الثلاثاء، 4 أبريل 2023

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري معدل و متمم

 



قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  معدل و متمم 

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائري الأمر 06-03
اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية word
قانون البلدية و قانون الولاية doc
قانون تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الجزائري بصيغة word
قانون الإجراءات المدنية والإدارية بصيغة word
قانون رقم 91-03 يتضمن تنظيم مهنة المحضر word
اتفاقية فينا لقانون المعاهدات- word
الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة
قانون العمل الجزائري doc

- الأمر رقم 155/66 المؤرخ في 1966/06/08 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم بـ  - الأمر رقم 10/68 المؤرخ في 1968/01/23 .  

- الأمر رقم 116/68المؤرخ في 1968/05/10 .  

- الأمر رقم 73/69 المؤرخ في 1969/09/16 .  

- الأمر رقم 26/70 المؤرخ في 1970/03/20 .  

- الأمر رقم 34/71 المؤرخ في 1971/06/03 .  

- الأمر رقم 38/72 مؤرخ في 1972/07/27 .  

- الأمر رقم 46/75 المؤرخ في 1975/06/17 .  

- القانون رقم 01/78 المؤرخ في 1978/01/28 مستدرك (ج ر: 1978/13) .  

- الأمر رقم 01/81 المؤرخ في 1981/02/21 الموافق عليه بالقانون رقم 04/81 المؤرخ في 1981/04/25 . 

- القانون رقم 03/82 المؤرخ في 1982/02/13 مستدرك (ج ر: 1982/49) .  

- القانون رقم 02/85 المؤرخ في 1985/01/26 .  

- القانون رقم 05/86 المؤرخ في 1986/03/04 .  

- القانون رقم 06/89 المؤرخ في 1989/04/25 .  

- القانون رقم 24/90 المؤرخ في 1990/08/18 .  

- المرسوم التشريعي رقم 06/93 المؤرخ في .1993/04/19  

- المرسوم التشريعي رقم 14/93 المؤرخ في 1993/12/04 .  

- الأمر رقم 10/95 المؤرخ في 1995/02/25 مستدرك (ج ر1995/17:) .  

- القانون رقم 08/01 المؤرخ في 2001/06/26 .  

- القانون رقم 14/04 المؤرخ في 2004/11/10 .  

- القانون رقم 22/06 المؤرخ في 2006/12/22 .  

- الأمر رقم 02/11 المؤرخ في 2011/02/23 الموافق عليه بالقانون رقم 06-11 المؤرخ في .2011/03/22  

- القانون رقم 12/15 المؤرخ في 2015/07/15 .  

- الأمر رقم 02/15 المؤرخ في 2015/07/23 ، مستدرك ( ج ر 2015/41:) الموافق عليه بالقانون رقم 17/15 المؤرخ في  . 2015/12/13 

- القانون رقم 14/16 المؤرخ في 2016/12/28 .  

- القانون رقم 07/17 المؤرخ في 2017/03/27 .  

- القانون رقم 06/18 المؤرخ في 2018/06/10 .  

- القانون رقم 13/18 المؤرخ في 2018/07/11 .  

- القانون رقم 10/19 المؤرخ في 2019/12/11 . 

إن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء،  

بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام،  

وبعد الإطلاع على الأمر رقم 278-65 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،  يأمر بما يلي :  

أحكام تمهيدية  

في الدعوى العمومية والدعوى المدنية  

المادة الأولى : ق :07/17 يقوم هذا القانون على مباديء الشرعية و المحاكمة العادلة و إحترام كرامة و حقوق الانسان و يأخذ بعين الإعتبار على الخصوص :  

- أنكل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه 

Read more »

التسميات: , ,

قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني

 

العنوان
قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
السنة
2001
الرقم
3
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
القانون الجنائي
تصنيف موضوعي - فرعي
الإجراءات الجزائية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
الفصل الاول
من له حق إقامة الدعوى الجزائية
المادة (1)
10 أحكام قضائية

تحريك الدعوى الجزائية ووقفها والتنازل عنها
تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز وقف الدعوى أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل سيرها أو التصالح عليها، إلا في الحالات الواردة في القانون

المادة (2)
4 أحكام قضائية

مباشرة الدعوى الجزائية
يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.

المادة (3)
حكم قضائي واحد

وجوب تحريك الدعوى الجزائية
على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية إذا أقام المتضرر نفسه مدعياً بالحق المدني وفقاً للقواعد المعينة في القانون.

المادة (4)
4 أحكام قضائية

قيود تحريك الدعوى الجزائية
1- لا يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية التي علق القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء مدني أو طلب أو إذن إلا بناءً على شكوى كتابية أو شفهية من المجني عليه أو وكيله الخاص أو ادعاء مدني منه أو من وكيله الخاص أو إذن أو طلب من الجهة المختصة.
2- يجوز في الدعاوى التي قيد القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه التنازل عنها حتى يصدر في الدعوى حكم نهائي، وإذا تعدد المجني عليهم لا يعتد بالتنازل إلا إذا صدر من جميعهم، والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعتبر تنازلاً بحق الآخرين.
3- إذا تعدد المجني عليهم يكفي تقديم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.

المادة (5)
10 أحكام قضائية

مدة سقوط الحق بتقديم الشكوى
في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لإقامة الدعوى الجزائية وجود الشكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني عليه أو غيره لا تقبل الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بها وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (6)
3 أحكام قضائية

تقديم الشكوى من الولي أو الوصي أو القيم
1- إذا كان المجني عليه في الأحوال المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى من وليه أو وصيه أو القيم عليه.
2- إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه

المادة (7)

انقضاء الحق بالشكوى بالوفاة
ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا يؤثر ذلك في سير الدعوى وينتقل حقه في التنازل إلى ورثته إلا في دعوى الزنا، فلأي واحد من أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.

المادة (8)

المتهم
كل شخص تقام عليه دعوى جزائية يسمى متهماً.

الباب الاول
الدعوى الجزائية
الفصل الثاني
انقضاء الدعوى الجزائية
المادة (9)
18 حكم قضائي

حالات انقضاء الدعوى الجزائية
تنقضي الدعوى الجزائية في إحدى الحالات التالية:
1- إلغاء القانون الذي يجرم الفعل.
2- العفو العام.
3- وفاة المتهم.
4- التقادم.
5- صدور حكم نهائي فيها.
6- أية أسباب أخرى ينص عليها القانون.

المادة (10)

أثر انقضاء الدعوى الجزائية على المواد المضبوطة
1- انقضاء الدعوى الجزائية لا يحول دون مصادرة المواد المضبوطة.
2- للمتضرر من الجريمة الحق في المطالبة برد المواد المضبوطة التي لا تعد حيازتها جريمة، ما لم ينقض هذا الحق طبقاً للقانون.

المادة (11)

المحكمة المختصة بالادعاء بالحق المدني
يبقى الادعاء بالحق المدني من اختصاص المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجزائية وإذا كانت الدعوى الجزائية لم ترفع يكون الاختصاص بالدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة

المادة (12)
27 حكم قضائي

تقادم الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني
1- تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2- تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع الحالات، اعتباراً من تاريخ آخر إجراء تم فيها.
3- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جرائم الموظفين العموميين إلا من تاريخ اكتشاف الجريمة أو انتهاء الخدمة أو زوال الصفة.

المادة (13)
15 حكم قضائي

انقطاع التقادم
تنقطع مدة التقادم باتخاذ أي إجراء من إجراءات جمع الاستدلالات أو التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم، أو إذا أخطر بها بشكل رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداءً من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء.

المادة (14)
4 أحكام قضائية

أثر انقطاع المدة بالنسبة للمتهمين الآخرين
انقطاع المدة بالنسبة لأحد المتهمين يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للمتهمين الآخرين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

المادة (15)
حكمان قضائيان

منع وقف التقادم
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.

المادة (16)

التصالح
يجوز التصالح في مواد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط، وعلى مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات ويثبت ذلك في محضره، ويكون عرض التصالح في الجنح من النيابة العامة.

المادة (17)

دفع مبلغ التصالح
على المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لقبول التصالح مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها -إن وجد- أيهما أقل.

المادة (18)

أثر دفع مبلغ التصالح
تنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.

الباب الثاني
في جميع الاستدلالات وإقامة الدعوى
الفصل الاول
مأمورو الضبطية القضائية وواجباتهم
المادة (19)
3 أحكام قضائية

تولي النيابة العامة مهام الضبط القضائي
1- يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي والإشراف على مأموري الضبط كل في دائرة اختصاصه.
2- يتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى.

المادة (20)
3 أحكام قضائية

الرقابة على مأموري الضبط القضائي
1- يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
2- للنائب العام أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق كل من يقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولا يمنع ذلك من مساءلته جزائياً.

المادة (21)
حكمان قضائيان

فئات ممنوحة صفة الضبط القضائي
يكون من مأموري الضبط القضائي:
1- مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات والإدارات العامة.
2- ضباط وضباط صف الشرطة، كل في دائرة اختصاصه.
3- رؤساء المراكب البحرية والجوية.
4- الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون.

المادة (22)
7 أحكام قضائية

مهام مأموري الضبط القضائي
وفقاً لأحكام القانون على مأموري الضبط القيام بما يلي:
1- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة.
2- إجراء الكشف والمعاينة والحصول على الإيضاحات اللازمة لتسهيل التحقيق والاستعانة بالخبراء المختصين والشهود دون حلف يمين.
3- اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.
4- إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن المعنيين بها.

المادة (23)

إحالة المحاضر والمضبوطات إلى المحكمة ومتابعتها
مع عدم الإخلال بأحكام المواد 16، 17، 18 من هذا القانون، يحيل مأمورو الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص المحاضر والمضبوطات المتعلقة بالمخالفات التي يختصون بها إلى المحكمة المختصة ويتابعونها أمامها.

المادة (24)
4 أحكام قضائية

واجب الأشخاص في التبليغ عن الجرائم
لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن.

المادة (25)
حكم قضائي واحد

واجب الموظفين العموميين في التبليغ عن الجرائم
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة أن يبلغ عنها السلطات المختصة ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن.

الفصل الثاني
في التلبس بالجريمة
المادة (26)
4 أحكام قضائية

حالات التلبس بالجريمة
تكون الجريمة متلبساً بها في إحدى الحالات التالية:
1- حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة وجيزة.
2- إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة بصخب أو صياح أثر وقوعها.
3- إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

المادة (27)
4 أحكام قضائية

واجبات مأمور الضبط في حالة التلبس
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى مكان الجريمة، ويعاين الآثار المادية لها ويتحفظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الجريمة ومرتكبيها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله، ويجب على عضو النيابة المختص بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى مكان الجريمة.

المادة (28)

صلاحية منع الحاضرين من المغادرة في حالة التلبس
1- لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الجريمة أو الابتعاد عنها حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
2- كل من يخالف أحكام الفقرة (1) أعلاه أو يمتنع عن الحضور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

الفصل الثالث
في القبض على المتهم
المادة (29)
حكمان قضائيان

القبض على الأشخاص ومعاملتهم
لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

المادة (30)
4 أحكام قضائية

القبض على الأشخاص بلا مذكرة
لمأمور الضبط القضائي أن يقبض بلا مذكرة على أي شخص حاضر توجد دلائل على اتهامه في الأحوال التالية:
1- حالة التلبس في الجنايات، أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر.
2- إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو كان موقوفاً بوجه مشروع وفر أو حاول الفرار من مكان التوقيف.
3- إذا ارتكب جرماً أو اتهم أمامه بارتكاب جريمة، ورفض إعطاءه اسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطين.

المادة (31)
حكم قضائي واحد

استصدار أمر قبض وإحضار
1- إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر أمراً بالقبض عليه وإحضاره ويدون ذلك في المحضر.
2- إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة تزيد عقوبتها على الحبس ستة أشهر، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يطلب من النيابة العامة إصدار أمر القبض عليه.

المادة (32)
حكمان قضائيان

توقيف الجناة من قبل العامة
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها توقيفه بموجب القانون أن يتحفظ عليه ويسلمه إلى أقرب مركز شرطة، وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليه

المادة (33)

القبض على المتهم في الجرائم المعلقة على الشكوى
لا يجوز القبض على المتهم في الجرائم المتلبس بها التي يتوقف تحريك الدعوى الناشئة عنها على شكوى، إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها، ويجوز أن تقدم لمن يكون حاضراً من أعضاء السلطة العامة المختصين.

المادة (34)
21 حكم قضائي

السماع الفوري لأقوال المقبوض عليه
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المقبوض عليه فإذا لم يأتِ بمبرر إطلاق سراحه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى وكيل النيابة المختص.

المادة (35)

إبداء مقاومة أو محاولة الفرار
إذا أبدى الشخص الذي يراد القبض عليه مقاومة أو حاول التخلص من القبض عليه أو الفرار جاز لمأمور الضبط القضائي أن يستعمل جميع الوسائل المعقولة الضرورية للقبض عليه.

المادة (36)

تجريد المقبوض عليه من الأسلحة والأدوات
يجوز لمأمور الضبط القضائي أو لمن يقبض على شخص أن يجرده من الأسلحة والأدوات التي يجدها بحوزته، وأن يسلمها إلى الجهة المختصة التي يقضي القانون بإحضار المقبوض عليه أمامها.

المادة (37)
حكم قضائي واحد

المساعدة في القبض
يجوز لكل شخص أن يساعد مأمور الضبط القضائي أو أي شخص آخر يطلب مساعدته بصورة معقولة للقبض على شخص فوض بالقبض عليه أو الحيلولة دون فراره.

المادة (38)
3 أحكام قضائية

تفتيش المقبوض عليه وتحرير قائمة بالمضبوطات
1- في الأحوال التي يجوز القبض فيها قانوناً على المتهم، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه ويحرر قائمة بالمضبوطات يوقعها والمقبوض عليه ويضعها في المكان المخصص لذلك.
2- يسلم المقبوض عليه صورة من قائمة المضبوطات إذا طلب ذلك.

الفصل الرابع
في التفتيش
المادة (39)
4 أحكام قضائية

دخول المنازل وتفتيشها
1- دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق لا يتم إلا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها، بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، أو لوجود قرائن قوية على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة.
2- يجب أن تكون مذكرة التفتيش مسببة.
3- تحرر المذكرة باسم واحد أو أكثر من مأموري الضبط القضائي.

المادة (40)
حكمان قضائيان

مذكرات التفتيش
توقع مذكرات التفتيش من عضو النيابة المختص وتشمل ما يلي:
1- اسم صاحب المنزل المراد تفتيشه وشهرته.
2- عنوان المنزل المراد تفتيشه.
3- الغرض من التفتيش.
4- اسم مأمور الضبط القضائي المصرح له بالتفتيش.
5- المدة التي تسري خلالها مذكرة التفتيش.
6- تاريخ وساعة إصدارها.

المادة (41)
3 أحكام قضائية

وقت تفتيش المنازل
تفتيش المنازل يجب أن يكون نهاراً ولا يجوز دخولها ليلاً، إلا إذا كانت الجريمة متلبساً بها، أو كانت ظروف الاستعجال تستوجب ذلك.

المادة (42)
حكم قضائي واحد

السماح بالدخول وتقديم التسهيلات
يتعين على المقيم في المنزل، أو المسؤول عن المكان المراد تفتيشه أن يسمح بالدخول إليه، وأن يقدم التسهيلات اللازمة، فإذا رفض السماح بدخوله، جاز لمأمور الضبط القضائي تنفيذ ذلك بالقوة.

المادة (43)
4 أحكام قضائية

حضور التفتيش
يتم التفتيش بحضور المتهم أو حائز المنزل، فإذا تعذر حضوره، يجري التفتيش بحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه ويدون ذلك في محضر التفتيش.

المادة (44)
حكم قضائي واحد

تفتيش الأشخاص
إذا اشتبه لأسباب معقولة بأن شخصاً موجوداً في المحل الذي يجري التفتيش فيه يخفي مادة من المواد التي يجري التفتيش عنها جاز لمأمور الضبط أن يفتشه.

المادة (45)
حكم قضائي واحد

التحفظ على الأشخاص خشية عرقلة التفتيش
إذا وجد أشخاص داخل المنزل أثناء تفتيشه فللقائم على التفتيش أن يتحفظ عليهم إذا خشي قيامهم بعرقلة التفتيش أو تعطيله، على أن يخلي سبيلهم عقب الانتهاء من التفتيش.

المادة (46)

التفتيش عند الامتناع عن إبراز المستندات
إذا رأى عضو النيابة ضرورة لإبراز أي مستند أو شيء له علاقة بالتحقيق أو امتنع الشخص الحائز له عن إبرازه بغير عذر مقبول جاز له أن يأمر بإجراء التفتيش والضبط اللازمين.

المادة (47)

تفتيش الإناث
إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى، فلا يجوز تفتيشها إلا بواسطة أنثى ينتدبها لذلك القائم بالتفتيش.

المادة (48)

دخول المنازل بدون مذكرة
لا يجوز دخول المنازل من السلطات المختصة بدون مذكرة إلا في إحدى الحالات التالية:
1- طلب المساعدة من الداخل.
2- حالة الحريق أو الغرق.
3- إذا كان هناك جريمة متلبساً بها.
4- في حالة تعقب شخص يجب القبض عليه، أو شخص فر من مكان أوقف فيه بوجه مشروع.

المادة (49)
حكمان قضائيان

الاستعانة بقوات الشرطة
لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أثناء عملية التفتيش أن يستعينوا بقوات الشرطة أو القوة العسكرية إذا لزم الأمر.

المادة (50)

حدود التفتيش وضبط الأشياء
1- لا يجوز التفتيش إلا عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها في حد ذاتها جريمة، أو تفيد بكشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي ضبطها.
2- يتم ضبط جميع الأشياء التي يعثر عليها أثناء إجراء التفتيش والمتعلقة بالجريمة وتحرز وتحفظ وتثبت في محضر التفتيش وتحال إلى الجهات المختصة.
3- إذا وجدت في المنزل الذي تم تفتيشه أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.
4- يحرر محضر التفتيش من قبل القائم عليه، ويذكر فيه الأشياء التي تم ضبطها والأمكنة التي وجدت فيها ويوقع عليه ومن حضر إجراءات التفتيش.

المادة (51)

ضبط المراسلات لدى مكاتب البرق والبريد
1- للنائب العام أو أحد مساعديه أن يضبط لدى مكاتب البرق والبريد الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات المتعلقة بالجريمة وشخص مرتكبها.
2- كما يجوز له مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، وإجراء تسجيلات لأحاديث في مكان خاص بناءً على إذن من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
3- يجب أن يكون أمر الضبط أو إذن المراقبة أو التسجيل مسبباً، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة (52)
5 أحكام قضائية

البطلان
يترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من أحكام هذا الفصل.

الفصل الخامس
تصرفات النيابة العامة بعد جمع الاستدلالات
المادة (53)
6 أحكام قضائية

إقامة الدعوى بناء على محضر جمع الاستدلالات
إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لإقامتها بناءً على محضر جمع الاستدلالات تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

المادة (54)
11 حكم قضائي

إقامة الدعوى ضد الموظفين العامين
لا يجوز لغير النائب العام أو أحد مساعديه إقامة الدعوى الجزائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد أعضاء الضبطية القضائية لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

الباب الثالث
التحقيق
الفصل الاول
مباشره التحقيق
المادة (55)
18 حكم قضائي

اختصاص النيابة العامة بمباشرة التحقيق
1- تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها.
2- للنائب العام أو وكيل النيابة العامة المختص تفويض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقيام بأي من أعمال التحقيق في دعوى محددة، وذلك عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات.
3- لا يجوز أن يكون التفويض عاماً.
4- يتمتع المفوض في حدود تفويضه بجميع السلطات المخولة لوكيل النيابة.

المادة (56)
حكمان قضائيان

مباشرة التحقيق فور العلم
تباشر النيابة العامة التحقيق فور علمها بالجريمة.

المادة (57)

الإنابة في اتخاذ الإجراءات
لوكيل النيابة إذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراء من الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن ينيب عنه وكيل نيابة تلك الدائرة، الذي يكون له جميع الصلاحيات بهذا الشأن.

المادة (58)

تدوين المحاضر والتوقيع عليها
يصطحب وكيل النيابة في جميع إجراءات التحقيق كاتباً لتدوين المحاضر ويوقعها معه.

المادة (59)
حكم قضائي واحد

حظر إفشاء إجراءات التحقيق أو نتائجها
تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر عنها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها، ويعتبر إفشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة (60)

لغة التحقيق
يجري التحقيق باللغة العربية، ويسمع وكيل النيابة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم يحلف يميناً بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.

المادة (61)

إعلان مباشرة التحقيق ومكانه
يعلن الخصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق ومكانه.

المادة (62)

تقديم الدفوع والطلبات أمام وكيل النيابة
يجوز للخصوم أن يقدموا لوكيل النيابة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.

المادة (63)

طلب صور من أوراق التحقيق
يجوز للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية أن يطلبوا على نفقتهم صوراً من أوراق التحقيق أو مستنداته.

الفصل الثاني
ندب الخبراء
المادة (64)
3 أحكام قضائية

الاستعانة بالخبراء
يستعين وكيل النيابة العامة بالطبيب المختص وغيره من الخبراء لإثبات حالة الجريمة المرتكبة، ويقوم الطبيب المنتدب لذلك وغيره من الخبراء باتخاذ الإجراءات اللازمة تحت إشراف الجهة المختصة بالتحقيق، وللمحقق الحضور أثناء مباشرة أعمال الخبراء، إذا قدر أن مصلحة التحقيق تقتضي بذلك.

المادة (65)

قيام الخبير بعمله بدون حضور الخصوم
يجوز للخبير الفني أن يقوم بعمله بدون حضور الخصوم.

المادة (66)
4 أحكام قضائية

موعد تقديم الخبير للتقرير
يلتزم الخبير بتقديم تقرير فني عن عمله خلال الموعد الذي يحدده وكيل النيابة العامة المحقق، مع مراعاة وجود الأشياء القابلة للتلف.

المادة (67)
3 أحكام قضائية

استبدال الخبير
يجوز لوكيل النيابة العامة استبدال الخبير إذا أخل بواجباته، أو لم يقدم تقريره خلال الفقرة المحددة.

المادة (68)
4 أحكام قضائية

حلف اليمين
يجب أن يقوم الخبير بحلف اليمين بأن يؤدي عمله بنزاهة وصدق، وذلك قبل البدء بعمله ما لم يكن مقيداً في جدول الخبراء المعتمدين قانوناً.

المادة (69)
3 أحكام قضائية

تسبيب التقرير وتوقيعه
يقدم الخبير تقريره مسبباً ويوقع على كل صفحة منه.

المادة (70)
3 أحكام قضائية

استعانة المتهم بخبير استشاري
للمتهم أن يستعين بخبير استشاري، ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الإجراءات.

المادة (71)

رد الخبير
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب جدية لذلك، ويقدم طلب الرد إلى وكيل النيابة المحقق، ويتعين أن يكون مسبباً، وعلى وكيل النيابة العامة عرضه على النائب العام أو أحد مساعديه للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله، ما لم يتقرر غير ذلك ويتعين أن يكون القرار مسبباً.

الفصل الثالث
التصرف في الأشياء المضبوطة
المادة (72)

حفظ المضبوطات والتصرف فيها
1- توضع المضبوطات في حرز مغلق وتكتب عليها بياناتها وتودع في مخزن النيابة أو المكان الذي تقرره لذلك.
2- إذا كان الشيء المضبوط قابلاً للتلف بمرور الزمن أو مما يستلزم حفظه نفقات تفوق قيمته يجوز للنيابة العامة أو المحكمة أن تأمر ببيعه بالمزاد العلني، إذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق، وتودع حصيلة البيع في خزينة المحكمة، ولصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به خلال سنة من تاريخ انقضاء الدعوى وإلا آل إلى الدولة ودون الحاجة إلى حكم بذلك.

المادة (73)
حكمان قضائيان

رد المضبوطات
1- يجوز أن ترد المضبوطات ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكون لازمة لسير الدعوى، أو محلاً للمصادرة الوجوبية وذلك بناءً على طلب من كانت له حيازتها وقت ضبطها.
2- إذا كانت المضبوطات هي التي وقعت عليها الجريمة أو تحصلت منها، فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق في حبسها وفقاً للقانون.

المادة (74)

أمر رد المضبوطات
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.

المادة (75)
7 أحكام قضائية

بيان كيفية التصرف بالأوراق
يجب أن يتضمن الأمر بحفظ الأوراق أو الحكم الصادر في الدعوى، كيفية التصرف في المضبوطات.

المادة (76)
حكم قضائي واحد

المنازعة بشأن المضبوطات
يجوز للخصوم عند حصول المنازعة بشأن المضبوطات مراجعة المحكمة المدنية المختصة.

الفصل الرابع
سماع الشهود
المادة (77)
3 أحكام قضائية

سماع الشهادة
لوكيل النيابة أو المحقق المفوض استدعاء جميع الأشخاص الذين يرى إمكانية الاستفادة من شهادتهم في كشف الحقيقة، سواء وردت أسماؤهم في التبليغات أو الشكاوى أو لم ترد، وله الاستماع إلى أقوال أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في المحضر.

المادة (78)

استدعاء الشهود
يكلف وكيل النيابة الجهات المختصة باستدعاء الشهود بمذكرات دعوة تبلغ لهم قبل الموعد المحدد لسماع أقوالهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

المادة (79)

التثبت من هوية الشاهد
يقوم وكيل النيابة بالتثبت من هوية الشاهد واسمه وعمره ومهنته وموطنه وعنوانه ومدة صلته بأحد الخصوم ويثبت ذلك في المحضر، قبل الاستماع إلى أقوال الشاهد وتدوينها.

المادة (80)
3 أحكام قضائية

إدلاء الشهود بأقوالهم وتحرير محضر بإفاداتهم
يدلي الشهود بأقوالهم فرادى أمام وكيل النيابة بعد حلف اليمين بحضور كاتب التحقيق، ويحرر محضر بإفادتهم والأسئلة الموجهة إليهم.

المادة (81)

تلاوة إفادة الشاهد عليه ومصادقته عليها
تتلى على الشاهد إفادته ويصادق عليها بتوقيعه أو ببصمة اصبعه، و
إذا امتنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر، وتوقع الإفادة من وكيل النيابة وكاتب التحقيق.

المادة (82)

توجيه الأسئلة للشاهد
1- يجوز للخصوم بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يطلبوا من وكيل النيابة أو المحقق المفوض سؤال الشاهد عن نقاط لم ترد في شهادته.
2- يجوز لوكيل النيابة أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد لا صلة له بالدعوى أو غير مجد في كشف الحقيقة.

المادة (83)

سماع الشهادة على سبيل الاستئناس والإعفاء من اليمين
1- تسمع على سبيل الاستئناس إفادة الأشخاص الذين لم يتموا الخمس عشرة سنة من أعمارهم دون حلف يمين.
2- يعفى أصول المتهم وفروعه وزوجه من حلف اليمين ما لم تكن الجريمة قد وقعت على أي منهم.

المادة (84)
3 أحكام قضائية

مواجهة الشهود
لوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم البعض، ومواجهتهم بالمتهم، إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة (85)
حكم قضائي واحد

إصدار مذكرة إحضار بحق الشاهد
إذا لم يحضر الشاهد بعد استدعائه للمرة الأولى، يوجه إليه استدعاء ثان للحضور، فإذا تغيب بعد ذلك يصدر وكيل النيابة مذكرة إحضار بحقه.

المادة (86)

تعذر حضور الشاهد لأسباب صحية
إذا تعذر حضور الشاهد لأسباب صحية، ينتقل وكيل النيابة إلى محل إقامته لسماع أقواله إذا كان مقيماً في دائرة اختصاصه، أما إذا كان مقيماً خارج هذه الدائرة، فعليه أن ينيب وكيل النيابة المختص في تلك الدائرة لسماع شهادته، وترسل الشهادة في ظرف مختوم لوكيل النيابة المكلف بالتحقيق.

المادة (87)

الشاهد الذي لا تمنعه حالته الصحية من الحضور
إذا تبين لوكيل النيابة أن حالة الشاهد الصحية لم تكن لتمنعه من الحضور، فله إصدار مذكرة إحضار بحقه.

المادة (88)

حضور الشاهد وامتناعه عن أداء الشهادة أو حلف اليمين
إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة، أو عن حلف اليمين بدون عذر مقبول، يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو الحبس مدة أسبوع أو بكلتا العقوبتين، فإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل انتهاء المحاكمة جاز إعفاؤه من العقوبة

المادة (89)

مخالفة اليمين لعقيدة الشاهد
إذا اقتنع وكيل النيابة أن حلف اليمين يخالف عقيدة الشاهد الدينية جاز تدوين أقواله بعد تأكيده أنه سيقول الصدق.

المادة (90)

حلف اليمين من قبل رجال الدين
إذا دعي أحد رجال الدين لتأدية الشهادة أمام وكيل النيابة أو المحكمة طلب أن يحلف اليمين بين يدي أسقفه أو رئيسه الديني، عليه أن يتوجه إلى أيهما في الحال، ويؤدي اليمين أمامه مقسماً أنه سيجيب بالصدق على ما يلقى عليه من أسئلة، ثم يعود بشهادة من ذلك المرجع بأنه حلف اليمين وتسمع بعد ذلك شهادته.

المادة (91)

حظر الشطب أو الإضافة في محضر الشهادة
لا يجوز أن يحصل حك أو شطب أو إضافة في محضر الشهادة، وإذا وجد ذلك، فعلى وكيل النيابة وكاتب التحقيق والشاهد التوقيع عليه، وإلا عد الشطب أو الإضافة لاغياً.

المادة (92)
4 أحكام قضائية

الاطلاع على محاضر التحقيق
للخصوم ووكلائهم وللمدعي بالحق المدني حق الإطلاع على محاضر التحقيق حال الانتهاء منها بعد حصولهم على إذن بذلك من النيابة العامة.

المادة (93)

مصاريف الشهود
يقدر وكيل النيابة للشهود -بناءً على طلبهم- المصاريف التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة.

الفصل الخامس
الاستجواب
المادة (94)
حكمان قضائيان

تعريف الاستجواب

الاستجواب هو مناقشة المتهم بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه ومواجهته بالاستفسارات والأسئلة والشبهات، عن التهمة، ومطالبته بالإجابة عليها.

المادة (95)
8 أحكام قضائية

تولي وكيل النيابة الاستجواب
يتولى وكيل النيابة استجواب المتهم في الجنايات جميعها، والجنح التي يرى استجوابه فيها.

المادة (96)
5 أحكام قضائية

حضور المتهم لأول مرة للتحقيق معه
1- يجب على وكيل النيابة عند حضور المتهم لأول مرة إلى التحقيق أن يتثبت من هويته واسمه وعنوانه ومهنته ويستجوبه بالتهمة المنسوبة إليه ويطالبه بالإجابة عليها، ويخطره أن من حقه الاستعانة بمحام، وأن كل ما يقوله يجوز تقديمه كدليل ضده من معرض البينة عند محاكمته.
2- يجب إثبات أقوال المتهم في محضر الاستجواب.

المادة (97)
4 أحكام قضائية

حق المتهم في الصمت وعدم الإجابة
1- للمتهم الحق في الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه.
2- للمتهم الحق في تأجيل الاستجواب مدة 24 ساعة لحين حضور محاميه فإذا لم يحضر محاميه أو عدل عن توكيل محام عنه، جاز استجوابه في الحال.

المادة (98)

استجواب المتهم قبل دعوة محاميه للحضور
لوكيل النيابة استجواب المتهم قبل دعوة محاميه للحضور في حالات التلبس والضرورة والاستعجال والخوف من ضياع الأدلة على أن تدون موجبات التعجيل في المحضر، وللمحامي الحق في الإطلاع على أقوال المتهم عند انتهاء الاستجواب.

المادة (99)

معاينة جسم المتهم قبل استجوابه
على وكيل النيابة قبل استجواب المتهم أن يعاين جسمه ويثبت كل ما يشاهده من إصابات ظاهرة وسبب حدوثها.

المادة (100)

إجراء الفحوصات الطبية والنفسية
يأمر وكيل النيابة -من تلقاء نفسه- بإجراء الفحوصات الطبية والنفسية للمتهم من قبل الجهات المختصة إذا رأى ضرورة ذلك أو بناءً على طلب من المتهم أو محاميه.

المادة (101)
حكم قضائي واحد

إثبات إبداء المتهم للدفاع
يجب على وكيل النيابة في حالة إبداء المتهم أي دفاع أن يثبت ذلك في محضره وأن يدون أسماء الشهود الذين استشهد بهم ويأمر بحضورهم ويمنع اختلاطهم لحين سؤالهم.

المادة (102)
حكم قضائي واحد

الاستعانة بمحام أثناء التحقيق
1- يحق لكل من الخصوم الاستعانة بمحام أثناء التحقيق.
2- لا يجوز للمحامي الكلام أثناء التحقيق إلا بإذن من وكيل النيابة، فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك في المحضر.
3- يسمح للمحامي بالإطلاع على التحقيق السابق على الاستجواب فيما يخص موكله.
4- للمحامي أن يتقدم بمذكرة تتضمن مطالعته وملاحظاته.

المادة (103)

منع الاتصال بالمتهم الموقوف
يجوز لوكيل النيابة في مواد الجنايات ولمصلحة التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمتهم الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يسري هذا المنع على محاميه الذي يجوز له الاتصال به في أي وقت يريد، دون قيد أو رقابة.

المادة (104)
10 أحكام قضائية

دفع المتهم بعدم الاختصاص أو بعدم القبول
إذا دفع المتهم بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو بانقضاء الدعوى وجب عرض الدفع على النائب العام أو أحد مساعديه للفصل فيه خلال أربع وعشرين ساعة بموجب قرار قابل للاستئناف أمام محكمة البداية.

المادة (105)
4 أحكام قضائية

إجراء الاستجواب خلال أربع وعشرين ساعة
يجب أن يتم الاستجواب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال المتهم إلى وكيل النيابة الذي يأمر بتوقيفه أو إطلاق سراحه.

الفصل السادس
مذكرات الحضور والإحضار
المادة (106)

إصدار مذكرات الحضور والإحضار
1- لوكيل النيابة أن يصدر بحق المتهم مذكرة حضور للتحقيق معه.
2- إذا لم يحضر المتهم أو خشي فراره، جاز لوكيل النيابة أن يصدر بحقه مذكرة إحضار.

المادة (107)
حكم قضائي واحد

تسليم المتهم إلى النيابة العامة واستجوابه
1- يجب على مدير المركز أو مكان التوقيف أن يسلم المتهم خلال أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة للتحقيق معه.
2- يستجوب وكيل النيابة المتهم المطلوب بمذكرة حضور في الحال، أما المتهم المطلوب بمذكرة إحضار، فعلى وكيل النيابة أن يستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.

المادة (108)
حكمان قضائيان

التوقيف
يجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة ثمان وأربعين ساعة ويراعى تمديد التوقيف من قبل المحكمة طبقاً للقانون.

المادة (109)

تنفيذ مذكرات الحضور والإحضار
1- تنفذ مذكرات الحضور والإحضار فوراً، وتبقى مرعية الإجراء إلى حين تنفيذها.
2- لا يجوز تنفيذ مذكرة الإحضار بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها من أصدرها لمدة أخرى.

المادة (110)

توقيع المذكرات والبيانات التي تشملها
توقع مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف من الجهة المختصة قانوناً بذلك وتختم بخاتمها الرسمي وتشمل ما يلي:
1- اسم المتهم المطلوب إحضاره وأوصافه وشهرته.
2- الجريمة المتهم بها ومادة الاتهام.
3- عنوانه كاملاً ومدة التوقيف إن وجدت.

المادة (111)

تولي مأموري الضبط القضائي تنفيذ المذكرات
وفقاً لأحكام القانون:
1- يتولى مأمورو الضبط القضائي تنفيذ مذكرات الحضور والإحضار.
2- يجوز لمأموري الضبط القضائي تنفيذ مذكرات الإحضار بالقوة إذا لزم الأمر.

المادة (112)
حكمان قضائيان

تبليغ مضمون المذكرة للشخص المقبوض عليه
1- يجب على القائم بتنفيذ المذكرة أن يبلغ مضمونها للشخص الذي قبض عليه، وأن يطلعه عليها.
2- يجوز للقائم بتنفيذ المذكرة أن يدخل بالقوة عند الضرورة إلى أي مكان يعتقد بناءً على أسباب معقولة بأن الشخص الذي صدرت المذكرة بحقه موجود فيه.

المادة (113)

نفاذ مذكرات الإحضار
تكون مذكرات الإحضار نافذة في فلسطين وفي أي وقت من الليل والنهار.

المادة (114)

حالة المتهم الصحية لا تسمح بإحضاره
إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تسمح بإحضاره، ينتقل وكيل النيابة للتحقيق معه إلى مكان إقامته، وله أن يأمر بإدخاله المستشفى إذا لزم الأمر لعلاجه، مع وضع الحراسة اللازمة عليه إذا رأى توقيفه.

الفصل السابع
التوقيف والحبس الاحتياطي
المادة (115)
6 أحكام قضائية

تسليم المقبوض عليه فورا
على مأمور الضبط القضائي أن يسلم المقبوض عليه فوراً إلى مركز الشرطة.

المادة (116)
حكمان قضائيان

التحقيق فورا في أسباب القبض
يتولى المسؤول عن مركز الشرطة الذي استلم المقبوض عليه دون مذكرة إحضار التحقيق فوراً في أسباب القبض

المادة (117)
4 أحكام قضائية

التحفظ على المقبوض عليه
1- على المسؤول عن مركز الشرطة أن يحتفظ على المقبوض عليه إذا ما تبين له:
أ- أنه ارتكب جناية وفر أو حاول الفرار من المكان الموقوف فيه.
ب- أنه ارتكب جنحة وليس له محل إقامة معروف أو ثابت في فلسطين.
2- لا يجوز أن تزيد مدة التحفظ في جميع الأحوال على أربع وعشرين ساعة ويتم إبلاغ النيابة العامة بذلك فوراً.

المادة (118)

استجواب المقبوض عليه
يتولى وكيل النيابة استجواب المقبوض عليه بعد إبلاغه بأمر القبض وفقاً لأحكام المادة (105) من هذا القانون.

المادة (119)
4 أحكام قضائية

تمديد التوقيف من قبل قاضي الصلح
إذا اقتضت إجراءات التحقيق استمرار توقيف المقبوض عليه أكثر من أربع وعشرين ساعة فلوكيل النيابة أن يطلب من قاضي الصلح تمديد التوقيف لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.

المادة (120)
3 أحكام قضائية

مدد التوقيف
1- لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النيابة والمقبوض عليه أن يفرج عنه، أو يوقفه لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً. كما يجوز له تجديد توقيفه مدداً أخرى لا تزيد في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.
2- لا يجوز أن يوقف أي شخص مدة تزيد على ما ذكر في الفقرة (1) أعلاه، إلا إذا قدم طلب لتوقيفه من النائب العام أو أحد مساعديه إلى محكمة البداية وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة التوقيف على خمسة وأربعين يوماً.
3- على النيابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في الفقرتين السابقتين على المحكمة المختصة بمحاكمته لتمديد توقيفه مدداً أخرى حتى انتهاء المحاكمة.
4- لا يجوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف المشار إليها في الفقرات الثلاث أعلاه على ستة أشهر وإلا يفرج فوراً عن المتهم ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
5- لا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها.

المادة (121)
حكم قضائي واحد

صدور أمر التوقيف بحضور المتهم
لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه، بسبب مرضه

المادة (122)

تسليم صورة من أمر التوقيف إلى مأمور السجن
يجب عند توقيف المتهم في مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أن تسلم صورة من أمر التوقيف إلى مأمور المركز بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.

المادة (123)

حق المتهم في الاتصال بذويه والاستعانة بمحام
يكون لكل موقوف حق الاتصال بذويه والاستعانة بمحام.

المادة (124)

أصول الاتصال بالمتهم الموقوف في السجن
لا يجوز لمأمور مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أن يسمح لأحد بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، ويجب عليه في هذه الحالة أن يدون في دفتر المركز اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، وذلك دون إخلال بحق المتهم في الاتصال بمحاميه بدون حضور أحد.

المادة (125)
حكمان قضائيان

التوقيف والحبس في الأماكن المخصصة لذلك
لا يجوز توقيف أو حبس أي إنسان إلا في مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف المخصصة لذلك بموجب القانون.
ولا يجوز لمأمور أي مركز قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة ولا يجوز له أن يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

المادة (126)
حكمان قضائيان

تفقد السجون وأماكن التوقيف
للنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية والاستئناف تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على سجلات المركز وعلى أوامر التوقيف والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا بأي موقوف أو نزيل ويسمعوا منه أي شكوى يبديها لهم، وعلى مديري ومأموري المراكز أن يقدموا لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها.

المادة (127)

تقديم الشكاوى من قبل الموقوفين والنزلاء
لكل موقوف أو نزيل الحق في أن يتقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) الذي يجب عليه قبولها وإبلاغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل خاص يعد لذلك في المركز.

المادة (128)

تبليغ وجود موقوفين أو نزلاء بصفة غير قانونية
لكل من علم بوجود موقوف أو نزيل بصفة غير قانونية أو في غير المكان المخصص لذلك، أن يخطر النائب العام أو أحد مساعديه بذلك، الذي يأمر بإجراء التحقيق والإفراج عن الموقوف أو النزيل بصفة غير قانونية، ويحرر محضراً بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة (129)
3 أحكام قضائية

الخضوع لإجراءات إثبات الهوية
على كل موقوف أو نزيل بوجه مشروع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجن) أو أماكن التوقيف أن يخضع لإجراءات إثبات هويته، وأخذ بصمات أصابعه، وفحصه لأجل قيد العلامات اللازمة لإثبات هويته.

الفصل الثامن
الإفراج بالكفالة
المادة (130)
3 أحكام قضائية

تعيين محل المتهم قبل الإفراج عنه بكفالة
لا يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة، إلا بعد أن يعين محلاً له في الجهة التي يشملها اختصاص المحكمة، ما لم يكن مقيماً فيها.

المادة (131)
حكم قضائي واحد

تقديم طلب الإفراج بالكفالة قبل الإحالة إلى المحاكمة
إذا لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج عنه بالكفالة إلى القاضي الذي يحق له أن يصدر أمراً بتوقيفه.

المادة (132)
حكم قضائي واحد

تقديم طلب الإفراج بالكفالة بعد الإحالة إلى المحاكمة
إذا كان المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة المختصة بمحاكمته.

المادة (133)
حكمان قضائيان

تقديم طلب الإفراج بالكفالة بعد الإدانة والحكم
يقدم طلب الإفراج بالكفالة عن المتهم بعد إدانته والحكم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم شريطة أن يكون قد طعن في الحكم بالاستئناف.

المادة (134)
11 حكم قضائي

إعادة النظر في الأمر الصادر في طلب الإفراج بكفالة
يجوز تقديم طلب إعادة النظر في الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة التي أصدرت الأمر في حالة اكتشاف وقائع جديدة أو حدوث تغيير في الظروف التي أحاطت بإصدار الأمر.

المادة (135)
32 حكم قضائي

استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج بالكفالة

Read more »

التسميات: