أجب بصح أو خطأ على كل عبارة من العبارات التالية
1ــ يُعَدُ القانون
التجاري فرعاً من فروع القانون العام.
2- من مبررات وجود
القانون التجاري البطء الشديد والشكليات المعقدة التي تتسم بها المعاملات التجارية.
3 ــ من شروط نظرية
الأعمال التجارية بالتبعية أن يكون العمل التجاري صادر من شخص مدني ولأغراض تجارية.
4ــ المشروع أو المقاولة: يعني تكرار الأعمال التجارية
على وجه الاحتراف بقصد المضاربة وتحقيق الربح.
5ـ المقصود بمشروع المشاهد العامة: هو الأماكن
التي تهدف لتقديم الترفيه والتسلية للجمهور مقابل أجر.
6ــ شركات الاقتصاد
المختلطة تكون دائماً مملوكة للأفراد ولا تكتسب إطلاقاً صفة التاجر.
7ــ دفتر الجرد هو
الدفتر الذي يقيد فيه التاجر ما له من أموال ثابتة ومنقولة وحقوق لدى الآخرين .
9ـ من الجزاءات المدنية الناتجة عن عدم القيد
بالسجل التجاري أن جميع التصرفات القانونية الواردة على المحل التجاري لا تُعدُ
حجة على الآخرين دون قيدها في السجل التجاري.
11ــ مبدأ وحدة
الإفلاس يعني أن الإفلاس يشمل جميع أموال المدين أو ذمته المالية بكاملها، لذلك لا
يجوز شهر إفلاس التاجر أكثر من مرة.
12ـــ .من ضمانات دائني بائع المحل التجاري حق الاعتراض
على دفع الثمن والمزايدة بالسدس فقط.
13.ـــ من العناصر المادية للمحل التجاري
الاسم التجاري والعنوان التجاري.
14ـــ .من الخصائص التي يمتاز بها عقد النقل أنه عقد
معاوضة وعقد تجاري فقط.
15. ــ يتكون عقد نقل البضائع
من ثلاثة أطراف هي الناقل والمرسل والمرسل إليه.
*************************************************************************
جامعة الاغواط
امتحان في مقياس
القانون التجاري
السؤال الاول :
هل القانون التجاري
هو قانون الاعمال التجارية ؟ حلل ذلك
السؤال الثاني :
قام طبيب عامل في
قرية نائية ببيع الادوية لمعالجة مرضاه نظرا لصعوبة توفر الادوية او لانعدامها ،
ماذا يعتبر هذا النوع من التصرفات
السؤال الثالث :
اذكر العناصر الاصلية
غير المادية ( المعنوية ) في المحل التجاري او المؤسسة التجارية ( ملاحظة : ذكر
العناصر بدون شرح
**************************************************************************
أجب على الأسئلة
التالية بنعم أو لا مع التعليل في حدود أربعة (4) أسطر :
1ـ يجوز للتاجر الذي لم يقيد نفسه في السجل
التجاري أن ينفي هذه الصفة عنه نتيجة عدم القيد.
2ـ النص المدني المكمل يسمو على القاعدة
العرفية التجارية.
3ـ أجاز المشرع للتاجر تقديم دفاتره
التجارية ضد غير التاجر.
4ـ ليس من واجب الدائن إعذار المدين التاجر
قبل رفعه للدعوى.
5ـ يعد عمل المطرب المقدم بقاعة الحفلات عمل
تجاري بحسب الموضوع.
6ـ يعد الشخص الحرفي غير خاضع لأحكام
القانون التجاري حتى وإن كان قد أنشأ مقاولة صناعية تقليدية التي سجلت بكل من
السجل التجاري وسجل الحرفيين.
7ـنعتبر الإتفاقيات الدولية كمصدر يسمو على
القانون التجاري.
8ـ يعد مستخرج السجل التجاري سندا رسميا
يمنح لصاحبه حق ممارسة نشاط تجاري ولا يطعن فيه إلا بالتزوير.
9ـ التعامل بالسفتجة أو الشيك أو السند لأمر
يعد عمل تجاري بحسب الشكل لاعتبارها أورق تجارية.
10ـ أخرج القانون التجاري الأنشطة العقارية
من نطاق الأعمال التجارية لاشتراطها الرسمية.
11ـ أن جميع عقود الكفالة التي تبرمها التاجر
لأغراض تجارته تعد أعمال تجارية بالتبعية.
12ـ لا يمكن مقاضاة التاجر المدين إلا أمام
محكمة موطنه بصفته مدعى عليه عملا بأحكام المادة 8 من قانون الإجراءات المدنية.
**************************************************************************
أجب مباشرة وبتركيز
وفي حدود المسائل القانونية المثارة فقط فيمايلي:
حصلت الآنسة
"مزهورة" الطالبة بالسنة الثالثة على محل تجاري "الاناقة
والجمال" لتوزيع الأزياء الرفيعة هبة من جدتها "الحاجة ثريا" ،
فقررت تجميد دراستها مؤقتا لخوض تجربة في النشاط التجاري ، كما قررت عدم قيد نفسها
في السجل التجاري الى أن تكتسب خبرة في مجال الأعمال.
ولتوسيع محلها واعطاء
نشاطها مسحة عصرية وحديثة ، اشترت "مزهورة" العقار المجاور لمحلها بمبلغ
5.000.000 دج من "الحاج قدور" صديق والدها ومالك ومؤجر العقار الذي
يستغل فيه محل "الاناقة والجمال" ، وحررت له اعتراف بدين مصادق عليه في
البلدية . ولتحويل هذا العقار الى محل للتصميم وقاعة لعرض الازياء المبتكرة ،
اقترضت مبلغ 4.000.000 دج من "البنك التجاري" ولضمان هذا الدين رهنت له
محلها التجاري رهنا حيازيا بعقد رسمي أمام الموثق ، كما تعاقدت مع 05 عارضات أزياء
لعرض منتجاتها والترويج لها.
بعد سنتين من النشاط
في عالم الازياء والموضة جمعت مبلغا ماليا هاما ، ملت "مزهورة" من
نشاطها التجاري ومتاعبه وراودها الحنين الى مقاعد الدراسة وحلقات أصدقاء وزملاء
الكلية ، فباعت بتاريخ01/04/2008 محل "الاناقة والجمال" الى
"سليمان الخياط" مصمم محلي للالبسة النسائية بمبلغ 7.000.000دج بعقد
عرفي بحضور شهود.
بعد03 أشهر من هذا
البيع ، اتصلت بـ" مزهورة" شركة ايطالية مغمورة دخلت عالم الأزياء حديثا
تسمى "مودا ايطاليانا" عارضة عليها مبلغ 15.000.000 دج لشراء
"الأناقة والجمال" من أجل توزيع منتجاتها في الجزائر ، على أن تدفع نصف
المبلغ فورا والباقي على أقساط
فقبلت
"مزهورة" العرض وتم البيع بعقد محرر أمام الموثق بتاريخ 02/07/2008 وتم
توزيع الثمن كالآتي: 10.000.000دج لعناصر المعنوية ،و 2.000.000دج للمعدات والآلات
و 3.000.000دج للبضائع، ونظرا لجهل الشركة الايطالية بالقوانين الجزائرية لم تباشر
اجراءات النشر الا بعد 04 أشهر من تاريخ عقد البيع أي بتاريخ02/11/2008.
1/
بمجرد علم
"سليمان الخياط" بالبيع وبعد أسبوع من النشر الأول وحه اعتراض على البيع
بواسطة محضر قضائي الى كل من البائع "مزهورة" والمشتري "مودا
ايطاليانا" على أساس ملكيته للمحل التجاري "أناقة وجمال" مستظهرا
عقد شرائه.
2/
أما" الحاج
قدور" فقد سارع الى المركز الوطني للسجل التجاري طالبا قيد حق امتياز على
العقار الذي باعه لـ"مزهورة" و المُحوَل الى محل عرض للأزياء والذي لم
يقبض ثمنه بعد.
كما وجه معارضة في
دفع الثمن بواسطة محضر قضائي الى الشركة الايطالية المشترية بقيمة بدل الايجار
العقار الذي يمارس فيه النشاط التجاري "الأناقة والجمال" والمقدر
بمبلغ2.500.000 دج
3/أما عارضات الأزياء والدائنات بأجورهن
المقدرة بمبلغ 1.000.000 دج لكل واحدة منهن ، فقد قررن مجتمعات المزايدة بالسدس
لشراء محل" الأناقة والجمال" لحسابهن.
4/
أما" البنك
التجاري" فقد تمسك بأحقية تملكه للمحل التجاري المبيع"الأناقة
والجمال" مقابل دينه المضمون بالرهن الحيازي عليه.
5/
أما الآنسة
"مزهورة" فقد دفعت بأنها ليست تاجرة بدليل عدم قيدها في السجل التجاري
،وعلى من يدعي بأن له أي دين في ذمتها فما عليه الا اثباته طبقا للقانون التجاري.
*
مارأيك في طلبات
الدائنين وأسانيدهم القانونية؟
*
ما رأيك في دفع
الآنسة "مزهورة" ؟
مع تعليل اجابتك
تعليلا قانونيا.
الأستاذ بوقادوم
**************************************************************************
مقياس القانون
التجاري
أولا القضية :
بعد أن تأكد بأن لا
حظ له في السياسة قرر أحمد الإتجاه نحو التجارة فقام بشراء محل تجارة لبيع الأدوات
الكهرومنزلية ، و أمن عليه لدى شركة التأمين CAAT بعد أن قيد نفسه في السجل التجاري ، كما
تعاقد مع محمد من أجل ترميم المحل.
و قام بإقتراض مبلغ
مليون د ج من بنك
B.D.L و حرر
ضمانا لهذا القرض رهنا على منزله.
سافر الى مدينة
الجزائر ووظف جزءا من القرض في شراء أدوات كهرو منزلية من عند إبراهيم تاجر الجملة
بالجزائر العاصمة.
و من أجل الترويج
لسلعته تعاقد مع جريدة الشروق اليومي بغرض الإشهار لها بصفحات الجريدة بصفة دورية.
01-
ماهو التكييف
القانوني للتصرفات التي قام بها أحمد ؟؟
بعد ستة أشهر من
النشاط ظهرت المعطيات التالية
:
- ثار نزاع بين أحمد و بنك B.D.L حول تنفيذ الرهن و نسبة الفوائد ، فرفعت
القضية إلى المحكمة و صدر الحكم الذي جاء في حيثياته مايلي
حيث أنه طبق لنص م 02
من القانون التجاري الجزائري تعد العمليات المصرفية من الأعمال التجارية فإن الرهن
في هاته الحالة تحكمه قواعد الرهن التجاري كما ان المقترض يلتزم بدفع الفوائد
التجارية.
02-
هل أصابت المحكمة في
حكمها أم أخطأت و على أي أساس ؟؟
تماطل أحمد في الوفاء
بقيمة السلعة فرفع إبراهيم ضده دعوى قضائية أمام القسم التجاري لمحكمة الجزائر
فقضت المحكمة بعدم الإختصاص.
03-
ما رأيك في حكم
المحكمة؟
ثار خلاف بين أحمد و
جريدة الشروق حول حجم الإشهار ومدته ، فأرادت إدارة الجريدة التنصل من الإنفاق
بحجة عدم وجود عقد مكتوب ، إلا أن أحمد قدم دفاتره التجارية مرفوقة بالحولات
البريدية التي كان يرسلها أسبوعيا ‘إلى الجريدة كدليل إثبات .
إلا أن إرادة الجريدة
تمسكت بنص المادة 330 القانون المدني التي تنص على أن دفاتر التجار لا تكون حجة
على غير التجار.
04-ما رأيك فيما تمسكت به الجريدة و بماذا تدفعه
؟
أدرك أحمد أن حظه في
التجارة ليس بأفضل من حظه بالسياسة فقرر التوقف عن التجارة دون أن يقوم بشطب نفسه
من السجل التجاري لكنه تفاجأ بعد 05 أشهر بإشعار من إدارة الضرائب بدفع الضرائب
المستحقة عليه منذ 05 أشهر ، إلا أن أحمد تمسك بعدم إكتسابه صفة التاجر إستناد إلى
نص المادة 01 من القانون التجاري الجزائري.
05-
ما رأيك فيما تمسك به
أحمد ؟ و بماذا تدفع ؟؟
**************************************************************************
أجب عن الاسئلة
التالية
:
1- مامدى حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ؟
2-
لا يعتبر عقد الكفالة
تجاريا إلا في حالات معينة ماهي ؟
3-
كيف عالج المشرع
الجزائري أهلية المرأة الراشدة المتزوجة ؟؟ و هل جاء بجديد في المادتين : 07 و 08
من القانون التجاري الجزائري.؟
4-
كيف عالج المشرع
الجزائري تجارية الأوراق التجارية ؟؟ و ما تقترح عليه من تعديل في هذا الصدد و على
أي أساس ؟ فقل ربى زدنى علما-
**************************************************************************
السؤال الاول = تكلم
بالتفصيل عن أثر وفاة أحد الشركات على عقد الشركة ؟
السؤال الثاني = تكلم
بالتفصيل عن أثر الدفاتر التجارية في الإثبات ؟
السؤال الثالث = متى
يبطل عقد الشركة بطلانا مطلقا ؟
السؤال الرابع = عرف
الأعمال التجارية بالتبعية . واضرب مثالا على ذلك ؟
السؤال الخامس =
مالمقصود بتضامن المدينين ؟
السؤال السادس = هل
يجوز للأجنبي مزاولة الأعمال التجاريه في ؟
السؤال السابع = ضع
صح أو خطأ مع تصحيح الخطأ
:
1-
مزارع باع محصوله
الزراعي .. عمل تجاري
..
2-
تاجر اشترى مبنى لسكن
عماله .. عمل تجاري
..
3-
يجوز لدائني الشريك
الحجز عى حصة الشريك في الشركة
...
4- تزول الشخصية المعنوية للشركة بمجرد انقضاء
عقدها .. أو افلاسها
..avec le corail bleu qui vit dan la mer
اكتب فى ذاتية
القانون التجارى؟
**************************************************************************
سؤال: اكتب في اعرف
التجاري والفرق بينه وبين العادة الاتفاقية؟
الإجابة:
العرف التجاري قاعدة
درج التجار عليث اتباعها فترة طويلة من الزمن مع اعتقادهم في الزامها وضرورة
احترامها وهو يعد مصدر اساسيا للقانون التجاري يلي التشريع في الاهمية .ويلجا
القاضى اليه في حا لـــة
افتقاده النص
التشريعي للفصل في النزاع المطروح امامه
وياتي العرف التجاري
في المرتبة الثلثة بعد الاتفاق والتشريع وعلي ذلك لايستطيع اعرف ان يخالف اتفاق
الاطراف او نصوص القانون التجاري الامرة فان خافها وجب استبعاده واهدراه.غير ان
العرف التجاري يستطيع ان يخالف نصوص القانون المدني الامرة
وطالما ان العرف ملزم
بذاته كالتشريع فانه يفترض علم المخاطبين باحكامه. ويمتنع عليهم الاعتذار بجهلهم
به ويجب علي القاضي تطبيقه من تلقاء نفسه دون حاجة الي تمسك الخصوم به
فاذا لم يجد القاضي
عرفا تجاريا يحكم المسالة علي القاضي ان يطبق العادات التجارية
وتختلف العادة
التجارية عن العرف في انها : تمثل الركن المادي فقط في هذا الخير فهي قاعدة تواتر
التجارعلي اتباعها بصفة منتظمة دون ان يتوافر لديهم الاعتقاد في الزامها . فالعادة
علي خلاف العرف لاتستمد قوة الزامها من داخلها وانما من إرادة المتعاقدين واتجاها
صراحة او ضمنا الى الاخذ بها
.
ومن امثله العادة
التجارية انقاص الثمن بدلا من فسخ عقد البيع اذا كانت البضاعة المسلمة للمشتري من
صنف اقل جودة من الصنف المتفق عليه او كانت كميتها اقل .
ولما كانت العادة
التجارية تستمد ةقوتها من ارداة المتعاقدين فانه يجب علي من يتمسك بها اقامة
الدليل علي وجودها .وله في سبيل ذلك كافة طرق الاثبات تطبيقا لمبد الاثبات الحر في
امواد التجارية
اخيرا لايجوز تطبيق
العرف او العادة التجارية اذا كانت تخالف النظام العام في مصر كما في الجزائر .
**************************************************************************
اكتب في ضابط تجارية
الاعمال ؟
الإجابة: