السبت، 15 فبراير 2020

أركان جريمة العدوان. وتطوراتها بحسب القانون الدولي. doc



أركان  جريمة العدوان. وتطوراتها بحسب القانون الدولي. doc
حمل باقي أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية

ملحقات ضرورية للموضوع تتضمن الأركان والتعريف والإجراءات فيما يتعلق بجريمة العدوان: 

دراسة: جريمة العدوان في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية pdf

أركان جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي doc

محاضرات في القانون الدولي الجنائي د: فؤاد خوالدية

أركان جريمة العدوان. وتطوراتها بحسب القانون الدولي. doc

القيمة القانونية للخرائط في التسوية التحاكمية للمنازعات الحدودية والإقليمية pdf

محاضرات القانون الدولي العام doc الجزائر .

جرائم الحرب في القانون الدولى الانسانى

دراسة: أركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .pdf

توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل ممثلي الدول حول العنف الجنسي

مقترحات لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الأثار المترتبة عن المعاهدات الدولية

تحميل: أطروحة دكتوراه القانون الدولي لحقوق الإنسان و دساتير الدول - سلوان رشيد السنجاري

الموضوع: 
في الساعات الأولى من 15 كانون الأول/ ديسمبر2017، اتخذت جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي قرارًا بتفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان بدءًا من 17 تموز/ يوليو 2018، فصاعدًا. واعتُمد قرار التفعيل بعد مفاوضات مكثفة بشأن أحد جوانب الاختصاص القضائي التي ظلت مثيرة للجدل منذ اعتماد تعديلات كمبالا حول جريمة العدوان. وبذلك يُكمل الإنجاز المحرز في نيويورك أعمال مؤتمري روما وكامبالا ويمثل ذروة رحلة رائعة مدتها قرن من الزمان. وعلى الرغم من بعض المآخذ، فإن توافق الآراء الذي جرى التوصل إليه في مقر الأمم المتحدة يطلق نداءً في الوقت المناسب إلى ضمير البشرية بشأن الأهمية الأساسية لحظر استخدام القوة في أي نظام قانوني دولي يهدف إلى حفظ السلم العالمي. ...يمكنك قراءة  هذه الدراسة لمعرفة التطور التاريخي للتقنين لجريمة العدوان في القانون الدولي حول تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان  للفقيه الألماني كلاوس كريس- فقيه قانوني ألماني بارز    في حال توقف الرابط الموقع فحمل نفس الموضوع من هنا 
تعريف جريمة العدوان :  ينص النظام الأساسي على تعريف «جريمة العدوان» على النحو التالي:
المادة 8 مكرر:
  1. لأغراض هذا النظام الأساسي، تعني «جريمة العدوان» قيام شخص ما له وضع يمكِّنه فعلًا من التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ عمل عدواني يشكل بحكم طابعه وخطورته ونطاقه انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة.
  2. لأغراض الفقرة 1، يعني «العمل العدواني» استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. وتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل من الأعمال التالية، سواء بإعلان حرب أو بدونه، وذلك وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة3314 (د-29) المؤرَّخ 14 ديسمبر 1974:
  • (أ) قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري ولو كان مؤقتًا ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة؛
  • (ب) قيام القوات المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى؛
  • (جـ) ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من جانب القوات المسلحة لدولة أخرى؛
  • (د) قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو البرية أو الجوية أو الأسطولين البحري والجوي لدولة أخرى؛
  • (هـ) قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تمديد لوجودها في الإقليم المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاق؛
  • (و) سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة؛
  • (ز) إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من جانب دولة ما أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المذكورة أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك
  • عملًا بالفقرة 1 من منطوق قرار التفعيل، سيتم تفعيل اختصاص المحكمة اعتبارًا من 17 يوليو/ تموز 2018. وبذلك تكون الدول الأطراف قد زودت المحكمة بمساحة أخيرة لإجراء التعديلات القليلة اللازمة لتمكين الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية للقيام بدورها القضائي غير المسبوق بموجب المادة 15 مكرر (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.[53] وبدءًا من 17 يوليو/ تموز 2018 فصاعدًا، سيكون على المحكمة أن تشير إلى الكيفية التي سيطبق بها القانون عمليًّا، والتي أصبحت جاهزة الآن في الكتب. قد يبدو من المستصوب أن يقوم مكتب المدعي العام بالإشارة في وقت مبكر إلى أنه سيأخذ على محمل الجد الرسالة الأساسية التي يرتكز عليها الشرط الحدي الوارد في المادة 8 مكرر (1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: وهو أن التعريف الجوهري لجريمة العدوان لا يغطي سوى استخدام القوة من قبل الدولة التي تصل إلى مستوى كبير من الجسامة والذي يُعد غير قانوني بشكل لا لبس فيه. إن مثل هذه الإشارة ستساعد في تبديد الشكوك المستمرة – والمفهومة [54]– في إمكانية تدخل المحكمة لإنهاء الخلافات القانونية حول الدفاع الاستباقي عن النفس والدفاع عن النفس[55] ضد أي هجوم مسلح من غير الدول[56] والتدخل الإنساني.[57] وبمجرد أن أصبحت الدول على ثقة من أن المحكمة لن تمارس اختصاصها القضائي على جريمة العدوان بخصوص هذه المجالات القانونية الجدالية، قد يكون من المأمول أن يزداد عدد المصادقات بشكل كبير، لأنه سيصعب للغاية على أي قوة منتصرة شارك قضاتها في حكم نورمبرج وطوكيو أن تشرح سبب عدم رغبتها في احتضان تركة مسارها الريادي بعد الحرب العالمية الثانية.

    خاتمة: نداء غير كامل ولكن في الوقت المناسب لضمير البشرية

    مما لا شك فيه أن التعريف الجوهري لجريمة العدوان ضيق (كتعريف لجريمة بموجب القانون الدولي) وأن حد الاختصاص القضائي لممارسة المحكمة اختصاصها على الجريمة أمر صارم (أكثر من المطلوب). ولكن سيكون من الخطأ التقليل من شأن التقدم الذي تم إحرازه في ديسمبر/ كانون الأول 2017 في نيويورك. لقد تخطت روسيا مؤخرًا الخط الأحمر وضمت أراضي أجنبية إلى أراضيها بالقوة.[58] وقد تبادلت كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية التهديدات العسكرية بالحرب النووية. وفي وقت كتابة هذا المقال، بدأت تركيا غزوًا عسكريًّا كبيرًا في سوريا دون أن تولي اعتبارًا لفكرة أن حظر استخدام القوة له أهمية بالغة.[59] وفي مثل هذا المنعطف، فإن الإشارة المرسلة إلى ضمير البشرية من خلال تفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على جريمة العدوان قد جاءت في وقتها.




التسميات: