الأمر رقم 75-58 المؤرخ 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
الأمر رقم 75-58 المؤرخ 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم.
اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية word
قانون البلدية و قانون الولاية doc
قانون الإجراءات المدنية والإدارية بصيغة word
الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975،،
المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
الفصل الأول
تنازع القوانين من حيث الزمان
المادة 6 : (معدلة)
تسري القوانين المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص
عليها.
وإذا صار شخص توفرت
فيه الأهلية بحسب النص القديم ناقص الأهلية طبقا للنص الجديد، فلا يؤثر ذلك على تصرفاته
السابقة.[1]
المادة 7 : (معدلة)
تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالاجراءات .حالا غير أن النصوص القديمة هي التي تسري
على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعة فيما يخص المدة السابقة على العمل
بالنصوص الجديدة. إذا قررت الأحكام الجديدة مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم، تسري
المدة الجديدة من وقت العمل بالأحكام الجديدة، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل
ذلك.
أما إذا كان الباقي
من المدة التي نصت عليها الأحكام القديمة أقصر من المدة التي تقررها الأحكام الجديدة
فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي. وكذلك الحال فيما يخص أجال الاجراءات [2]
المادة 8 : (معدلة)
تخضع الأدلة المعدة مقدما للنصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل، أو في
الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.[3]
الفصل الثاني
تنازع القوانين
من حيث المكان
المادة 9 : يكون
القانون الجزائري هو المرجع في تكييف العلاقات المطلوب تحديد نوعها عند تنازع القوانين
المعرفة القانون
الواجب تطبيقه.
المادة 10: (معدلة)
يسري على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.
ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج آثارها فيها إذا كان أحد
الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية، وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه
على الطرف الآخر، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته وفي صحة المعاملة. أما الأشخاص الاعتبارية
من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، يسري على نظامها القانوني قانون الدولة التي يوجد
فيها مقرها الاجتماعي الرئيسي والفعلي.
غير أنه إذا مارست
الأشخاص الاعتبارية الأجنبية نشاطا في الجزائر، فإنها تخضع للقانون الجزائري. [4]
المادة 11 : (معدلة)
يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل من الزوجين.[5]
المادة 12 : (معدلة)
يسـ يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصية
والمالية التي يرتبها عقد الزواج. ويسري على انحلال الزواج والانفصال الجسماني القانون
الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفعالدعوى.[6]
المادة 13 : يسري
القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 11 و12 إذا كان أحد الزوجين
جزائريا وقت انعقاد الزواج، إلا فيما يخص أهلية الزواج.
[1] عدلت بالقانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005. ( ج.ر 44 ص 18)
حررت في ظل الأمر
رقم 75-85 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 كما يلي :
تسري القوانين المتعلقة بالأهلية على جميع الأشخاص
الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها. وإذا صار شخص توفرت فيه الأهلية، بحسب نصوص قديمة،
عديم الأهلية بحسب نصوص جديدة، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
[2] - عدلت
بالقانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005. (ج 44، ص18)
حررت في ظل الأمر
رقم 75-85 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 كما يلي : تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالاجراءات
حالا.
غير أن النصوص
القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم، ووقفه، وانقطاعه، فيما يخص
المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة. وكذلك الحال فيما يخص أجال المرافعة.
[3] عدلت بالقانون رقم 05-10 المؤرخ
في 20 يونيو 2005. ( ج.ر 44 ص 18)
حررت في ظل الأمر
رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 كما
: بين فيه البيئة أو في الوقت الذي كان ينبغي
فيه إعدادها.
تخضع البينات المعدة
مقدما للنصوص المعمول بها في الوقت الذي
[4] عدلت بالقانون رقم 05-10المؤرخ
في 20 يونيو 2005. ( ج.ر 44 ص 18)
حررت في ظل الأمر
رقع 75-58المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 كما يلي :
تسري القوانين
المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم على الجزائريين ولو كانوا مقيمين في بلاد
أجنبية.
ومع ذلك ففي التصرفات
المالية التي تعقد في الجزائر وتنتج آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص
الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر
في أهليته وفي صحة المعاملة ، أما الأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات، وجمعيات ومؤسسات
وغيرها التي تمارس
نشاطا في الجزائر فإنها تخضع للقانون الجزائري..
[5] عدلت بالقانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005. ( ج.ر 44 ص.19)
حررت في ظل الأمر
رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 كما يلي : الشروط الخاصة بصحة الزواج يطبق عليها
القانون الوطني لكل من الزوجين.
[6] عدلت بالقانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005. (ج 44 ص.19) حررت في ظل الأمر
رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 كما يلي :
يسري قانون الدولة
التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج فيما
يعود منها إلى المال. يسري على انحلال الزواج القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى.
التسميات: المدني, ثقافة قانونية, قوانيين



<< الصفحة الرئيسية