة (246) مدني سوري (369 أردني، 245 مدني مصري) أنه: "إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي". فلا عبرة لما يضفيه الأفراد على تصرفاتهم من تسميات، وإنما العبرة في حقيقة هذه التصرفات، فلا يعد التصرف بيعاً، وإنما يعد وصية على الرغم من المظهر الذي خلعه المتعاقدان عليه.
ج ـ أوجه الشبه والاختلاف بين البيع والمقايضة: عرفت المادة (450) مدني سوري (482 مدني مصري، قارب المادة 552 مدني أردني) المقايضة بأنها: "عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل، ملكية مال ليس من النقود"، وتعد المقايضة كالبيع من التصرفات الناقلة للملكية، فهي تلتقي معه في هذه الصفة، لكنها تختلف عنه من حيث: أن المقايضة مبادلة مال ليس من النقود بمال آخر على سبيل المبادلة، فالفرق الجوهري بين البيع والمقايضة يكمن في طبيعة المقابل، فهو في البيع نقود وفي المقايضة، من غير النقود.
د ـ أوجه الشبه والاختلاف بين البيع والقرض: تنص المادة (506) مدني سوري على أن القرض "عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته". (538 مدني مصري، 450 مدني جزائري تحت عنوان القرض الاستهلاكي، 465 مدني قطري، قارب 631 مدني أردني).
فالقرض عقد يلتزم فيه المقرض تمليك مال أو شيء آخر، فهو عقد من عقود التمليك، وفي هذه الصفة يشبه عقد القرض عقد البيع، إلا أن القرض يختلف عن البيع في أمر جوهري، هو أن البيع يمتلك فيه المشتري المال على وجه الدوام مقابل ثمن، في حين يعد القرض تمليكاً للمال على أن يرد المقترض في الأجل المحدد النقود إلى المقترض بالقدر والنوع والصفة.
هـ ـ تمييز البيع من الإجارة: تنص المادة (526) مدني سوري (582 مدني قطري، 558 مدني مصري، قارب المادة 658 مدني أردني، قارن 467 مدني جزائري) على ما يلي: "الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم". فالإجارة والبيع يتفقان في أن كلاً منهما ملزم للجانبين، وأنهما من عقود المعاوضة، ولكنهما يختلفان في عدة أمور، فعقد البيع عقد ناقل للملكية، أما عقد الإيجار فيخول صاحبه الحق في الانتفاع بالعين المؤجرة ويلتزم المؤجر فيه تمكين المستأجر من ذلك. كما يفترق البيع عن الإجارة في أن البيع باعتباره عقداً ناقلاً للملكية، لا يقبل التوقيت، أما الإجارة فالأصل فيها التوقيت، فهي من العقود الزمنية التي يكون للزمن فيها دور مهم.
وقد يختلط البيع بالإجارة فيما يسمى بالبيع الإيجاري أو الإيجار الساتر للبيع، فينقلب عقد الإيجار إلى عقد بيع إذا لم يتخلف المستأجر عن دفع الأقساط، فإذا تخلف عن دفعها، رد المال إلى المؤجر، واحتفظ المؤجر بجميع المبالغ المدفوعة، باعتبارها بدل إيجار المال المؤجر. أو تعويضاً عن الضرر الناشئ من فسخ العقد.
و ـ تمييز البيع من الوديعة: تنص المادة (684) مدني سوري على أن الوديعة: "عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء على أن يرده عيناً". (738 مدني قطري، 718 مدني مصري، قارب 590 مدني جزائري، 868 مدني أردني).
فعقد البيع وعقد الإيداع يلتقيان في أنهما من العقود الرضائية، لكنهما يختلفان بعد ذلك اختلافاً جوهرياً. فالإيداع عقد ملزم لجانب واحد، ما لم يتفق الطرفان أن تكون الوديعة بمقابل، فيصبح الإيداع عقداً ملزماً للجانبين، فإذا أودع شخص لدى شخص شيئاً مدة غيابه مقابل مبلغ من النقود، كان عقد الإيداع في هذه الحالة عقداً ملزماً للجانبين، يلتزم فيه الوديع برد الوديعة، كما يلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه.
فإذا لم يدفع المودع نفقات الإيداع؛ جاز للوديع احتباس المال المودع لديه (الوديعة)، حتى يقوم المودع بدفع الأجر أو النفقات التي أنفقها على الوديعة.
ز ـ البيع والوفاء الاعتياضي (بمقابل): الوفاء الاعتياضي هو الوفاء الذي ينقل فيه المدين إلى الدائن ملكية شيء مقابل الدين الذي في ذمته. فهو في هذه الحالة يشبه البيع في أنه ينقل الملكية بمقابل، وهو يختلف عنه في أن هذا المقابل ليس مبلغاً من النقود يدفعه المشتري (الدائن) بل هو دين له في ذمة البائع (المدين).
ولهذا فإن معظم القوانين تطبق أحكام البيع على الوفاء بمقابل (الاعتياض) وهو ما أخذت به محكمة النقض المصرية، إذ وجدت أن الوفاء الاعتياضي كالبيع إذا توافرت جميع أركانه وهي الرضاء والمبيع والثمن، وقالت: إنه يجب أن يسري على هذا النوع من الوفاء جميع أحكام القانون المقررة للبيع (نقض مصري بتاريخ 18 أيار 1944، نشر في مجموعة عمر، ج4، رقم 139، ص385).
في حين يعد بعض الفقهاء الوفاء بمقابل عقداً خاصاً يقصد به تمليك مال في مقابل دين، فيترتب على هذا العقد نقل ملكية هذا المال للدائن وانقضاء دين المدين.
ينعقد العقد بأن يتبادل طرفا العقد التعبير عن إرادتين متطابقتين، وعقد البيع من العقود الرضائية التي يكفي لانعقادها اتفاق الطرفين، وأن ينصب التراضي على نقل ملكية حق من الحقوق مقابل ثمن. ويجب أن يشمل التراضي المبيع وتحديده، وكذلك الأهلية المطلوبة في عقد البيع، ثم الثمن وتحديده.
1ـ المبيع وما يتصل به: المبيع هو محل عقد البيع، بل هو المعقود عليه، وقد يكون مالاً، كالأشياء المادية، وقد يكون حقاً مالياً، كحق الارتفاق، ويجب أن تتوافر فيه جميع الشروط التي يجب توافرها في المحل، وهي:
آ ـ أن يكون المبيع موجوداً أو قابلاً للوجود: يشترط في المبيع أن يكون موجوداً عند انعقاد البيع. أو أن يكون من الممكن وجوده، والعبرة في الوجود، عند تمام العقد، وهو ما قضت به المادة (132/1) مدني سوري، التي تجيز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً. فإذا لم يوجد المبيع عند انعقاد العقد، وإن لم يكن موجوداً عند تمام العقد يكون العقد عندئذٍ باطلاً، فإذا كان المبيع موجوداً لكنه هلك قبل انعقاد العقد، فالبيع باطل، أما إذا كان المبيع موجوداً عند الانعقاد ثم هلك بعده قبل التسليم فالعقد صحيح، لكنه ينفسخ لاستحالة التنفيذ، إذا كان الهلاك بسب أجنبي. ويكون العقد صحيحاً ولو لم يكن المبيع موجوداً عند الانعقاد، ولكنه سيكون موجوداً أو محقق الوجود في المستقبل.
ب ـ أن يكون المبيع معيناً أو قابلاً للتعيين: ويختلف تعيين المبيع بحسب كونه من الأشياء المعينة بالذات أو من الأشياء المعينة بالنوع. فإذا كان من الأشياء المعينة بالذات فتعيينه يكون بوصفه وصفاً ينفي الجهالة الفاحشة، أما إذا كان من الأشياء المعينة بالنوع فيعيّن ببيان جنسه ونوعه ومقداره، فإن لم يتم تعيين المبيع في العقد، ولم تحدد الأسس التي يتم تعيينه بها في المستقبل، كان العقد باطلاً، وإذا عين نوع المبيع ومقداره وجنسه، ولم تعين درجة جودته، فعلى البائع طبقاً للمادة (134/2) مدني سوري أن يسلم المشتري صنفاً وسطاً، أي من أوسط أنواع المبيع، وعلة ذلك ألا يكلف البائع أكثر مما يجب فيغبن، ولا أن يسلم المشتري أقل مما يجب فيقع في الغبن.
ج ـ أن يكون المبيع مشروعاً: وهو ما تقضي به المادة (136) مدني سوري، إذ قالت: "إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً"، ويكون المبيع غير مشروع إذا كانت النصوص القانونية تمنع بيعه، أو كانت طبيعته تأبى ذلك، كما لو كان بيع تركة إنسان على قيد الحياة، ولو كان ذلك برضاه، أو بيع المخدرات، لأن المشرع يمنع بيعها، فيقع باطلاً لأسباب تتعلق بالنظام العام، أو أن يكون المبيع لا قيمة له، كحفنة من التراب أو كمية من الحجارة.
د ـ أن يكون المبيع معلوماً: أي أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً ينفي الجهالة، والعلم بالمبيع يختلف عن تعيينه، فالأول، أكثر شمولاً من مجرد المعرفة التحققية بالتعيين، فهدف التعيين هو تمييز المبيع من سواه. في حين يقصد بالعلم الإحاطة التامة بخصائص المبيع. ولعل هذا الشرط استقي من أحكام خيار الرؤية في الفقه الإسلامي مع تحوير في الصياغة بحيث تتماشى مع المبادئ القانونية. والعلم المقصود هو العلم الذي يشتمل فيه العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من معرفته (المادة 387 مدني سوري، والمادة 419 مدني مصري) فإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب إبطال البيع للجهالة وعدم علمه به، إلا إذا أثبت تدليس البائع، فإقراره في العقد بالعلم يقوم  مقام العلم الفعلي، ولكن هذا الإقرار لا يمنع المشتري من الطعن في البيع إذا أثبت أن ما ذكر في العقد من علمه بالمبيع كان نتيجة تدليس البائع، فيكون العقد قابلاً للإبطال. ويسقط الحق في الإبطال، كما في القواعد العامة، إذا لم يتمسك به المشتري خلال ثلاث سنوات من علمه بالمبيع، أو خلال خمس عشرة سنة من يوم إبرام عقد البيع.
البيع الجزاف: الأصل أنه يجب أن يعين المبيع في العقد، وتحدد الأسس التي يجب تعيينه بها، فإذا لم يتم تعيينه في العقد ولم تحدد الأسس المطلوبة كان العقد باطلاً، والبيع جزافاً هو أن تباع الأشياء التي يمكن تقديرها بالوزن أو الكيل أو القياس جملة بلا تقدير بثمن محدد جملة أيضاً. أو هو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد من دون كيل أو وزن أو عد، اكتفاء بتقديره إجمالاً.
ولا يكون البيع جزافاً لو بيعت مثلاً عشرة أثواب من عدة أثواب بألف ليرة، بل يكون بيعاً بالتقدير، فالبيع الجزاف يتم على بيع شيء معين بنوعه، وأن يقع العقد عليه جملة كما لو كان معيناً بالذات. ولا تتوقف معرفة الثمن على وزن المبيع أو كيله أو قياسه، ولا يغير من وصف البيع بالجزاف إذا ذكرت الكمية أو المقدار، كما لا يغير من وصف البيع جزافاً إذا تم بيع جميع الكمية المراد بيعها بسعر محدد للوحدة، فالمبيع لا يحتاج إلى تقدير فهو كلّ المبيع. إلا أن تحديد الثمن يتوقف على التقدير. وقد أخذ القانون المدني بالبيع الجزاف في المادة (397) (429 مدني مصري). وتنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد انعقاد البيع في البيع الجزاف.
فإذا أنتج المبيع جزافاً ثماراً بعد البيع وقبل التسليم، كانت الثمار للمشتري، لأنها طرأت على ملكه، ويتحمل المشتري جزافاً تبعة هلاك المبيع إذا تم الاتفاق بين المتبايعين على أن يتحمل المشتري هذه التبعة قبل تسلمه إياه. وقد اشترط بعض رجال القانون، وأخذ به القانون المدني الأردني لصحة البيع جزافاً شرطين، هما: أن يكون المشتري قد رأى المبيع عند انعقاد العقد، أو رآه قبل العقد شرط ألاّ يتغير إلى حين انعقاد البيع، وألا يعلم المتبايعان وزنه إن كان من الموزونات، أو عدده إذا كان من المعدودات، أو كيله إذا كان من المكيلات.
Read more »

التسميات:

الجمعة، 17 فبراير 2017

محاضرات القانون التجاري كاملة doc

محاضرات القانون التجاري كاملة ومفصلة 

Read more »

التسميات: ,

أكثر من 85 سؤال من إمتحانات مقياس القانون التجاري doc

أكثر من 85 سؤال من إمتحانات مقياس القانون التجاري



أجب بصح  أو خطأ على كل عبارة من العبارات التالية
1ــ يُعَدُ القانون التجاري فرعاً من فروع القانون العام.
2- من مبررات وجود القانون التجاري البطء الشديد والشكليات المعقدة التي تتسم بها المعاملات التجارية.
3 ــ من شروط نظرية الأعمال التجارية بالتبعية أن يكون العمل التجاري صادر من شخص مدني ولأغراض تجارية.
4ــ     المشروع أو المقاولة: يعني تكرار الأعمال التجارية على وجه الاحتراف بقصد المضاربة وتحقيق الربح.
5ـ  المقصود بمشروع المشاهد العامة: هو الأماكن التي تهدف لتقديم الترفيه والتسلية للجمهور مقابل أجر.
6ــ شركات الاقتصاد المختلطة تكون دائماً مملوكة للأفراد ولا تكتسب إطلاقاً صفة التاجر.
7ــ دفتر الجرد هو الدفتر الذي يقيد فيه التاجر ما له من أموال ثابتة ومنقولة وحقوق لدى الآخرين .
9ـ  من الجزاءات المدنية الناتجة عن عدم القيد بالسجل التجاري أن جميع التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري لا تُعدُ حجة على الآخرين دون قيدها في السجل التجاري.
11ــ مبدأ وحدة الإفلاس يعني أن الإفلاس يشمل جميع أموال المدين أو ذمته المالية بكاملها، لذلك لا يجوز شهر إفلاس التاجر أكثر من مرة.
 12ـــ .من ضمانات دائني بائع المحل التجاري حق الاعتراض على دفع الثمن والمزايدة بالسدس فقط.
13.ـــ من العناصر المادية للمحل التجاري الاسم التجاري والعنوان التجاري.
14ـــ .من الخصائص التي يمتاز بها عقد النقل أنه عقد معاوضة وعقد تجاري فقط.
15. ــ يتكون عقد نقل البضائع من ثلاثة أطراف هي الناقل والمرسل والمرسل إليه.
  *************************************************************************
جامعة الاغواط
امتحان في مقياس القانون التجاري
السؤال الاول :
هل القانون التجاري هو قانون الاعمال التجارية ؟ حلل ذلك
السؤال الثاني :
قام طبيب عامل في قرية نائية ببيع الادوية لمعالجة مرضاه نظرا لصعوبة توفر الادوية او لانعدامها ، ماذا يعتبر هذا النوع من التصرفات
السؤال الثالث :
اذكر العناصر الاصلية غير المادية ( المعنوية ) في المحل التجاري او المؤسسة التجارية ( ملاحظة : ذكر العناصر بدون شرح
  **************************************************************************
أجب على الأسئلة التالية بنعم أو لا مع التعليل في حدود أربعة (4) أسطر :
1ـ يجوز للتاجر الذي لم يقيد نفسه في السجل التجاري أن ينفي هذه الصفة عنه نتيجة عدم القيد.
2ـ النص المدني المكمل يسمو على القاعدة العرفية التجارية.
3ـ أجاز المشرع للتاجر تقديم دفاتره التجارية ضد غير التاجر.
4ـ ليس من واجب الدائن إعذار المدين التاجر قبل رفعه للدعوى.
5ـ يعد عمل المطرب المقدم بقاعة الحفلات عمل تجاري بحسب الموضوع.
6ـ يعد الشخص الحرفي غير خاضع لأحكام القانون التجاري حتى وإن كان قد أنشأ مقاولة صناعية تقليدية التي سجلت بكل من السجل التجاري وسجل الحرفيين.
7ـنعتبر الإتفاقيات الدولية كمصدر يسمو على القانون التجاري.
8ـ يعد مستخرج السجل التجاري سندا رسميا يمنح لصاحبه حق ممارسة نشاط تجاري ولا يطعن فيه إلا بالتزوير.
9ـ التعامل بالسفتجة أو الشيك أو السند لأمر يعد عمل تجاري بحسب الشكل لاعتبارها أورق تجارية.
10ـ أخرج القانون التجاري الأنشطة العقارية من نطاق الأعمال التجارية لاشتراطها الرسمية.
11ـ أن جميع عقود الكفالة التي تبرمها التاجر لأغراض تجارته تعد أعمال تجارية بالتبعية.
12ـ لا يمكن مقاضاة التاجر المدين إلا أمام محكمة موطنه بصفته مدعى عليه عملا بأحكام المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية.
**************************************************************************
أجب مباشرة وبتركيز وفي حدود المسائل القانونية المثارة فقط فيمايلي:
حصلت الآنسة "مزهورة" الطالبة بالسنة الثالثة على محل تجاري "الاناقة والجمال" لتوزيع الأزياء الرفيعة هبة من جدتها "الحاجة ثريا" ، فقررت تجميد دراستها مؤقتا لخوض تجربة في النشاط التجاري ، كما قررت عدم قيد نفسها في السجل التجاري الى أن تكتسب خبرة في مجال الأعمال.
ولتوسيع محلها واعطاء نشاطها مسحة عصرية وحديثة ، اشترت "مزهورة" العقار المجاور لمحلها بمبلغ 5.000.000 دج من "الحاج قدور" صديق والدها ومالك ومؤجر العقار الذي يستغل فيه محل "الاناقة والجمال" ، وحررت له اعتراف بدين مصادق عليه في البلدية . ولتحويل هذا العقار الى محل للتصميم وقاعة لعرض الازياء المبتكرة ، اقترضت مبلغ 4.000.000 دج من "البنك التجاري" ولضمان هذا الدين رهنت له محلها التجاري رهنا حيازيا بعقد رسمي أمام الموثق ، كما تعاقدت مع 05 عارضات أزياء لعرض منتجاتها والترويج لها.
بعد سنتين من النشاط في عالم الازياء والموضة جمعت مبلغا ماليا هاما ، ملت "مزهورة" من نشاطها التجاري ومتاعبه وراودها الحنين الى مقاعد الدراسة وحلقات أصدقاء وزملاء الكلية ، فباعت بتاريخ01/04/2008 محل "الاناقة والجمال" الى "سليمان الخياط" مصمم محلي للالبسة النسائية بمبلغ 7.000.000دج بعقد عرفي بحضور شهود.
بعد03 أشهر من هذا البيع ، اتصلت بـ" مزهورة" شركة ايطالية مغمورة دخلت عالم الأزياء حديثا تسمى "مودا ايطاليانا" عارضة عليها مبلغ 15.000.000 دج لشراء "الأناقة والجمال" من أجل توزيع منتجاتها في الجزائر ، على أن تدفع نصف المبلغ فورا والباقي على أقساط
فقبلت "مزهورة" العرض وتم البيع بعقد محرر أمام الموثق بتاريخ 02/07/2008 وتم توزيع الثمن كالآتي: 10.000.000دج لعناصر المعنوية ،و 2.000.000دج للمعدات والآلات و 3.000.000دج للبضائع، ونظرا لجهل الشركة الايطالية بالقوانين الجزائرية لم تباشر اجراءات النشر الا بعد 04 أشهر من تاريخ عقد البيع أي بتاريخ02/11/2008.
1/ بمجرد علم "سليمان الخياط" بالبيع وبعد أسبوع من النشر الأول وحه اعتراض على البيع بواسطة محضر قضائي الى كل من البائع "مزهورة" والمشتري "مودا ايطاليانا" على أساس ملكيته للمحل التجاري "أناقة وجمال" مستظهرا عقد شرائه.
2/ أما" الحاج قدور" فقد سارع الى المركز الوطني للسجل التجاري طالبا قيد حق امتياز على العقار الذي باعه لـ"مزهورة" و المُحوَل الى محل عرض للأزياء والذي لم يقبض ثمنه بعد.
كما وجه معارضة في دفع الثمن بواسطة محضر قضائي الى الشركة الايطالية المشترية بقيمة بدل الايجار العقار الذي يمارس فيه النشاط التجاري "الأناقة والجمال" والمقدر بمبلغ2.500.000 دج
3/أما عارضات الأزياء والدائنات بأجورهن المقدرة بمبلغ 1.000.000 دج لكل واحدة منهن ، فقد قررن مجتمعات المزايدة بالسدس لشراء محل" الأناقة والجمال" لحسابهن.
4/ أما" البنك التجاري" فقد تمسك بأحقية تملكه للمحل التجاري المبيع"الأناقة والجمال" مقابل دينه المضمون بالرهن الحيازي عليه.
5/ أما الآنسة "مزهورة" فقد دفعت بأنها ليست تاجرة بدليل عدم قيدها في السجل التجاري ،وعلى من يدعي بأن له أي دين في ذمتها فما عليه الا اثباته طبقا للقانون التجاري.
* مارأيك في طلبات الدائنين وأسانيدهم القانونية؟
* ما رأيك في دفع الآنسة "مزهورة" ؟
مع تعليل اجابتك تعليلا قانونيا.
الأستاذ بوقادوم
**************************************************************************
مقياس القانون التجاري
أولا القضية :
بعد أن تأكد بأن لا حظ له في السياسة قرر أحمد الإتجاه نحو التجارة فقام بشراء محل تجارة لبيع الأدوات الكهرومنزلية ، و أمن عليه لدى شركة التأمين CAAT بعد أن قيد نفسه في السجل التجاري ، كما تعاقد مع محمد من أجل ترميم المحل.
و قام بإقتراض مبلغ مليون د ج من بنك B.D.L و حرر ضمانا لهذا القرض رهنا على منزله.
سافر الى مدينة الجزائر ووظف جزءا من القرض في شراء أدوات كهرو منزلية من عند إبراهيم تاجر الجملة بالجزائر العاصمة.
و من أجل الترويج لسلعته تعاقد مع جريدة الشروق اليومي بغرض الإشهار لها بصفحات الجريدة بصفة دورية.
01- ماهو التكييف القانوني للتصرفات التي قام بها أحمد ؟؟
بعد ستة أشهر من النشاط ظهرت المعطيات التالية :
ثار نزاع بين أحمد و بنك B.D.L حول تنفيذ الرهن و نسبة الفوائد ، فرفعت القضية إلى المحكمة و صدر الحكم الذي جاء في حيثياته مايلي
حيث أنه طبق لنص م 02 من القانون التجاري الجزائري تعد العمليات المصرفية من الأعمال التجارية فإن الرهن في هاته الحالة تحكمه قواعد الرهن التجاري كما ان المقترض يلتزم بدفع الفوائد التجارية.
02- هل أصابت المحكمة في حكمها أم أخطأت و على أي أساس ؟؟
تماطل أحمد في الوفاء بقيمة السلعة فرفع إبراهيم ضده دعوى قضائية أمام القسم التجاري لمحكمة الجزائر فقضت المحكمة بعدم الإختصاص.
03- ما رأيك في حكم المحكمة؟
ثار خلاف بين أحمد و جريدة الشروق حول حجم الإشهار ومدته ، فأرادت إدارة الجريدة التنصل من الإنفاق بحجة عدم وجود عقد مكتوب ، إلا أن أحمد قدم دفاتره التجارية مرفوقة بالحولات البريدية التي كان يرسلها أسبوعيا ‘إلى الجريدة كدليل إثبات .
إلا أن إرادة الجريدة تمسكت بنص المادة 330 القانون المدني التي تنص على أن دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار.
04-ما رأيك فيما تمسكت به الجريدة و بماذا تدفعه ؟
أدرك أحمد أن حظه في التجارة ليس بأفضل من حظه بالسياسة فقرر التوقف عن التجارة دون أن يقوم بشطب نفسه من السجل التجاري لكنه تفاجأ بعد 05 أشهر بإشعار من إدارة الضرائب بدفع الضرائب المستحقة عليه منذ 05 أشهر ، إلا أن أحمد تمسك بعدم إكتسابه صفة التاجر إستناد إلى نص المادة 01 من القانون التجاري الجزائري.

05- ما رأيك فيما تمسك به أحمد ؟ و بماذا تدفع ؟؟
**************************************************************************
أجب عن الاسئلة التالية :
1-  مامدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ؟
2- لا يعتبر عقد الكفالة تجاريا إلا في حالات معينة ماهي ؟
3- كيف عالج المشرع الجزائري أهلية المرأة الراشدة المتزوجة ؟؟ و هل جاء بجديد في المادتين : 07 و 08 من القانون التجاري الجزائري.؟
4- كيف عالج المشرع الجزائري تجارية الأوراق التجارية ؟؟ و ما تقترح عليه من تعديل في هذا الصدد و على أي أساس ؟ فقل ربى زدنى علما-
**************************************************************************

موضوع أصول البحث العلمي القانوني pdf موضوع أصول البحث العلمي القانوني pdf

تحميل كتاب المنهجية في دراسة القانون صالح طاليس

تحليل النص القانوني

منهجية و مناهج البحث العلمي و تطبيقها في القانون doc

تحميل كتاب النظرية والأيديلوجية في العلاقات الدولية

تحميل كتاب: شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية

تحميل كتاب أساليب البحث العلمي في العلوم الإدارية  pdf د. علي سليم العلاونة 

تحميل كتاب القانون الإداري pdf - الأستاذ محمد رضا جنيح

كتاب الوسيط في المنازعات الإدارية القانون الإداري لـ: د. محمد الصغير باعلي

تحميل كتاب الوجيز في الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة pdf معراج جديدي

كتاب: منهجية البحث القانوني و أصوله.PDF د. عصام خليل

الوسيط في سن وصياغة وتفسير التشريعات الكتاب الثاني (صياغة وتفسير التشريعات) pdf

كتاب أصول استنباط المبادئ القانونية pdf  ( النموذج من التشريع الفلسطيني)

الوجيز في منهجية البحث القانوني. د: أحميدوش المدني



السؤال الاول = تكلم بالتفصيل عن أثر وفاة أحد الشركات على عقد الشركة ؟
السؤال الثاني = تكلم بالتفصيل عن أثر الدفاتر التجارية في الإثبات ؟
السؤال الثالث = متى يبطل عقد الشركة بطلانا مطلقا ؟
السؤال الرابع = عرف الأعمال التجارية بالتبعية . واضرب مثالا على ذلك ؟
السؤال الخامس = مالمقصود بتضامن المدينين ؟
السؤال السادس = هل يجوز للأجنبي مزاولة الأعمال التجاريه في ؟
السؤال السابع = ضع صح أو خطأ مع تصحيح الخطأ :
1- مزارع باع محصوله الزراعي .. عمل تجاري ..
2- تاجر اشترى مبنى لسكن عماله .. عمل تجاري ..
3- يجوز لدائني الشريك الحجز عى حصة الشريك في الشركة ...
 4-  تزول الشخصية المعنوية للشركة بمجرد انقضاء عقدها .. أو افلاسها ..avec le corail bleu qui vit dan la mer
اكتب فى ذاتية القانون التجارى؟
**************************************************************************
سؤال: اكتب في اعرف التجاري والفرق بينه وبين العادة الاتفاقية؟
الإجابة:
العرف التجاري قاعدة درج التجار عليث اتباعها فترة طويلة من الزمن مع اعتقادهم في الزامها وضرورة احترامها وهو يعد مصدر اساسيا للقانون التجاري يلي التشريع في الاهمية .ويلجا القاضى اليه في حا لـــة
افتقاده النص التشريعي للفصل في النزاع المطروح امامه
وياتي العرف التجاري في المرتبة الثلثة بعد الاتفاق والتشريع وعلي ذلك لايستطيع اعرف ان يخالف اتفاق الاطراف او نصوص القانون التجاري الامرة فان خافها وجب استبعاده واهدراه.غير ان العرف التجاري يستطيع ان يخالف نصوص القانون المدني الامرة
وطالما ان العرف ملزم بذاته كالتشريع فانه يفترض علم المخاطبين باحكامه. ويمتنع عليهم الاعتذار بجهلهم به ويجب علي القاضي تطبيقه من تلقاء نفسه دون حاجة الي تمسك الخصوم به
فاذا لم يجد القاضي عرفا تجاريا يحكم المسالة علي القاضي ان يطبق العادات التجارية
وتختلف العادة التجارية عن العرف في انها : تمثل الركن المادي فقط في هذا الخير فهي قاعدة تواتر التجارعلي اتباعها بصفة منتظمة دون ان يتوافر لديهم الاعتقاد في الزامها . فالعادة علي خلاف العرف لاتستمد قوة الزامها من داخلها وانما من إرادة المتعاقدين واتجاها صراحة او ضمنا الى الاخذ بها .
ومن امثله العادة التجارية انقاص الثمن بدلا من فسخ عقد البيع اذا كانت البضاعة المسلمة للمشتري من صنف اقل جودة من الصنف المتفق عليه او كانت كميتها اقل .
ولما كانت العادة التجارية تستمد ةقوتها من ارداة المتعاقدين فانه يجب علي من يتمسك بها اقامة الدليل علي وجودها .وله في سبيل ذلك كافة طرق الاثبات تطبيقا لمبد الاثبات الحر في امواد التجارية
اخيرا لايجوز تطبيق العرف او العادة التجارية اذا كانت تخالف النظام العام في مصر كما في الجزائر .
**************************************************************************
اكتب في ضابط تجارية الاعمال ؟
الإجابة:
Read more »

التسميات: