الثلاثاء، 4 أبريل 2023

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري معدل و متمم

 



قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  معدل و متمم 

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائري الأمر 06-03
اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية word
قانون البلدية و قانون الولاية doc
قانون تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الجزائري بصيغة word
قانون الإجراءات المدنية والإدارية بصيغة word
قانون رقم 91-03 يتضمن تنظيم مهنة المحضر word
اتفاقية فينا لقانون المعاهدات- word
الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة
قانون العمل الجزائري doc

- الأمر رقم 155/66 المؤرخ في 1966/06/08 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم بـ  - الأمر رقم 10/68 المؤرخ في 1968/01/23 .  

- الأمر رقم 116/68المؤرخ في 1968/05/10 .  

- الأمر رقم 73/69 المؤرخ في 1969/09/16 .  

- الأمر رقم 26/70 المؤرخ في 1970/03/20 .  

- الأمر رقم 34/71 المؤرخ في 1971/06/03 .  

- الأمر رقم 38/72 مؤرخ في 1972/07/27 .  

- الأمر رقم 46/75 المؤرخ في 1975/06/17 .  

- القانون رقم 01/78 المؤرخ في 1978/01/28 مستدرك (ج ر: 1978/13) .  

- الأمر رقم 01/81 المؤرخ في 1981/02/21 الموافق عليه بالقانون رقم 04/81 المؤرخ في 1981/04/25 . 

- القانون رقم 03/82 المؤرخ في 1982/02/13 مستدرك (ج ر: 1982/49) .  

- القانون رقم 02/85 المؤرخ في 1985/01/26 .  

- القانون رقم 05/86 المؤرخ في 1986/03/04 .  

- القانون رقم 06/89 المؤرخ في 1989/04/25 .  

- القانون رقم 24/90 المؤرخ في 1990/08/18 .  

- المرسوم التشريعي رقم 06/93 المؤرخ في .1993/04/19  

- المرسوم التشريعي رقم 14/93 المؤرخ في 1993/12/04 .  

- الأمر رقم 10/95 المؤرخ في 1995/02/25 مستدرك (ج ر1995/17:) .  

- القانون رقم 08/01 المؤرخ في 2001/06/26 .  

- القانون رقم 14/04 المؤرخ في 2004/11/10 .  

- القانون رقم 22/06 المؤرخ في 2006/12/22 .  

- الأمر رقم 02/11 المؤرخ في 2011/02/23 الموافق عليه بالقانون رقم 06-11 المؤرخ في .2011/03/22  

- القانون رقم 12/15 المؤرخ في 2015/07/15 .  

- الأمر رقم 02/15 المؤرخ في 2015/07/23 ، مستدرك ( ج ر 2015/41:) الموافق عليه بالقانون رقم 17/15 المؤرخ في  . 2015/12/13 

- القانون رقم 14/16 المؤرخ في 2016/12/28 .  

- القانون رقم 07/17 المؤرخ في 2017/03/27 .  

- القانون رقم 06/18 المؤرخ في 2018/06/10 .  

- القانون رقم 13/18 المؤرخ في 2018/07/11 .  

- القانون رقم 10/19 المؤرخ في 2019/12/11 . 

إن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء،  

بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام،  

وبعد الإطلاع على الأمر رقم 278-65 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي،  يأمر بما يلي :  

أحكام تمهيدية  

في الدعوى العمومية والدعوى المدنية  

المادة الأولى : ق :07/17 يقوم هذا القانون على مباديء الشرعية و المحاكمة العادلة و إحترام كرامة و حقوق الانسان و يأخذ بعين الإعتبار على الخصوص :  

- أنكل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه 

- أنه لا يجوز متابعة أو محاكمة أو معاقبة شخص مرتين (2) من أجل نفس الأفعال و لو تم إعطاؤها وصفا مغايرا ، 

 - أن تجري المتابعة و الإجراءات التي تليها في آجال معقولة و دون تأخير غير مبرر و تعطى الأولوية للقضية التي يكون فيها المتهم موقوفا ، 

 - أن السلطة القضائية تسهر على إعلام ذوي الحقوق المدنية و ضمان حماية حقوقهم خلال كافة الإجراءات ، 

- أن يفسر الشك في كل الأحوال لصالح المتهم ،  

- وجوب أن تكون الأحكام و القرارات و الأوامر القضائية معللة ،  

- أن لكل شخص حكم عليه ، الحق أن تنظر قضيته جهة قضائية عليا .  

المادة الأولى مكرر:ق :07/17 الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها و يباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى  القانون . 

كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون . 

  

المادة :2 يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر  تسبب عن الجريمة . 

ولا يترتب على التنازل عن الدعوى المدنية إيقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومية، وذلك مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة  . 6 

  

المادة :3 أ 73/69 : يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها . وتكون مقبولة أياكان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر . 

وكذلك الحال بالنسبة للدولة ، والولاية ، والبلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في حالة ما إذاكانت غاية دعوى المسؤولية  ترمي إلى التعويض عن الضرر سببته مركبة . 

تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية .   

المادة :4 يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية . 

غير أنه يتعين أن ترجيء المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية إذاكانت قد حركت .  

المادة :5 لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية . إلا أنه يجوز ذلك، إذاكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع .    

المادة 5 مكرر: ق:22/06 إذا رفعت الدعوى العمومية ، تبقى الجهة القضائية المدنية التي رفعت أمامها الدعوى الإستعجالية مختصة بإتخاذ أية  تدابير مؤقتة تتعلق بالوقائع موضوع المتابعة متى كان وجود الإلتزام لا يثير نزاعا جديا حتى و لو تأسس المدعى طرفا مدنيا أمام الجهة القضائية  الجزائية . 

  

المادة :6أ 46/75 + ق 05/86 + أ :02/15 تنقضى الدعوى العمومية الرامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم وبالعفو الشامل وبإلغاء  قانون العقوبات وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي . 

غير أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى بإنقضاء الدعوى العمومية مبني على تزوير أو إستعمال مزور، فإنه  يجوز إعادة السير فيها، وحينئذ يتعين إعتبار التقادم موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا إلى يوم إدانة مقترف التزوير أو  الإستعمال المزور . 

تنقضي الدعوى العمومية بتنفيذ إتفاق الوساطة و بسحب الشكوى إذاكانت شرطا لازما للمتابعة . 

كما يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذاكان القانون يجيزها صراحة .  

المادة 6 مكرر: أ :02/15 ملغاة ق .10/19 

المادة :7 تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بإنقضاء عشر سنوات كاملة تسري من يوم إقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي  إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة . 

فإذا كانت قد إتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلا بعد عشر سنواتكاملة من تاريخ آخر إجراء . وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذين لم يتناولهم أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة . 

المادة :8 تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة. ويتبع في شأن التقادم الأحكام الموضحة في المادة 7 .    

المادة 8 مكرر: ق :14/04 لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابية و تخريبية و تلك المتعلقة  بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أو الرشوة أو إختلاس الأموال العمومية .  

لا تتقادم الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجنايات و الجنح المنصوص عليها في الفقرة أعلاه .    

المادة 8 مكرر:1 ق :14/04 تسري آجال التقادم في الدعوى العمومية المتعلقة بالجنايات و الجنح المرتكبة ضد الحدث إبتداء من بلوغه سن  الرشد المدني . 

المادة :9 يكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتين كاملتين. ويتبع في شأنه الأحكام الموضحة في المادة 7 .   

المادة :10 ق:22/06 تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني .  

غير أنه لا يجوز رفع هذه الدعوى أمام الجهة القضائية الجزائية بعد إنقضاء أجل تقادم الدعوى العمومية .  

المادة 10 مكرر: ق:22/06 بعد الفصل في الدعوى العمومية ، تخضع إجراءات التحقيق التي أمر بها القاضي الجزائي في الحقوق المدنية  لقواعد الإجراءات المدنية .  

الكتاب الأول 

في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق  

الباب الأول 

في البحث والتحري عن الجرائم 

المادة :11 ق22/06 + أ :02/15 تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع . كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبينة في قانون العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه .  غير أنه تفاديا لإنتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد للإخلال بالنظام العام ، يجوز لممثل النيابة العامة أو لضابط الشرطة  القضائية بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أن يطلع الراي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات على أن لا تتضمن أي  تقييم للأعباء المتمسك بها ضد الأشخاص المتورطين .  

تراعى في كل الأحوال قرينة البراءة و حرمة الحياة الخاصة . 

الفصل الأول 

في الضبط القضائي 

القسم الأول 

أحكام عامة  

المادة :12ق :07/17 يقوم بمهمة الشرطة القضائية ، القضاة والضباط والأعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل . توضع الشرطة القضائية ، بدائرة إختصاصكل مجلس قضائي ، تحت إشراف النائب العام ، ويتولى وكيل الجمهورية إدارتها على مستوى المحكمة ، وذلك تحت رقابة غرفة الإتهام . 

ويناط بالشرطة القضائية مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها  تحقيق قضائي . 

يحدد النائب العام التوجيهات العامة اللازمة للشرطة القضائية لتنفيذ السياسة الجزائية بدائرة إختصاص المجلس القضائي .    

المادة :13 إذا ما إفتتح التحقيق فإن على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها .

المادة :14 يشمل الضبط القضائي : 

-1 ضباط الشرطة القضائية ، 

2 - أعوان الضبط القضائي ، 

-3 الموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي . 

القسم الثاني  

في ضباط الشرطة القضائية  

المادة :15 أ +10/68 ق 03/82 + ق 02/85 + أ10/95 + إستدراك (ج ر1995/17:) + أ 02/15 + ق :10/19 يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية:  

-1 رؤساء المجالس الشعبية البلدية ،  

-2 ضباط الدرك الوطني ،  

-3 الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمراقبين، ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني ،  

-4 ضباط الصف الذين أمضوا في سلك الدرك الوطني ثلاث (3) سنوات ، على الأقل ، وتم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ،  حافظ الأختام ، ووزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة ، 

--5 الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشين و حفاظ و أعوان الشرطة للأمن الوطني الذين أمضوا ثلاث (3) سنوات على الأقل بهذه  الصفة و الذين تم تعيينهم موجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد موافقة لجنة خاصة،  -6 ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير  العدل . 

يحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة وتسييرها بموجب مرسوم .  

المادة 15 مكرر: ق :07/17 ملغاة ق .10/19  

المادة 15 مكرر :1 ق :07/17 ملغاة ق .10/19  

المادة 15 مكرر:2 ق :07/17 ملغاة ق .10/19  

المادة :16 ق 03/82 + إستدراك ( ج ر: 1982/49) + ق 02/85 + أ+10/95 ق:22/06 يمارس ضباط الشرطة القضائية إختصاصهم  المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة . 

إلا أنه يجوز لهم ، في حالة الإستعجال ، أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة إختصاص المجلس القضائي الملحقين به . ويجوز لهم أيضا ، في حالة الإستعجال ، أن يباشروا مهمتهم على كافة الإقليم الوطني إذا طلب منهم أداء ذلك من القاضي المختص قانونا، ويجب أن يساعدهم ضابط الشرطة القضائية الذي يمارس وظائفه في المجموعة السكنية المعنية . 

وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يتعين عليهم أن يخبروا مسبقا وكيل الجمهورية الذي يباشرون مهمتهم في دائرة إختصاصه . وفي كل مجموعة سكنية عمرانية، مقسمة إلى دوائر للشرطة، فإن إختصاص محافظي وضباط الشرطة، الذين يمارسون وظائفهم في إحداها يشمل كافة المجموعة السكنية . 

لا تطبق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه المادة على ضباط الشرطة القضائية التابعين لمصالح الأمن العسكري ، الذين لهم  الإختصاص على كافة الإقليم الوطني .  

غير أنه فيما يتعلق ببحث ومعاينة جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و  جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ، يمتد إختصاص ضباط الشرطة القضائية إلىكامل الإقليم الوطني . ويعمل هؤلاء تحت إشراف النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا ويعلم وكيل الجمهورية المختص إقليميا بذلك في جميع الحالات .    

المادة 16 مكرر : ق:22/06 يمكن ضباط الشرطة القضائية، و تحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائية ، ما لم يعترض على ذلك وكيل الجمهورية  المختص بعد إخباره ، أن يمددوا عبر كامل الإقليم الوطني عمليات مراقبة الأشخاص الذين يوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر يحمل على الإشتباه فيهم بإرتكاب الجرائم المبينة في المادة 16 أعلاه أو مراقبة وجهة أو نقل أشياء أو أموال أو متحصلات من إرتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل   

في إرتكابها . 

المادة :17 أ 10/95 + ق +08/01 أ :02/15 يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 12 و13 ويتلقون الشكاوى  والبلاغات ويقومون بجمع الإستدلالات وإجراء التحقيقات الإبتدائية.  

عند مباشرة التحقيقات و تنفيذ الإنابات القضائية ، لا يجوز لضباط الشرطة القضائية طلب أو تلقي أوامر أو تعليمات إلا من الجهة القضائية التي  يتبعونها و ذلك مع مراعاة أحكام المادة .28  

و في حالة الجرم المشهود سواء أكان جناية أو جنحة ، فإنهم يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى المادة 42 و ما يليها .  و لهم الحق أن يلجأوا مباشرة إلى طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم .  

كما يمكنهم توجيه نداء للجمهور قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها مساعدتهم في التحريات الجارية .  و يمكنهم أيضا ، بناء على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أن يطلبوا من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو  أوصاف أو صور تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو متابعتهم . 

المادة :18 يتعين على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بأعمالهم وأن يبادروا بغير تمهل إلى إخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح  التي تصل إلى علمهم . 

وعليهم بمجرد إنجاز أعمالهم أن يوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي يحررونها مصحوبة بنسخة منها مؤشر عليها بأنها مطابقة لأصول تلك  المحاضر التي حرروها وكذا بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الأشياء المضبوطة . 

وترسل المحاضر الخاصة بالمخالفات والأوراق المرفقة بها إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة . 

ويجب أن ينوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة بمحرريها . 

المادة 18 مكرر : ق +08/01 ق :07/17 يمسك النائب العام ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية يمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة  إختصاص المجلس القضائي ، و ذلك مع مراعاة أحكام المادة 208 من هذا القانون .  

يتولى وكيل الجمهورية ، تحت سلطة النائب العام ، تنقيط ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة إختصاص المحكمة .  و يمسك النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية للمصالح العسكرية للأمن ، الذين يتم تنقيطهم من طرفه ،  بناء على تقرير وكيل الجمهورية لدى محكمة إقامتهم المهنية .  

يؤخذ التنقيط في الحسبان عند كل ترقية.  

القسم الثالث  

في أعوان الضبط القضائي  

المادة :19 ق 03/82 + إستدراك ( ج ر: 1982/49)+ ق 02/85 + م ت 14/93 + أ 10/95 + ق :10/19 يعد من أعوان الضبط القضائي ، موظفو مصالح الشرطة وضباط الصف في الدرك الوطني و مستخدمو المصالح العسكرية للأمن الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة  القضائية  

المادة :20ق :02/85 يقوم أعوان الضبط القضائي الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية بمعاونة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة  وظائفهم ويثبتون الجرائم المقررة في قانون العقوبات ممتثلين في ذلك لأوامر رؤسائهم مع الخضوع لنظام الهيئة التي ينتمون إليها ويقومون بجمع كافة المعلومات الكاشفة عن مرتكبي تلك الجرائم . 

  

القسم الرابع  

في الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي  

  

المادة :21 أ+10/68 ق 03/82 + ق 02/85 : يقوم رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية  الأراضي وإستصلاحها بالبحث والتحري ومعاينة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة  خاصة وإثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة . 

  

المادة :22 أ+10/68 ق 03/82 + ق :02/85 يقوم الأعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الأراضي وإستصلاحها بتتبع  الأشياء المنزوعة وضبطها في الأماكن التي تنقل إليها ووضعها تحت الحراسة . 

غير أنه لا يسوغ لهم الدخول في المنازل والمعامل أو المباني أو الأفنية والأماكن المسورة المتجاورة إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية، ولا  يجوز لهذا الضابط أن يمتنع عن مصاحبتهم وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي شاهدها ولا يجوز أن تجري هذه المعاينات  قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء . 

  

المادة :23 أ+10/68 ق 03/82 + ق 02/85 : لرؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي وإستصلاحها أن يقتادوا، إلى وكيل  الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الأقرب، كل شخص يضبطونه في جنحة ملتبس بها إلا إذاكانت مقاومة المجرم تمثل بالنسبة لهم تهديدا  خطيرا . 

وفي هذه الحالة، يعدون محضرا في جميع المعاينات المجراة بما في ذلك إثبات المقاومة ثم يرسلونه إلى النيابة العامة مباشرة . ويجوز لرؤساء الأقسام والأعوان الفنيين للغابات وحماية الأراضي وإستصلاحها، أثناء ممارستهم لمهامهم المنصوص عليها في المادة ،21 أن يطلبوا  مباشرة مساعدة القوة العمومية .  

  

المادة :24 أ+10/68 ق 03/82 + ق :02/85 يجوز لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق وضابط الشرطة القضائية طلب يد المساعدة من رؤساء  الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي وإستصلاحها .  

  

المادة :25أ :10/68 يسلم رؤساء الأقسام وأعوان الغابات وحماية الأراضي وإستصلاحها لرؤسائهم التدريجيين المحاضر المحددة في المادة  . 21 

  

المادة :26 ق 03/82 + م ت :14/93 يرسل ذوو الرتب في الشرطة البلدية محاضرهم إلى وكلاء الجمهورية عن طريق ضابط الشرطة القضائية  الأقرب . 

ويجب أن ترسل هذه المحاضر خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ معاينة المخالفة على الأكثر .  

  

المادة :27 يباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانين خاصة وفق الأوضاع  وفي الحدود المبينة بتلك القوانين . 

ويكونون خاضعين في مباشرتهم مهام الضبط القضائي الموكولة إليهم لأحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون .    

القسم الخامس  

في سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي  

 

المادة :28 يجوز لكل وال في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة وعند الإستعجال فحسب، إذا لم يكن قد وصل إلى عمله أن السلطة  القضائية قد أخطرت بالحادث أن يقوم بنفسه بإتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإثبات الجنايات أو الجنح الموضحة آنفا أو يكلف بذلك كتابة  ضباط الشرطة القضائية المختصين . 

وإذا إستعمل الوالي هذا الحق المخول له فإنه يتعين عليه أن يقوم فورا بتبليغ وكيل الجمهورية خلال 48 ساعة التالية لبدء هذه الإجراءات وأن  يتخلى عنها للسلطة القضائية ويرسل الأوراق لوكيل الجمهورية ويقدم له جميع الأشخاص المضبوطين . 

يتعين على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقى طلبات من الوالي حال قيامه بالعمل بموجب الأحكام السابقة وعلى كل موظف بلغ بحصول  الإخطار طبقا لهذه الأحكام ذاتها أن يرسل الأول هذه الطلبات وأن يبلغ الثاني هذه الإخطارات بغير تأخير إلى وكيل الجمهورية.    

الفصل الثاني  

في النيابة العامة  

القسم الأول 

أحكام عامة 

  

المادة :29 تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية بإسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون. وهي تمثل أمامكل جهة قضائية. ويحضر ممثلها المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم. ويتعين أن ينطق بالأحكام في حضوره كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء. ولها في سبيل مباشرة  وظيفتها أن تلجأ إلى القوة العمومية. كما تستعين بضباط وأعوان الشرطة القضائية .  

  

المادة :30 يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات . 

كما يسوغ له فضلا عن ذلك أن يكلفه كتابة بأن يباشر أو يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات كتابية .  

  

المادة :31 يلزم ممثلو النيابة العامة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد لهم عن الطريق التدريجي . 

ولهم أن يبدوا بكل حرية ملاحظاتهم الشفوية التي يرونها لازمة لصالح العدالة .  

  

المادة :32 يتعين على كل سلطة نظامية وكل ضابط أو موظف عمومي يصل إلى عمله أثناء مباشرته مهام خبر جناية أو جنحة إبلاغ النيابة العامة  بغير توان .وأن يوافيها بكافة المعلومات. ويرسل إليها المحاضر والمستندات المتعلقة بها .  

  

القسم الثاني  

في إختصاصات ممثلي النيابة العامة  

  

المادة :33 ق 03/82 + أ :02/15 يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم . ويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت إشرافه .  

يعمل النائب العام على تنفيذ السياسة الجزائرية التي يعدها وزير العدل ، و يرفع له تقريرا دوريا عن ذلك .  

  

المادة :34 أ :34/71 النيابة العامة لدى المجلس القضائي يمثلها النائب العام . 

يساعد النائب العام، نائب عام مساعد أول وعدة نواب عامين مساعدين .  

 

المادة :35 يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه وهو يباشر الدعوى العمومية في دائرة المحكمة التي  بها مقر عمله .  

  

المادة 35 مكرر: أ :02/15 يمكن النيابة العامة الإستعانة ، في مسائل فنية ، بمساعدين متخصصين .  

يساهم المساعدون المتخصصون في مختلف مراحل الإجراءات تحت مسؤولية النيابة العامة التي يمكنها أن تطلعهم على ملف الإجراءات لانجاز  المهام المسندة إليهم .  

يؤدي المساعدون المتخصصون اليمين أمام المجلس القضائي الذين يعينون بدائرة إختصاصه لأول مرة ، وفق الصيغة الآتية :  " أقسم باالله العظيم أن أقوم بأداء مهامي على أحسن وجه و أن أحافظ على سرية المعلومات التي أطلع عليها بمناسبة أداء أعمالي " .  تنجز الأعمال التي يقوم بها المساعدون المتخصصون في شكل تقارير تلخيصية أو تحليلية يمكن أن ترفق بإلتماسات النيابة العامة .  تحدد شروط و كيفيات تعيين المساعدين المتخصصين و كذا قانونهم الأساسي و نظام تعويضاتهم عن طريق التنظيم .    

المادة :36 ق +08/01 ق22/06 + أ :02/15 يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي : 

- إدارة نشاط ضباط و أعوان الشرطة القضائية في دائرة إختصاص المحكمة ، و له جميع السلطات و الصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة  القضائية ،  

- مراقبة تدابير التوقيف للنظر ،  

- زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقلكل ثلاثة (3) أشهر ، و كلما رأى ذلك ضروريا ،  

- مباشرة أو الأمر بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي ،  

- تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر في أحسن الآجال ما يتخذ بشأنها و يخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر  فيها أو يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة و يعلم به الشاكي و/أو الضحية إذاكان معروفا في أقرب الآجال ، و يمكنه أيضا أن يقرر  إجراء الوساطة بشأنها ، 

- إبداء ما يراه لازما من طلبات أمام الجهات القضائية المذكورة أعلاه ،  

- الطعن ، عند الإقتضاء ، في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية ،  

- العمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم .  

  

المادة 36 مكرر: ق:22/06 إذا لم يتم إخطار أية جهة قضائية ، أو إذا أصدر قاضي التحقيق أمرا بإنتفاء وجه الدعوى دون أن يبت في رد الأشياء المحجوزة ، يمكن وكيل الجمهورية أن يقرر ، بصفة تلقائية و بناء على طلب ، رد تلك الأشياء ما لم تكن ملكيتها محل نزاع جدي .  و إذا لم يقدم أي طلب إسترداد خلال ستة (6) أشهر من تاريخ الإعلام بمقرر الحفظ أو تبليغ الأمر بإنتفاء وجه الدعوى تؤول ملكية الأشياء غير  المستردة للدولة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية .  

و يكون الأمركذلك بالنسبة للأشياء التي تقرر ردها و لم يطالب بها صاحبها خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تبليغه .    

المادة 36 مكرر :1 أ :02/15 يمكن وكيل الجمهورية لضرورة التحريات ، و بناء على تقرير مسبب من ضابط الشرطة القضائية ، أن يأمر بمنع كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني .  

يسري أمر المنع من مغادرة التراب الوطني المتخذ وفقا لأحكام الفقرة السابقة لمدة ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة .  غير أنه إذا تعلق الأمر بجرائم الإرهاب أو الفساد يمكن تمديد المنع إلى غاية الإنتهاء من التحريات .  

يرفع إجراء المنع من مغادرة التراب الوطني بنفس الأشكال . 

   

المادة :37 ق :14/04 يتحدد الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة، وبمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم  فيها أو بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو حصل هذا القبض لسبب آخر.  يجوز تمديد الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية إلى دائرة إختصاص محاكم أخرى ، عن طريق التنظيم ، في جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة  عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص  بالصرف .  

  

الفصل الثاني مكرر  

في الوساطة  

  

المادة 37 مكرر: أ :02/15 يجوز لوكيل الجمهورية ، قبل أي متابعة جزائية ، أن يقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحية أو المشتكى منه ،  إجراء وساطة عندما يكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها .  

تتم الوساطة بموجب إتفاق مكتوب بين مرتكب الأفعال المجرمة و الضحية .  

  

المادة 37 مكرر:1 أ :02/15 يشترط لإجراء الوساطة قبول الضحية و المشتكى منه .  

و يجوز لكل منهما الإستعانة بمحام .  

  

المادة 37 مكرر:2 أ :02/15 يمكن أن تطبق الوساطة في مواد الجنح على جرائم السب و القذف و الإعتداء على الحياة الخاصة و التهديد و  الوشاية الكاذبة و ترك الأسرة و الإمتناع العمدي عن تقديم النفقة و عدم تسليم طفل و الإستيلاء بطريق الغش على أموال الارث قبل قسمتها أو  على أشياء مشتركة أو أموال الشركة أو إصدار شيك بدون رصيد و التخريب أو الإتلاف العمدي لأموال الغير و جنح الضرب و الجروح غير  العمدية و العمدية المرتكبة بدون سبق الإصرار و الترصد أو إستعمال السلاح ، و جرائم التعدي على الملكية العقارية و المحاصيل الزراعية و  الرعي في ملك الغير و إستهلاك مأكولات أو مشروبات أو الإستفادة من خدمات أخرى عن طريق التحايل .  

كما يمكن أن تطبق الوساطة في المخالفات .  

  

المادة 37 مكرر:3 أ :02/15 يدون إتفاق الوساطة في محضر يتضمن هوية و عنوان الأطراف و عرضا وجيزا للأفعال و تاريخ و مكان وقوعها و  مضمون إتفاق الوساطة و آجال تنفيذه .  

يوقع المحضر من طرف وكيل الجمهورية و أمين الضبط و الأطراف و تسلم نسخة منه إلىكل طرف .  

  

المادة 37 مكرر:4 أ :02/15 يتضمن إتفاق الوساطة على الخصوص ، ما يأتي :  

- إعادة الحال إلى ما كانت عليه ،  

- تعويض مالي ، أو عيني عن الضرر،  

-كل إتفاق آخر غير مخالف للقانون يتوصل إليه الأطراف .  

  

المادة 37 مكرر5 : أ :02/15 لا يجوز الطعن في إتفاق الوساطة بأي طريق من طرق الطعن .  

  

المادة 37 مكرر6 : أ :02/15 يعد محضر إتفاق الوساطة سندا تنفيذيا طبقا للتشريع الساري المفعول .  

  

المادة 37 مكرر7 : أ :02/15 يوقف سريان تقادم الدعوى العمومية خلال الآجال المحددة لتنفيذ إتفاق الوساطة .  

  

المادة 37 مكرر8 : أ :02/15 إذا لم يتم تنفيذ الإتفاق في الآجال المحددة ، يتخذ وكيل الجمهورية ما يراه مناسبا بشأن إجراءات المتابعة .    

المادة 37 مكرر9 : أ :02/15 يتعرض للعقوبات المقررة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون العقوبات ،  الشخص الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ إتفاق الوساطة عند إنقضاء الأجل المحدد لذلك .  

  

الفصل الثالث  

في قاضي التحقيق 

  

المادة :38أ :73/69 تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق  وإلا كان ذلك الحكم باطلا .  

وله في سبيل مباشرة مهام وظيفته أن يستعين مباشرة بالقوة العمومية . 

ويختص بالتحقيق في الحادث بناء على طلب من وكيل الجمهورية أو شكوى مصحوبة بإدعاء مدني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين  67 و73 . 

في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها يباشر قاضي التحقيق السلطات المخولة له بمقتضى المادة 57 وما يليها .   

المادة :39 ق :08/01 ملغاة ق22/06 .  

  

المادة :40 أ 73/69 + ق :14/04 يتحدد إختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في  مساهمتهم في إقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر .  يجوز تمديد الإختصاص المحلي لقاضي التحقيق إلى دائرة إختصاص محاكم أخرى ، عن طريق التنظيم ، في جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة  عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص  بالصرف .  

  

المادة 40 مكرر : ق :14/04 تطبق قواعد هذا القانون المتعلقة بالدعوى العمومية و التحقيق و المحاكمة أمام الجهات القضائية التي تم توسيع  إختصاصها المحلي طبقا للمواد 37 و 40 و 329 من هذا القانون ، مع مراعاة أحكام المواد من 40 مكرر1 إلى 40 مكرر5 أدناه .    

المادة 40 مكرر1 : ق :14/04 يخبر ضابط الشرطة القضائية فورا وكيل الجمهورية لدى المحكمة الكائن بها مكان الجريمة و يبلغونه بأصل و  بنسختين من إجراءات التحقيق ، و يرسل هذا الأخير فورا النسخة الثانية إلى النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة .    

المادة 40 مكرر2 : ق 14/04 + ق:22/06 يطالب النائب العام بالإجراءات فورا إذا إعتبر أن الجريمة تدخل ضمن إختصاص المحكمة  المذكورة في المادة 40 مكرر من هذا القانون . و في هذه الحالة يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة إختصاص هذه المحكمة التعليمات  مباشرة من وكيل الجمهورية لدى هذه الجهة القضائية .  

  

المادة 40 مكرر:3 ق 14/04 + ق :22/06 يجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له الجهة القضائية المختصة ، أن يطالب  بالإجراءات في جميع مراحل الدعوى . 

و في حالة فتح تحقيق قضائي ، يصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى المحكمة المختصة المذكورة في  المادة 40 مكرر من هذا القانون . و في هذه الحالة يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة إختصاص هذه المحكمة التعليمات مباشرة من  قاضي التحقيق بهذه الجهة القضائية .  

  

المادة 40 مكرر:4 ق :14/04 يحتفظ الأمر بالقبض أو الأمر بالحبس المؤقت الذي صدر ضد المتهم ، بقوته التنفيذية إلى أن تفصل فيه  المحكمة المختصة المذكورة في المادة 40 مكرر أعلاه ، مع مراعاة أحكام المواد 123 و ما يليها من هذا القانون .    

المادة 40 مكرر 5 : ق :14/04 يجوز لقاضي التحقيق تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة و طوال مدة الإجراءات ، أن يأمر بإتخاذكل إجراء تحفظي أو تدبير أمن زيادة على حجز الأموال المتحصل عليها من الجريمة أو التي استعملت في إرتكابها .  

  

الباب الثاني  

في التحقيقات  

الفصل الأول 

في الجناية أو الجنحة المتلبس بها  

  

المادة :41 توصف الجناية أو الجنحة بأنها في حالة تلبس إذاكانت مرتكبة في الحال أو عقب إرتكابها . 

كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها إذاكان الشخص المشتبه في إرتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة  بصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة . وتتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، إذاكانت قد إرتكبت في منزل أو كشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال بإستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها .  

  

المادة :42 يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة تلبس أن يخطر بها وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل إلى  مكان الجناية ويتخذ جميع التحريات اللازمة . 

وعليه أن يسهر على المحافظة على الآثار التي يخشى أن تختفي . 

وأن يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة . 

وأن يعرض الأشياء المضبوطة على الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجناية للتعرف عليها .  

  

المادة :43 ق :03/82 يحظر، في مكان إرتكاب جناية على كل شخص لا صفة له، أن يقوم بإجراء أي تغيير على حالة الأماكن التي وقعت فيها  الجريمة أو ينزع أي شيء منها قبل الإجراءات الأولية للتحقيق القضائي، وإلا عوقب بغرامة 200 إلى 1.000 دج . غير أنه يستثنى من هذا الحظر حالة ما إذاكانت التغييرات أو نزع الأشياء للسلامة والصحة العمومية أو تستلزمها معالجة المجني عليهم . وإذا كان المقصود من طمس الآثار أو نزع الأشياء هو عرقلة سير العدالة عوقب على هذا الفعل بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة  من 1.000 إلى 10.000دج .  

  

المادة :44ق 03/82 + ق:22/06 لا يجوز لضباط الشرطة القضائية الإنتقال إلى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في الجناية أو  أنهم يحوزون أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع  وجوب الإستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش .  

و يكون الأمركذلك في حالة التحري في الجنحة المتلبس بها أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادتين 37و 40 من هذا القانون . 

12  

يجب أن يتضمن الإذن المذكور أعلاه بيان وصف الجرم موضوع البحث عن الدليل و عنوان الأماكن التي ستتم زيارتها و تفتيشها و إجراء الحجز  فيها ، و ذلك تحت طائلة البطلان .  

تنجز هذه العمليات تحت الإشراف المباشر للقاضي الذي أذن بها و الذي يمكنه عند الإقتضاء أن ينتقل إلى عين المكان للسهر على إحترام القانون .  

إذا اكتشفت أثناء هذه العمليات جرائم خرى غير تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي فإن ذلك لا يكون سببا لبطلان الإجراءات العارضة .    

المادة :45 ق 03/82 + إستدراك ( ج ر: 1982/49) + أ 10/95 + ق:22/06 تتم عمليات التفتيش التي تجري طبقا للمادة 44 أعلاه  على الوجه الآتي : 

1 - إذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في أنه ساهم في إرتكاب الجناية فإنه يجب أن يحصل التفتيش بحضوره، فإذا تعذر عليه الحضور  وقت إجراء التفتيش فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له، وإذا إمتنع عن ذلك أوكان هاربا إستدعى ضابط الشرطة القضائية  لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته . 

2 - إذا جرى التفتيش في مسكن شخص آخر يشتبه بأنه يحوز أوراقا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية فإنه يتعين حضوره وقت إجراء التفتيش، وإن تعذر ذلك اتبع الإجراء المنصوص عليه في الفترة السابقة . 

ولضابط الشرطة القضائية وحده مع الأشخاص السابق ذكرهم في الفقرة الأولى أعلاه الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات قبل حجزها . غير أنه يجب عند تفتيش أماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة لضمان إحترام ذلك السر . تغلق الأشياء أو المستندات المحجوزة ويختم عليها، إذا أمكن ذلك، فإذا تعذرت الكتابة عليها فإنها توضع في وعاء أوكيس يضع عليه ضابط  الشرطة القضائية شريطا من الورق ويختم عليه بختمه . 

ويحرر جرد الأشياء والمستندات المحجوزة .  

لا تطبق هذه الأحكام إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات  و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ، بإستثناء الأحكام المتعلقة بالحفاظ على السر المهني وكذا جرد  الأشياء و حجز المستندات المذكورة أعلاه . 

  

المادة :46 يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 2.000 إلى 20.000دينار كل من أفشى مستندا ناتجا من التفتيش أو أطلع  عليه شخصا لا صفة له قانونا في الإطلاع عليه وذلك بغير إذن من المتهم أو من ذوي حقوقه أو من الموقع على هذا المستند أو من المرسل إليه ما لم تدع ضرورات التحقيق إلى غير ذلك .  

  

المادة :47 ق 03/82 + أ 10/95 + ق:22/06 لا يجوز البدء في تفتيش المساكن و معاينتها قبل الساعة الخامسة (5) صباحا، ولا بعد  الساعة الثامنة (8) مساء إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو وجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال الإستثنائية المقررة قانونا . غير أنه يجوز إجراء التفتيش و المعاينة والحجز في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل قصد التحقيق في جميع الجرائم المعاقب عليها في المواد  342 إلى 348 من قانون العقوبات وذلك في داخل كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبيع المشروبات أو ناد أو منتدى أو  مرقص أو أماكن المشاهدة العامة وملحقاتها، وفي أي مكان مفتوح للعموم أو يرتاده الجمهور، إذا تحقق أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة لممارسة  الدعارة . 

و عندما يتعلق الأمر بجرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض  الأموال و الإرهاب و كذا الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف فإنه يجوز إجراء التفتيش و المعاينة و الحجز في كل محل سكني أو غير  سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل و ذلك بناء على إذن مسبق من وكيل الجمهورية المختص .  

عندما يتعلق الأمر بالجرائم المذكورة في الفقرة الثالثة أعلاه ، يمكن قاضي التحقيق أن يقوم بأية عملية تفتيش أو حجز ليلا أو نهارا و في أي مكان  على إمتداد التراب الوطني أو يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين للقيام بذلك .  

كما يمكنه إتخاذ التدابير الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وأن يأمر بأية تدابير تحفيظية، إما تلقائيا أو بناء على تسخير من النيابة  العامة أو بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية . 

لا تمس هذه الأحكام بالحفاظ على السر المهني المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية .    

المادة 47 مكرر: ق:22/06 إذا حدث أثناء التحري في جريمة متلبس بها أو تحقيق متعلق باحدى الجرائم المذكورة في المادة 47 الفقرة 3 من  هذا القانون أنكان الشخص الذي يتم تفتيش مسكنه موقوفا للنظر أو محبوسا في مكان آخر أو الحال يقتضي عدم نقله إلى ذلك المكان بسبب  مخاطر جسيمة قد تمس بالنظام العام أو لإحتمال فراره ، أو إختفاء الأدلة خلال المدة اللازمة لنقله ، يمكن أن يجري التفتيش بعد الموافقة  المسبقة من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق و بحضور شاهدين مسخرين طبقا لأحكام المادة 45 من هذا القانون أو بحضور ممثل يعينه صاحب  المسكن محل التفتيش . 

  

المادة :48 يجب مراعاة الإجراءات التي إستوجبتها المادتان 45 و47 ويترتب على مخالفتها البطلان . 

  

المادة :49 إذا إقتضى الأمر إجراء معاينات لا يمكن تأخيرها فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك . وعلى هؤلاء الأشخاص الذين يستدعيهم لهذا الإجراء أن يحلفوا اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير .   

المادة :50 يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته . وعلى كل شخص يبدو له ضروريا في مجرى إستدلالاته القضائية التعرف على هويته أو التحقق من شخصيته أن يمتثل له في كل ما يطلبه من  إجراءات في هذا الخصوص . 

وكل من خالف أحكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشرة أيام وبغرامة 500 دينار . 

  

المادة :51 ق 03/82 + إستدراك ( ج ر: 1982/49)+ ق +24/90 أ10/95 + ق 08/01 + ق22/06 + أ :02/15 إذا رأى ضابط  الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة ،50 توجد ضدهم دلائل تحمل على الإشتباه في  إرتكابهم جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية ، فعليه أن يبلغ الشخص المعني بهذا القرار و يطلع فورا وكيل الجمهورية بذلك و  يقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر .  

لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين (48) ساعة.  

غير أن الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل إرتكابهم أو محاولة إرتكابهم للجريمة مرجحا ، لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم.  

و إذا قامت ضد الشخص دلائل قوية و متماسكة من شأنها التدليل على إتهامه فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية  دون أن يوقفه للنظر أكثر من ثمانية وأربعين (48) ساعة .  

يمكن تمديد آجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص :  

- مرة واحدة (1) عندما يتعلق الأمر بجرائم الإعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ،  

- مرتين (2) إذا تعلق الأمر بالإعتداء على أمن الدولة ،  

- ثلاث (3) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و جرائم تبييض الأموال و الجرائم المتعلقة  بالتشريع الخاص بالصرف ،  

- خمس (5) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية .  

إن إنتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر ،كما هو مبين في الفقرات السابقة يعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من  حبس شخص تعسفيا .   

  

المادة 51 مكرر: ق +08/01 أ :02/15 كل شخص أوقف للنظر يخبره ضابط الشرطة القضائية بالحقوق المذكورة في المادة 51 مكرر 1 أدناه و يمكنه ، عند الإقتضاء ، الإستعانة بمترجم و يشار إلى ذلك في محضر الإستجواب .  

  

المادة 51 مكرر1 : ق +08/01 أ :02/15 يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه  من الإتصال فورا بأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه حسب إختياره و من تلقي زيارته ، أو الإتصال بمحاميه و ذلك مع مراعاة سرية  التحريات. وحسن سيرها .  

إذا كان الشخص الموقوف أجنبيا ، يضع ضابط الشرطة القضائية تحت تصرفه كل وسيلة تمكنه من الإتصال فورا بمستخدمه و/أو بالممثلية  الديبلوماسية أو القنصلية لدولته بالجزائر، ما فلم يستفد من أحكام الفقرة الأولى أعلاه .  

إذا تم تمديد التوقيف للنظر يمكن الشخص الموقوف أن يتلقى زيارة محاميه .  

غير أنه إذاكانت التحريات الجارية تتعلق بجرائم المتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة  الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف و الفساد ، يمكن الشخص الموقوف أن يتلقى  زيارة محاميه بعد إنقضاء نصف المدة القصوى المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون .  

تتم الزيارة في غرفة خاصة توفر الأمن و تضمن سرية المحادثة و على مرأى ضابط الشرطة القضائية .  

لا تتجاوز مدة الزيارة ثلاثين (30) دقيقة .  

ينوه عن ذلك في المحضر .  

و عند إنقضاء مواعيد التوقيف للنظر ، يتم و جوبا إجراء فحص طبي للشخص الموقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته و  يجرى الفحص الطبي من طبيب يختاره الشخص الموقوف من الأطباء الممارسين في دائرة إختصاص المحكمة ، و إذا تعذر ذلك يعين له ضابط  الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا .  

تضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات . 

  

المادة :52 ق +08/01 أ :02/15 يجب على كل ضابط للشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة إستجوابه  وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما، أو قدم إلى القاضي المختص . 

ويجب أن يدون على هامش هذا المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إلى إمتناعه ،كما يجب أن تذكر في هذا البيان الأسباب التي  إستدعت توقيف الشخص تحت النظر . 

ويجب أن يذكر هذا البيان في سجل خاص ترقم و تختم صفحاته ويوقع عليه من وكيل الجمهورية و يوضع لدى كل مراكز الشرطة أو الدرك التي  يحتمل أن تستقبل شخصا موقوفا للنظر .  

لا يتم التوقيف للنظر إلا في أماكن معلومة مسبقا من طرف النيابة العامة و مخصصة لهذا الغرض ، تضمن إحترامكرامة الانسان .  تبلغ أماكن التوقيف للنظر لوكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي يمكنه أن يزورها في أي وقت . 

ويجوز لوكيل الجمهورية إذا إقتضى الأمر ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد أفراد عائلة الشخص الموقوف للنظر أو محاميه ، أن يندب  طبيبا لفحصه في أية لحظة من الآجال المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه . 

  

المادة :53 تقيد البيانات والتأشيرات على الهامش المنصوص عليها في المادة 52 في السجلات التي يلتزم ضابط الشرطة القضائية بمسكها في  الهيئات والمصالح التي يتبعونها لإثبات الإقرارات، وتنسخ البيانات وحدها في المحضر الذي يرسل للسلطة القضائية .   

المادة :54 المحاضر التي يضعها ضابط الشرطة القضائية طبقا للقانون ينبغي تحريرها في الحال وعليه أن يوقع على كل ورقة من أوراقها .  


المادة :55 تطبق نصوص المواد من 42 إلى 54 في حالة الجنحة المتلبس بها في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على عقوبة الحبس .   

المادة :56 ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية لمكان الحادث . 

ويقوم وكيل الجمهورية بإتمام جميع أعمال الضبط القضائي المنصوص عليها في هذا الفصل . 

كما يسوغ له أن يكلف كل ضابط الشرطة القضائية بمتابعة الإجراءات . 

  

المادة :57 يسوغ لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق عندما يباشر الإجراءات حسبما هو موضح في هذا الفصل أن ينتقل إلى دوائر إختصاص المحاكم المتاخمة لدائرة الإختصاص التي يزاول فيها مهام وظيفته لمتابعة تحرياته إذا ما تطلبت ذلك مقتضيات التحقيق. ويجب عليه إذ ذاك أن  يخطر مقدما وكيل الجمهورية بالدائرة التي ينتقل إليها. ويذكر في محضره الأسباب التي إقتضت هذا الإنتقالكما يحيط النائب العام علما به .   

المادة :58 ق :24/90 يجوز لوكيل الجمهورية في حالة الجناية المتلبس بها إذا لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد، أن يصدر أمرا بإحضار المشتبه في مساهمته في الجريمة . 

ويقوم وكيل الجمهورية بإستجواب الشخص المقدم إليه بحضور محاميه إن وجد، فإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محاميه، استجوب  بحضور هذا الأخير . 

  

المادة :59 ق 03/82 + إستدراك ( ج ر: 1982/49)+ ق :14/04 ملغاة أ .02/15  

  

المادة :60 إذا حضر قاضي التحقيق لمكان الحادث فإنه يقوم بإتمام أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل . وله أن يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية بمتابعة تلك الإجراءات . 

ويرسل قاضي التحقيق عند إنتهاء الإجراءات جميع أوراق التحقيق إلى وكيل الجمهورية ليتخذ اللازم بشأنها . 

وإذا وصل وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق إلى مكان الحادث في آن واحد، جاز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق الحاضر إفتتاح محضر تحقيق قانوني . 

  

المادة :61 يحق لكل شخص في حالات الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس، ضبط الفاعل وإقتياده إلى أقرب ضابط  للشرطة القضائية . 

  

المادة :62 إذا عثر على جثة شخص وكان سبب الوفاة مجهولا أو مشتبها فيه سواء أكانت الوفاة نتيجة عنف أو بغير عنف. فعلى ضابط الشرطة  القضائية الذي أبلغ الحادث أن يخطر وكيل الجمهورية على الفور وينتقل بغير تمهل إلى مكان الحادث للقيام بعمل المعاينات الأولية . كما ينتقل وكيل الجمهورية إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة. ويصطحب معه أشخاص قادرين على تقدير ظروف الوفاة. كما يمكنه أن يندب  لإجراء ذلك من يرى ندبه من ضباط الشرطة القضائية . 

ويحلف الأشخاص الذين يرافقون وكيل الجمهورية اليمين كتابة على أن يبدوا رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير.  ويجوز أيضا لوكيل الجمهورية أن يطلب إجراء التحقيق للبحث عن سبب الوفاة . 

الفصل الثاني  

في التحقيق الإبتدائي 

المادة :63 ق:22/06 يقوم ضباط الشرطة القضائية ، و تحت رقابتهم أعوان الشرطة القضائية ، بالتحقيقات الإبتدائية بمجرد علمهم بوقوع 


الجريمة إما بناء على تعليمات وكيل الجمهورية وإما من تلقاء أنفسهم . 

  

المادة :64 ق 24/90 + ق:22/06 لا يجوز تفتيش المساكن ومعاينتها وضبط الأشياء المثبتة للتهمة إلا برضا صريح من الشخص الذي ستتخذ  لديه هذه الإجراءات. ويجب أن يكون هذا الرضا بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن، فإنكان لا يعرف الكتابة فبإمكانه الإستعانة بشخص  يختاره بنفسه، ويذكر ذلك في المحضر مع الإشارة صراحة إلى رضاه . 

وتطبق فضلا عن أحكام المواد 44 إلى 47 من هذا القانون .  

غير أنه عندما يتعلق الأمر بتحقيق جار في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 47 ( الفقرة 3) من هذا القانون ، تطبق الأحكام الواردة في تلك  المادة و كذا أحكام المادة 47 مكرر . 

  

المادة :65أ +10/95 ق +08/01 ق22/06 + أ :02/15 إذا دعت مقتضيات التحقيق الإبتدائي ضابط الشرطة القضائية إلى أن يوقف للنظر  شخصا توجد ضده دلائل تحمل على الإشتباه في إرتكابه جناية أو جنحة يقرر لها القانون عقوبة سالبة للحرية مدة تزيد عن ثمان و أربعين (48) ساعة ، فإنه يتعين عليه أن يقدم ذلك الشخص قبل إنقضاء هذا الأجل إلى وكيل الجمهورية . 

وبعد أن يقوم وكيل الجمهورية بإستجواب الشخص المقدم إليه ، يجوز بإذنكتابي ، أن يمدد حجزه إلى مدة لا تتجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص  ملف التحقيق .  

غير أنه يمكن تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر بإذنكتابي من وكيل الجمهورية المختص :  

- مرتين (2) إذا تعلق الأمر بالإعتداء على أمن الدولة ،  

- ثلاث (3) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و جرائم تبييض الأموال و الجرائم المتعلقة  بالتشريع الخاص بالصرف و الفساد ،  

- خمس (5) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية .  

ويجوز بصفة إستثنائية ، منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم الشخص إلى النيابة . 

وتطبق في جميع الأحوال نصوص المواد 51 و 51 مكرر و 51 مكرر 1 و 52 من هذا القانون .  

  

المادة:1-65 ق:22/06 يجوز لضابط الشرطة القضائية ، بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية ، أن يستخدم القوة العمومية  لإحضار الأشخاص الذين لم يستجيبوا لإستدعائين بالمثول .  

غير أنه لا يجوز توقيف الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل إرتكابهم أو محاولة إرتكابهم للجريمة مرجحا سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم .  يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يحرر محضرا بأقوالهم .  

و يمكن أعوان الشرطة القضائية المذكورين في المادة 19 و تحت رقابة ضابط الشرطة القضائية تلقي أقوال الأشخاص الذين تم إستدعاؤهم .  يتم إعداد المحاضر و إرسالها طبقا للمادة 18 من هذا القانون .  

  

الفصل الثالث  

في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي  

  

المادة 65 مكرر: ق :14/04 تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة و التحقيق و المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون ، مع مراعاة  الأحكام الواردة في هذا الفصل .  

  

المادة 65 مكرر:1 ق :14/04 يتحدد الإختصاص المحلي للجهة القضائية بمكان إرتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الإجتماعي للشخص  المعنوي . 


غير أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبيعية في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي ، تختص الجهات القضائية المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبيعية  بمتابعة الشخص المعنوي .  

  

المادة 65 مكرر :2 ق :14/04 يتم تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند  المتابعة .  

الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله .  إذا تم تغيير الممثل القانوني أثناء سير الإجراءات ، يقوم خلفه بابلاغ الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى بهذا التغيير .    

المادة 65 مكرر :3 ق :14/04 إذا تمت متابعة الشخص المعنوي و ممثله القانوني جزائيا في نفس الوقت أو إذا لم يوجد أي شخص مؤهل  لتمثيله ، يعين رئيس المحكمة بناء على طلب النيابة العامة ، ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي .    

المادة 65 مكرر :4 ق :14/04 يجوز لقاضي التحقيق أن يخضع الشخص المعنوي لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :  - إيداعكفالة ،  

- تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية ،  

- المنع من إصدار شيكات أو إستعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير ،  

- المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية أو الإجتماعية المرتبطة بالجريمة .  

يعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف التدبير المتخذ ضده بغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج بأمر من قاضي التحقيق ، بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية .  

  

الفصل الرابع  

في إعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و إلتقاط الصور  

  

المادة 65 مكرر :5 ق:22/06 إذا إقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق الإبتدائي في جرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة العابر للحدود الوطنية أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة  بالتشريع الخاص بالصرف و كذا جرائم الفساد ، يجوز لوكيل الجمهورية المختص أن ياذن بما يأتي :  

- إعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وساءئل الإتصال السلكية و اللاسلكية .  

- وضع الترتيبات التقنية ، دون موافقة المعنيين ، من أجل إلتقاط و تثبيت و بث و تسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف  شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو إلتقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص.  يسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها و لو خارج المواعيد المحددة في المدة 47 من هذا  القانون و بغير علم أو رضا الأشخاص الذين لهم حق على تلك الأماكن .  

تنفذ العمليات المأذون بها على هذا الأساس تحت المراقبة المباشرة لوكيل الجمهورية المختص .  

في حالة فتح تحقيق قضائي ، تتم العمليات المذكورة بناء على إذن من قاضي التحقيق و تحت مراقبته المباشرة .    

المادة 65 مكرر6 : ق:22/06 تتم العمليات المحددة في المادة 65 مكرر 5 أعلاه ، دون المساس بالسر المهني المنصوص عليه في المادة  45 من هذا القانون .  

إذا اكتشفت جرائم أخرى غير تلك التني ورد ذكرها في إذن القاضي ، فإن ذلك لا يكون سبا لبطلان الإجراءات العارضة   


المادة 65 مكرر 7 : ق:22/06 يجب أن يتضمن الإذن المذكور في المادة 65 مكرر 5 أعلاه ، كل العناصر التي تسمح بالتعرف على  الإتصالات المطلوب إلتقاطها و الأماكن المقصودة سكنية أو غيرها و الجريمة التي تبرر الجوء إلى هذه التدابير و مدتها .  يسلم الإذن مكتوبا لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية و الزمنية .    

المادة 65 مكرر:8 ق:22/06 يجوز لوكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية الذي أذن له ، و لقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية  الذي ينيبه أن يسخر كل عون مؤهل لدى مصلحة أو وحدة أو هيئة عمومية أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية و اللاسلكية للتكفل بالجوانب  التقنية للعمليات المذكورة في المادة 65 مكرر 5 أعلاه .  

  

المادة 65 مكرر :9 ق:22/06 يحرر ضابط الشرطة القضائية المأذون له أو المناب من طرف القاضي المختص محضرا عن كل عملية إعتراض و  تسجيل المراسلات و كذا عن عمليات وضع الترتيبات التقنية و عمليات الإلتقاط و التثبيت و التسجيل الصوتي أو السمعي البصري .  يذكر بالمحضر تاريخ و ساعة بداية هذه العمليات و الإنتهاء منها .  

  

المادة 65 مكرر :10 ق:22/06 يصف أو ينسخ ضابط الشرطة القضائية الماذون له أو المناب المراسلات أو الصور أو المحادثات المسجلة و  المفيدة في إظهار الحقيقة في محضر يودع بالملف .  

تنسخ و تترجم المكالمات التي تتم باللغات الأجنبية ، عند الإقتضاء ، بمساعدة مترجم يسخر لهذا الغرض .  

  

الفصل الخامس  

في التسرب  

  

المادة 65 مكرر11 : ق:22/06 عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 65 مكرر 5 أعلاه ، يجوز  لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق ، بعد إخطار وكيل الجمهورية ، أن ياذن تحت رقابته حسب الحالة بمباشرة عملية التسرب ضمن الشروط  المبينة في المواد أدناه .  

  

المادة 65 مكرر12 : ق:22/06 يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية ، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق  العملية ، بمراقبة الأشخاص المشتبه في إرتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف .  يسمح لضابط أو عون الشرطة القضائية أن يستعمل ، لهذا الغرض ، هوية مستعارة و أن يرتكب عند الضرورة الأفعال المذكورة في المادة 65 مكرر  14 أدناه .  

و لا يجوز ، تحت طائلة البطلان ، أن تشكل هذه الأفعال تحريضا على إرتكاب جرائم .  

  

المادة 65 مكرر 13 : ق:22/06 يحرر ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق عملية التسرب تقريرا يتضمن العناصر الضرورية لمعاينة الجرائم  غير تلك التي قد تعرض للخطر أمن الضابط أو العون المتسرب و كذا الأشخاص المسخرين طبقا للمادة 65 مكرر 14 أدناه .    

المادة 65 مكرر :14 ق:22/06 يمكن ضباط و أعوان الشرطة القضائية المرخص لهم بإجراء عملية التسرب و الأشخاص الذين يسخرون لهذا  الغرض ، دون أن يكونوا مسؤولين جزائيا ، القيام بما يأتي :  

- إقتناء أو حيازة أو نقل أو تسليم أو اعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو معلومات متحصل عليها من إرتكاب الجرائم أو مستعملة في  إرتكابها . 


- إستعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القانوني أو المالي و كذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الإتصال .  

  

المادة 65 مكرر :15 ق:22/06 يجب أن يكون الإذن المسلم تطبيقا للمادة 65 مكرر11 أعلاه مكتوبا و مسببا و ذلك تحت طائلة البطلان .  تذكر في الإذن الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الإجراء و هوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته .  و يحدد هذا الإذن مدة عملية التسرب التي لا يمكن أن تتجاوز أربعة (4) أشهر .  

يمكن أن تجدد العملية حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية و الزمنية .  

و يجوز للقاضي الذي رخص بإجرائها أن يأمر ، في أي وقت ، بوقفها قبل إنقضاء المدة المحددة .  

تودع الرخصة في ملف الإجراءات بعد الإنتهاء من عملية التسرب .  

  

المادة 65 مكرر 16 : ق:22/06 لا يجوز إظهار الهوية الحقيقية لضباط أو أعوان الشرطة القضائية الذين باشروا عملية التسرب تحت هوية  مستعارة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات .  

يعاقب كل من يكشف هوية ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات و بغرامة من 50.000 دج إلى  200.000 دج .  

و إذا تسبب الكشف عن الهوية في أعمال عنف أو ضرب وجرح على أحد هؤلاء الأشخاص أو أزواجهم أو أبنائهم أو أصولهم المباشرين فتكون  العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات و الغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج .  و إذا تسبب هذا الكشف في وفاة أحد هؤلاء الأشخاص فتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة و الغرامة من  500.000 دج إلى 1.000.000 دج دون الإخلال ، عند الإقتضاء ، بتطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون  العقوبات .  

  

المادة 65 مكرر :17 ق:22/06 إذا تقرر وقف العملية أو عند إنقضاء المهلة المحددة في رخصة التسرب ، و في حالة عدم تمديدها ، يمكن  العون المتسرب مواصلة النشاطات المذكورة في المادة 65 مكرر 14أعلاه للوقت الضروري الكافي لتوقيف عمليات المراقبة في ظروف تضمن  أمنه دون أن يكون مسؤولا جزائيا ، على إلا يتجاوز ذلك مدة أربعة (4) أشهر .  

يخبر القاضي الذي أصدر الرخصة المنصوص عليها في المادة 65 مكرر 11 أعلاه ، في أقرب الآجال . و إذا انقضت مهلة الأربعة (4) أشهر دون أن يتمكن العون المتسرب من توقيف نشاطه في ظروف تضمن أمنه ، يمكن هذا القاضي أن يرخص بتمديدها لمدة أربعة (4) أشهر على الأكثر .    

المادة 65 مكرر :18 ق:22/06 يجوز سماع ضابط الشرطة القضائية الذي تجري عملية التسرب تحت مسؤوليته دون سواه بوصفه شاهدا على  العملية .  

  

الفصل السادس  

في حماية الشهود و الخبراء و الضحايا  

  

المادة 65 مكرر :19 أ :02/15 يمكن إفادة الشهود و الخبراء من تدبير أو أكثر من تدابير الحماية غير الإجرائية و/أو الإجرائية المنصوص  عليها في هذا الفصل إذاكانت حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حياة أو سلامة أفراد عائلاتهم أو أقاربهم أو مصالحهم الأساسية معرضة لتهديد  خطير ، بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء و التي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الفساد.    

المادة 65 مكرر :20 أ :02/15 تتمثل التدابير غير الإجرائية لحماية الشاهد و الخبير ، على الخصوص ، فيما يأتي : 

- إخفاء المعلومات المتعلقة بهويته ،  

- وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه ،  

- تمكينه من نقطة إتصال لدى مصالح الأمن ،  

- ضمان حماية جسدية مقربة له مع امكانية توسيعها لأفراد عائلته و أقاربه ،  

- وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه ،  

- تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها أو يجريها بشرط موافقته الصريحة ،  

- تغيير مكان إقامته ،  

- منحه مساعدة إجتماعية أو مالية ،  

- وضعه ، أن تعلق الأمر بسجين ، في جناح يتوفر على حماية خاصة .  

يستفيد الضحايا أيضا من هذه التدابير في حالة ما إذاكانوا شهودا .  

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الإقتضاء عن طريق التنظيم .  

  

المادة 65 مكرر :21 أ :02/15 يمكن أن تتخذ التدابير غير الإجرائية للحماية قبل مباشرة المتابعات الجزائية و في أي مرحلة من الإجراءات  القضائية ، و يتم ذلك إما تلقائيا من قبل السلطات القضائية المختصة أو بطلب من ضابط الشرطة القضائية أو بطلب من الشخص المعني .    

المادة 65 مكرر :22 أ :02/15 يقرر وكيل الجمهورية ، بالتشاور مع السلطات المختصة ، إتخاذ التدابير المناسبة قصد ضمان الحماية الفعالة  للشاهد أو للخبير المعرض للخطر .  

بمجرد فتح تحقيق قضائي ، تؤول هذه السلطة لقاضي التحقيق المخطر .  

تبقى التدابير المتخذة سارية ما دامت الأسباب التي بررتها قائمة . ويمكن تعديلها بالنظر لخطورة التهديد .  

يعمل وكيل الجمهورية على تنفيذ و متابعة تدابير الحماية .  

  

المادة 65 مكرر :23 أ :02/15 تتمثل التدابير الإجرائية لحماية الشاهد و الخبير فيما يأتي :  

- عدم الإشارة لهويته أو ذكر هوية مستعارة في أوراق الإجراءات ،  

- عدم الإشارة لعنوانه الصحيح في أوراق الإجراءات ،  

- الإشارة ، بدلا من عنوانه الحقيقي ، إلى مقر الشرطة القضائية أين تم سماعه أو الجهة القضائية التي سيؤول إليها النظر في القضية .  تحفظ الهوية و العنوان الحقيقيان للشاهد أو الخبير في في ملف خاص يمسكه وكيل الجمهورية .يتلقى المعني التكاليف عن طريق النيابة العامة .    

المادة 65 مكرر :24 أ :02/15 إذا رأى قاضي التحقيق أن شاهدا أو خبيرا معرضا للأخطار المذكورة في المادة 65 مكرر 19 أعلاه و قرر عدم  ذكر هويته و كذا البيانات المنصوص عليها في المادة 93 من هذا القانون ، فإنه ينبغي أن يشير في محضر السماع إلى الأسباب التي بررت ذلك .  تحفظ المعلومات السرية المتعلقة بالشاهد في ملف خاص يمسكه قاضي التحقيق .  

  

المادة 65 مكرر :25 أ :02/15 يجوز للنيابة العامة أو المتهم أو الطرف المدني أو دفاعهما عرض الأسئلة المراد طرحها للشاهد على قاضي  التحقيق قبل أو عند سماع الشاهد .  

يتخذ قاضي التحقيق كل التدابير الضرورية للحفاظ على سرية هوية الشاهد و يمنعه من الجواب على الأسئلة التي قد تؤدي إلى الكشف عن هويته .    

المادة 65 مكرر :26 أ :02/15 إذا أحيلت القضية على جهة الحكم ، يتعين على هذه الأخيرة أن تقرر إنكانت معرفة هوية الشخص ضرورية  لممارسة حقوق الدفاع و ذلك بالنظر لمعطيات القضية . 

  

المادة 65 مكرر :27 أ :02/15 يجوز لجهة الحكم ، تلقائيا أو بطلب من الأطراف ، سماع الشاهد مخفي الهوية عن طريق وضع وسائل تقنية  تسمح بكتمان هويته ، بما في ذلك السماع عن طريق المحادثة المرئية عن بعد و إستعمال الأساليب التي لا تسمح بمعرفة صورة الشخص و صوته.  إذا كانت تصريحات الشاهد المخفي الهوية هي أدلة الإتهام الوحيدة يجوز للمحكمة السماح بالكشف عن هوية الشاهد بعد موافقته بشرط أخذ التدابير الكافية لضمان حمايته .  

و إذا لم يتم الكشف عن هوية الشاهد تعتبر المعلومات التي يكشف عنها مجرد إستدلالات لا تشكل لوحدها دليلا يمكن إعتماده كأساس للحكم  بالإدانة.  

  

المادة 65 مكرر :28 أ :02/15 يعاقب على الكشف عن هوية أو عنوان الشاهد أو الخبير المحمي ، طبقا لهذا القسم ، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات و بغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج .  

  

الباب الثالث  

في جهات التحقيق  

الفصل الأول 

في قاضي التحقيق 

القسم الأول 

أحكام عامة 

  

المادة :66 التحقيق الإبتدائي وجوبي في مواد الجنايات . 

أما في مواد الجنح فيكون إختياريا ما لم يكن ثمة نصوص خاصة. كما يجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية .    

المادة :67 لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو  جنحة متلبس بها . 

ويجوز أن يوجه الطلب ضد شخص مسمى أو غير مسمى . 

ولقاضي التحقيق سلطة إتهامكل شخص ساهم بصفته فاعلا أو شريكا في الوقائع المحال تحقيقها إليه . 

فإذا وصلت لعلم قاضي التحقيق وقائع لم يشر إليها في طلب إجراء التحقيق تعين عليه أن يحيل فورا إلى وكيل الجمهورية الشكاوى أو المحاضر  المثبتة لتلك الوقائع . 

ويتبع في حالة الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني ما نص عليه في المادة 72 وما يليها . 

  

المادة :68 أ73/69 + ق 08/01 + ق :06/18 يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون ، بإتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية  للكشف عن الحقيقة، بالتحري عن أدلة الإتهام و أدلة النفي . 

وتحرر نسخة عن هذه الإجراءات وكذلك عن جميع الأوراق ويؤشر أمين ضبط التحقيق أو ضابط الشرطة المنتدب على كل نسخة بمطابقتها للأصل وذلك مع مراعاة ما أشير إليه في الفقرة الخامسة من هذه المادة . 

وترقم وتجرد جميع أوراق الملف بمعرفة أمين ضبط التحقيق أولا بأول حسب تحريرها أو ورودها لقاضي التحقيق . غير أنه إذا أمكن إستخراج هذه النسخ بطريق الصور الفوتوغرافية أو بطريقة أخرى مشابهة، فيجري ذلك حين إحالة الملف أو تبادل الملفات  وحينئذ تستخرج الصور عند تسليم الملف وتكون بالعدد الضروري منها و يقوم أمين الضبط بالتحقق من مطابقة الملف المنسوخ للملف الأصلي . وإذا كان الغرض من التخلي المؤقت عن الملف إتخاذ طريق للطعن فيه تعين إستخراج النسخ على الفور حتى لا يتعطل على أية حال تهيئة الدعوى .

وإذا كان من المتعذر على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه بجميع إجراءات التحقيق جاز له أن يندب ضباط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذ جميع  أعمال التحقيق اللازمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 138 إلى 142 . 

وعلى قاضي التحقيق أن يراجع بنفسه عناصر التحقيق الذي أجري على هذه الصورة . 

ويجري قاضي التحقيق بنفسه أو بواسطة ضابط الشرطة القضائية طبقا للفقرة السادسة أو بواسطة أي شخص مؤهل لذلك من وزير العدل، تحقيقا  عن شخصية المتهمين وكذلك حالتهم المادية والعائلية أو الإجتماعية غير أن هذا التحقيق إختياري في مواد الجنح . ويجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بإجراء الفحص الطبي كما له أن يعهد إلى طبيب بإجراء فحص نفساني أو يأمر بإتخاذ أي إجراء يراه مفيدا. وإذا كانت تلك الفحوص الطبية قد طلبها المتهم أو محاميه فليس لقاضي التحقيق أن يرفضها إلا بقرار مسبب .  

  

المادة 68 مكرر:ق +24/90 أ :02/15 تحرر نسخة من الإجراءات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه ، وتوضع خصيصا  تحت تصرف محاميي الأطراف عندما يكونون مؤسسين، ويجوز لهم إستخراج صور عنها .  

مع مراعاة حقوق الدفاع و إحترام قرينة البراءة لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الإجراءات التي يرى قاضي التحقيق أن نتائجها غير جاهزة بعد  للنقاش الوجاهي .  

  

المادة :69 ق 03/82 + ق:22/06 يجوز لوكيل الجمهورية سواء في طلبه الإفتتاحي لإجراء التحقيق أو بطلب إضافي في أية مرحلة من مراحل  التحقيق، أن يطلب من القاضي المحقق كل إجراء يراه لازما لإظهار الحقيقة . 

ويجوز له في سبيل هذا الغرض الإطلاع على أوراق التحقيق، على أن يعيدها في ظرف ثمان وأربعين (48) ساعة . وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لإتخاذ الإجراءات المطلوبة منه يتعين عليه أن يصدر أمرا مسبقا خلال الأيام الخمسة التالية لطلب وكيل  الجمهورية.  

و إذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال الأجل المذكور، يمكن وكيل الجمهورية إخطار غرفة الإتهام خلال أجل عشرة (10) أيام ، و يتعين  على هذه الأخيرة أن تبت في ذلك خلال أجل ثلاثين (30) يوما تسري من تاريخ إخطارها. و يكون قرارها غير قابل لأي طعن .    

المادة 69 مكرر: ق 14/04 + ق:22/06 يجوز للمتهم أو محاميه و/أو الطرف المدني أو محاميه في أي مرحلة من مراحل التحقيق ، أن  يطلب من قاضي التحقيق تلقي تصريحاته أو سماع شاهد أو إجراء معاينة لإظهار الحقيقة .  

إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لإتخاذ الإجراءات المطلوبة منه ، يتعين عليه أن يصدر أمرا مسببا خلال العشرين (20) يوما التالية لطلب  الأطراف أو محاميهم .  

و إذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب خلال الأجل المذكور ، يجوز للطرف المعني أو محاميه أن يرفع طلبه خلال عشرة (10) أيام مباشرة إلى  غرفة الإتهام التي تبت فيه خلال أجل ثلاثين (30) يوما تسري من تاريخ إخطارها ، و يكون قرارها غير قابل لأي طعن .    

المادة :70 ق:22/06 إذا وجد بإحدى المحاكم عدة قضاة تحقيق ، فإن وكيل الجمهورية يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلف بإجرائه .  يجوز لوكيل الجمهورية إذا تطلبت خطورة القضية أو تشعبها ، أن يلحق بالقاضي المكلف بالتحقيق قاض أو عدة قضاة تحقيق آخرين سواء عند فتح  التحقيق أو بناء على طلب من القاضي المكلف بالتحقيق أثناء سير الإجراءات .  

و ينسق القاضي المكلف بالتحقيق سير إجراءات التحقيق و له وحده الصفة للفصل في مسائل الرقابة القضائية و الجبس المؤقت و إتخاذ أوامر التصرف في القضية .  

 

المادة :71 ق :08/01 يجوز لوكيل الجمهورية أو المتهم أو الطرف المدني ، لحسن سير العدالة ، طلب تنحية الملف من قاضي التحقيق لفائدة  قاض آخر من قضاة التحقيق . 

و يرفع طلب التنحية بعريضة مسببة إلى رئيس غرفة الإتهام و تبلغ إلى القاضي المعني الذي يجوز له تقديم ملاحظاته الكتابية .  يصدر رئيس غرفة الإتهام قراره في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع الطلب بعد إستطلاع راي النائب العام ، و يكون هذا القرار غير قابل  لأي طعن . 

  

القسم الثاني  

في الإدعاء المدني  

  

المادة :72ق 03/82 + إستدراك ( ج ر: 1982/49)+ ق:22/06 يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم  بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص .  

  

المادة :73 ق :03/82 يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الجمهورية في أجل خمسة أيام وذلك لإبداء رأيه، ويجب على وكيل  الجمهورية أن يبدي طلباته في أجل خمسة أيام من يوم التبليغ . 

ويجوز أن توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى أو غير مسمى . 

ولا يجوز لوكيل الجمهورية أن يتقدم إلى قاضي التحقيق بطلب عدم إجراء تحقيق، ما لم تكن الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير  جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها أوكانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي . 

وفي الحالات التي لا يستجيب فيها القاضي للطلب وبصرف النظر عنه فعليه أن يكون فصله في هذا الأمر بقرار مسبب .وإذاكانت الشكوى  المقدمة غير مسببة تسبيبا كافيا أو لا تؤيدها مبررات كافية جاز أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص الذين يكشف  التحقيق عنهم. وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق سماع أقوالكل من أشير إليهم في الشكوى بإعتبارهم شهودا، مع مراعاة أحكام المادة 89 التي يجب إحاطتهم علما بها إلى حين قيام إتهامات أو تقديم طلبات تحقيق جديدة ضد شخص معين بالإسم إنكان ثمة محل لذلك .  المادة :74 ق:22/06 يجوز الإدعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيق ويحيط قاضي التحقيق باقي أطراف الدعوى علما بذلك . وتجوز  المنازعة في طلب الإدعاء المدني من جانب النيابة العامة أو من جانب المتهم أو مدع مدني آخر . 

ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازعة أو حالة ما إذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول الإدعاء المدني وذلك بقرار مسبب بعد عرض الملف على  النيابة العامة لإبداء طلباتها .  

  

المادة :75 ق :06/18 يتعين على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية إذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية أن يودع لدى  أمانة الضبط المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى. وإلا كانت شكواه غير مقبولة ويقدر هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق .    

المادة :76 على كل مدع مدني لا تكون إقامته بدائرة إختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن يعين موطنا مختارا بموجب تصريح لدى  قاضي التحقيق . 

فإذا لم يعين موطنا فلا يجوز للمدعي المدني أن يعارض في عدم تبليغه الإجراءات الواجب تبليغه إياها بحسب نصوص القانون .    

المادة :77 إذا لم يكن قاضي التحقيق مختصا طبقا لنص المادة 40 أصدر بعد سماع طلبات النيابة العامة أمرا بإحالة المدعي المدني إلى الجهة  القضائية التي يراها مختصة بقبول الإدعاء المدني .  

 

المادة :78 وإذا صدر بعد إجراء تحقيق مفتوح بناء على إدعاء مدني قرار بألا وجه لمتابعة المتهم ولكل من الأشخاص المنوه عنهم بالشكوى - إذا لم يلجئوا لطريق المطالبة المدنية - أن يطلبوا الحكم لهم قبل الشاكي بالتعويض وذلك طبقا للإجراءات المبينة فيما بعد، بدون إخلال بحقهم  في إتخاذ إجراءات دعوى البلاغ الكاذب . 

ويجب أن ترفع دعوى التعويض المدني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورة الأمر الصادر بألا وجه للمتابعة نهائيا. وتقدم بطريق تكليف بالحضور أمام محكمة الجنح التي أجري في دائرتها تحقيق القضية وتوافى هذه المحكمة على الفور بملف التحقيق الذي إختتم بالأمر الصادر بألا وجه  لعرضه على أطراف الدعوى .وتجرى المرافعات في غرفة المشورة ويسمع أطراف الدعوى ومحاموهم والنيابة العامة ويصدر الحكم في جلسة علنية . 

ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بنشر نص حكمها كاملا أو ملخص منه على نفقة المحكوم عليه في جريدة أو عدة جرائد تعينها  وتحدد السعر الأقصى لكل نشرة . 

وتكون المعارضة عند الإقتضاء وكذلك الإستئناف مقبولين في المواعيد المقررة قانونا في مواد الجنح . 

ويرفع الإستئناف إلى المجلس القضائي ليفصل فيه حسب الإجراءات عينها المتبعة في المحكمة . 

ويجوز الطعن في حكم المجلس القضائي أمام المحكمة العليا كما هو الشأن في القضايا الجزائية . 

القسم الثالث  

في الإنتقال والتفتيش والقبض 

  

المادة :79 ق :06/18 يجوز لقاضي التحقيق الإنتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة أو للقيام بتفتيشها. ويخطر بذلك  وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته. ويستعين قاضي التحقيق دائما بأمين ضبط التحقيق ويحرر محضرا بما يقوم به من إجراءات .   

المادة :80 ق :06/18 يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل صحبة أمين الضبط بعد إخطار وكيل الجمهورية بمحكمته إلى دوائر إختصاص المحاكم  المجاورة للدائرة التي يباشر فيها وظيفته للقيام بجميع إجراءات التحقيق إذا ما إستلزمت ضرورات التحقيق أن يقوم بذلك على أن يخطر مقدما وكيل  الجمهورية بالمحكمة التي سينتقل إلى دائرتها وينوه في محضره عن الأسباب التي دعت إلى إنتقاله . 

  

المادة :81 يباشر التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة .   

المادة :82 إذا حصل التفتيش في مسكن المتهم فعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بأحكام المواد من 45 إلى 47 غير أنه يجوز له وحده في مواد  الجنايات أن يقوم بتفتيش مسكن المتهم في غير الساعات المحددة في المادة 47 بشرط أن يباشر التفتيش بنفسه وأن يكون ذلك بحضور وكيل  الجمهورية .  

  

المادة :83 إذا حصل التفتيش في مسكن غير مسكن المتهم إستدعي صاحب المنزل الذي يجري تفتيشه ليكون حاضرا وقت التفتيش فإذا كان  ذلك الشخص غائبا أو رفض الحضور أجري التفتيش بحضور إثنين من أقاربه أو أصهاره الحاضرين بمكان التفتيش فإن لم يوجد أحد منهم فبحضور  شاهدين لا تكون ثمة بينهم وبين سلطات القضاء أو الشرطة تبعية . 

وعلى قاضي التحقيق أن يلتزم بمقتضيات المادتين ،45 47 ولكن عليه أن يتخذ مقدما جميع الإجراءات اللازمة لضمان إحترامكتمان سر المهنة ،  وحقوق الدفاع . 

  

المادة :84 ق :06/18 إذا إقتضى الأمر أثناء إجراء تحقيق وجوب البحث عن مستندات فإن لقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنوب  عنه وحدهما الحق في الإطلاع عليها قبل ضبطها مع مراعاة ما تقتضيه ضرورات التحقيق وما توجبه الفقرة الثالثة من المادة 83 .

ويجب على الفور إحصاء الأشياء والوثائق المضبوطة ووضعها في أحراز مختومة . 

ولا يجوز فتح هذه الأحراز والوثائق إلا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه أو بعد إستدعائهما قانونا كما يستدعى أيضاكل من ضبطت لديه هذه  الأشياء لحضور هذا الإجراء ولا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط غير الأشياء والوثائق النافعة في إظهار الحقيقة أو التي قد يضر إفشاؤها بسير  التحقيق ويجوز لمن يعنيهم الأمر الحصول على نفقتهم، وفي أقصر وقت على نسخة أو صورة فوتوغرافية لهذه الوثائق التي بقيت مضبوطة إذا لم  تحل دون ذلك مقتضيات التحقيق . 

وإذا إشتمل الضبط على نقود أو سبائك أو أوراق تجارية أو أوراق ذات قيمة مالية ولم يكن من الضرورة لإظهار الحقيقة أو المحافظة على حقوق  أطراف الدعوى الإحتفاظ بها عينا فإنه يسوغ لقاضي التحقيق أن يصرح لأمين الضبط بإيداعها بالخزينة . 

  

المادة :85 أ :73/69 يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 دينار كل من أفشى أو أذاع مستندا متحصلا من  تفتيش شخص لا صفة له قانونا في الإطلاع عليه وكان ذلك بغير إذن من المتهم أو من خلفه أو الموقع بإمضائه على المستند أو الشخص المرسل إليه وكذلك كل من إستعمل ما وصل إلى علمه منه ما لم يكن ذلك من ضرورات التحقيق القضائي . 

  

المادة :86 يجوز للمتهم وللمدعي المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقا على شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن يطلب إسترداده من  قاضي التحقيق ويبلغ الطلب المقدم من المتهم أو المدعي المدني للنيابة كما يبلغ إلىكل من الخصوم الآخرين ويبلغ الطلب المقدم من الغير إلى  النيابة وللمتهم ولكل خصم آخر . 

وتقدم الملاحظات بشأن الطلب في ظرف ثلاثة أيام من تبليغه ويفصل قاضي التحقيق في هذا الطلب ويجوز رفع التظلم من قراره إلى غرفة الإتهام بالمجلس القضائي بمجرد تقديم عريضة خلال عشرة أيام من تبليغه إلى من يعنيهم الأمر من الخصوم دون أن يترتب على ذلك تأخير سير التحقيق  فإذا قدم الطلب من الغير فيجوز أن يتقدم إلى غرفة الإتهام بملاحظاته الكتابية شأنه كشأن الخصوم ولكن ليس له المطالبة بتوجيه الإجراءات .   

المادة :87 ملغاة ق22/06 . 

القسم الرابع  

في سماع الشهود 

  

المادة :88 يستدعي قاضي التحقيق أمامه بواسطة أحد أعوان القوة العمومية كل شخص يرى فائدة من سماع شهادته . وتسلم نسخة من طلب الإستدعاء إلى الشخص المطلوب حضوره كما يجوز إستدعاء الشهود أيضا بكتاب عادي أو موصى عليه أو بالطريق الإداري ولهؤلاء الأشخاص المطلوب سماعهم فضلا عن ذلك الحضور طواعية .  

  

المادة :89 يتعين على كل شخص أستدعي بواسطة أحد أعوان القوة العمومية لسماع شهادته أن يحضر ويؤدي اليمين عند الإقتضاء ويدلي بشهادته  وإلا عوقب بمقتضى نص المادة 97 غير أنه يجوز لمن توجه ضده شكوى مصحوبة بإدعاء بحق مدني أن يرفض سماعه بصفته شاهدا وعلى قاضي  التحقيق أن ينبهه إلى ذلك بعد أن يحيطه علما بالشكوى وينوه بذلك في المحضر ولا يجوز لقاضي التحقيق في حالة الرفض أن يستجوبه حينئذ إلا  بوصفه متهما . 

ولا يجوز لقاضي التحقيق المناط به إجراء تحقيق ما ولا لرجال القضاء وضباط الشرطة القضائية المعهود إليهم القيام بإجراء بمقتضى إنابة قضائية  بغية إحباط حقوق الدفاع الإستماع إلى شهادة أشخاص تقوم ضدهم دلائل قوية ومتوافقة على قيام إتهام في حقهم .    

المادة :90 ق :06/18 يؤدي الشهود شهادتهم أمام قاضي التحقيق يعاونه أمين الضبط فرادى بغير حضور المتهم ويحرر محضر بأقوالهم .   

26  

المادة :91 ق :06/18 يجوز لقاضي التحقيق إستدعاء مترجم غير أمين الضبط والشهود إذا لم يكن المترجم قد سبق له أن أدى اليمين فإنه  يحلف بالصيغة الآتية: «أقسم باالله العظيم وأتعهد بأن أترجم بإخلاص الأقوال التي تلفظ أو تتبادل بين الأشخاص معبرة بلغات مختلفة » .    

المادة :92 إذاكان الشاهد أصما أو أبكما توضع الأسئلة وتكون الإجابات بالكتابة وإذا لم يكن يعرف الكتابة يندب له قاضي التحقيق من تلقاء  نفسه مترجما قادرا على التحدث معه ويذكر في المحضر إسم المترجم المنتدب ولقبه ومهنته وموطنه وينوه عن حلفه اليمين. ثم يوقع على  المحضر .  

  

المادة :93 يطلب من الشهود قبل سماع شهادتهم عن الوقائع أن يذكر كل منهم اسمه ولقبه وعمره وحالته ومهنته وسكنه وتقرير ما إذاكان له قرابة أو نسب للخصوم أو ملحق بخدمتهم أو ما إذاكان فاقدا الأهلية وينوه في المحضر عن هذه الأسئلة والأجوبة . 

ويؤدي كل شاهد و يده اليمنى مرفوعة اليمين بالصيغة الآتية: « أقسم باالله العظيم أن أتكلم بغير حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولا شيء غير  الحق » وتسمع شهادة القصر إلى سن السادسة عشرة بغير حلف اليمين .  

  

المادة :94 ق :06/18 يوقع على كل صفحة من صفحات محضر التحقيق من قاضي التحقيق وأمين الضبط والشاهد ويدعى الأخير إلى إعادة  تلاوة فحوى شهادته بنصها الذي حررت به والتوقيع إن أصر عليها فإذا لم يكن الشاهد ملما بالقراءة يتلى عليه بمعرفة أمين الضبط ، وإن إمتنع الشاهد عن التوقيع أو تعذر عليه نوه عن ذلك في المحضر .يوقع أيضا على كل صفحة بهذه الكيفية المترجم أنكان ثمة محل ذلك .  

المادة :95 ق :06/18 لا يجوز أن تتضمن المحاضر تحشيرا بين السطور ويصادق قاضي التحقيق وأمين الضبط والشاهد على كل شطب أو  تخريج فيها ومن المترجم أيضا أنكان ثمة محل لذلك وبغير هذه المصادقة تعتبر هذه الشطوبات أو التخريجات ملغاة وكذلك الشأن في المحضر  الذي لم يوقع عليه توقيعا صحيحا أو في الصفحات التي تتضمن توقيع الشاهد . 

  

المادة :96 يجوز للقاضي مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرين أو بالمتهم وأن يجري بمشاركتهم كل الإجراءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثيل  الجريمة مما يراه لازما لإظهار الحقيقة .  

  

المادة :97كل شخص استدعي لسماع شهادته ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة مع مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بسر المهنة . وإذا لم يحضر الشاهد فيجوز لقاضي التحقيق بناء على طلب وكيل الجمهورية إستحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية والحكم عليه بغرامة من 200 إلى 2.000 دينار غير أنه إذا حضر فيما بعد وأبدى أعذارا محقة ومدعمة بما يؤيد صحتها جاز لقاضي التحقيق بعد سماع طلبات وكيل الجمهورية  إقالته من الغرامة كلها أو جزء منها . 

ويجوز توقيع العقوبة نفسها بناء على طلب رجل القضاء المذكور على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره عن أداء اليمين أو الإدلاء بشهادته . ويصدر الحكم المشار إليه في الفقرتين السابقتين بقرار من القاضي المحقق ولا يكون قابلا لأي طعن .  

  

المادة :98كل شخص بعد تصريحه علانية بأنه يعرف مرتكبي جناية أو جنحة يرفض الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه في هذا الشأن بمعرفة  قاضي التحقيق يجوز إحالته إلى المحكمة المختصة والحكم عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 دينار أو بإحدى  هاتين العقوبتين .  

  

المادة :99 إذا تعذر على شاهد الحضور إنتقل إليه قاضي التحقيق لسماع شهادته أو إتخذ لهذا الغرض طريق الإنابة القضائية فإذا تحقق من أن  شاهدا قد إدعى كذبا عدم إستطاعته الحضور جاز له أن يتخذ ضده الإجراءات القانونية طبقا لأحكام المادة 97 .

27  

القسم الخامس  

في الإستجواب والمواجهة  

  

المادة :100 يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه  حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور كما ينبغي  للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في إختيار محام عنه فإن لم يختر محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه عن  ذلك بالمحضر كما ينبغي للقاضي علاوة على ذلك أن ينبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه ويجوز للمتهم إختيار مواطن له في  دائرة إختصاص المحكمة .  

  

المادة :101 يجوز لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الأحكام المنصوص عليها في المادة 100 أن يقوم في الحال بإجراء إستجوابات أو  مواجهات تقتضيها حالة إستعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود إمارات على وشك الإختفاء. ويجب أن تذكر في المحضر  دواعي الإستعجال .  

  

المادة :102 ق :24/90 يجوز للمتهم المحبوس بمجرد حبسه أن يتصل بمحاميه بحرية ولقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من الإتصال لمدة عشرة أيام ولا يسري هذا المنع في أية حالة على محامي المتهم .  

  

المادة 103 :يجوز للمدعي المدني الذي إستوفى شرائط صحة إدعائه أن يستعين بمحام منذ أول يوم تسمع فيه أقواله .    

المادة :104 يجوز للمتهم وللمدعي المدني أن يحيطا قاضي التحقيق في كل دور من أدوار التحقيق علما بالمحامي الذي وقع إختياركل منهما  عليه وإذا اختير عدة محامين فإنه يكفي إستدعاء أو تبليغ أحدهم بالحضور .  

  

المادة 105 : ق :08/01 لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل  صراحة عن ذلك .  

يستدعى المحامي بكتاب موصى عليه يرسل إليه بيومين (2) على الأقل قبل إستجواب المتهم أو سماع الطرف المدني حسب الحالة .  يمكن أيضا إستدعاء محامي الأطراف شفاهة و يثبت ذلك بمحضر .  

ويجب أن يوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل إستجواب بأربع وعشرين ساعة على الأقلكما يجب أن يوضع تحت طلب  محامي المدعي المدني قبل سماع أقواله بأربع وعشرين ساعة على الأقل .  

  

المادة :106 ق :06/18 يجوز لوكيل الجمهورية حضور إستجواب المتهمين ومواجهاتهم وسماع أقوال المدعي المدني . ويجوز له أن يوجه مباشرة ما يراه لازما من الأسئلة . 

ويتعين على أمين ضبط التحقيق في كل مرة يبدي فيها وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق رغبته في حضور الإستجواب أن يخطره بمذكرة بسيطة قبل  الإستجواب بيومين على الأقل .  

 المادة :107 لا يجوز لمحامي المتهم ولا لمحامي المدعي المدني أن يتناول الكلام فيما عدا توجيه الأسئلة بعد أن يصرح قاضي التحقيق لهما  بذلك فإذا رفض قاضي التحقيق تضمن نص الأسئلة بالمحضر أو يرفق به .  

 المادة :108 تحرر محاضر الإستجوابات والمواجهات وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين ،94 95 وتطبق أحكام المادتين 91 و92 في  حالة إستدعاء مترجم . 

ويجوز لقاضي التحقيق في مواد الجنايات إجراء إستجواب إجمالي قبل إقفال التحقيق . 

  

القسم السادس  

في أوامر القضاء وتنفيذها 

  

المادة :109 يجوز لقاضي التحقيق حسبما تقتضي الحالة أن يصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإيداعه السجن أو بإلقاء القبض عليه . ويتعين أن يذكر في كل أمر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إيضاح هوية المتهم ويؤرخ الأمر ويوقع عليه من القاضي الذي أصدره ويمهر بختمه. وتكون تلك الأوامر نافذة المفعول في جميع أنحاء الأراضي الجزائرية . 

ويجب أن يؤشر على الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق من وكيل الجمهورية وأن ترسل بمعرفته .  

  

المادة :110 الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لإقتياد المتهم ومثوله أمامه على الفور . ويبلغ ذلك الأمر وينفذ بمعرفة أحد ضباط أو أعوان الضبط القضائي أو أحد أعوان القوة العمومية الذي يتعين عليه عرضه على المتهم وتسليمه  نسخة منه . 

ويجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر إحضار .  

المادة :111 إذا كان المتهم محبوسا من قبل لداع آخر فيجوز تبليغ الأمر إليه بمعرفة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية الذي يسلمه نسخة منه . ويجوز في حالة الإستعجال إذاعة الأمر بجميع الوسائل ويجب في هذه الحالة إيضاح جميع البيانات الجوهرية المبينة في أصل الأمر وبالأخص هوية  المتهم ونوع التهمة وإسم وصفة رجل القضاء الذي أصدر الأمر ويوجه أصل الأمر في أقرب وقت ممكن إلى الضابط المكلف بتنفيذه .   

المادة :112 ق :24/90 يجب أن يستجوب في الحال كل من سيق أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر إحضار، بمساعدة محاميه، فإذا تعذر  إستجوابه على الفور، قدم أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه فمن أي قاض آخر من قضاة هيئة  القضاء أن يقوم بإستجواب المتهم في الحال وإلا أخلي سبيله .  

  

المادة :113 ملغاة ق22/06 .  

  

المادة :114 إذاكان المتهم الذي يبحث عنه بمقتضى أمر الإحضار موجودا خارج دائرة إختصاص المحكمة التي يعمل بها قاضي التحقيق الذي  أصدر الأمر فإنه يساق إلى وكيل الجمهورية للمكان الذي وقع فيه القبض . 

ويستجوبه وكيل الجمهورية هذا عن هويته ويتلقى أقواله بعد أن ينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بشيء منها ثم يحيله بعد ذلك إلى حيث يوجد قاضي  التحقيق المنظورة أمامه القضية . 

غير أن المتهم إذا قرر أنه يعارض في إحالته إليه وأبدى حججا جدية تدحض التهمة فإنه يقتاد إلى مؤسسة إعادة التربية ويبلغ بذلك في الحال  وبأسرع الوسائل قاضي التحقيق المختص . 

ويرسل محضر الإحضار بدون تمهل إلى القاضي المذكور متضمنا وصفا كاملا ومعه كافة البيانات الخاصة التي تساعد على تعرف هوية المتهم أو  تحقيق الحجج التي أدلى بها . 

ويتعين أن يذكر بمحضر التحقيق أن المتهم قد نبه إلى أنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح . 

ويقرر قاضي التحقيق المتولي نظر القضية ما إذاكان ثمة محل للأمر بنقل المتهم . 


  

المادة :115 ق +03/82 إستدراك ( ج ر: 1982/49): إذا لم يمكن العثور على المتهم الصادر في شأنه أمر الإحضار أرسل ذلك الأمر إلى  محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك، وعند غيابهما إلى ضابط الشرطة، رئيس قسم الأمن في البلدية التي يقيم بها المتهم .    

المادة :116 إذا رفض المتهم الإمتثال لأمر الإحضار أو حاول الهرب بعد إقراره أنه مستعد للإمتثال إليه. تعين إحضاره جبرا عنه بطريق القوة . ولحامل أمر الإحضار في هذه الحالة إستخدام القوة العمومية للمكان الأقرب إليه، وعليها أن تصدع إلى الطلب الرسمي الذي تضمنه الأمر .    

المادة :117 أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية هو ذلك الأمر الذي يصدره القاضي إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية بإستلام وحبس المتهم  ويرخص هذا الأمر أيضا بالبحث عن المتهم ونقله إلى مؤسسة إعادة التربية إذاكان قد بلغ به من قبل . 

ويبلغ قاضي التحقيق هذا الأمر للمتهم. ويتعين أن ينص عن هذا التبليغ بمحضر الإستجواب . 

ويجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر بإيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 59 إذا ما رأى أن مرتكب  الجنحة لم يقدم ضمانات كافية بحضوره مرة أخرى .  

  

المادة :118 ق 02/85 + ق :08/01لا يجوز لقاضي التحقيق إصدار مذكرة إيداع بمؤسسة إعادة التربية إلا بعد إستجواب المتهم وإذا كانت  الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأية عقوبة أخرى أشد جسامة . 

يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار مذكرة إيداع . 

وفي حالة ما إذا لم يلب قاضي التحقيق طلب وكيل الجمهورية المسبب والرامي إلى حبس المتهم مؤقتا طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة  الأولى، يمكن النيابة العامة أن ترفع إستئنافا أمام غرفة الإتهام، وعلى هذه الأخيرة الفصل فيه في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام .  لا يمكن إصدار مذكرة الإيداع إلى تنفيذا للأمر المنصوص عليه في المادة 123 مكرر من هذا القانون . 

ويقوم المكلف بتنفيذ أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية بتسليم المتهم إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية الذي يسلم إليه إقرارا بإستلام المتهم . 

  

المادة :119 الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحسبه . 

وإذا كان المتهم هاربا أو مقيما خارج إقليم الجمهورية فيجوز لقاضي التحقيق بعد إستطلاع رأي وكيل الجمهورية أن يصدر ضده أمرا بالقبض إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة أشد جسامة ويبلغ أمر القبض وينفذ بالأوضاع المنصوص عليها في المواد ،110  . 116 ،111 

ويجوز في حالة الإستعجال إذاعته طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 111 .  

  

المادة :120 يساق المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر قبض بدون تمهل إلى مؤسسة إعادة التربية المبينة في أمر القبض. وذلك في غير الحالة  المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 121 . 

ويسلم المشرف رئيس هذه المؤسسة إلى المكلف بالتنفيذ إقرارا بتسلمه المتهم .  

  

المادة :121 ق:22/06 يستجوب المتهم خلال ثمان وأربعين (48) ساعة من إعتقاله. فإن لم يستجوب ومضت هذه المهلة دون إستجوابه يقتاد أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق و في حالة غيابه ، فمن أي قاض آخر من قضاة الحكم ليقوم بإستجوابه في الحال  و إلا أخلي سبيله.  

كل متهم ضبط بمقتضى أمر بالقبض و بقي في مؤسسة عقابية أكثر من ثمان و أربعين (48) ساعة دون أن يستجوب اعتبر محبوسا تعسفيا . 


كل قاض أو موظف أمر بهذا الحبس أو تسامح فيه عن علم يتعرض للعقوبات المتعلقة بالحبس التعسفي . 

وإذا قبض على المتهم خارج دائرة إختصاص قاضي التحقيق الذي أصدر الأمر سيق المتهم في الحال إلى وكيل الجمهورية التابع له محل القبض  عليه كي يتلقى منه أقواله بعد تنبيهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأقوال ما، وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر . 

ويقوم وكيل الجمهورية بغير تمهل بإخطار القاضي الذي أصدر أمر القبض ويطلب نقل المتهم فإن تعذر نقله في الحال فعلى وكيل الجمهورية أن  يعرض الموضوع على القاضي الآمر .  

  

المادة :122 ق :03/82 لا يجوز للمكلف بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة  مساء . 

وله أن يصطحب معه قوة كافية لكي لا يتمكن المتهم من الإفلات من سلطة القانون، وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يتعين فيه  تنفيذ أمر القبض، ويتعين على هذه القوة الإمتثال لما تضمنه أمر القبض من طلبات . 

وإن تعذر القبض على المتهم فإن أمر القبض يبلغ بتعليقه في المكان الكائن به آخر محل لسكنى المتهم، ويحرر محضر بتفتيشه، ويكون تحرير  هذا المحضر بحضور إثنين من أقرب جيران المتهم اللذين تسنى لحامل الأمر العثور عليهما، ويوقعان على المحضر، فإن لم يمكنهما التوقيع أو  إمتنعا عنه ذكر ذلك بالمحضر مع الطلب الذي وجه لهما . 

وبعد ذلك يقدم حامل الأمر بالقبض هذا المحضر إلى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك للتأشير عليه. وفي حالة غيابهما أو عدم وجودهما فإلى  ضابط شرطة، قسم الأمن الحضري في المكان، ويترك له نسخة من الأمر، وبعد ذلك يرفع أمر القبض والمحضر إلى القاضي الآمر .    

القسم السابع  

في الحبس المؤقت والإفراج 

  

المادة :123ق +24/90 ق +08/01 أ :02/15 يبقى المتهم حرا أثناء إجراءات التحقيق القضائي .  

غير أنه إذا إقتضت الضرورة إتخاذ إجراءات لضمان مثوله أمام القضاء يمكن اخضاعه لإلتزامات الرقابة القضائية .  إذا تبين أن هذه التدابير غير كافية يمكن بصفة إستثنائية أن يؤمر بالحبس المؤقت .  

إذا تبين أن الحبس المؤقت لم يعد مبررا بالأسباب المذكورة في المادة 123 مكرر أدناه ، يمكن قاضي التحقيق الإفراج عن المتهم أو إخضاعه  لتدابير الرقابة القضائية مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القسم .  

  

المادة 123 مكرر: ق +08/01 أ :02/15 يجب أن يؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت على معطيات مستخرجة من ملف القضية تفيد :  1 - إنعدام موطن مستقر للمتهم أو عدم تقديمه ضمانات كافية للمثول أمام القضاء أوكانت الأفعال جد خطيرة . 2 - أن الحبس المؤقت هو الإجراء الوحيد للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا ، أو لتفادي تواطؤ  بين المتهمين و الشركاء قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة .  

3 - أن الحبس ضروري لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة ، أو الوقاية من حدوثها من جديد . 

4 - عدم تقيد المتهم بالإلتزامات المترتبة عن إجراءات الرقابة القضائية دون مبرر جدي .  

يبلغ قاضي التحقيق أمر الوضع في الحبس شفاهة إلى المتهم و ينبهه بأن له ثلاثة (3) أيام من تاريخ هذا التبليغ لإستئنافه .  يشار إلى هذا التبليغ في المحضر .  

  

المادة :124ق03/82 + ق 08/01 + أ :02/15 لا يجوز في مواد الجنح ، أن يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا إذاكان الحد  الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن ثلاث (3) سنوات ، بإستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة إنسان أو التي  أدت إلى إخلال ظاهر بالنظام العام ، و في هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا غير قابل للتجديد. 

  

المادة :125 ق +05/86 ق +08/01 أ :02/15 في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 124 ،لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت  أربعة (4) أشهر في في مواد الجنح .  

عندما يتبين أنه من الضروري إبقاء المتهم محبوسا ، يجوز لقاضي التحقيق بعد إستطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب ، أن يصدر أمرا مسببا  بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرة واحدة فقط لأربعة (4) أشهر أخرى .  

  

المادة 125 - :1 ق 08/01 + أ 02/15 + ق :06/18 مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات أربعة (4) أشهر ، غير أنه إذا إقتضت الضرورة ، يجوز لقاضي التحقيق إستنادا إلى عناصر الملف و بعد إستطلاع راي وكيل الجمهورية المسبب ، أن يصدر أمرا مسببا بتمديد الحبس  المؤقت للمتهم مرتين (2) لمدة أربعة (4) أشهر في كل مرة .  

إذا تعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة تساوي أو تفوق عشرين (20) سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام ، يجوز لقاضي  التحقيق أن يمدد الحبس المؤقت ثلاث (3) مرات وقفا لنفس الأشكال المبينة أعلاه .  

كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز أربعة (4) أشهر في كل مرة .  

كما يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات ، أن يطلب من غرفة الإتهام تمديد الحبس المؤقت في أجل شهر قبل إنتهاء المدد القصوى للحبس  المحددة أعلاه .  

يرسل هذا الطلب المسبب مع كل أوراق الملف إلى النيابة العامة .  

يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) أيام على الأكثر من إستلام أوراقها ، و يقدمها مع طلباته إلى غرفة الإتهام ، و يتعين على هذه  الأخيرة أن تصدر قرارها قبل إنتهاء مدة الحبس الجاري .  

يبلغ النائب العام ، برسالة موصى عليها ،كلا من الخصوم و محاميهم تاريخ النظر في القضية بالجلسة ، و تراعى مهلة ثمانية و أربعين (48) ساعة  بين تاريخ إرسال الرسالة الموصى عليها و تاريخ الجلسة .  

و يودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بأمانة ضبط غرفة الإتهام ، و يكون تحت تصرف محامي المتهمين و  المدعين المدنيين .  

تفصل غرفة الإتهام طبقا لأحكام المواد 183 و 184 و 185 من هذا القانون .  

في الحالة التي تقرر فيها غرفة الإتهام تمديد الحبس المؤقت ، لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مدة أربعة (4) أشهر غير قابلة للتجديد .  إذا قررت غرفة الإتهام مواصلة التحقيق القضائي و عينت قاضي تحقيق لهذا الغرض و أوشكت مدة الحبس المؤقت على الإنتهاء فعليها أن تفصل  في تمديد الحبس المؤقت ضمن الحدود القصوى المبينة في هذه المادة .  

يصبح قاضي التحقيق المعين مختصا بتمديد الحبس المؤقت عند توصله بالملف ضمن الحدود القصوى المبينة أعلاه .    

المادة 125 مكرر: ق +05/86 ق +08/01 أ :02/15 إذا أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة أو إتخذ إجراءات لجمع أدلة أو تلقي شهادات  خارج التراب الوطني و كانت نتائجها تبدو حاسمة لإظهار الحقيقة ، يمكن في أجل شهر قبل إنتهاء المدد القصوى للحبس ، أن يطلب من غرفة  الإتهام وفقا للاشكال المنصوص عليها في الفقرات 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 125 - 1 ، تمديد الحبس المؤقت.  يجوز لغرفة الإتهام تمديد الحبس المؤقت لمدة أربعة (4) أشهر قابلة للتجديد أربع (4) مرات بنفس الاشكال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه .  كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن أن يتجاوز أربعة (4) أشهر في كل مرة .  

و تطبق في هذه الحالة أحكام الفقرتين 11 و 12 من المادة 125 - 1 من هذا القانون .  

  

المادة 125 مكرر :1 ق +05/86 ق +24/90 أ +02/11 أ :02/15 يمكن قاضي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية إذاكانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضه لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد . 

تلزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع، بقرار من قاضي التحقيق ، إلى إلتزام أوعدة إلتزامات، وهي كالآتي :


1 - عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلا بإذن هذا الأخير،. 

2 - عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق ، 

3 - المثول دوريا أمام المصالح و السلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق ، 

4 - تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص إما إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها  قاضي التحقيق، مقابل وصل ، 

5 - عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة إثر ممارسة أو بمناسبة هذه النشاطات وعندما يخشى من إرتكاب جريمة جديدة ، 6 - الإمتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعنيهم قاضي التحقيق أو الإجتماع ببعضهم ، 

7 - الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى و إن كان بالمستشفى لاسيما بغرض إزالة التسمم ، 

8 - إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم إستعمالها، إلا بترخيص من قاضي التحقيق ،  

9 - المكوث في إقامة محمية يعينها قاضي التحقيق و عدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخير .  

يكلف قاضي التحقيق ضباط الشرطة القضائية بمراقبة تنفيذ هذا الإلتزام و بضمان حماية المتهم .  

لا يؤمر بهذا الإلتزام إلا في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية و لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر ، يمكن تمديدها مرتين (2) لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر في كل تمديد .  

يتعرض كل من يفشي أية معلومة تتعلق بمكان تواجد الإقامة المحمية للمتهم ، للعقوبات المقررة لإفشاء سرية التحقيق .  10 - عدم مغادرة مكان الإقامة إلا بشروط و في مواقيت محددة .  

يمكن قاضي التحقيق أن يأمر بإتخاذ ترتيبات من أجل المراقبة الإلكترونية للتحقق من مدى إلتزام المتهم بالتدابير المذكورة في 1 و 2 و 6 و 9 و  10 أعلاه . 

يمكن قاضي التحقيق ، عن طريق قرار مسبب ، أن يضيف أو يعدل إلتزاما من الإلتزامات المنصوص عليها أعلاه .  تحدد كيفيات تطبيق المراقبة الإلكترونية المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم . 

  

المادة 125 مكرر :2ق +05/86 ق +24/90 ق :08/01 يأمر قاضي التحقيق برفع الرقابة القضائية سواء تلقائيا أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم بعد إستشارة وكيل الجمهورية . 

- يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم بأمر مسبب في أجل خمسة عشر(15) يوما إبتداء من يوم تقديم الطلب . - وإذا لم يفصل قاضي التحقيق في هذا الأجل ، يمكن المتهم أو وكيل الجمهورية أن يلتجيء مباشرة إلى غرفة الإتهام التي تصدر قرارها في أجل عشرين (20) يوما من تاريخ رفع القضية إليها .  

و في كل الأحوال ، لا يجوز تجديد طلب رفع الرقابة القضائية المقدم من المتهم أو من محاميه إلا بإنتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب  السابق. 

  

المادة 125 مكرر :3ق +05/86 ق :24/90 تدخل الرقابة القضائية حيز التطبيق إبتداء من التاريخ المحدد في القرار الصادر عن جهة  التحقيق، وتنتهي بإجراء قضائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وفي حالة إحالة المتهم أمام جهة الحكم، تبقى الرقابة القضائية قائمة إلى أن ترفعه  الجهة القضائية المعينة . 

وفي حالة ما إذا أجلت الحكم في القضية إلى جلسة أخرى أو أمرت بتكملة التحقيق يمكن هذه الأخيرة إبقاء المتهم أو الأمر بوضعه تحت الرقابة  القضائية . 

  

المادة 125 مكرر :4 ق :05/86 يجوز لكل متهم إنتهت محاكمته بالتسريح أو البراءة أن يطلب من الجهة القضائية التي أصدرت هذا الحكم  الأمر بنشره حسب الوسائل التي يراها مناسبة . 

 


المادة :126 ق 02/85 + ق :08/01 يجوز لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج أن لم يكن لازما بقوة القانون  وذلك بعد إستطلاع رأي وكيل الجمهورية شريطة أن يتعهد المتهم بالحضور في جميع إجراءات التحقيق، بمجرد إستدعائه وأن يخطر القاضي  المحقق بجميع تنقلاته . 

كما يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج في كل وقت وعلى قاضي التحقيق أن يبت في ذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ طلب الإفراج وعند إنتهاء هذه المهلة، وفي حالة ما إذا لم يبت قاضي التحقيق يفرج على المتهم في الحين . 

  

المادة :127 أ 46/75 + ق +24/90 ق :08/01 يجوز للمتهم أو محاميه طلب الإفراج من قاضي التحقيق في كل وقت مع مراعاة الإلتزامات  المنصوص عليها في المادة .126 ويتعين على قاضي التحقيق أن يرسل الملف في الحال إلى وكيل الجمهورية ليبدي طلباته في الخمسة (5) أيام التالية كما يبلغ في نفس الوقت المدعي المدني بكتاب موصى عليه لكي يتاح له إبداء ملاحظاته . 

وعلى قاضي التحقيق أن يبت في الطلب بقرار خاص مسبب خلال مدة لا تتجاوز ثمانية (8) أيام على الأكثر من إرسال الملف إلى وكيل  الجمهورية. فإذا لم يبت قاضي التحقيق في الطلب في المهلة المحددة في الفقرة .3 فللمتهم أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الإتهام لكي تصدر  قرارها فيه بعد الإطلاع على الطلبات الكتابية المسببة التي يقدمها النائب العام، وذلك في ظرف ثلاثين (30)يوما من تاريخ الطلب، وإلا تعين  تلقائيا الإفراج عن المتهم ما لم يكن قد تقرر إجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه كما أن لوكيل الجمهورية الحق في رفع طلب الإفراج إلى غرفة الإتهام ضمن نفس الشروط . 

ولا يجوز تجديد طلب الإفراج المقدم من المتهم أو من محاميه في أي الحالات إلا بإنتهاء مهلة شهر من تاريخ رفض الطلب السابق .   

المادة :128 ق 03/82 +إستدراك ( ج ر: 1982/49)+ ق +24/90 ق +08/01 أ +02/15 ق :07/17 إذا رفعت الدعوى إلى جهة  قضائية أصبح لهذه الجهة حق الفصل في طلب الإفراج . 

مع مراعاة أحكام المادة 339 مكرر 6 من هذا القانون ، إذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج فإنه يتعين رفع الإستئناف في ظرف أربع وعشرين (24) ساعة من النطق بالحكم . 

إذا أمرت المحكمة بالإفراج عن المتهم يخلى سبيله في الحال رغم إستئناف النيابة . 

وتكون سلطة الإفراج لغرفة الإتهام قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات الإبتدائية ، وفي الفترة الواقعة بين دورات إنعقاد محكمة الجنايات  الإبتدائية أو الإستئنافية ، و في حالة الإستئناف قبل إنعقاد محكمة الجنايات الإستئنافية ، كما تنظر في جميع طلبات الإفراج في حالة صدور  الحكم بعدم الإختصاص و على وجه عام في جميع الأحوال التي لم ترفع فيها القضية إلى أية جهة قضائية .  

تعقد غرفة الإتهام جلسة مرة في الشهر ، على الأقل ، تخصص للنظر في مدى إستمرار حبس المتهمين في الحالات المنصوص عليها في الفقرة  السابقة و ذلك بقطع النظر عن أحكام المادة 127 من هذا القانون . 

وفي حالة الطعن بالنقض و إلى أن يصدر حكم المحكمة العليا ، تفصل في طلب الإفراج آخر جهة قضائية نظرت في موضوع القضية. وإذا كان  الطعن بالنقض مرفوعا ضد حكم محكمة الجنايات الإستئنافية ، فإن الفصل في شأن الحبس المؤقت يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في  هذا الطعن خلال خمسة وأربعين (45) يوما، وإن لم يكن ذلك وجب الإفراج عن المتهم ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه .   

المادة :129 أ :46/75 تكون جهة التحقيق أو القضاء التي تترك أو تخلي بصفة مؤقتة سبيل متهم ذي جنسية أجنبية هي وحدها المختصة بتحديد  محل الإقامة الذي يحظر على المتهم الإبتعاد عنه إلا بتصريح، وذلك قبل صدور قرار في الدعوى بأن لا وجه للمتابعة أو حكم نهائي فإذا خالف  المتهم ذلك عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 500 إلى 50.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفضلا عن ذلك  يحكم عليه وجوبا بسحب جواز السفر مؤقتا . 

ويجوز لجهة التحقيق أو القضاء أن تمنعه من مغادرة التراب الوطني . 

ويبلغ قرار تحديد محل الإقامة الإجبارية لوزير الداخلية المختص بإتخاذ إجراءات لمراقبة محل الإقامة المحدد، وتسليم التصريحات المؤقتة بالتنقل  في داخل الأراضي الجزائرية عند الإقتضاء .


وتخطر جهة التحقيق بذلك . 

ويعاقب من تهرب من إجراءات المراقبة بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . 

  

المادة :130 إذا طرح الأمر على جهة الحكم في الأحوال المنصوص عليها في المادتين ،128 129 استدعي الخصوم ومحاموهم بكتاب موصى  عليه وينطق بالحكم بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم ومحاميهم . 

  

المادة :131 ق 08/01 + ق :06/18 يجب على طالب الإفراج قبل إخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان أن يختار له موطنا. وذلك بمحضر  يحرر في أمانة ضبط مؤسسة إعادة التربية وهذا الموطن يختار في المكان الذي تتخذ فيه إجراءات التحقيق إنكان المتهم تحت التحقيق فإذا كان  مقدما للمحاكمة ففي المكان الذي يكون فيه إنعقاد الجهة القضائية المطروح عليها موضوع القضية ويبلغ مدير المؤسسة العقابية الإقرار المذكور إلى السلطة المختصة . 

وإذا إستدعي المتهم للحضور بعد الإفراج عنه ولم يمثل أو إذا طرأت ظروف جديدة أو خطيرة تجعل من الضروري حبسه فلقاضي التحقيق أو لجهة  الحكم المرفوعة إليها الدعوى أن يصدر أمرا جديدا بإيداعه السجن . 

ولغرفة الإتهام ذلك الحق نفسه في حالة عدم الإختصاص وذلك ريثما ترفع الدعوى للجهة القضائية المختصة . 

وإذا قررت غرفة الإتهام الإفراج معدلة بذلك قرار قاضي التحقيق فلا يجوز للأخير أن يصدر أمر حبس جديد بناء على أوجه الإتهام عينها إلا إذا  قامت غرفة الإتهام بناء على طلب كتابي من النيابة العامة بسحب حق المتهم في الانتفاع بقرارها . 

  

المادة :132 أ 46/75 + ق :08/01 يجوز أن يكون الإفراج لأجنبي مشروطا بتقديم كفالة وذلك في جميع الحالات التي لا يكون فيها الإفراج بقوة القانون . 

وهذه الكفالة تضمن : 

1 - مثول المتهم في جميع إجراءات الدعوى لتنفيذ الحكم . 

2 - أداء ما يلزم حسب الترتيب الآتي بيانه: 

أ) المصاريف التي سبق أن قام بدفعها المدعي المدني،  

ب) المصاريف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية،  

ج) الغرامات،  

د) المبالغ المحكوم بردها،  

ه-) التعويضات المدنية . 

ويحدد قرار الإفراج المبلغ المخصص لكل جزء من جزءي الكفالة . 

  

المادة :133 ق 08/01 + ق :06/18 تدفع الكفالة نقدا أو أوراقا مصرفية أو شيكات مقبولة الصرف أو سندات صادرة أو مضمونة من الدولة  ويسلم ليد أمين ضبط المحكمة أو المجلس القضائي أو محصل التسجيل ويكون الأخير هو المختص وحده بتسلمها إذاكانت سندات . وبمجرد الإطلاع على الإيصال تقوم النيابة العامة في الحال بتنفيذ قرار الإفراج . 

  

المادة :134 يرد الجزء الأول من مبلغ الكفالة إذا حضر المتهم أو مثل في جميع إجراءات الدعوى وتقدم لتنفيذ الحكم . ويصبح هذا الجزء ملكا للدولة منذ اللحظة التي يتخلف فيها المتهم بغير عذر مشروع عن أي إجراء من إجراءات الدعوى أو عن تنفيذ الحكم . غير أنه يجوز لقاضي التحقيق في حالة إصداره قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى أن يأمر برد ذلك الجزء من مبلغ الكفالة إلى المتهم كما يجوز ذلك  لجهة الحكم في حالة إعفاء المتهم أو في حالة تبرئته . 

 


المادة :135 يرد دائما الجزء الثاني من مبلغ الكفالة إلى المتهم إذا صدر قرار بأن لا وجه للمتابعة أو حكم بالإعفاء أو بالبراءة . أما إذا صدر عليه حكم فيخصص ذلك الجزء لسداد المصاريف وأداء الغرامة ورد المحكوم برده ودفع التعويضات المدنية المقررة للمدعي المدني  بالترتيب الموضح بالمادة 132 . 

أما الباقي فيرد للمتهم . 

  

المادة :136 ق :06/18 تلتزم النيابة العامة بأن تقوم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي المدني بأن تقدم لمصلحة التسجيل إما شهادة  من أمانة الضبط ببيان المسؤولية التي على عاتق المتهم في الحالة المقررة في المادة 134 فقرة 2 وإما مستخرجا من الحكم في الحالة المنصوص  عليها في المادة 135 فقرة 2 . 

وإذا لم تكن المبالغ المستحقة مودعة فيتعين على مصلحة التسجيل متابعة تحصيل المبلغ المطلوب بطريق الإكراه . وعلى الخزانة أن تقوم بغير تمهل بتوزيع المبالغ المودعة أو المحصلة على مستحقيها . 

وكل نزاع يثار حول هذه النقاط المختلفة تفصل فيه غرفة المشورة بناء على عريضة بوصفه من إشكالات التنفيذ .   

المادة :137 ق +24/90 ق +08/01 أ 02/15 + ق :07/17 إذاكان المتهم المتابع بجناية قد أفرج عنه أو لم يكن قد حبس أثناء سير  التحقيق و كلف بالحضور تكليفا صحيحا طبقا للقانون بمعرفة أمانة ضبط محكمة الجنايات و لم يمثل بغير عذر مشروع أمام رئيس المحكمة في  اليوم المحدد لإستجوابه، جاز لهذا الأخير أن يصدر ضده أمرا بالضبط و الإحضار ، وإن لم يجد ذلك في إحضاره فله أن يصدر ضده أمرا بالقبض  يبقى ساري المفعول إلى غاية الفصل في القضية .  

  

القسم السابع مكرر  

في التعويض عن الحبس المؤقت  

  

المادة 137 مكرر: ق :08/01 يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذيكان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية إنتهت في حقه  بصدور قرار نهائي قضى بألاوجه للمتابعة أو البراءة إذا الحق به الحبس ضررا ثابتا و متميزا .  

و يكون التعويض الممنوح طبقا للفقرة السابقة على عاتق خزينة الدولة مع إحتفاظ هذه الأخيرة بحق الرجوع على الشخص المبلغ سيء النية أو  شاهد الزور الذي تسبب في الحبس المؤقت .  

  

المادة 137 مكرر1 : ق :08/01 يمنح التعويض المنصوص عليه في المادة 137 مكرر أعلاه ، بقرار من لجنة تنشأ على مستوى المحكمة العليا  تدعى " لجنة التعويض " و المسماة في هذا القانون "اللجنة" .  

  

المادة 137 مكرر:2 ق :08/01 تتشكل اللجنة المذكورة في المادة 137 مكرر 1 أعلاه ، من :  

- الرئيس الأول للمحكمة العليا أو ممثله ، رئيسا .  

- قاضيي (2) حكم لدى نفس المحكمة بدرجة رئيس غرفة أو رئيس قسم أو مستشار ، أعضاء .  

و يعين أعضاء اللجنة سنويا من طرف مكتب المحكمة العليا ، كما يعين هذا الأخير ثلاثة أعضاء إحتياطيين لإستخلاف الأعضاء الأصليين عند  حدوث مانع .  

و يمكن المكتب أن يقرر حسب نفس الشروط ، أن تضم اللجنة عدة تشكيلات .  

  

المادة 137 مكرر3 : ق :08/01 تكتسي اللجنة طابع جهة قضائية مدنية .  

يتولى مهام النيابة العامة النائب العام لدى المحكمة العليا أو أحد نوابه . 


يتولى مهام أمين اللجنة أحد أمناء ضبط المحكمة العليا ، يلحق بها من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا .  

تجتمع اللجنة في غرفة المشورة و تصدر قراراتها في جلسة علنية .  

قرارات اللجنة غير قابلة لأي طعن و لها القوة التنفيذية .  

  

المادة 137 مكرر4 : ق :08/01 تخطر اللجنة بعريضة في أجل لا يتعدى ستة (6) إبتداء من التاريخ الذي يصبح في القرار القاضي بألا وجه  للمتابعة أو بالبراءة نهائيا .  

تودع العريضة الموقعة من طرف المدعي أو محام معتمد لدى المحكمة العليا لدى أمين اللجنة الذي يسلم إيصالا بذلك .  تتضمن العريضة وقائع القضية و جميع البيانات الضرورية ، لا سيما :  

1 - تاريخ و طبيعة القرار الذي أمر بالحبس المؤقت ، و كذا المؤسسة العقابية التي نفذ فيها ،  

2 - الجهة القضائية التي أصدرت قرار بألاوجه للمتابعة أو بالبراءة ، و كذا تاريخ هذا القرار ،  

3 - طبيعة و قيمة الأضرار المطالب بها ،  

4 - عنوان المدعي الذي يتلقى فيه التبليغات .  

  

المادة 137 مكرر5 : ق :08/01 يرسل أمين اللجنة نسخة من العريضة إلى العون القضائي للخزينة برسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام في أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما إبتداء من تاريخ إستلام العريضة .  

يطلب أمين اللجنة الملف الجزائي من أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت قرارا بألاوجه للمتابعة أو بالبراءة .    

المادة 137 مكرر6 : ق :08/01 يمكن المدعي أو العون القضائي للخزينة أو محاميهما الإطلاع على ملف القضية بأمانة اللجنة .  يودع العون القضائي مذكراته لدى أمانة اللجنة في أجل لا يتعدى شهرين (2) إبتداء من تاريخ إستلام الرسالة الموصى عليها المنصوص عليها في  المادة 137 مكرر 5 من هذا القانون .  

  

المادة 137 مكرر7 : ق :08/01 يخطر أمين اللجنة المدعي بمذكرات العون القضائي للخزينة بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام في أجل أقصاه عشرون (20) يوما إبتداء من تاريخ إيداعها .  

يسلم المدعي أو يوجه لأمانة اللجنة ردوده في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما إبتداء من تاريخ التبليغ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه .  عند إنقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه يقوم أمين اللجنة بإرسال الملف إلى النائب العام بالمحكمة العليا الذي يودع مذكراته في  الشهر الموالي .  

  

المادة 137 مكرر8 : ق :08/01 بعد إيداع مذكرات النائب العام ، يعين رئيس اللجنة من بين أعضائها ، مقررا .    

المادة 137 مكرر9 : ق :08/01 تقوم اللجنة أو تأمر بجميع إجراءات التحقيق اللازمة وخاصة سماع المدعي إذا إقتضى الأمر ذلك.    

المادة 137 مكرر:10 ق :08/01 يحدد رئيس اللجنة تاريخ الجلسة بعد إستشارة النائب العام ، و يبلغ هذا التاريخ من طرف أمين اللجنة برسالة  موصى عليها مع إشعار بالإستلام للمدعي و للعون القضائي للخزيمة في ظرف شهر على الأقل قبل تاريخ الجلسة .    

المادة 137 مكرر11 : ق :08/01 بعد تلاوة التقرير، يمكن اللجنة أن تستمع إلى المدعي و العون القضائي للخزينة و محاميهما .  و يقدم النائب العام ملاحظاته .  

 


المادة 137 مكرر:12 ق :08/01 إذا منحت اللجنة تعويضا يتم دفعه و فقا للتشريع المعمول به من طرف أمين خزينة ولاية الجزائر.  في حالة رفض الدعوى ، يتحمل المدعي المصاريف إلا إذا قررت اللجنة إعفاءه جزئيا أوكليا منها .  

  

المادة 137 مكرر:13 ق :08/01 يوقع كل من الرئيس و العضو المقرر و أمين اللجنة على أصل القرار .  

  

المادة 137 مكرر14 : ق :08/01 يبلغ قرار اللجنة في أقرب الآجال إلى المدعي و العون القضائي للخزينة برسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام .  

و يعاد الملف الجزائي مرفقا بنسخة من قرار اللجنة إلى الجهة القضائية المعنية .  

القسم الثامن  

في الإنابة القضائية  

  

المادة :138 يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف بطريق الإنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية  المختصة بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائية  التي يتبعها كل منهم . 

ويذكر في الإنابة القضائية نوع الجريمة موضوع المتابعة وتؤرخ وتوقع من القاضي الذي أصدرها وتمهر بختمه . 

ولا يجوز أن يأمر فيها إلا بإتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على جريمة التي تنصب عليها المتابعة .    

المادة :139ق :03/82يقوم القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون للتنفيذ بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق ضمن حدود الإنابة  القضائية غير أنه ليس لقاضي التحقيق أن يعطي بطريق الإنابة القضائية تفويضا عاما . 

ولا يجوز لضباط الشرطة القضائية إستجواب المتهم أو القيام بمواجهته أو سماع أقوال المدعي المدني .  

  

المادة :140 يتعين على كل شاهد إستدعي لسماع شهادته أثناء تنفيذ إنابة قضائية الحضور وحلف اليمين والإدلاء بشهادته . فإذا تخلف عن القيام بهذه الواجبات أخطر القاضي المنيب الذي يسوغ له أن يجبر الشاهد على الحضور بواسطة القوة العمومية وأن يطبق في حقه  العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 97 .  

  

المادة :141 ق :08/01إذا إقتضت الضرورة لتنفيذ الإنابة القضائية ، أن يلجأ ضابط الشرطة القضائية لتوقيف شخص للنظر ، فعليه حتما تقديمه  خلال ثمان وأربعين (48) ساعة إلى قاضي التحقيق في الدائرة التي يجري فيها تنفيذ الإنابة. وبعد إستماع قاضي التحقيق إلى أقوال الشخص  المقدم له ، يجوز له الموافقة على منح إذنكتابي يمدد توقيفه للنظر مدة ثمان وأربعين (48) ساعة أخرى . 

ويجوز بصفة إستثنائية ، إصدار هذا الإذن بقرار مسبب دون أن يقتاد الشخص أمام قاضي التحقيق .  

تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 51 مكرر و 51 مكرر 1من هذا القانون على إجراءات التوقيف للنظر التي تتخذ في إطار هذا القسم.  يمارس قاضي التحقيق الصلاحيات المخولة لوكيل الجمهورية بمقتضى المادتين 51 و 52 ( الفقرة الأخيرة ) من هذا القانون . وينوه في المحاضر طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين ،52 53 بإجراءات الحجز تحت المراقبة التي تتخذ بهذه الكيفية بمعرفة ضابط  الشرطة القضائية . 

ويحدد قاضي التحقيق المهلة التي يتعين فيها على ضباط الشرطة القضائية موافاته بالمحاضر التي يحررونها. فإن لم يحدد أجلا لذلك فيتعين أن  ترسل إليه هذه المحاضر خلال الثمانية أيام التالية لإنتهاء الإجراءات المتخذة بموجب الإنابة القضائية .  

 


المادة :142 إذا تضمنت الإنابة القضائية إجراءات يقتضي إتخاذها في وقت واحد في جهات مختلفة من الأراضي الجزائرية جاز بموجب أمر من  قاضي التحقيق المنيب أن يوجه إلى قضاة التحقيق المكلفين بتنفيذ تلك الإنابة إما نسخا أصلية منها أو صورا كاملة من الأصل . ويجوز في حالة الإستعجال إذاعة نص الإنابة القضائية بجميع الوسائل غير أنه يجب أن توضح في كل إذاعة البيانات الجوهرية من واقع النسخة  الأصلية و بالأخص نوع التهمة وإسم وصفة القاضي المنيب . 

القسم التاسع  

في الخبرة 

  

المادة :143 ق:22/06 لجهات التحقيق أو الحكم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبير إما بناء على طلب النيابة العامة و اما من تلقاء نفسها أو من الخصوم . 

وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب للإستجابة لطلب الخبرة فعليه أن يصدر في ذلك أمرا مسببا في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إستلامه الطلب .  

و إذا لم يبت قاضي التحقيق في الأجل المذكور ، يمكن الطرف المعني إخطار غرفة الإتهام مباشرة خلال عشرة (10) أيام ، و لهذه الأخيرة أجل ثلاثين (30) يوما للفصل في الطلب ، تسري من تاريخ إخطارها . و يكون قرارها غير قابل لأي طعن . 

ويقوم الخبراء بأداء مهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه الجهة القضائية التي أمرت بإجراء الخبرة .    

المادة :144 يختار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائية بعد إستطلاع رأي النيابة العامة . 

وتحدد الأوضاع التي يجري بها قيد الخبراء أو شطب أسمائهم بقرار من وزير العدل . 

ويجوز للجهات القضائية بصفة إستثنائية أن تختار بقرار مسبب خبراء ليسوا مقيدين في أي من هذه الجداول .    

المادة :145 ق :06/18 يحلف الخبير المقيد لأول مرة بالجدول الخاص بالمجلس القضائي يمينا أمام ذلك المجلس بالصيغة الآتي بيانها : « أقسم باالله العظيم بأن أقوم بأداء مهمتيكخبير على خير وجه وبكل إخلاص وأن أبدي رأيي بكل نزاهة وإستقلال» . ولا يجدد هذا القسم ما دام الخبير مقيدا في الجدول ويؤدي الخبير الذي يختار من خارج الجدول قبل مباشرة مهمته اليمين السابق بيانها أمام  قاضي التحقيق أو القاضي المعين من الجهة القضائية .  

ويوقع على محضر أداء اليمين من القاضي المختص والخبير و أمين الضبط . 

ويجوز في حالة قيام مانع من حلف اليمين لأسباب يتعين ذكرها بالتحديد أداء اليمين بالكتابة ويرفق الكتاب المتضمن ذلك بملف التحقيق .    

المادة :146 يجب أن تحدد دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التي لا يجوز أن تهدف إلا إلى فحص مسائل ذات طابع فني .    

المادة :147 يجوز لقاضي التحقيق ندب خبير أو خبراء .  

  

المادة :148 أ :73/69كل قرار يصدر بندب خبراء يجب أن تحدد فيه مهلة لإنجاز مهمتهم ويجوز أن تمد هذه المهلة بناء على طلب الخبراء إذا إقتضت ذلك أسباب خاصة ويكون ذلك بقرار مسبب يصدره القاضي أو الجهة التي ندبتهم وإذا لم يودع الخبراء تقاريرهم في الميعاد المحدد  لهم جاز في الحال أن يستبدل بهم غيرهم وعليهم إذ ذاك أن يقدموا نتائج ما قاموا به من أبحاث كما عليهم أيضا أن يردوا في ظرف ثمان وأربعين 

ساعة جميع الأشياء والأوراق والوثائق التي تكون قد عهد بها إليهم على ذمة إنجاز مهمتهم ، وعلاوة على ذلك فمن الجائز أن تتخذ ضدهم تدابير  تأديبية قد تصل إلى شطب أسمائهم من جدول الخبراء المنصوص عليها في المادة 144 . 

ويجب على الخبراء في القيام بمهمتهم أن يكونوا على إتصال بقاضي التحقيق أو القاضي المنتدب وأن يحيطوه علما بتطورات الأعمال التي يقومون


بها ويمكنوه من كل ما يجعله في كل حين قادرا على إتخاذ الإجراءات اللازمة . 

ويجوز دائما لقاضي التحقيق أثناء إجراءاته أن يستعين بالخبراء إذا رأى لزوما لذلك .  

  

المادة :149 إذا طلب الخبراء الإستنارة في مسألة خارجة عن دائرة تخصصهم فيجوز للقاضي أن يصرح لهم بضم فنيين يعينون بأسمائهم ويكونون  على الخصوص مختارين لتخصصهم . 

ويحلف الفنيون المعينون على هذا الوجه اليمين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 145 . 

ويرفق تقريرهم بكامله بالتقرير المنوه عنه في المادة 153 .  

  

المادة :150 يعرض قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه الجهة القضائية على المتهم الأحراز المختومة التي لم تكن قد فضت أو جردت قبل  إرسالها للخبراء وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة .84 كما يعدد هذه الأحراز في المحضر الذي يحرر خصيصا لإثبات تسليم هذه الأشياء . ويتعين على الخبراء أن ينوهوا في تقريرهم عن كل فض أو إعادة فض للأحراز التي يقومون بجردها .  

  

المادة :151 يجوز للخبراء على سبيل المعلومات وفي الحدود اللازمة لأداء مهمتهم أن يتلقوا أقوال أشخاص غير المتهم . وعليهم أن يخطروا الخصوم بأن لهم الحق في إبداء ملاحظاتهم المكتوبة في موضوع المهمة المنوط بهم أداؤها دون الإخلال بأحكام المادة 152 الآتية . 

وإذا رأوا محلا لإستجواب المتهم فإن هذا الإجراء يقوم به بحضورهم قاضي التحقيق أو القاضي المعين من المحكمة على أن تراعى في جميع  الأحوال الأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادتين 105 و106 . 

غير أنه يجوز للمتهم أن يتنازل عن الإستفادة بهذا الحكم بتقرير صريح منه أمام قاضي التحقيق أو القاضي المعين من المحكمة وأن يمد الخبراء  بحضور محاميه أو بعد إستدعائه قانونا بالإيضاحات اللازمة لتنفيذ مهمتهم كما يجوز للمتهم أيضا بإقرار كتابي يقدمه للخبراء ويرفقونه بتقريرهم أن  يتنازل عن مساعدة محاميه له في جلسة أو أكثر من جلسات سماع أقواله . 

غير أنه يجوز للخبراء الأطباء المكلفين بفحص المتهم أن يوجهوا إليه الأسئلة اللازمة لأداء مهمتهم بغير حضور قاض ولا محام .  المادة :152 يجوز لأطراف الخصومة أثناء إجراء أعمال الخبرة أن يطلبوا إلى الجهة القضائية التي أمرت بها أن تكلف الخبراء بإجراء أبحاث معينة أو سماع أي شخص معين بإسمه قد يكون قادرا على مدهم بالمعلومات ذات الطابع الفني .  

  

المادة :153 ق :06/18 يحرر الخبراء لدى إنتهاء أعمال الخبرة تقريرا يجب أن يشتمل على وصف ما قاموا به من أعمال ونتائجها وعلى  الخبراء أن يشهدوا بقيامهم شخصيا بمباشرة هذه الأعمال التي عهد إليهم بإتخاذها ويوقعوا على تقريرهم . 

فإذا اختلفوا في الرأي أوكانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة عين كل منهم رأيه أو تحفظاته مع تعليل وجهة نظره . ويودع التقرير والأحراز أو ما تبقى منها لدى أمين ضبط الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة ويثبت هذا الإيداع بمحضر .    

المادة :154 ق:22/06 على قاضي التحقيق أن يستدعى من يعنيهم الأمر من أطراف الخصومة ويحيطهم علما بما إنتهى إليه الخبراء من نتائج  وذلك بالأوضاع المنصوص عليها في المادتين 105 و106 ويتلقى أقوالهم بشأنها ويحدد لهم أجلا لإبداء ملاحظاتهم عنها أو تقديم طلبات خلاله  ولا سيما فيما يخص إجراء أعمال خبرة تكميلية أو القيام بخبرة مضادة . 

ويتعين على قاضي التحقيق في حالة رفض هذه الطلبات أن يصدر أمرا مسببا في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إستلامه الطلب .  و إذا لم يبت قاضي التحقيق في الأجل المذكور أعلاه ، يمكن الخصم إخطار غرفة الإتهام مباشرة خلال أجل عشرة (10) أيام و لهذه الأخيرة أجل ثلاثين (30) يوما للفصل في الطلب، تسري من تاريخ إخطارها . و يكون قرارها غير قابل لأي طعن .  

 

المادة :155 يعرض الخبراء في الجلسة عند طلب مثولهم بها نتيجة أعمالهم الفنية التي باشروها بعد أن يحلفوا اليمين على أن يقوموا بعرض نتائج  أبحاثهم ومعايناتهم بذمة وشرف ويسوغ لهم أثناء سماع أقوالهم أن يراجعوا تقريرهم ومرفقاته . 

ويجوز للرئيس إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو الخصوم أو محاميهم أن يوجه للخبراء أية أسئلة تدخل في نطاق المهمة التي  عهد إليهم بها . 

وعلى الخبراء بعد أن يقوموا بعرض تقريرهم حضور المرافعات ما لم يصرح لهم الرئيس بالانسحاب من الجلسة .    

المادة :156 إذا حدث في جلسة لإحدى الجهات القضائية أن ناقض شخص يجري سماعه كشاهد أو على سبيل الإستدلال نتائج خبرة أو أورد  في المسألة الفنية بيانات جديدة يطلب الرئيس إلى الخبراء وإلى النيابة العامة وإلى الدفاع وإلى المدعي المدني إنكان ثمة محل لذلك أن يبدوا  ملاحظاتهم وعلى الجهة القضائية أن تصدر قرار مسببا إما بصرف النظر عن ذلك وإما بتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق وفي الحالة الأخيرة يسوغ  لهذه الجهة القضائية أن تتخذ بشأن الخبرة كل ما تراه لازما من الإجراءات .  

القسم العاشر  

في بطلان إجراءات التحقيق 

  

المادة :157 تراعى الأحكام المقررة في المادة 100 المتعلقة بإستجواب المتهمين والمادة 105 المتعلقة بسماع المدعي المدني وإلا ترتب على  مخالفتها بطلان الإجراء نفسه وما يتلوه من إجراءات . 

ويجوز للخصم الذي لم تراع في حقه أحكام هذه المواد أن يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الإجراء ويتعين أن يكون التنازل صريحا ولا  يجوز أن يبدى إلا في حضور المحامي أو بعد إستدعائه قانونا .  

  

المادة :158 إذا تراءى لقاضي التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب بالبطلان فعليه أن يرفع الأمر لغرفة الإتهام بالمجلس القضائي  بطلب إبطال هذا الإجراء بعد إستطلاع رأي وكيل الجمهورية وإخطار المتهم والمدعي المدني .فإذا تبين لوكيل الجمهورية أن بطلانا قد وقع فإنه  يطلب إلى قاضي التحقيق أن يوافيه بملف الدعوى ليرسله إلى غرفة الإتهام ويرفع لها طلبا بالبطلان . 

وفي كلتا الحالتين تتخذ غرفة الإتهام إجراءها وفق ما ورد في المادة 191 .  

  

المادة :159 يترتب البطلان أيضا على مخالفة الأحكام الجوهرية المقررة في هذا الباب خلاف الأحكام المقررة في المادتين 100 و105 إذا  ترتب على مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى . 

وتقرر غرفة الإتهام ما إذاكان البطلان يتعين قصره على الإجراء المطعون فيه أو امتداده جزئيا أوكليا على الإجراءات اللاحقة له . ويجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده . ويتعين أن يكون هذا التنازل صريحا . ويرفع الأمر لغرفة الإتهام طبقا للمادة السابقة وتفصل فيه طبقا لما هو مقرر في المادة 191 .  

  

المادة :160 ق :06/18 تسحب من ملف التحقيق أوراق الإجراءات التي أبطلت وتودع لدى أمانة ضبط المجلس القضائي . ويحظر الرجوع إليها لإستنباط عناصر أو إتهامات ضد الخصوم في المرافعات وإلا تعرضوا لجزاء تأديبي بالنسبة للقضاة ومحاكمة تأديبية للمحامين المدافعين أمام مجلسهم التأديبي .  

  

المادة :161أ :73/69 لجميع جهات الحكم عدا المحاكم الجنائية صفة تقرير البطلان المشار إليه في المادتين 157 و159 وكذلك ما قد  ينجم عن عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 168 . 

غير أنه لا يجوز للمحكمة و لا للمجلس القضائي لدى النظر في موضوع جنحة أو مخالفة الحكم ببطلان إجراءات التحقيق إذاكانت قد أحيلت

إليه من غرفة الإتهام . 

وللخصوم من ناحية أخرى أن يتنازلوا عن التمسك بالبطلان المشار إليه في هذه المادة وعليهم في جميع الحالات تقديم أوجه البطلان للجهة  القضائية التي تقضي في الدعوى قبل أي دفاع في الموضوع وإلا كانت غير مقبولة . 

  

القسم الحادي عشر  

في أوامر التصرف بعد إنتهاء التحقيق 

  

المادة :162 ق :06/18 يقوم قاضي التحقيق بمجرد إعتباره التحقيق منتهيا بإرسال الملف لوكيل الجمهورية بعد أن يقوم أمين الضبط بترقيمه  وعلى وكيل الجمهورية تقديم طلباته إليه خلال عشرة أيام على الأكثر . 

يمحص قاضي التحقيق الأدلة وما إذاكان يوجد ضد المتهم دلائل مكونة لجريمة من جرائم قانون العقوبات .  

  

المادة :163 ق +08/01 أ :02/15 إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد  المتهم أوكان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، أصدر أمرا بأن لا وجه لمتابعة المتهم . 

ويخلي سبيل المتهمين المحبوسين مؤقتا في الحال رغم إستئناف وكيل الجمهورية ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر . ويبت قاضي التحقيق في نفس الوقت في شأن رد الأشياء المضبوطة . 

ويصفي حساب المصاريف ويلزم المدعي المدني بها ، إن وجد في القضية مدع مدني، غير أنه يجوز أن يعفى المدعي المدني حسن النية من  المصاريف كلها أو جزء منها بقرار خاص مسبب .  

  

المادة :164 ق /01 :08 إذا رأى القاضي أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة . وإذا كان المتهم محبوسا مؤقتا بقي محبوسا إذاكانت العقوبة هي الحبس ومع مراعاة أحكام المادة 124 .  

  

المادة :165 ق 24/90 + ق /01 08 + ق :06/18 إذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة يرسل قاضي التحقيق الملف مع أمر الإحالة الصادر  عنه إلى وكيل الجمهورية ويتعين على الأخير أن يرسله بغير تمهل إلى أمانة ضبط الجهة القضائية . 

ويقوم وكيل الجمهورية بتكليف المتهم الحضور في أقرب جلسة قادمة أمام الجهة القضائية المختصة مع مراعاة مواعيد الحضور . وإذا كان المتهم في حبس مؤقت ، يجب أن تنعقد الجلسة في أجل لا يتجاوز شهرا .  

  

المادة :166 ق 07/17 + ق :06/18 إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكون جريمة وصفها القانوني جناية يأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة  بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية، بغير تمهل، إلى النائب العام لدى المجلس القضائي لإتخاذ الإجراءات وفقا لما هو مقرر في الفصل الخاص  بغرفة الإتهام . 

يستمر أمر الإيداع أو القبض الصادرعن جهة التحقيق منتجا لأثره إلى حين الفصل في القضية من طرف الجهة المحال عليها أو القضاء بإنتفاء وجه  الدعوى من طرف غرفة الإتهام ، ما لم يفرج عن المتهم قبل ذلك . 

ويحتفظ بأدلة الإثبات لدى أمانة ضبط المحكمة إن لم يقرر خلاف ذلك .  

  

المادة :167 يجوز أثناء سير التحقيق إصدار أوامر تتضمن بصفة جزئية ألاوجه لمتابعة المتهم .  

  

المادة :168 ق :06/18 تبلغ الأوامر القضائية في ظرف أربع وعشرين ساعة بكتاب موصى عليه إلى محامي المتهم وإلى المدعي المدني . ويحاط المتهم علما بأوامر التصرف في التحقيق بعد إنتهائه ويحاط المدعي المدني علما بأوامر الإحالة أو أوامر إرسال الأوراق إلى النائب العام 

وذلك بالأوضاع والمواعيد نفسها. وإذا كان المتهم محبوسا فتكون مخابرته بواسطة المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية . وتبلغ للمتهم أو المدعي المدني الأوامر التي يجوز لهما الطعن فيها بالإستئناف وذلك في ظرف أربع وعشرين ساعة . ويخطر أمين الضبط وكيل الجمهورية بكل أمر قضائي يصدر مخالفا لطلباته في اليوم نفسه الذي صدر فيه .  

  

المادة :169 تقيد الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق عملا بأحكام هذا القسم في ذيل صفيحة طلبات وكيل الجمهورية .وتتضمن إسم المتهم  ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان مولده وموطنه ومهنته . 

كما يذكر بها الوصف القانوني للواقعة المنسوبة إليه وتحدد على وجه الدقة الأسباب التي من أجلها توجد أو لا توجد ضده دلائل كافية .   

القسم الثاني عشر 

في إستئناف أوامر قاضي التحقيق 

  

المادة :170 أ :02/15 لوكيل الجمهورية الحق في أن يستأنف أمام غرفة الإتهام جميع أوامر قاضي التحقيق . 

ويكون هذا الإستئناف بتقرير بأمانة ضبط المحكمة ، ويجب أن يرفع في ثلاثة (3) أيام من تاريخ صدور الأمر .  مع مراعاة أحكام المادة 163 أعلاه متى رفع الإستئناف من النيابة العامة بقي المتهم المحبوس مؤقتا في حبسه حتى يفصل في الإستئناف ويبقي كذلك في جميع الأحوال إلى حين إنقضاء ميعاد إستئناف وكيل الجمهورية إلا إذا وافق وكيل الجمهورية على الإفراج عن المتهم في الحال .    

المادة :171 ق :08/01 يحق الإستئناف أيضا للنائب العام في جميع الأحوال ويجب أن يبلغ إستئنافه للخصوم خلال العشرين يوما التالية  لصدور أمر قاضي التحقيق . 

ولا يوقف هذا الميعاد ولا رفع الإستئناف تنفيذ الأمر بالإفراج .  

  

المادة :172 ق 03/82 +إستدراك ( ج ر: 1982/49)+ ق /01 08 + ق 14/04 + ق :06/18 للمتهم أو لوكيله الحق في رفع إستئناف أمام غرفة الإتهام بالمجلس القضائي عن الأوامر المنصوص عليها في المواد 65 مكرر4 و 69 مكرر و 74 و123 مكرر و 125 و 125 1- و  125 مكرر و 125 مكرر1 و 125 مكرر2 و 127 و 143 و 154 من هذا القانون ، وكذلك عن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في  إختصاصه بنظر الدعوى ، إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الإختصاص . 

ويرفع الإستئناف بعريضة تودع لدى أمانة ضبط المحكمة في ظرف ثلاثة (3) أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 168 . وإذا كان المتهم محبوسا ، تكون هذه العريضة صحيحة إذا تلقاها أمين ضبط مؤسسة إعادة التربية، حيث تقيد على الفور في سجل خاص، ويتعين  على المراقب الرئيسي لمؤسسة إعادة التربية تسليم هذه العريضة لأمانة ضبط المحكمة في ظرف أربع وعشرين (24) ساعة، وإلا تعرض لجزاءات  تأديبية .  

ليس للإستئناف المرفوع من طرف المتهم ضد الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت أو الرقابة القضائية أثر موقف .    

المادة :173ق 03/82 + ق :08/01 يجوز للمدعي المدني أو لوكيله أن يطعن بطريق الإستئناف في الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق، أو  بألا وجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنية، غير أن إستئنافه لا يمكن أن ينصب في أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر  متعلق بحبس المتهم مؤقتا . 

ويجوز له إستئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر إختصاصه بنظر الدعوى، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع الخصوم بعدم  الإختصاص . 

ويرفع إستئناف المدعين المدنيين بالأوضاع المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 172 السابقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغهم بالأمر في  الموطن المختار من طرفهم . 

  

المادة :174 ق 03/82 + ق:22/06 يواصل قاضي التحقيق إجراء التحقيق إذاكان الأمر قد أستؤنف أو عندما تخطر غرفة الإتهام مباشرة طبقا  لأحكام المواد 69 و 69 مكرر و 143 و 154 ما لم تصدر غرفة الإتهام قرار يخالف ذلك .  

القسم الثالث عشر  

في إعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة 

  

المادة :175 المتهم الذي صدر بالنسبة إليه أمر من قاضي التحقيق بألا وجه للمتابعة لا يجوز متابعته من أجل الواقعة نفسها ما لم تطرأ أدلة  جديدة .  

وتعد أدلة جديدة أقوال الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها مع أن من شأنها تعزيز الأدلة التي سبق أن  وجدها ضعيفة أو أن من شأنها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة لإظهار الحقيقة . 

وللنيابة العامة وحدها تقرير ما إذاكان ثمة محل لطلب إعادة التحقيق بناء على الأدلة الجديدة . 

  

الفصل الثاني 

في غرفة الإتهام بالمجلس القضائي 

القسم الأول 

أحكام عامة 

  

المادة :176 تشكل في كل مجلس قضائي غرفة إتهام واحدة على الأقل ويعين رئيسها ومستشاروها لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل.   

المادة :177 ق :06/18 يقوم النائب العام أو مساعدوه بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الإتهام أما وظيفة أمين ضبط الجلسة فيقوم بها أحد أمناء  ضبط المجلس القضائي. 

  

المادة :178 تنعقد غرفة الإتهام إما بإستدعاء من رئيسها وإما بناء على طلب النيابة العامة كلما دعت الضرورة لذلك.   

المادة :179 أ 46/75 + ق :08/01 يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) أيام على الأكثر من إستلام أوراقها ويقدمها مع طلباته  فيها إلى غرفة الإتهام ، ويتعين على غرفة الإتهام أن تصدر حكمها في موضوع الحبس المؤقت في أقرب أجل، بحيث لا يتأخر ذلك عن عشرين  (20) يوما من تاريخ إسئناف الأوامر المنصوص عليها في المادة 172 وإلا أفرج عن المتهم تلقائيا ما لم يتقرر إجراء تحقيق إضافي.   

المادة :180 إذا رأى النائب العام في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم فيما عدا محكمة الجنايات أن الوقائع قابلة لوصفها جناية فله إلى ما قبل  إفتتاح المرافعة أن يأمر بإحضار الأوراق وإعداد القضية وتقديمها ومعها طلباته فيها إلى غرفة الإتهام. 

  

المادة :181 يتخذ النائب العام الإجراءات نفسها إذا تلقى على إثر صدور حكم من غرفة الإتهام بألا وجه للمتابعة أوراقا ظهر له منها أنها تحتوي  على أدلة جديدة بالمعنى الموضح في المادة ،175 وفي هذه الحالة وريثما تنعقد غرفة الإتهام يجوز لرئيس تلك الغرفة أن يصدر بناء على طلب  النائب العام أمرا بالقبض على المتهم أو إيداعه السجن.  

 

المادة :182 ق 08/01 + ق :06/18 يبلغ النائب العام بكتاب موصى عليه كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ نظر القضية بالجلسة ويرسل  الكتاب الموصى عليه الموجه لكل من الخصوم إلى موطنه المختار فإن لم يوجد فلآخر عنوان أعطاه. 

وتراعى مهلة ثمان وأربعين ساعة في حالات الحبس المؤقت وخمسة أيام في الأحوال الأخرى بين تاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه وتاريخ  الجلسة. 

ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام أمانة ضبط غرفة الإتهام ويكون تحت تصرف محامي المتهمين والمدعين  المدنيين. 

  

المادة :183 ق :06/18 يسمح للخصوم ومحاميهم إلى اليوم المحدد للجلسة بتقديم مذكرات يطلعون عليها النيابة العامة والخصوم الآخرين  وتودع هذه المذكرات لدى أمانة ضبط غرفة الإتهام ويؤشر عليها أمين الضبط مع ذكر يوم وساعة الإيداع. 

  

المادة :184ق :24/90 يفصل المجلس في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب والنظر في الطلبات الكتابية المودعة  من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم. 

يجوز للأطراف ولمحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم. 

ولغرفة الإتهام أن تأمر باستحضار الخصوم شخصيا وكذلك تقديم أدلة الإتهام. 

وفي حالة حضور الخصوم شخصيا يحضر معهم محاموهم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة .105 

  

المادة :185 ق :06/18 تجري مداولات غرفة الإتهام بغير حضور النائب العام والخصوم ومحاميهم و أمين الضبط والمترجم.   

المادة :186 يجوز لغرفة الإتهام بناء على طلب النائب العام أو أحد الخصوم أو حتى من تلقاء نفسها أن تأمر بإتخاذ جميع إجراءات التحقيق  التكميلية التي تراها لازمة كما يجوز لها أيضا بعد إستطلاع رأي النيابة العامة أن تأمر بالإفراج عن المتهم. 

  

المادة :187 يجوز لغرفة الإتهام أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النائب العام بإجراء تحقيقات بالنسبة للمتهمين المحالين إليها بشأن جميع الإتهامات في الجنايات والجنح والمخالفات أصلية كانت أو مرتبطة بغيرها الناتجة من ملف الدعوى والتي لا يكون قد تناول الإشارة إليها أمر  الإحالة الصادر من قاضي التحقيق أو التي تكون قد إستبعدت بأمر يتضمن القضاء بصفة جزئية بألا وجه للمتابعة أو بفصل جرائم بعضها عن البعض أو إحالتها إلى الجهة القضائية المختصة. 

ويسوغ لها إصدار حكمها دون أن تأمر بإجراء تحقيق جديد إذاكانت أوجه المتابعة المنوه عنها في الفقرة السابقة قد تناولتها أوصاف الإتهام التي  أقرها قاضي التحقيق. 

  

المادة :188 تعد الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتية: 

أ) إذا إرتكبت في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين، 

ب) إذا إرتكبت من أشخاص مختلفين حتى ولو في أوقات متفرقة وفي أماكن مختلفة ولكن على أثر تدبير إجرامي سابق بينهم، ج) إذاكان الجناة قد إرتكبوا بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل إرتكاب الجرائم الأخرى أو تسهيل إرتكابها أو إتمام تنفيذها أو جعلهم في  مأمن من العقاب، 

د) أو عندما تكون الأشياء المنتزعة أو المختلسة أو المتحصلة عن جناية أو جنحة قد أخفيتكلها أو بعضها. 

 

المادة :189 يجوز أيضا لغرفة الإتهام بالنسبة للجرائم الناتجة من ملف الدعوى أن تأمر بتوجيه التهمة طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة  190 إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها ما لم يسبق بشأنهم صدور أمر نهائي بألا وجه للمتابعة ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بطريق النقض.   

المادة :190 يقوم بإجراء التحقيقات التكميلية طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق السابق إما أحد أعضاء غرفة الإتهام وإما قاضي التحقيق الذي تندبه  لهذا الغرض ويجوز للنائب العام في كل وقت أن يطلب الإطلاع على أوراق التحقيق على أن يردها خلال خمسة أيام.   

المادة :191 تنظر غرفة الإتهام في صحة الإجراءات المرفوعة إليها وإذا تكشف لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به،  وعند الإقتضاء ببطلان الإجراءات التالية له كلها أو بعضها. ولها بعد الإبطال، أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيق  نفسه أو لقاض غيره لمواصلة إجراءات التحقيق. 

  

المادة :192 ق :08/01 إذاكانت غرفة الإتهام قد فصلت في إستئناف مرفوع عن أمر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم مؤقتا فسواء أيدت القرار أم ألغته وأمرت بالإفراج عن المتهم أو بإستمرار حبسه أو أصدرت أمرا بإيداعه السجن أو القبض عليه، فعلى النائب العام إعادة  الملف بغير تمهل إلى قاضي التحقيق بعد العمل على تنفيذ الحكم. 

وإذا حدث في أي موضوع آخر أن ألغت غرفة الإتهام أمر قاضي التحقيق فإن لها أن تتصدى للموضوع أو تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو إلى قاض غيره لمواصلة التحقيق ما لم يكن حكم الإلغاء قد أنهى التحقيق. 

وإذا أيدت غرفة الإتهام أمر قاضي التحقيق المستأنف ترتب عليه أثره كاملا. 

  

المادة :193 ق :06/18 وإذا قررت غرفة الإتهام إجراء تحقيق تكميلي ثم أنهي ذلك التحقيق فإنها تأمر بإيداع ملف التحقيق لدى أمانة الضبط ويخطر النائب العام في الحال كلا من أطرف الدعوى ومحاميهم بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه ويبقى ملف الدعوى مودعا لدى أمانة الضبط طيلة  خمسة أيام مهما كان نوع القضية. 

وتتبع عندئد أحكام المواد 182 و183 و.184 

  

المادة :194 تقضي غرفة الإتهام بحكم واحد في جميع الوقائع التي يوجد بينها إرتباط. 

  

المادة :195 ق :08/01 إذا رأت غرفة الإتهام أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو لا تتوفر دلائل كافية لإدانة المتهم أوكان مرتكب  الجريمة لا يزال مجهولا أصدرت حكمها بألا وجه للمتابعة ويفرج عن المتهمين المحبوسين مؤقتا ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر. وتفصل غرفة  الإتهام في الحكم نفسه في رد الأشياء المضبوطة وتظل مختصة بالفصل في أمر رد هذه الأشياء عند الإقتضاء بعد صدور ذلك الحكم.   

المادة :196 ق :08/01 إذا رأت غرفة الإتهام أن الوقائع تكون جنحة أو مخالفة فإنها تقضي بإحالة القضية إلى المحكمة. وفي حالة الإحالة أمام  محكمة الجنح ظل المتهم المقبوض عليه محبوسا مؤقتا إذاكان موضوع الدعوى معاقبا عليه بالحبس. وذلك مع مراعاة أحكام المادة .124 فإذا كانت الوقائع القائمة في الدعوى لا تخضع لعقوبة الحبس أو لا تكون سوى مخالفة. فإن المتهم يخلى سبيله في الحال.   

المادة :197 ق :07/17 إذا رأت غرفة الإتهام أن وقائع الدعوى المنسوبة إلى المتهم تكون جريمة لها قانونا وصف الجناية ، فإنها تقضي بإحالة  المتهم أمام محكمة الجنايات الإبتدائية ، ولها أيضا أن ترفع إلى تلك المحكمة قضايا الجرائم المرتبطة بتلك الجناية.    

المادة 197 مكرر: ق :08/01 عندما تخطر غرفة الإتهام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 166و يكون المتهم محبوسا ، تصدر  غرفة الإتهام قرارها في الموضوع في أجل : 

- شهرين (2) كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت .  

- أربعة (4) أشهركحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة عشرين (20) سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام.  - ثمانية (8) أشهركحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية أو بجناية عابرة للحدود الوطنية .  و إذا لم يتم الفصل في الآجال المحددة أعلاه ، وجب الإفراج عن المتهم تلقائيا .  

  

المادة :198 ق 03/82 + إستدراك ( ج ر: 1982/49)+ ق +08/01 ق :07/17 يجب أن يتضمن قرار الإحالة ، تحت طائلة البطلان ،  بيان الوقائع موضوع الإتهام ووصفها القانوني . 

  

المادة :199 ق :06/18 يوقع على أحكام غرفة الإتهام من الرئيس و أمين الضبط ويذكر بها أسماء الأعضاء والإشارة إلى إيداع المستندات  والمذكرات وإلى تلاوة التقرير وإلى طلبات النيابة العامة. 

وتحتفظ غرفة الإتهام بالفصل في المصاريف إذاكان حكمها لا ينهي الدعوى التي نظرتها. وفي العكسية وكذلك في حالة إخلاء سبيل المتهم تصفي  المصروفات وتحكم بها على الطرف الخاسر في الدعوى. 

غير أنه يجوز إعفاء المدعي المدني حسن النية من المصاريف كلها أو جزء منها. 

  

المادة :200 يخطر محامو المتهمين والمدعين بالحق المدني بمنطوق أحكام غرفة الإتهام في ظرف ثلاثة أيام بكتاب موصى عليه وذلك فيما خلا  الحالة المنصوص عليها في المادة .181 

كما يخطر المتهمون بمنطوق الأحكام الصادرة بألا وجه للمتابعة ويخطر المتهمون والمدعون بالحق المدني بأحكام الإحالة إلى محكمة الجنح أو  المخالفات وذلك ضمن الأوضاع والمواعيد نفسها. أما الأحكام التي يجوز للمتهمين أو المدعين بالحق المدني الطعن فيها بطريق النقض فإنها تبلغ إليهم بناء على طلب النائب العام في ظرف ثلاثة أيام. 

  

المادة :201 تطبق على هذا الباب أحكام المواد 157 و159 و160 المتعلقة ببطلان إجراءات التحقيق صحة أحكام غرفة الإتهام وكذلك صحة  إجراءات التحقيق السابقة عليها إذاكان حكم الغرفة قد فصل في صحتها تخضع لرقابة المحكمة العليا وحدها.  

القسم الثاني 

في السلطات الخاصة برئيس غرفة الإتهام 

  المادة 202 :يباشر رئيس غرفة الإتهام السلطات المرسومة في المواد التالية.  

وفي حالة وجود مانع لديه فإن هذه السلطات الخاصة به تمنح لقاض من قضاة الحكم بالمجلس المذكور بقرار من وزير العدل.  ويسوغ للرئيس أن يكل هذه السلطات إلى قاض من قضاة الحكم بغرفة الإتهام من أجل القيام بأعمال معينة.  

  

المادة :203 ق :08/01 يراقب رئيس غرفة الإتهام ويشرف على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس  ويتحقق بالأخص من تطبيق شروط الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 68 ويبذل جهده في ألا يطرأ على الإجراءات أي تأخير بغير مسوغ.  وتحقيقا لهذا الغرض تعد كل ثلاثة أشهر بكل مكتب تحقيق قائمة ببيان جميع القضايا المتداولة مع ذكر تاريخ آخر إجراء من إجراءات التحقيق تم  تنفيذه في كل قضية منها.  

وتبين القضايا التي فيها متهمون محبوسون مؤقتا في قائمة خاصة وتقدم هذه القوائم المنصوص عليها في هذه المادة لرئيس غرفة الإتهام وللنائب  العام.  

 

المادة 204 : ق +08/01أ :02/15 يراقب رئيس غرفة الإتهام الحبس المؤقت .  

و يتعين أن يقوم بزيارة كل مؤسسة عقابية بدائرة إختصاص المجلس القضائي مرة كل ثلاثة (3) أشهر ، على الأقل ، لتفقد وضعية المحبوسين  مؤقتا ، و إذا ما بدا له أن الحبس غير مبرر يوجه إلى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة لإتخاذ الإجراءات المناسبة .  و يجوز لرئيس غرفة الإتهام أن يفوض سلطته إلى قاضي من قضاة الحكم التابعين إلى غرفة الإتهام أو إلى قاضي آخر بالمجلس القضائي .  و في كل الأحوال ، يجوز له أن يخطر غرفة الإتهامكي تفصل في إستمرار حبس متهم مؤقتا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل .    

المادة :205 ق :08/01 ملغاة أ .02/15 

القسم الثالث 

في مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية 

  

المادة :206 أ+10/68 ق 03/82 : تراقب غرفة الإتهام أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط  القضائي الذين يمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 21 والتي تليها من هذا القانون. 

  

ّإم من النائب العام أو من رئيسها عن الإخلالات المنسوبة 

المادة :207 ق 02/85 + ق 07/17 + ق :10/19 يرفع الأمر لغرفة الاتهام ا 

لضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم، ولها أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها. يتم إعلام النائب العام العسكري المختص إقليميا إذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية للدرك الوطني. 

غير أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر تعتبرصاحبة الاختصاص وحدها، إذا تعلق الأمر بضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن، وتحال عليها القضية من طرف النائب العام لدى نفس المجلس القضائي، بعد رأي النائب العام العسكري المختص إقليميا، الذي يبديه في أجل  خمسة عشر(15) يوما من إخطاره . 

  

المادة :208 ق 02/85 + ق :07/17 إذا ما طرح الأمر على غرفة الإتهام ، فإنها تأمر بإجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع  ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن، ويتعين أن يكون هذا الأخير قد مكن مقدما من الإطلاع على ملفه المحفوظ ضمن ملفات الشرطة القضائية  لدى النيابة العامة للمجلس . 

ويجوز لضابط الشرطة القضائية المتهم أن يستعين بمحامي للدفاع عنه.  

  

المادة :209 يجوز لغرفة الإتهام دون إخلال بالجزاءات التأديبية التي قد توقع على ضابط الشرطة القضائية من رؤسائه التدرجيين أن توجه إليه ملاحظات أو تقرر إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط للشرطة القضائية أو بإسقاط تلك الصفة عنه نهائيا.   

المادة :210 ق 02/85 + ق :07/17 إذا رأت غرفة الإتهام أن ضابط الشرطة القضائية قد إرتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات ، تأمر ، فضلا عما تقدم ، بإرسال الملف إلى النائب العام وإذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن يرفع الأمر إلى وزير الدفاع  الوطني لإتخاذ الإجراء اللازم في شأنه. 

  

المادة:211 تبلغ القرارات التي تتخذها غرفة الإتهام ضد ضباط الشرطة القضائية بناء على طلب النائب العام إلى السلطات التي يتبعونها. 

الكتاب الثاني 

في جهات الحكم 

الباب الأول 

أحكام مشتركة 

الفصل الأول 

في طرق الإثبات 

المادة :212 يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، وللقاضي أن يصدر حكمه  تبعا لإقتناعه الخاص.  

ولا يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه.   

المادة :213 الإعتراف شأنه كشأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي. 

  المادة :214 لا يكون للمحضر أو التقرير قوة الإثبات إلا إذاكان صحيحا في الشكل ويكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظيفته وأورد فيه  عن موضوع داخل في نطاق إختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو عاينه بنفسه. 

المادة :215 لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنح إلا مجرد الإستدلالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.   

المادة :216 في الأحوال التي يخول القانون فيها بنص خاص لضباط الشرطة القضائية أو أعوانهم أو للموظفين وأعوانهم الموكلة إليهم بعض مهام  الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقارير تكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة  شهود.  المادة :217 لا يستنبط الدليل الكتابي من المراسلة المتبادلة بين المتهم ومحاميه. 

 المادة :218 إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة. 

وعند عدم وجود نصوص صريحة تتخذ إجراءات الطعن بالتزوير وفق ما هو منصوص عنه في الباب الأول من الكتاب الخامس.   

المادة :219 إذا رأت الجهة القضائية لزوم إجراء خبرة فعليها إتباع ما هو منصوص عليه في المواد 143 إلى .156 

 المادة :220 يكون تكليف الشهود بالحضور تبعا لما هو منصوص عنه في المواد 439 وما يليها. 

المادة :221 بعد إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 343 عند الإقتضاء يأمر الرئيس الشهود بالإنسحاب إلى الغرفة المخصصة لهم و لا يخرجون منها إلا عند مناداتهم لأداء الشهادة. 

ويتخذ الرئيس عند الضرورة كل الإجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة. 

المادة :222 كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم بالحضور وحلف اليمين وأداء الشهادة.   

المادة :223 يجوز للجهة القضائية بناء على طلب النيابة العامة معاقبة كل شاهد يتخلف عن الحضور أو يمتنع عن حلف اليمين أو أداء الشهادة،  بالعقوبة المنصوص عليها في المادة .97

ويجوز للجهة القضائية لدى تخلف شاهد عن الحضور بغير عذر تراه مقبولا ومشروعا أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها  بإستحضاره إليها على الفور بواسطة القوة العمومية لسماع أقواله أو تأجيل القضية لجلسة قريبة. 

وفي الحالة الأخيرة يجعل الحكم على عاتق الشاهد المتخلف مصاريف التكليف بالحضور والإجراءات والإنتقال وغيرها. ويجوز للشاهد الذي حكم عليه بغرامة أو بمصاريف لعدم الحضور أن يرفع معارضة. 

  

المادة :224 يقوم الرئيس بإستجواب المتهم قبل سماع الشهود ويتلقى أقواله، ويجوز للنيابة العامة توجيه أسئلة إلى المتهم كما يجوز ذلك للمدعي  المدني وللدفاع عن طريق الرئيس. 

  

المادة :225 يؤدي الشهود بعد ذلك شهادتهم متفرقين سواء أكانت عن الوقائع المسندة إلى المتهم أم عن شخصيته وأخلاقه. وتسمع أولا من بين الشهود المستدعين شهادة من تقدم بهم أطراف الدعوى طالبي المتابعة ما لم ير الرئيس بما له من سلطة أن ينظم بنفسه ترتيب  سماع الشهود. 

كما يجوز أيضا في الجنح والمخالفات أن يقبل بتصريح من الجهة القضائية سماع شهادة الأشخاص الذين يستشهدهم الخصوم أو يقدمونهم  للمحكمة عند إفتتاح المرافعة دون أن يكونوا قد استدعوا إستدعاء قانونيا لأداء الشهادة. 

  

المادة :226 يتعين على كل من الشهود لدى طلب الرئيس أن يذكر إسمه ولقبه وسنه ومهنته وموطنه وما إذاكان يمت للمتهم أو المسؤول عند  الحقوق المدنية أو المدعي المدني بقرابة أو مصاهرة أو يعمل في خدمة أحد منهم. 

ويطلب الرئيس من الشهود عند الإقتضاء أن يوضحوا علاقاتهم القائمة أو التي كانت تربطهم بالمتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي  المدني. 

  

المادة :227 يحلف الشهود قبل أداء شهادتهم اليمين المنصوص عليها في المادة .93 

  

المادة :228 أ 46/75 : تسمع شهادة القصر الذين لم يكملوا السادسة عشرة بغير حلف يمين وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم  بالحرمان من الحقوق الوطنية. 

ويعفى من حلف اليمين أصول المتهم وفروعه وزوجه، وإخوته وأخواته وأصهاره على درجته من عمود النسب. 

غير أن الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين يجوز أن يسمعوا بعد حلف اليمين إذا لم تعارض في ذلك النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى. 

  

المادة :229 غير أن أداء اليمين من شخص غير أهل للحلف أو محروم أو معفى منها لا يعد سببا للبطلان. 

  

المادة :230 لا يلزم الشاهد الذي يسمع عدة مرات في أثناء سير المرافعة عينها بتجديد قسمه غير أن للرئيس أن يذكره باليمين التي أداها.   

المادة :231 تقبل شهادة الشخص الذي أبلغ العدالة بوقائع الدعوى قياما بإلتزام قانوني أو من تلقاء نفسه ولكن الرئيس يخطر الجهة القضائية  بذلك وكذلك تقبل سماع شهادة من يقرر له القانون مكافأة مالية لإبلاغه بالحادث وذلك ما لم تعارض النيابة العامة في سماع شهادته.   

المادة :232 ق 03/82 : لا يجوز سماع شهادة المدافع عن المتهم فيما وصل إلى عمله بهذه الصفة، أما الأشخاص الآخرون المقيدون بالسر  المهني فيجوز سماعهم بالشروط والحدود التي عينها لهم القانون. 

 

المادة :233 يؤدي الشهود شهادتهم شفويا. 

غير أنه يجوز لهم بصفة إستثنائية الإستعانة بمستندات بتصريح من الرئيس. 

و يقوم الرئيس بعد أداء كل شاهد لشهادته بتوجيه ما يراه لازما من أسئلة على الشاهد وما يقترحه عليه أطراف الدعوى من الأسئلة أنكان ثمة محل  لذلك. 

وللنيابة العامة حرية توجيه ما تراه من الأسئلة مباشرة إلى المتهمين وإلى الشهود. 

ويجوز للشاهد أن ينسحب من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته ما لم يقرر الرئيس غير ذلك. 

ويجوز للنيابة العامة وكذلك المدعي المدني والمتهم أن يطلبوا إنسحاب الشاهد مؤقتا من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته، لكي يتسنى إعادة إدخاله إليها وسماعه من جديد إذاكان ثمة محل لذلك، مع إجراء مواجهات بين الشهود أو عدم إجرائها وللرئيس من تلقاء نفسه أن يأمر بهذا الإجراء.   

المادة :234 للرئيس أثناء سير المرافعة أن يعرض على المتهم أو الشهود أدلة الإثبات ويتقبل ملاحظاتهم عنها إذاكان ذلك ضروريا. كما يعرضها أيضا على الخبراء والمساعدين إنكان لذلك محل. 

المادة :235 يجوز للجهة القضائية إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني أو المتهم أو تأمر بإجراء الإنتقالات  اللازمة لإظهار الحقيقة. 

ويستدعى أطراف الدعوى ومحاموهم لحضور هذه الإنتقالات ويحرر محضر بهذه الإجراءات. 

  

المادة :236 ق :06/18 يقوم أمين الضبط تحت إشراف الرئيس بإثبات سير المرافعات ولا سيما أقوال الشهود وأجوبة المتهم. ويوقع أمين الضبط على مذكرات الجلسة ويؤشر عليها الرئيس في ظرف ثلاثة أيام التالية لكل جلسة على الأكثر.   

المادة :237 ق :06/18 إذا تبين من المرافعات شهادة الزور في أقوال شاهد فللرئيس أن يأمر إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم هذا الشاهد على وجه الخصوص بأن يلزم مكانه ويحضر المرافعات وأن لا يبرح مكانه لحين النطق بقرار المحكمة. وفي حالة  مخالفة هذا الأمر يأمر الرئيس بالقبض على هذا الشاهد. 

ويوجه الرئيس قبل النطق بإقفال باب المرافعات إلى من يظن فيه شهادة الزور دعوة أخيرة ليقول الحق ويحذره بعد ذلك من أن أقواله سيعتد بها منذ  الآن من أجل تطبيق العقوبات المقررة لشهادة الزور عند الإقتضاء. 

وإذ ذاك يكلف الرئيس، أمين ضبط الجلسة بتحرير محضر بالإضافات والتبديلات والمفارقات التي قد توجد بين شهادة الشاهد وأقواله السابقة. وبعد صدور القرار في موضوع الدعوى أو في حالة تأجيل القضية يأمر الرئيس بأن يقتاد الشاهد بواسطة القوة العمومية بغير تمهل إلى وكيل  الجمهورية الذي يطلب إفتتاح التحقيق معه. 

ويرسل أمين الضبط إلى وكيل الجمهورية المذكور نسخة من المحضر الذي حرره تطبيقا للفقرة الثالثة من هذه المادة.   

المادة :238 ق :06/18 يتقدم ممثل النيابة العامة بطلباته الكتابية أو الشفوية التي يراها مناسبة لصالح العدالة. وعلى أمين ضبط الجلسة في حالة تقديم طلبات كتابية أن ينوه عن ذلك بمذكرات الجلسة. ويتعين على الجهة القضائية أن تجيب عليها. 

الفصل الثاني 

في الإدعاء المدني 

المادة :239 أ 46/75 : يجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة أن يطالب  بالحق المدني في الجلسة نفسها.

ويمكن للمدعي المدني أن يطالب بتعويض الضرر المسبب له. 

وتطبق في هذا الشأن أحكام هذا الفصل. 

  

المادة :240 ق :06/18 يحصل الإدعاء المدني إما أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من هذا القانون وإما بتقرير لدى أمانة الضبط قبل  الجلسة وإما أثناء الجلسة بتقرير يثبته أمين الضبط أو بإبدائه في مذكرات.  

  

المادة :241 إذا حصل الإدعاء المدني قبل الجلسة فيتعين أن يحدد تقرير المدعي المدني الجريمة موضوع المتابعة وأن يتضمن تعيين موطن مختار  بدائرة الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى ما لم يكن المدعي المدني متوطنا بتلك الجهة.  

  

المادة :242 إذا حصل التقرير بالإدعاء المدني بالجلسة فيتعين إبداؤه قبل أن تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع وإلا كان غير مقبول.   

المادة :243 إذا إدعى الشخص مدنيا في الدعوى فلا يجوز بعدئذ سماعه بصفته شاهدا. 

  

المادة 244 :تقدر الجهة القضائية قبول الإدعاء المدني. 

ويجوز أن يثار الدفع بعدم قبول الإدعاء من جانب النيابة العامة أو المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو من أي مدع مدني آخر .   

المادة :245 يسوغ دائما للمدعي المدني أن يمثله محام ويكون القرار الذي يصدر في هذه الحالة حضوريا بالنسبة له.   

المادة :246 ق 03/82 : يعد تاركا لادعائه كل مدع مدني يتخلف عن الحضور أو لا يحضر عنه من يمثله في الجلسة رغم تكليفه بالحضور  تكليفا قانونيا.  

  

المادة :247 أن ترك المدعي المدني إدعائه لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية المختصة. 

الباب الثاني 

في محكمة الجنايات  

  

المادة :248 أ 46/75 + ق 01/78 + إستدراك (ج ر1978/13:) + ق 03/82 + إستدراك ( ج ر: 1982/49)+ ق 02/85 + ق  24/90 + أ 10/95 + ق :07/17 يوجد بمقر كل مجلس قضائي ، محكمة جنايات إبتدائية و محكمة جنايات إستئنافية ، تختصان بالفصل في  الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها .  

تنظر محكمة الجنايات الإبتدائية في الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه ، المحالة عليها بقرار نهائي من غرفة الإتهام.  تكون أحكام محكمة الجنايات الإبتدائية قابلة للإستئناف أمام محكمة الجنايات الإستئنافية . 

  

الباب الفرعي الأول 

الأحكام العامة 

الفصل الأول 

في الإختصاص 

 

المادة :249 أ 10/95 + ق :12/15 لمحكمة الجنايات كامل الولاية في الحكم جزائيا على الأشخاص البالغين.   

المادة :250 أ 10/95 + ق :07/17 لا تختص محكمة الجنايات بالنظر في أي إتهام آخر غير وارد في قرار غرفة الإتهام.   

المادة :251 ليس لمحكمة الجنايات أن تقرر عدم إختصاصها. 

  

المادة :252 ق :07/17 تعقد محكمة الجنايات الإبتدائية و محكمة الجنايات الإستئنافية جلساتها بمقر المجلس القضائي ،غير أنه يجوز لها أن  تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الإختصاص وذلك بقرار من وزير العدل. 

ويمتد إختصاصها المحلي إلى دائرة إختصاص المجلس و يمكن أن يمتد إلى خارجه بموجب نص خاص . 

الفصل الثاني 

في إنعقاد دورات محاكم الجنايات 

المادة :253 ق :07/17 تنعقد دورات محكمة الجنايات الإبتدائية أو الإستئنافيةكل ثلاثة (3) أشهر ، و يجوز تمديدها بموجب أوامر إضافية ، كما يجوز ، بناء على إقتراح النائب العام ، تقرير إنعقاد دورة إضافية أو أكثر متى دعت الحاجة إلى ذلك.  

المادة :254 ق :07/17 يحدد تاريخ إفتتاح دورات محكمة الجنايات الإبتدائية أو الإستئنافية بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب  النائب العام. 

المادة :255ق :07/17 يقوم رئيس المجلس القضائي بضبط جدول قضايا كل دورة بناء على إقتراح النيابة العامة.   

الفصل الثالث 

في تشكيل محكمة الجنايات 

القسم الأول 

أحكام عامة 

المادة :256 ق :07/17 يقوم بمهام النيابة العامة أمام محكمة الجنايات ، النائب العام أو أحد قضاة النيابة العامة .   

المادة :257 ق :07/17 يعاون محكمة الجنايات بالجلسة أمين ضبط .  

يوضع تحت تصرف الرئيس عون جلسة . 

المادة :258أ +10/95 أ 02/15 + ق :07/17 تتشكل محكمة الجنايات الإبتدائية من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي على الأقل،  رئيسا، ومن قاضيين مساعدين و أربعة محلفين .  

تتشكل محكمة الجنايات الإستئنافية من قاضي برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل ، رئيسا ، و من قاضيين مساعدين و أربعة محلفين .  و تتشكل محكمة الجنايات الإبتدائية و محكمة الجنايات الإستئنافية ، عند الفصل في الجنايات المتعلقة بالإرهاب و المخدرات و التهريب ، من  القضاة فقط . 

يمكن ، عند الإقتضاء ، إنتداب قاض أو أكثر من مجلس قضائي آخر ، قصد إستكمال تشكيلة محكمة الجنايات ، بقرار لرئيسي المجلسين  القضائيين المعنيين . 

يعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي.  

يعين بأمر من رئيس المجلس القضائي أيضا قاضي إحتياطي أو أكثر لكل جلسة من جلسات محكمتي الجنايات الإبتدائية و الإستئنافية ،  لإستكمال تشكيلة هيئة المحكمة حال وجود مانع لدى واحد أو أكثر من القضاة الأصليين .  

يتعين على القاضي الإحتياطي حضور الجلسة منذ بدايتها و متابعة سيرها حتى إعلان رئيس المحكمة غلق باب المناقشات .  إذا تعذر على الرئيس مواصلة الجلسة ، يتم إستخلافه بأحد القضاة الأصليين الأعلى رتبة .  

إذا تعذر على أحد القضاة الأصليين مواصلة الجلسة يصدر الرئيس أمرا بتعويضه بغيره من القضاة الإحتياطيين الحاضرين في الجلسة .   

المادة :259 ق :07/17 يجوز لرئيس محكمة الجنايات الإبتدائية أو الإستئنافية ، بعد إجراء قرعة إستخراج المحلفين الأصليين ، أن يصدر أمرا  بإجراء القرعة أيضا لإستخراج محلف إحتياطي أو أكثر يتعين عليهم حضور و متابعة المرافعات.  

يكمل المحلفون الإحتياطيون هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد المحلفين الأصليين ويتم تقرير ذلك بأمر مسبب من رئيس المحكمة. ويتم إستبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الإحتياطيين في القرعة.  

المادة :260 ق :07/17 لا يجوز للقاضي الذي سبق له نظر قضية ، بوصفه قاضيا للتحقيق أو الحكم أو عضوا بغرفة الإتهام أو ممثلا للنيابة  العامة ، أن يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايات.  

كما لا يجوز لمحلف سبق له أن شارك في الفصل في القضية أن يجلس للفصل فيها من جديد . 

القسم الثاني 

في وظيفة المحلفين 

المادة :261 يجوز أن يباشر وظيفة المساعدين المحلفين الأشخاص ذكورا كانوا أم إناثا، جزائريو الجنسية البالغون من العمر ثلاثين سنة كاملة  الملمون بالقراءة والكتابة والمتمتعون بالحقوق الوطنية والمدنية والعائلية والذين لا يوجدون في أية حالة من حالات فقد الأهلية أو التعارض المعددة  في المادتين 262 و.263 

المادة :262ق :03/82 لا يجوز أن يكون من المساعدين المحلفين: 

1 - الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس شهرا على الأقل لجنحة. 

2 - الأشخاص المحكوم عليهم بجنحة بالحبس أقل من شهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دج وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي. 3 - الأشخاص الذين يكونون في حالة إتهام أو محكوما عليهم غيابيا من محكمة الجنايات والصادر في شأنهم أمر بالإيداع في السجن أو  بالقبض. 

4 - موضفو الدولة وأعوانهم وموظفو الولايات والبلديات المعزولون من وظائفهم. 

5 - أعضاء النقابات المهنية الصادر ضدهم قرار يمنعهم مؤقتا أو نهائيا من مباشرة العمل. 

6 - المفلسون الذين لم يرد إليهم إعتبارهم. 

7 - المحجوز عليهم والأشخاص المعين عليهم قيم قضائي أو المودعون بمستشفى الأمراض العقلية. 

المادة :263 ق :07/17 تتعارض وظيفة المساعد المحلف مع وظائف: 

1 - عضو الحكومة أو البرلمان أو قاض ، 

2 - الأمين العام للحكومة ،  

3 - أمين عام و مدير بوزارة ،  

4 - والي أو أمين عام بولاية أو رئيس دائرة ،  

5 - ضباط و مستخدمي الجيش الوطني الشعبي و الأمن الوطني و الجمارك و موظفي أسلاك أمانة الضبط و الأسلاك الخاصة لإدارة السجون و  مصالح المياه و الغابات و المراقبين الماليين و مراقبي الغش و العاملين بإدارة الضرائب و الأطباء الشرعيين طالما هم في الخدمة . ولا يجوز أن يعين محلفا في قضية أمام محكمة الجنايات من سبق له القيام فيها بعمل من أعمال الشرطة القضائية أو من إجراءات التحقيق أو أدلى  بشهادة فيها أوكان مبلغا عنها أو خبيرا أو شاكيا أو مدعيا أو مسؤولا مدنيا . 

القسم الثالث 

في إعداد قائمة المحلفين 

المادة :264 ق 03/82 + أ 10/95 + ق :07/17 تعد سنويا في دائرة إختصاصكل مجلس قضائي قائمتان للمحلفين ، تخص الأولى  محكمة الجنايات الإبتدائية ، و الثانية محكمة الجنايات الإستئنافية ، توضعان خلال الفصل الأخير من كل سنة للسنة التي تليها ، من قبل لجنة  يرأسها رئيس المجلس و تحدد تشكيلتها بقرار من وزير العدل وتجتمع بمقر المجلس القضائي. 

تتضمنكل قائمة أربعة و عشرين (24) محلفا من كل دائرة إختصاص المجلس القضائي. 

تستدعى اللجنة من قبل رئيسها خمسة عشر (15) يوما ، على الأقل، قبل موعد إجتماعها. 

المادة :265 أ 10/95 + ق :07/17 تعد قائمتان تتضمن كل منهما إثني عشر (12) محلفا إحتياطيا ، طبقا للشروط المنصوص عليها في  المادة 264 من هذا القانون . 

المادة :266 أ 73/69 + أ 46/75 + أ 10/95 + ق :07/17 قبل إفتتاح دورة محكمة الجنايات الإبتدائية أو الإستئنافية بعشرة (10) أيام على الأقل، يسحب رئيس المجلس القضائي في جلسة علنية عن طريق القرعة من القائمة السنوية ، أسماء إثني عشر (12) من المساعدين  المحلفين لتلك الدورة بالنسبة لكل من محكمة الجنايات الإبتدائية و الإستئنافية . 

ويسحب، فضلا عن ذلك، أسماء أربعة (4) من المحلفين الإحتياطيين بالنسبة لمحكمة الجنايات الإبتدائية و نفس العدد بالنسبة لمحكمة  الجنايات الإستئنافية من القائمة الخاصة بكل منهما . 

المادة :267 أ:46/75 يبلغ النائب العام كل محلف نسخة من جدول الدورة المختصة به. وذلك قبل إفتتاح الدورة بثمانية أيام على الأقل. ويذكر هذا اليوم في التبليغ الذي يجب أن يتضمن أيضا تنبيها بالحضور في اليوم والساعة المحددين وإلا طبقت عليه العقوبات التي نصت عليها  المادة 280 . 

وإذا لم يمكن التبليغ لشخصه فلموطنه ولرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتعين عليه إحاطته علما بتعيينه محلفا.   

الفصل الرابع  

في الإجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات 

المادة :268 ق :07/17 يبلغ قرار الإحالة على محكمة الجنايات الإبتدائية للمتهم المحبوس بواسطة أمانة ضبط المؤسسة العقابية ، ما لم يكن  قد بلغ به و فقا لأحكام المادة 200 من هذا القانون . 

فإن لم يكن المتهم محبوسا ، فيحصل التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 439 إلى 441 من هذا القانون .  و لا يسري إجراء تبليغ قرار الإحالة أمام محكمة الجنايات الإستئنافية . 

المادة :269 ق 03/82 + ق +08/01 ق :07/17 يرسل النائب العام إلى أمانة ضبط محكمة الجنايات الإبتدائية ملف الدعوى وأدلة الاقناع  بعد إنتهاء مهلة الطعن بالنقض ضد قرار الإحالة .  

و في حالة الإستئناف ، يرسل ملف الدعوى و أدلة الإقناع إلى محكمة الجنايات الإستئنافية . 

ينقل المتهم المحبوس إلى مقر المحكمة و يقدم للمحاكمة في أقرب دورة جنائية .  

يحاكم المتهم الذي هو في حالة فرار ، غيابيا . 

المادة :270 ق 07/17 + ق :06/18 يقوم رئيس محكمة الجنايات الإبتدائية أو القاضي الذي يفوضه بإستجواب المتهم المتابع بجناية في أقرب وقت .  

يستوجب الرئيس المتهم عن هويته و يتحقق مما إذاكان قد تلقى تبليغا بقرار الإحالة ، فإن لم يكن قد بلغ به سلمت إليه نسخة منه و يكون لتسليم  هذه النسخة أثر التبليغ ، و يطلب الرئيس من المتهم إختيار محام للدفاع عنه ، فإن لم يختر المتهم محاميا عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا .  و يجوز له بصفة إستثنائية الترخيص للمتهم أن يعهد بالدفاع عنه لأحد أقاربه أو أصدقائه .  

و يحرر محضر بكل ذلك و يوقع عليه كل من الرئيس و أمين الضبط و المتهم ، و عند الإقتضاء المترجم ، فإذا لم يكن في إستطاعة المتهم  التوقيع أو إمتنع عنه ، ذكر ذلك في المحضر .  

و يجب إجراء الإستجواب المنصوص عليه في هذه المادة قبل إنعقاد الجلسة بثمانية (8) أيام على الأقل .  

و يجوز للمتهم أو لوكيله التنازل عن هذا الأجل .  

و في حالة الإستئناف ، يقتصر الإستجواب على تأكد رئيس محكمة الجنايات الإستئنافية من تأسيس محام للدفاع عن المتهم ، فإن لم يكن له  مدافع عين له محاميا تلقائيا . 

  

المادة :271 ق 03/82 + إستدراك ( ج ر: 1982/49): ملغاة ق .07/17  

  

المادة :272 للمتهم أن يتصل بحرية بمحاميه الذي يجوز له الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى في مكان وجودها دون أن يترتب على ذلك  تأخير في سير الإجراءات ويوضع هذا الملف تحت تصرف المحامي قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل . 

  

المادة :273 ق :07/17 تبلغ النيابة العامة والمدعي المدني إلى المتهم قبل إفتتاح الجلسة بثلاثة (3) أيام على الأقل ، قائمة بالأشخاص الذين  يرغبون في سماعهم بصفتهم شهودا . 

  

المادة :274 ق :07/17 يبلغ المتهم إلى النيابة العامة والمدعي المدني قبل إفتتاح المرافعات بثلاثة (3) أيام ، على الأقل ، قائمة بأسماء  شهوده . 

تكون مصاريف إستدعاء الشهود وسداد نفقات تنقلهم على عاتقه إلا إذا رأى النائب العام لزوم إستدعائهم . 

 

المادة :275 ق :07/17 تبلغ للمتهم قائمة المحلفين المعينين للدورة في موعد لا يتجاوز اليومين السابقين على إفتتاح المرافعات سواء في  المرحلة الإبتدائية أو الإستئنافية . 

  

المادة :276ق :03/82 يجوز لرئيس محكمة الجنايات إذا رأى أن التحقيق غير واف أو إكتشف عناصر جديدة بعد صدور قرار الإحالة أن يأمر  بإتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق . 

ويجوز له أن يفوض لإجراء ذلك قاض من أعضاء المحكمة وتطبق في هذا الصدد الأحكام الخاصة بالتحقيق الإبتدائي .   

المادة :277 ق :07/17 إذا صدرت عدة قرارات إحالة عن جناية واحدة ضد متهمين مختلفين جاز لرئيس محكمة الجنايات الإبتدائية أن يأمر  من تلقاء نفسه أو ، بناء على طلب النيابة العامة ، بضمها جميعا . 

وكذلك الشأن إذا صدرت عدة قرارات إحالة عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه . 

  المادة :278 يجوز للرئيس سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أن يأمر بتأجيل قضايا يراها غير مهيأة للفصل فيها خلال الدورة  المقيدة بجدولها إلى دورة أخرى . 

المادة :279 يجب أن تقدم إلى المحكمة كل قضية مهيأة للفصل فيها في أقرب دورة ممكنة لنظرها . 

الفصل الخامس  

في إفتتاح الدورة 

القسم الأول 

في مراجعة قائمة المحلفين 

المادة :280 ق 07/17 + ق :06/18 تنعقد محكمة الجنايات الإبتدائية أو الإستئنافية في المكان واليوم والساعة المحددين لإفتتاح الدورة .  و في حالة تأجيل القضية لأي سبب تراه المحكمة ، فإنها تفصل ، عند الإقتضاء ، في طلب الإفراج .  

و إذا قررت المحكمة السير في الدعوى يقوم أمين ضبط الجلسة بالمناداة على المحلفين المقيدين في القوائم المعدة طبقا للمادة 266 من هذا  القانون . 

ويفصل الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة في أمر المحلفين الغائبين. ويحكم على كل محلف تخلف بغير عذر مشروع عن الإستجابة للإستدعاء الذي بلغ إليه أو إستجاب إليه ثم إنسحب قبل إنهاء مهمته بغرامة من 5.000 دج إلى 10.000 دج .  

و يجوز الطعن بالمعارضة في حكم الإدانة في أجل ثلاثة (3) أيام من التبليغ ، و تفصل فيه محكمة الجنايات خلال الدورة ذاتها أو خلال دورة  لاحقة و هي مشكلة من القضاة دون المحلفين . 

  

المادة :281 ق :07/17 إذا وجد من بين المحلفين الحاضرين من لم يستوف شروط التأهيل التي تتطلبها المادة 261 من هذا القانون ، أو من كان في حالة عدم الأهلية أو التعارض المنصوص عليها في المادتين 262 و263 من هذا القانون ، أمر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة بشطب  إسمه من القائمة . 

وكذلك الشأن بالنسبة لأسماء المحلفين المتوفين.  

فإذا ترتب على هذا التخلف أو الشطب أن نقص عدد المحلفين الباقية أسماؤهم بالقائمة عن إثني عشر (12) محلفا ، استكمل باقي العدد من  المحلفين الإحتياطيين ليحلوا محل الآخرين حسب ترتيب قيد أسمائهم بالقائمة الخاصة ، وفي حالة عدم كفاية عددهم يرجع إلى سحب أسماء  المحلفين بطريق القرعة في جلسة علنية من بين أسماء محلفي المدينة المقيدين بالقائمة السنوية . 

و يجب تبليغ كل تعديل في قائمة المحلفين بمعرفة أمانة الضبط إلى المتهم قبل إستجوابه عن هويته . 

المادة :282 ق :07/17 يصدر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة ، بعد سماع أقوال النيابة العامة ، حكما مسببا ، بكل الأوامر المتخذة وفقا  لأحكام المادة 281 من هذا القانون . 

ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق الإستئناف ، و يجوز الطعن فيه بالنقض مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع إذاكان صادرا عن  محكمة الجنايات الإستئنافية . 

المادة :283 ق :07/17 يقوم قضاة محكمة الجنايات الإبتدائية أو الإستئنافية ، قبل الحكم في كل قضية عند الإقتضاء ، بإتخاذ الإجراءات  المنصوص عليها في المادتين 280 و281 من هذا القانون . 

القسم الثاني  

في تشكيل محلفي الحكم  

المادة :284 ق 07/17 + ق :06/18 تنعقد محكمة الجنايات الإبتدائية أو الإستئنافية في اليوم المحدد لكل قضية وتستحضر المتهم أمامها . ويقوم الرئيس ، بعدئذ ، بإجراء القرعة على المحلفين المستدعين للجلوس بجانب قضاة المحكمة . 

و يجوز أولا للمتهم أو لمحاميه ثم من بعده للنيابة العامة وقت إستخراج أسماء المحلفين من صندوق القرعة ، أن يقوم المتهم برد ثلاثة من  المحلفين و النيابة برد إثنين . 

و يكون الرد بغير إبداء أسباب . 

فإذا تعدد المتهمون ، جاز لهم أن يجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفين وذلك بحيث لا يتعدى عدد من يقر الرأي على ردهم عن العدد  المقرر لمتهم واحد . 

وإذا لم يتفق المتهمون ، باشروا منفردين حق الرد حسب الترتيب المعين في القرعة ، بحيث لا يمكنهم مباشرة أكثر من إجراء رد واحد دفعة واحدة  وبحيث لا يتعدى عدد المردودين ما هو مقرر لمتهم واحد . 

وبعد ذلك يوجه الرئيس للمحلفين القسم الآتي : 

 «تقسمون باالله وتتعهدون أمامه وأمام الناس بأن تمحصوا بالإهتمام البالغ غاية الدقة ما يقع من دلائل إتهام على عاتق فلان (يذكر إسم المتهم) ، و ألا تبخسوه حقوقه أو تخونوا عهود المجتمع الذي يتهمه ، وألا تخابروا أحدا ريثما تصدرون قراركم ، وألا تستمعوا إلى صوت الحقد أو الخبث أو  الخوف أو الميل ، وأن تصدروا قراركم حسبما يستبين من الدلائل ووسائل الدفاع وحسبما يرتضيه ضميركم ويقتضيه إقتناعكم الشخصي بغير تحيز  و بالحزم الجدير بالرجل النزيه الحر ، وبأن تحفظوا سر المداولات حتى بعد إنقضاء مهامكم » .  

و يحرر محضر خاص بإثبات هذه الإجراءات يوقع عليه كل من الرئيس و أمين ضبط الجلسة ، كما تجوز الإشارة إلى هذه الإجراءات في محضر  المرافعات .  

و يفترض إستيفاء الإجراءات الشكلية المقررة قانونا لتشكيل محكمة الجنايات . و لا ينقض هذا الإفتراض إلا بتضمين في المحضر أو في الحكم أو في إشهاد يفهم منه صراحة وجود نقص في إستيفاء الإجراءات .  

الفصل السادس  

في المرافعات 

القسم الأول 

أحكام عامة 

المادة :285 ق :07/17 جلسات المحكمة علنية ، ما لم يكن في علنيتها مساس بالنظام العام أو الآداب العامة ، وفي هذه الحالة تصدر  المحكمة حكما علنيا بعقد الجلسة سرية ، غير أن للرئيس أن يحظر على القصر دخول قاعة الجلسة، وإذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور  الحكم في الموضوع في جلسة علنية .  

تتوأصل جلسة المحكمة دون إنقطاع إلى حين صدور الحكم ، و يجوز إيقافها لراحة القضاة أو الأطراف . 

  

المادة :286 أ 10/95 + ق :07/17 ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئيس . 

للرئيس سلطة كاملة في ضبط حسن سير الجلسة وفرض الإحترام الكامل لهيئة المحكمة وإتخاذ أي إجراء يراه مناسبا لإظهار الحقيقة . وله بصفة خاصة أن يأمر بحضور الشهود الذين لم يسبق إستدعاؤهم و يتبين من خلال المناقشة سماعهم ضروري لإظهار الحقيقة ، وإذا إقتضى الأمر بإستعمال القوة العمومية لهذا الغرض، ولا يحلف اليمين الشهود الذين يستدعون بموجب السلطة التقديرية لرئيس الجلسة، وهم يسمعون على  سبيل الإستدلال . 

  

المادة :287 ق :07/17 يجوز لأعضاء المحكمة بواسطة الرئيس توجيه أسئلة لكل شخص يتم سماعه ، ولا يجوز لهم إظهار رأيهم .   

المادة :288 ق :07/17 يجوز لممثل النيابة العامة و كذلك دفاع المتهم أو الطرف المدني توجيه الأسئلة مباشرة إلىكل شخص يتم سماعه في  الجلسة بعد إذن الرئيس و تحت رقابته ، الذي له أن يأمر بسحب السؤال أو عدم الإجابة عنه .  

  

المادة :289 ق :07/17 للنيابة العامة أن تطلب بإسم القانون ما تراه لازما من طلبات . 

  

المادة :290 إذا إستمسك المتهمون أو محاموهم بوسائل مؤدية إلى المنازعة في صحة الإجراءات التحضيرية المنصوص عليها في الفصل الرابع  من هذا الباب تعين عليهم إيداع مذكرة وحيدة قبل البدء في المرافعات وإلا كان دفعهم غير مقبول . 

ويجوز للمتهمين والمدعي المدني ومحاميهم إيداع مذكرات تلتزم محكمة الجنايات بدون إشتراك المحلفين بالبت فيها بعد سماع أقوال النيابة  العامة .  

غير أنه يجوز ضم الدفع للموضوع . 

  

المادة :291 ق :07/17 تبت محكمة الجنايات دون اشراك المحلفين في جميع المسائل العارضة بعد سماع أقوال النيابة العامة وأطراف الدعوى أومحاميهم ، ولا يجوز أن تمس الأحكام الصادرة في هذا الشأن بالموضوع .  

تكون الأحكام الفرعية غير قابلة للإستئناف ، و يجوز الطعن فيها بالنقض مع الحكم الصادر في الموضوع إذاكانت صادرة عن محكمة الجنايات  الإستنافية . 

القسم الثاني  

في حضور المتهم  

المادة :292 إن حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي وعند الإقتضاء يندب الرئيس من تلقاء نفسه محاميا للمتهم .   

المادة :293 يحضر المتهم بالجلسة مطلقا من كل قيد ومصحوبا بحارس فقط . 

المادة :294 ق :24/90 إذا لم يحضر متهم رغم إعلامه قانونا ودون سبب مشروع وجه إليه الرئيس بواسطة القوة العمومية إنذارا بالحضور فإذا  رفض جاز للرئيس أن يأمر إما بإحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومية أو بإتخاذ إجراءات المرافعات بصرف النظر عن تخلفه.  وفي الحالة الأخيرة تعتبر جميع الأحكام المنطوق بها في غيبته حضورية ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع .   

المادة :295 ق :07/17 إذا حدث بالجلسة أن أخل أحد الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانت فللرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة . وإذا حدث ، خلال تنفيذ هذا الأمر أن لم يمتثل له أو أحدث شغبا ، صدر في الحال أمر إيداع ضده و يحاكم و يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) دون الإخلال بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على رجال القضاء . ويقتاد ، عندئذ ، بأمر من الرئيس إلى المؤسسة العقابية بواسطة القوة العمومية . 

المادة :296ق :24/90 إذا شوش المتهم أثناء الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده ومحاكمته غيابيا . وفي حالة العود، تطبق عليه أحكام المادة 295 . 

وعندما يبعد عن قاعة الجلسة يوضع في حراسة القوة العمومية تحت تصرف المحكمة إلى نهاية المرافعات، وفي هذه الحالة تعتبر جميع الأحكام الصادرة في غيبته حضورية ويحاط علما بها . 

القسم الثالث  

في إقامة الأدلة 

 المادة :297 إذاكان المدافع عن المتهم غير مقيد بجدول التنظيم الوطني للمحامين، ألفت الرئيس نظره إلى أنه يتعين عليه إلا يقول ما يخالف  ضميره أو ينافي الإحترام اللازم للقوانين وأنه يجب عليه إلا يتكلم إلا باحتشام واعتدال . 

 المادة :298 ق :06/18 يأمر الرئيس أمين ضبط الجلسة بأن ينادي الشهود الذين يتعين انسحابهم إلى القاعة المخصصة لهم . و لا يخرجون منها للإدلاء بشهادتهم . 

و يتحقق الرئيس من وجود المترجم عندما يكون وجوده لازما للرجوع إليه عند الإقتضاء . 

المادة :299 أ 10/95 + ق :07/17 إذا تخلف شاهد عن الحضور بدون عذر مقبول ، و كان قد تم إستدعاؤه ، جاز لمحكمة الجنايات من  تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النيابة العامة أو باقي أطراف الدعوى ، أن تأمر باستحضار الشاهد المتخلف بواسطة القوة العمومية عند الإقتضاء ، أو الإكتفاء بتلاوة محضر سماعه أمام قاضي التحقيق ، أو تأجيل القضية لتاريخ لاحق. وفي هذه الحالة ، يتعين عليها أن تحكم على الشاهد الذي  

تخلف عن الحضور أو رفض أن يحلف أو يؤدي شهادته بغرامة من 5.000 دج إلى 10.000 دج أو بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين  . (2) 

ويجوز للشاهد المتخلف أن يرفع معارضة في حكم الإدانة في ثلاثة (3) أيام من تبليغه إلى شخصه، وعلى المحكمة أن تفصل فيها إما في الجلسة  نفسها التي سمعت فيها المرافعات وإما في تاريخ لاحق . 

بالإضافة إلى ذلك، يتحمل الشاهد المتخلف مصاريف الحضور للشهادة والإجراءات والإنتقال وغيرها . 

المادة :300 أ 10/95 + ق :06/18 يأمر الرئيس أمين ضبط الجلسة بتلاوة قرار الإحالة ويستجوب المتهم ويتلقى تصريحاته .   

المادة :301 ق :03/82 إذاكان المتهم أو الشاهد أصم أو أبكم إتبع ما هو مقرر في المادة 92 . 

المادة :302 ق +24/90 أ :10/95 يعرض الرئيس على المتهم، أن لزم الأمر أثناء إستجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك مباشرة أو  بطلب منه أو من محاميه، أدلة الإثبات أو محضر الحجز أو الإعتراف بهذه الأدلة، كما يعرضها على الشهود أو الخبراء أو المحلفين أنكان ثمة  محل لذلك . 

المادة :303 ق +24/90 ق :07/17 يجوز للمحكمة ، في أية حالكانت عليها الدعوى إما من تلقاء نفسها أو بطلب معلل من النيابة العامة أو  من محامي المتهم ، أن تأمر بتأجيل القضية إلى آخر الدورة أو إلى الدورة التي تليها . 

المادة :304 ق :24/90 متى إنتهى التحقيق بالجلسة سمعت أقوال المدعي المدني أو محاميه . 

وتبدي النيابة طلباتها . 

ويعرض المحامي والمتهم أوجه الدفاع ويسمح للمدعي المدني والنيابة العامة بالرد ولكن الكلمة الأخيرة للمتهم ومحاميه دائما .   

القسم الرابع  

في إقفال باب المرافعة    

المادة :305ق 03/82 + ق :07/17 يقرر الرئيس إقفال باب المرافعات ويتلو الأسئلة الموضوعة ، ويضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق  قرار الإحالة ، ويكون هذا السؤال في الصيغة الآتية :هل المتهم مذنب بإرتكاب هذه الواقعة ؟  

وكل ظرف مشدد ، وعند الإقتضاءكل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل .  

إذا تم الدفع بإنعدام المسؤولية الجزائية ، أو تبين للرئيس ذلك ، يستبدل السؤال الرئيسي بالسؤالين الآتيين :  

-1 هل قام المتهم بإرتكاب هذه الواقعة ؟ ،  

-2 هل كان المتهم مسؤولا جزائيا أثناء إرتكابه الفعل المنسوب إليه ؟ . 

و يجب أن تطرح في الجلسة جميع الأسئلة التي تجيب عنها المحكمة ما عدا السؤال الخاص بالظروف المخففة . وتفصل المحكمة دون مشاركة المحلفين المحلفين في جميع المسائل العارضة التي تثار حول تطبيق نص هذه المادة .   

المادة :306 لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تستخلص ظرفا مشددا غير مذكور في حكم الإحالة إلا بعد سماع طلبات النيابة وشرح الدفاع . فإذا خلص من المرافعات أن واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه حكم الإحالة تعين على الرئيس وضع سؤال أو عدة أسئلة إحتياطية .   

المادة :307 يتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة التعليمات الآتية التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبيرة في أظهر مكان من غرفة  المداولة : 

« إن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوين إقتناعهم، ولا يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن  يخضعوا لها على الأخص تقدير تمام أوكفاية دليل ما، ولكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت وتدبر، وأن يبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي  تأثير قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم و أوجه الدفاع عنها ولم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق  واجباتهم : 

هل لديكم إقتناع شخصي ؟ » . 

المادة :308 ق :07/17 يأمر رئيس المحكمة رئيس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام بإخراج المتهم المحبوس من قاعة الجلسة ، و  بمراقبة المتهم المتابع بجناية غير المحبوس و عدم السماح له بمغادرة مقر المحكمة حتى صدور الحكم ، و بحراسة المنافذ المؤدية إلى غرفة  المداولة حتى لا يتسنى لأحد أن ينفذ إليها لأي سبب من الأسباب بدون إذن الرئيس . 

ويعلن الرئيس رفع الجلسة وتنسحب المحكمة إلى غرفة المداولة . 

وخلال المداولة ، تكون أوراق الدعوى تحت تصرف المحكمة .  

الفصل السابع  

في الحكم 

القسم الأول 

في المداولة  

المادة :309أ 73/69 + ق :07/17 يتداول أعضاء محكمة الجنايات، وبعد ذلك يأخذون الأصوات في أوراق تصويت سرية وبواسطة إقتراع على حدة عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة ، وعن الظروف المخففة التي يلتزم الرئيس بطرحها عندما تكون قد ثبتت إدانة المتهم ، وتعد في  صالح المتهم أوراق التصويت البيضاء أو التي تقرر أغلبية الأعضاء بطلانها . 

وتصدر جميع الأحكام بالأغلبية . 

وفي حالة الإجابة بالإيجاب على سؤال إدانة المتهم ، تتداول محكمة الجنايات في تطبيق العقوبة ، وبعد ذلك تؤخذ الأصوات بواسطة أوراق تصويت سرية بالأغلبية البسيطة .  

و يعتبر الحكم القاضي بعقوبة نافذة سالبة للحرية من أجل جناية سواء على مستوى الدرجة الإبتدائية أو الإستئنافية سندا للقبض على المحكوم عليه  و حبسه فورا مهما كانت مدة العقوبة المحكوم بها ، ما لم يكن قد إستنفذ العقوبة المحكوم بها عليه .  

و في حالة القضاء بعقوبة نافذة سالبة للحرية من أجل جنحة تساوي أو تتجاوز سنة (1) ، يجوز للمحكمة إصدار أمر مسبب بالإيداع أو بالقبض  على المتهم . 

وإذا ما أصدرت محكمة الجنايات عقوبة جنحية ، فلها أن تأمر بأن يوقف تنفيذ هذه العقوبةكليا أو جزئيا مع مراعاة أحكام المادة 592 من هذا  القانون .  

وتذكر القرارات بذيل ورقة الأسئلة و يوقع عليها حال إنعقاد الجلسة من الرئيس ومن المحلف الأول المعين ، وإن لم يمكنه التوقيع فمن المحلف  الذي يعينه أغلبية أعضاء محكمة الجنايات.  

يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة المساعدين بتحرير و توقيع ورقة التسبيب الملحقة بورقة الأسئلة ، فإذا لم يكن ذلك ممكنا في  الحين نظرا لتعقيدات القضية ، يجب وضع هذه الورقة لدى أمانة الضبط في ظرف ثلاثة (3) أيام من تاريخ النطق بالحكم .  يجب أن توضع ورقة التسبيب في حالة الإدانة أهم العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع بالإدانة في كل واقعة حسبما يستخلص من المداولة .  و في حالة الحكم بالبراءة ، يجب أن يحدد التسبيب ، الأسباب الرئيسية التي على أساسها إستبعدت محكمة الجنايات إدانة المتهم .  عندما يتم الحكم على المتهم المتابع بعدة أفعال بالبراءة في بعض الأفعال و بالإدانة في البعض الآخر ، يجب أن يبين التسبيب أهم عناصر الإدانة و البراءة .  

في حالة الإعفاء من المسؤولية ، يجب أن يوضح التسبيب العناصر الرئيسية التي أقنعت المحكمة أن المتهم إرتكب ماديا الوقائع المنسوبة إليه ،  مع توضيح الأسباب الرئيسية التي على أساسها تم إستبعاد مسؤوليته . 

وينطق بالحكم بالإدانة أو بالبراءة في جلسة علنية . 

المادة :310 ق 02/85 + ق :07/17 تعود المحكمة بعد ذلك إلى قاعة الجلسة ، وينادي الرئيس على الأطراف و يستحضر المتهم ويتلو  الإجابات التي أعطيت عن الأسئلة . 

يشير رئيس الجلسة إلى مواد القانون التي طبقت وينوه عن ذلك بالحكم . 

ينطق بالحكم بالإدانة أو بالإعفاء من العقاب أو بالبراءة ، و ينفذ الحكم فورا وفقا للأوضاع المشار إليها في المادة 309 من هذا القانون ، ضد  المتهم غير المحبوس المتابع بجناية الذي تمت إدانته .

في حالة الإدانة أو الإعفاء من العقاب ، يلزم الحكم المتهم بالمصاريف لصالح الدولة ، وينص فيه على مصادرة الممتلكات إن تم القضاء بذلك  وبالإكراه البدني . 

فإذاكانت الإدانة لا تتناول جميع الجرائم موضوع المتابعة ، أو لم تكن إلا عن جرائم جرى عليها تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الإتهام،  سواء أكان ذلك أثناء سير التحقيق أم كان وقت النطق بالحكم ، وكذلك في حالة إخراج متهمين معينين من الدعوى ، تعين على المحكمة أن  تقضي بحكم مسبب بإعفاء المحكوم عليه من جزء من المصاريف القضائية التي لا تترتب مباشرة على الجريمة التي نجمت عنها الإدانة في  الموضوع ، وتعين المحكمة بنفسها مقدار المصاريف التي أعفي منها المحكوم عليه ، وتوضع هذه المصاريف على عاتق الخزينة أو المدعي المدني  حسب الظروف . 

فإذا خلا حكم المحكمة ، من الفصل في المصاريف القضائية جزئيا أوكليا ، فصلت غرفة الإتهام في ذلك . 

المادة :311 ق :07/17 إذا أعفي المتهم المحبوس من العقاب أو حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية موقوفة النفاذ أو بعقوبة العمل للنفع العام أو  برئ ، أفرج عنه في الحال ، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، دون الإخلال بتطبيق أي تدبير أمن مناسب تقرره المحكمة . ولا يجوز أن تعاد متابعة شخص قد بريء قانونا أو إتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صيغت بتكييف مختلف .   

المادة :312 ق :07/17 إذا ظهرت أثناء المرافعات دلائل جديدة ضد المتهم بسبب وقائع أخرى، وأيدت النيابة العامة تمسكها بحق المتابعة  عنها ، أمر الرئيس بأن يساق المتهم الذي قضي ببراءته بغير تمهل بواسطة القوة العمومة إلى وكيل الجمهورية بمقر محكمة الجنايات لكي يطلب في  الحال فتح التحقيق . 

القسم الثاني  

في الحكم الذي يصدر في الدعوى العمومية 

المادة :313 ق :07/17 بعد أن ينطق رئيس محكمة الجنايات الإبتدائية بالحكم ينبه المحكوم عليه بأن له مدة عشر (10) أيامكاملة ، منذ اليوم  الموالي للنطق بالحكم ، للطعن فيه بالإستئناف .  

و في حالة الفصل على مستوى محكمة الجنايات الإستئنافية ، ينبه الرئيس المحكوم عليه بأن له مدة ثمانية (8) أيامكاملة ، منذ اليوم الموالي  للنطق بالحكم ، للطعن فيه بالنقض . 

ويحكم على المدعي المدني الذي خسر دعواه بالمصاريف إذاكان هو الذي حرك الدعوى العمومية بنفسه. غير أن لمحكمة الجنايات ، تبعا لوقائع  الدعوى ، أن تعفيه من جميع المصاريف أو من جزء منها . 

المادة 314 : أ 10/95 + ق 07/17 + ق :06/18 يجب أن يتضمن حكم محكمة الجنايات الذي يفصل في الدعوى العمومية الإشارة إلى  جميع الإجراءات الشكلية المقررة قانونا. كما يجب أن يشتمل فضلا عن ذلك ، على ذكر ما يأتي : 

-1 بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم ، 

-2 تاريخ النطق بالحكم ، 

-3 أسماء الرئيس والقضاة المساعدين والمساعدين المحلفين وممثل النيابة العامة، وأمين ضبط الجلسة والمترجم ، إنكان ثمة محل لذلك،  -4 هوية وموطن المتهم أو محل إقامته المعتاد ، 

-5 إسم المدافع عنه ، 

-6 الوقائع موضوع الإتهام ،  

-7 الأسئلة الموضوعة والأجوبة عنها وفقا لأحكام المادة 305 وما يليها من هذا القانون ، 

8 - منح أو رفض الظروف المخففة ، 

9 - العقوبات المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة دون حاجة لإدراج النصوص نفسها ، 

10 - إيقاف التنفيذ أن تم القضاء به ،  

11 - علنية الجلسة، أو القرار الذي أمر بسريتها، وتلاوة الرئيس للحكم علنا ، 

-12 وصف الحكم بأنه إبتدائي أو نهائي ،  

-13 المصاريف القضائية . 

يوقع الرئيس وأمين ضبط الجلسة على أصل الحكم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره، وإذا حصل مانع للرئيس تعين على  أقدم القضاة الذي حضر الجلسة أن يوقعه خلال هذه المدة . 

إذا حصل هذا المانع لأمين الضبط ، فيكفي ، في هذه الحالة ، أن يمضيه الرئيس مع الإشارة إلى ذلك . 

ويحرر أمين ضبط الجلسة محضرا بإثبات الإجراءات المقررة يوقع عليه من الرئيس . 

يشتمل المحضر على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع وفي الدفوع . 

ويحرر هذا المحضر في مهلة ثلاثة (3) أيام ، على الأكثر ، من تاريخ النطق بالحكم ، و يوقع عليه من طرف الرئيس و أمين الضبط.   

المادة :315 ملغاة ق 07/17 .  

القسم الثالث  

في الحكم الذي يصدر في الدعوى المدنية 

المادة :316 ق :07/17 بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية ، تفصل دون مشاركة المحلفين في الطلبات المدنية المقدمة سواء من  المدعي المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني ، وتسمع أقوال النيابة العامة وأطراف الدعوى . ويجوز للمدعي المدني ، في حالة البراءة كما في حالة الإعفاء ، أن يطلب تعويض الضرر الناشيء عن خطأ المتهم الذي يخلص من الوقائع موضوع  الإتهام .  

ويفصل في الحقوق المدنية بحكم مسبب يكون قابلا للإستئناف أو للطعن بالنقض في حالة صدوره من محكمة الجنيات الإستئنافية . ويجوز للمحكمة ، دون حضور المحلفين ، أن تفصل من تلقاء نفسها ، أو بطلب ممن له مصلحة ، برد الأشياء المضبوطة تحت يد القضاء .  و إذا صار قرار المحكمة نهائيا ، أصبحت غرفة الإتهام مختصة ، عند الإقتضاء، بالأمر برد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء و يفصل في ذلك  بناء على طلب يقدم من أي شخص يدعي أن له حقا على الشيء ، أو بناء على طلب النيابة العامة .  

إذا اقتصر الإستئناف على الدعوى المدنية وحدها ، يفصل فيه من طرف الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي التي يمكنها أن تأيد أو تعدل أو تلغي  الحكم المستأنف دون الإساءة للمستأنف وحده . 

الفصل الثامن  

في الغياب أمام محكمة الجنايات 

المادة :317 ق +08/01 ق :07/17 إذا تغيب المتهم المتابع بجناية من حضور الجلسة رغم تبليغه قانونا بتاريخ إنعقادها ، فإنه يحاكم غيابيا  من طرف المحكمة دون مشاركة المحلفين .  

غير أنه إذا قدم بواسطة محاميه أو بواسطة شخص آخر عذرا ، جاز للمحكمة إذا رأت أن العذر مقبول أن تأمر بتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق ، مع  تبليغ الأطراف غير الحاضرة بتاريخ الجلسة المؤجل إليها . 

و في حالة رفض طلب التأجيل ، فإنها تفصل في القضية بعد تلاوة قرار الإحالة و سماع طلبات النيابة العامة و الطرف المدني و سماع الشهود و  الخبراء ، عند الإقتضاء .  

و بعد الإنتهاء من المناقشة ، تقضي المحكمة بالبراءة أو بالإدانة حسب معطيات القضية ، دون إمكانية إفادة المتهم بظروف التخفيف مع تعليل  الحكم .  

يبقى الأمر بالقبض الصادر عن قاضي التحقيق أو عن رئيس المحكمة ، خلال الإجراءات التحضيرية ، ساري المفعول إلى حين الفصل في المعارضة أن وقعت ، و في حالة عدم وجوده فإن المحكمة تصدر أمرا بالقبض ضد المتهم .  

تفصل المحكمة ، بعد ذلك ، في الدعوى المدنية عند الإقتضاء . 

  

المادة :318 ق +24/90 ق :07/17 إذاكان المتهم العائب متابعا بجنحة أمام محكمة الجنايات الإبتدائية ، جاز لها دون مشاركة المحلفين أن  تفصل قضيته و تحيله على محكمة الجنح المختصة إقليميا .  

أما إذاكان الغياب أمام محكمة الجنايات الإستئنافية ، فإنها تقضي غيابيا بنفس التشكيلة تجاهه ، و يجوز لها في حالة الإدانة أن تصدر ضده أمر  بالقبض .  

إذا عارض المتهم المتابع بجنحة في الحكم الغيابي ، يتم الفصل في معارضته بنفس التشكيلة وفق الإجراءات المطبقة في مادة الجنح دون التطرق  للحكم الإبتدائي المستأنف .  

  

المادة 319 + ق +08/01 ق :07/17 إذا حضر المتهم الطليق المتابع بجناية أو بجنحة عند إفتتاح الجلسة ثم غادر قاعة الجلسات بمحض  إرادته فإن الحكم يكون حضوريا في مواجهته .  

  

المادة :320 ق :07/17 تطبق إجراءات التبليغ و المعارضة المنصوص عليها في المواد 409 إلى 413 من هذا القانون ، بإستثناء الأحكام المتعلقة بإنقضاء الدعوى العمومية . 

  

المادة :321 ق +08/01 ق :07/17 لا يجوز الطعن في الحكم الغيابي بأي طريق من طرق الطعن إلا من طرف المحكوم عليه شخصيا في  حالة صدور أمر بالقبض ضده .  

و يجوز للنيابة العامة أن تطعن بالإستئناف أو النقض في الحكم بالبراءة ، غير أنه في حالة الحكم بالإدانة فإنه لا يجوز لها ذلك إلا بعد إنتهاء أجل المعارضة .  

  

المادة :322 ق :07/17 مع مراعاة أحكام المادة 8 مكرر من هذا القانون ، لا تنقضي الدعوى العمومية طيلة مهلة تقادم العقوبة و التي يبدأ  سريانها من يوم تبليغ الحكم بأية وسيلة إلى المحكوم عليه غيابيا ، ما لم تتم المعارضة فيه .  

تكون المعارضة جائزة خلال عشرة (10) أيام ، إبتداء من تاريخ التبليغ في الموطن ، أو مقر البلدية ، أو التعليق بلوحة الإعلانات بالنيابة العامة ، و  تكون جائزة أيضا خلال المدة نفسها إبتداء من تاريخ التبليغ الشخصي طيلة مدة إنقضاء العقوبة بالتقادم .  

يبلغ المعارض بتاريخ الجلسة التي تنظر فيها معارضته وفقا لأحكام المادة 439 من هذا القانون أو عن طريق أمانة ضبط المؤسسة العقابية إذاكان  محبوسا .  

  

الفصل الثامن مكرر  

إستئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الإبتدائية  

 

المادة 322 مكر ر: ق :07/17 تكون الأحكام الصدرة حضوريا عن محكمة الجنايات الإبتدائية الفاصلة في الموضوع قابلة للإستئناف أمام  محكمة الجنايات الإستئنافية .  

و يرفع الإستئناف خلال عشرة (10)أيامكاملة إبتداء من اليوم الموالي للنطق بالحكم .  

يجب أن تجدول القضية في الدورة الجارية أو الدورة التي تليها .  

  

المادة 322 مكر ر:1 ق :07/17 يتعلق حق الإستنئناف بما يأتي :  

1 - بالمتهم ،  

2 - و النيابة العامة ،  

3 - و الطرف المدني ، فيما يخص حقوقه المدنية ،  

4 - و المسؤول عن الحقوق المدنية ،  

5 - و الإدارت العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية .  

  

المادة 322 مكر ر:2 ق 07/17 + ق :06/18 يرفع الإستئناف بتصريح كتابي أو شفوي أمام أمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم  المطعون فيه ، أو أمام أمين ضبط المؤسسة العقابية إذاكان المتهم محبوسا ، وفقا لمقتضيات المادتين 421 و 422 من هذا القانون .    

المادة 322 مكر ر:3 ق :07/17 يوقف تنفيذ الحكم أثناء مهلة الإستئناف بإستثناء العقوبة السالبة للحرية المقضي بها :  -1 في جناية ،  

-2 و في جنحة مع الأمر بالإيداع . 

و يوقف تنفيذ الحكم كذلك في حالة الإستئناف إلى حين الفصل فيه .  

  

المادة 322 مكر ر:4 ق :07/17 يبقى المتهم المحبوس المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نافذة من أجل جنحة ، رهن الحبس إلى غاية الفصل  في الإستئناف ، ما لم يكن قد إستنفذ العقوبة المحكوم بها عليه .  

  

المادة 322 مكر ر:5 ق :07/17 يجوز للمتهم إذاكان مستأنفا وحده دون النيابة ، التنازل عن إستئنافه فيما يتعلق بالدعوى العمومية ، و يكون  ذلك قبل بداية تشكيل المحكمة .  

كما يجوز له و للطرف المدني فيما يتعلق بالدعوى المدنية التنازل في أي مرحلة على إستئنافهما .  

و يتم إثبات التنازل بأمر من رئيس محكمة الجنايات الإستئنافية .  

  

الفصل الثامن مكرر 1  

الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات الإستئنافية  

  المادة 322 مكر ر:6 ق :07/17 تطبق أمام محكمة الجنايات الإستئنافية الإجراءات التحضيرية و إجراءات المحاكمة المتبعة أمام محكمة  الجنايات الإبتدائية المنصوص عليها في هذا القانون ، إلا ما إستثتني بنص خاص .  

 المادة 322 مكر ر:7 ق :07/17 للإستئناف أثر ناقل للدعوى في حدود التصريح بالإستئناف و صفة المستأنف ، و على محكمة الجنايات  الإستئنافية أن تعيد الفصل في القضية دون أن تتطرق إلى ما قضى به الحكم المستأنف في الدعوى العمومية لا بالتأييد و لا بالتعديل و بالإلغاء .  و على محكمة الجنايات الإستئنافية أن تفصل في الدعوى المدنية بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء. 

 المادة 322 مكر ر:8 ق :07/17 يتعين الفصل في شكل الإستئناف من طرف القضاة المشكلين لمحكمة الجنايات الإستئنافية قبل إجراء القرعة لإستخراج أسماء المحلفين .  

 المادة 322 مكر ر:9 ق :07/17 لا يجوز لمحكمة الجنايات الإستئنافية ، إذاكان الإستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن  الحقوق المدنية و حده ، أن تسيء حالة المستأنف .  

و لا يجوز للطرف المدني أن يقدم طلبا جديدا ، غير أنه يمكنه أن يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم  محكمة الجنايات الإبتدائية .  

  المواد من 323 إلى :327 ملغاة ق 07/17 .  

الفصل التاسع  

في الأحكام الإنتقالية 

المادة :11أ:10/95 تحول إلى محكمة الجنايات المختصة، حسب القواعد المعمول بها في قانون الإجراءات الجزائية، القضايا المحالة من قبل  غرفة المراقبة إلى المجلس الخاص والتي لم يتم تحديد جلستها قبل صدور هذا الأمر . 

المادة :12أ:10/95 تحول إلى محكمة الجنايات المختصة القضايا المجدولة أو المؤجلة أو التي تكون محل تحقيق تكميلي أو تمت فيها معارضة أو التي تم الطعن فيها بالنقض . 

المادة :13 أ:10/95 تحول إلى غرفة الإتهام المختصة، القضايا المطروحة على غرفة المراقبة لدى المجالس الخاصة التي لم يبت فيها قبل  صدور هذا الأمر . 

  

المادة :14 أ:10/95 تحول إلى قاضي التحقيق المختص حسب القواعد العامة، القضايا المطروحة على قاضي التحقيق لدى المجالس الخاصة  التي لم ينته بها التحقيق قبل صدور هذا الأمر . 

الباب الفرعي الثاني  

الأحكام الخاصة بالقسم الإقتصادي للمحكمة الجنائية  

المواد من: 1-327 إلى 11-327 : ملغاة ق .24/90  

المواد : ،12-327 13-327 و:14-327 ملغاة ق .02/85  

 المادة :15-327 ملغاة ق .24/90 

الباب الثاني مكرر  

مجلس أمن الدولة  

  

المواد من: 16-327 إلى 41-327 : ملغاة ق .06/89 

  

المادة 2 : ق :06/89 إن الدعاوى القائمة حاليا أمام مجلس أمن الدولة أو التي هي في التحقيق أمام قاضي التحقيق لدى مجلس أمن الدولة،  تنقل إلى الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .  

الباب الثالث  

في الحكم في الجنح والمخالفات 

أحكام عامة 

المادة :328 تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات . 

وتعد جنحا تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس من مدة تزيد على شهرين إلى خمس سنوات أو بغرامة أكثر من 2.000 ألفي دينار  وذلك فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها في قوانين خاصة . 

وتعد مخالفات تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس شهرين فأقل أو بغرامة 2.000 (ألفي) دينار فأقل سواء كانت ثمة مصادرة للأشياء المضبوطة أم لم تكن ومهما بلغت قيمة تلك الأشياء . 

  

المادة :329 ق 03/82 + ق :14/04 تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل  القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر . 

ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم عليه مختصة إلا وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين 552 و553 . كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة أو المرتبطة . 

وتختص المحكمة التي إرتكبت في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكمة الموجودة في بلد إقامة مرتكب المخالفة بالنظر في تلك المخالفة .  يجوز تمديد الإختصاص الإختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة إختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم ، في جرائم المخدرات و الجريمة  المنظمة عبر الحدود الوطنية و الجرائم الماسة بالمعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص  بالصرف . 

  

المادة :330 تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون  على غير ذلك . 

  

المادة :331 يجب إبداء الدفوع الأولوية قبل أي دفاع في الموضوع ولا تكون مقبولة إلا إذاكانت بطبيعتها تنفي عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجريمة . 

ولا تكون جائزة إلا إذا إستندت إلى وقائع أو أسانيد تصلح أساسا لما يدعيه المتهم . 

وإذا كان الدفع جائزا منحت المحكمة مهلة يتعين على المتهم فيها رفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة. فإذا لم يقم المتهم برفع الدعوى في  تلك المهلة ولم يثبت أنه رفعها صرف النظر عن الدفع. أما إذاكان غير جائز إستمرت المرافعات . 

 

المادة :332 إذا رفعت أمام المحكمة عدة قضايا عن وقائع مرتبطة جاز لها أن تأمر بضمها سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو  طلب أحد الأطراف . 

  

المادة :333 أ :02/15 ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إما بطريق الإحالة إليها من الجهة القضائية المنوط بها إجراء التحقيق وإما  بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم بالأوضاع المنصوص عليها في المادة ،334 وإما تكليف بالحضور يسلم مباشرة إلى المتهم و إلى الأشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة، وإما بتطبيق إجراء المثول الفوري أو إجراءات الأمر الجزائي . 

  

الفصل الأول 

في الحكم في الجنح 

القسم الأول 

في رفع الدعوى إلى المحكمة 

  

المادة :334 ق :08/01 الإخطار المسلم بمعرفة النيابة العامة يغني عن التكليف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص الموجه إليه الإخطار بإرادته . وينوه به عن الواقعة محل المتابعة ويشار إلى نص القانون الذي يعاقب عليها . 

وإذا كان متعلقا بمتهم محبوس مؤقتا فيتعين أن يثبت بالحكم رضاء صاحب المصلحة بأن يحاكم بغير تكليف سابق بالحضور .   

المادة :335 يسلم التكليف بالحضور في المواعيد وبالأوضاع المنصوص عليها في المواد 439 وما يليها . 

  

المادة :336كل شخص تقدم بشكوى يبلغ بمعرفة النيابة بتاريخ الجلسة . 

  

المادة :337 ملغاة أ .46/75 

  

المادة 337 مكرر: ق 24/90 + ق :06/18 يمكن المدعى المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية : - ترك الأسرة،  

- عدم تسليم الطفل،  

- إنتهاك حرمة المنزل،  

- القذف،  

- إصدار صك بدون رصيد . 

وفي الحالات الأخرى، ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور . 

ينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور أمام محكمة أن يودع مقدما لدى أمين الضبط المبلغ الذي يقدره وكيل  الجمهورية . 

وأن ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن إختيار مواطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ما لم يكن متوطنا بدائرتها، ويترتب البطلان على  مخالفة شيء من ذلك . 

  

القسم الثاني  

في التلبس بالجنحة  

 

المادة :338 ملغاة أ .02/15  

  

المادة :339 ملغاة أ .02/15  

  

القسم الثاني مكرر  

المثول الفوري أمام المحكمة  

  

المادة 339 مكرر: أ :02/15 يمكن في حالة الجنح المتلبس بها ، إذا لم تكن القضية تقتضي إجراء تحقيق قضائي ، إتباع إجراءات المثول  الفوري المنصوص عليها في هذا القسم .  

لا تطبق أحكام هذا القسم بشأن الجرائم التي تخضع المتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة .  

  

المادة 339 مكرر:1 أ :02/15 يقدم أمام وكيل الجمهورية الشخص المقبوض عليه في جنحة متلبس بها و الذي لا يقدم ضمانات كافية لمثوله أمام القضاء .  

و يجوز لضابط الشرطة القضائية إستدعاء شهود الجنحة المتلبس بها شفاهة و يلتزم هؤلاء بالحضور تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا.    

المادة 339 مكرر:2 أ :02/15 يتحقق وكيل الجمهورية من هوية الشخص المقدم أمامه ثم يبلغه بالأفعال المنسوبة إليه ووصفها القانوني و يخبره  بأنه سيمثل فورا أمام المحكمة .كما يبلغ الضحية و الشهود بذلك .  

  

المادة 339 مكرر:3 أ :02/15 للشخص المشتبه فيه الحق في الإستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية .  و في هذه الحالة يتم إستجوابه في حضور محاميه و ينوه عن ذلك في محضر الإستجواب.  

  

المادة 339 مكرر:4 أ :02/15 توضع نسخة من الإجراءات تحت تصرف المحامي الذي يمكنه الإتصال بكل حرية بالمتهم و على إنفراد في  مكان مهيأ لهذا الغرض .  

و يبقى المتهم تحت الحراسة الأمنية إلى غاية مثوله أمام المحكمة .  

  

المادة 339 مكرر:5 أ :02/15 يقوم الرئيس بتنبيه المتهم أن له الحق في مهلة لتحضير دفاعه و ينوه عن هذا التنبيه و إجابة المتهم في الحكم .  إذا إستعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة منحته المحكمة مهلة ثلاثة (3) أيام على الأقل .  

إذا لم تكن الدعوى مهيأة للحكم أمرت المحكمة بتأجيلها إلى أقرب جلسة .  

  

المادة 339 مكرر6 : أ :02/15 إذا قررت المحكمة تأجيل القضية يمكنها ، بعد الإستماع إلى طلبات النيابة و المتهم و دفاعه ، إتخاذ أحد  التدابير الآتية :  

-1 ترك المتهم حرا ،  

2 - إخضاع المتهم لتدبير أو أكثر من تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة 125مكرر1 من هذا القانون ،  3 - وضع المتهم في الحبس المؤقت ،  

لا يجوز الإستئناف في الأوامر التي تصدرها المحكمة وفقا لهذه المادة .  

  

المادة 339 مكرر:7 أ :02/15 تتولى النيابة العامة متابعة تنفيذ تدابير الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة 339 مكرر 6 أعلاه. 


في حالة مخالفة المتهم لتدابير الرقابة القضائية ، تطبق عليه عقوبة الحبس و /أو الغرامة المنصوص عليها في المادة 129 من هذا القانون.   

القسم الثالث  

في تشكيل المحكمة  

  

المادة :340 ق 03/82 + ق 02/85 + م ت 06/93 + ق :06/18 تحكم المحكمة بقاض فرد . 

يساعد المحكمة أمين ضبط . 

يقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه . 

  

المادة :341 ق 03/82 + م ت :06/93 يجب أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي يترأس جميع جلسات الدعوى وإلا كانت باطلة . وإذا طرأ مانع من حضوره أثناء نظر القضية، يتعين نظرها كاملا من جديد . 

  

القسم الرابع  

في علانية وضبط الجلسة  

  

المادة :342 يطبق فيما يتعلق بعلانية وضبط الجلسة المادتان 285 و286 فقرة أولى . 

  

القسم الخامس  

في المرافعات وحضور المتهم  

  

المادة :343 يتحقق الرئيس من هوية المتهم ويعرف بالإجراء الذي رفعت بموجبه الدعوى للمحكمة. كما يتحقق عند الإقتضاء من حضور أو  غياب المسؤول بالحقوق المدنية والمدعي المدني والشهود . 

وفيما يتعلق بترجمة المرافعات تطبق عند الإقتضاء المادتان 91 و92 من هذا القانون . 

  

المادة :344 ق :08/01 يساق المتهم المحبوس مؤقتا بواسطة القوة العامة لحضور الجلسة في اليوم المحدد لها .   

المادة :345أ 73/69 : يتعين على المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا أن يحضر ما لم يقدم للمحكمة المستدعى أمامها عذرا تعتبره  مقبولا وإلا اعتبرت محاكمة المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا والمتخلف عن الحضور بغير إبداء عذر مقبول محاكمة حضورية .   

المادة :346 إذا لم يكن التكليف بالحضور قد سلم لشخص المتهم يصدر الحكم في حالة تخلفه عن الحضور غيابيا .   

المادة :347 يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق : 

1 - الذي يجيب على نداء إسمه ويغادر بإختياره قاعة الجلسة،  

2 - والذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة أو يقرر التخلف عن الحضور،  

3 - والذي بعد حضوره بإحدى الجلسات الأولى يمتنع بإختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى أو بجلسة الحكم .  

المادة :348 يجوز أن يمثل المتهم بواسطة محاميه إذاكانت المرافعة لا تنصب إلا على الحقوق المدنية . 

  

المادة :349 يجوز دائما للمسؤول عن الحقوق المدنية أن يحضر عنه محام يمثله، وفي هذه الحالة يعد الحكم حضوريا بالنسبة إليه .   

المادة :350 ق :06/18 إذاكانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة ووجدت أسباب خطيرة لعدم تأجيل القضية أمرت  المحكمة بقرار خاص ومسبب بإستجواب المتهم بمسكنه عند الإقتضاء بحضور وكيله أو بمؤسسة إعادة التربية التي يكون محبوسا بها، وذلك  بواسطة قاض منتدب لهذا الغرض مصحوبا بأمين ضبط . 

ويحرر محضر بهذا الإستجواب الذي تأمر به المحكمة . 

وتؤجل القضية بتاريخ محدد لأقرب جلسة مناسبة ويتعين إستدعاء المتهم لحضورها . 

وفي جميع هذه الأحوال يكون الحكم على المتهم حضوريا . 

ويجوز أن يوكل عنه محاميا يمثله . 

  

المادة :351 وإذا كان للمتهم الحاضر أن يستعين بمدافع عنه لم يقم بإختيار مدافع قبل الجلسة وطلب مع ذلك حضور مدافع عنه فللرئيس ندب  مدافع عنه تلقائيا . 

ويكون ندب مدافع لتمثيل المتهم وجوبيا إذاكان المتهم مصابا بعاهة طبيعية تعوق دفاعه أوكان يستحق عقوبة الإبعاد .   

المادة :352 ق :06/18 يجوز للمتهم ولأطراف الدعوى الآخرين ومحاميهم إيداع مذكرات ختامية . 

ويؤشر على هذه المذكرات من الرئيس و أمين الضبط، وينوه الأخير عن هذا الإيداع بمذكرات الجلسة . 

والمحكمة الملزمة بالإجابة عن المذكرات المودعة على هذا الوجه إيداعا قانونيا يتعين عليها ضم المسائل الفرعية والدفوع المبداة أمامها للموضوع  والفصل فيها بحكم واحد يبت فيه أولا في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع . 

ولا يجوز لها غير ذلك إلا في حالة الاستحالة المطلقة أو أيضا عندما يتطلب نص متعلق بالنظام العام إصدار قرار مباشر في مسألة فرعية أو دفع .   

المادة :353 ق :24/90إذا ما إنتهى التحقيق بالجلسة سمعت أقوال المدعي المدني في مطالباته وطلبات النيابة العامة ودفاع المتهم وأقوال المسؤول بالحقوق المدنية عند الإقتضاء . 

وللمدعي المدني والنيابة العامة حق الرد على دفاع باقي الخصوم . 

وللمتهم ومحاميه دائما الكلمة الأخيرة . 

  

المادة :354 إذا لم يكن ممكنا إنهاء المرافعات أثناء الجلسة نفسها حددت المحكمة بحكم تاريخ اليوم الذي يكون فيه إستمرار المرافعة . ويتعين أن يحضر فيه أطراف الدعوى والشهود الذين لم يسمعوا ومن أمرت المحكمة بإبقائهم تحت تصرفها لحين إتمام المرافعة، وذلك بغير  تكليف آخر بحضور جلسة التأجيل . 

  

القسم السادس  

في الحكم من حيث هو  

  

المادة :355 ق :03/82 يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية إما في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات وإما في تاريخ لاحق . وفي الحالة الأخيرة يخبر الرئيس أطراف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه بالحكم .


وعند النطق بالحكم يتحقق الرئيس من جديد من حضور الأطراف أو غيابهم . 

  

المادة :356 أ 46/75 + ق 03/82 + ق :08/01 إذا تبين أنه من اللازم إجراء تحقيق تكميلي ، يجب أن يكون ذلك بحكم ، و يقوم بهذا  الإجراء القاضي نفسه . 

والقاضي المكلف بإجراء التحقيق التكميلي يتمتع لهذا الغرض بالسلطات المنصوص عليها في المواد من 138 إلى 142 . ويخضع هذا التحقيق التكميلي للقواعد المقررة في المواد 105 إلى 108 ولوكيل الجمهورية أن يطلع - بطريق المطالبة عند الإقتضاء - على  الملف في أي وقت أثناء إجراء التحقيق التكميلي على أن يعيد الأوراق في ظرف أربعة وعشرين ساعة . 

  

المادة :357 إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون جنحة قضت بالعقوبة . 

وتحكم عند الإقتضاء في الدعوى المدنية ولها أن تأمر بأن يدفع مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المدنية المقدرة . كما أن لها السلطة - أن لم يكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعويض المدني بحالته - أن تقرر للمدعي المدني مبلغا إحتياطيا قابلا للتنفيذ به  رغم المعارضة أو الإستئناف . 

  

المادة :358 ق :08/01 يجوز للمحكمة في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 357 إذاكان الأمر متعلقا بجنحة من جنح القانون  العام وكانت العقوبة المقضي بها لا تقل عن الحبس سنة أن تأمر بقرار خاص مسبب بإيداع المتهم في السجن أو القبض عليه . ويظل أمر القبض منتجا أثره حتى ولو قضت المحكمة في المعارضة أو قضى المجلس القضائي في الإستئناف بتخفيض عقوبة الحبس إلى أقل من  سنة . 

غير أن للمحكمة في المعارضة كما للمجلس في الإستئناف سلطة إلغاء هذه الأوامر وذلك بقرار خاص مسبب . وتظل الأوامر الصادرة في الحالة المشار إليها آنفا منتجة أثرها في جميع الظروف رغم الطعن بالنقض . 

ويتعين في الحالة المعارضة للحكم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 411 و412 أن تنظر القضية أمام المحكمة في أول جلسة أو في  خلال ثمانية أيام على الأكثر من يوم المعارضة وإلا أفرج عن المتهم تلقائيا. وإذا إقتضى الأمر تأجيل الدعوى فعلى المحكمة أن تبت بقرار مسبب  في تأييد أو إلغاء الأمر بالقبض أو الإيداع بعد سماع أقوال النيابة العامة وذلك كله بغير إخلال بما للمتهم من حق في تقديم طلب إفراج بالأوضاع  المنصوص عليها في المواد 128و129 و130 . 

  

المادة :359 إذا تبين من المرافعات للمحكمة المختصة بواقعة منظورة أمامها مكيفة قانونا بأنها جنحة أن هذه الواقعة لا تكون إلا مخالفة، قضت  بالعقوبة وفصلت عند الإقتضاء في الدعوى المدنية . 

  

المادة :360 إذاكانت الواقعة مخالفة مرتبطة بجنحة، قضت المحكمة فيهما جميعا بحكم واحد قابل للإستئناف .   

المادة :361 إذا وجد لصالح المتهم عذرا مانع من العقاب، قضت المحكمة بإعفائه من العقوبة وفصلت في الدعوى المدنية عند الإقتضاء وفق ما  هو مقرر في الفقرتين 2 و3 من المادة 357 . 

  

المادة :362 إذاكانت الواقعة المطروحة على المحكمة تحت وصف جنحة من طبيعة تستأهل توقيع عقوبة جنائية، قضت المحكمة بعدم  إختصاصها وإحالتها للنيابة العامة لتصرف فيها حسبما تراه . 

ويجوز لها بعد سماع أقوال النيابة العامة أن تصدر في القرار نفسه أمر إيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية أو بالقبض عليه .  


المادة :363 ق:03/82 إذا صدر الحكم بعدم الإختصاص بعد تحقيق قضائي تحيل النيابة العامة الدعوى وجوبا على غرفة الإتهام .   

المادة :364 إذا رأت المحكمة أن الواقعة موضوع المتابعة لا تكون أية جريمة في قانون العقوبات أو أنها غير ثابتة أو غير مسندة للمتهم قضت  ببراءته من المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف . 

  

المادة :365 ق +08/01 أ :02/15 يخلى سبيل المتهم المحبوس مؤقتا فور صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بعقوبة  العمل للنفع العام أو بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة، وذلك رغم الإستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب آخر . وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس مؤقتا إذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد أن تستنفذ مدة حبسه المؤقت مدة العقوبة المقضى بها عليه .   

المادة :366 في الحالة المنصوص عليها في المادة ،364 إذاكان المدعي المدني هو الذي حرك الدعوى العمومية تقضي المحكمة في حكمها  نفسه في طلبات التعويض المدني المرفوعة من الشخص المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني عن إساءة حقه في الإدعاء مدنيا .   

المادة :367 ق 01/78 : ينص في كل حكم يصدر بالإدانة ضد المتهم وعند الإقتضاء ضد المسؤول عن الحقوق المدنية على إلزامهما بالرسوم  والمصاريف لصالح الدولة كما ينص فيه بالنسبة للمتهم على مدة الإكراه البدني . 

وكذلك الشأن في حالة الإعفاء من العقوبة ما لم تقض المحكمة بقرار خاص مسبب بإعفاء المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية من المصاريف كلها أو بعضها . 

ولا يلزم للمدعي المدني الذي قبل إدعاؤه مصروفات ما دام الشخص المدعى ضده مدنيا قد أعتبر مدانا في جريمة .   

المادة :368 لا يجوز إلزام المتهم مصروفات الدعوى في حالة الحكم ببراءته . 

غير أنه إذا قضي ببراءة المتهم بسبب حالة جنون إعترته حال وقوع الحادث فيجوز للمحكمة أن تجعل على عاتقه المصاريف كلها أو جزء منها .   

المادة :369 يلتزم المدعي المدني الذي خسر دعواه المصاريف حتى في الحالة المشار إليها في المادة 246 . غير أن للمحكمة مع ذلك أن تعفيه منها كلها أو جزء منها . 

  

المادة :370 يجوز للمحكمة في الحالة التي لا تتناول فيها الإدانة جميع الجرائم التي كانت موضوع المتابعة أو لم تكن إلا بسبب جرائم كانت  موضوع تعديل في وصف التهمة إما أثناء سير التحقيق أو عند النطق بالحكم وكذلك في حالة إخراج متهمين معينين من الدعوى، أن تعفي المحكوم  عليهم بنص مسبب في حكمها، من الجزء من المصاريف القضائية الذي لا ينتج مباشرة عن الجريمة التي نجمت عنها الإدانة في الموضوع . وتحدد المحكمة مقدار المصاريف التي أعفت منها المحكوم عليه وتترك هذه المصاريف على حسب الظروف على عاتق الخزينة أو المدعي  المدني . 

  

المادة :371 تصفى المصاريف والرسوم بالحكم، ويجوز لكل ذى مصلحة في حالة عدم وجود قرار بتطبيق المواد 367 وما يليها أو وجود  صعوبات في تنفيذ حكم الإدانة بالمصاريف والرسوم أن يرفع الأمر إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في الموضوع وذلك وفقا للقواعد  المقررة في مادة إشكالات التنفيذ، لكي تستكمل حكمها في هذه النقطة . 

  

المادة :372 يجوز لكل من المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية أن يطلب إلى المحكمة المطروحة أمامها الدعوى رد الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء .

ويجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الرد من تلقاء نفسها . 

  

المادة :373 يجوز أيضا لكل شخص غير المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية يدعي بأن له حقا على أشياء موضوعة تحت  تصرف القضاء أن يطلب بردها أمام المحكمة المطروحة أمامها الدعوى . 

ولا يجوز له الإطلاع إذا ذاك على غير المحاضر المتعلقة بضبط تلك الأشياء . 

وتقضي المحكمة في ذلك بحكم على حدة بعد سماع أطراف الدعوى . 

  

المادة :374 يجوز للمحكمة إذا وافقت على رد الأشياء المستردة أن تتخذ جميع الإجراءات التحفظية لضمان إمكان إستعادة تلك الأشياء المحكوم بردها وذلك لحين صدور قرار في الموضوع . 

  

المادة :375 إذا رأت المحكمة أن الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء نافعة لإظهار الحقيقة أو قابلة للمصادرة، أرجأت الفصل في شأنها  ريثما يصدر قرار في الموضوع . 

ويكون الحكم في هذه الحالة غير قابل لأي طعن . 

  

المادة :376 يكون الحكم برفض طلب الإسترداد قابلا للإستئناف من جانب من تقدم بهذا الطلب . 

والحكم الصادر بالموافقة على رد الأشياء المستردة قابل الإستئناف من جانب كل من النيابة العامة والمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية  والمدعي المدني إذاكان يلحقهم ضرر من هذا الحكم . 

ولا يرفع الأمر للمجلس القضائي إلا بعد أن تفصل المحكمة في الموضوع . 

  

المادة :377 تظل المحكمة التي نظرت في القضية مختصة بالأمر برد الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء إن لم يرفع أي طعن في الحكم  الصادر في الموضوع . 

وتفصل فيه بناء على عريضة تقدم من أي شخص يدعي أن له حقا على الشيء أو بناء على طلب النيابة العامة . ويجوز الطعن في قرارها أمام المجلس القضائي طبقا لأحكام المادة 376 . 

  

المادة :378 إذا رفع الأمر في موضوع القضية إلى المجلس القضائي، أصبح مختصا بالفصل في طلبات الإسترداد بالأوضاع المنصوص عليها في  المواد من 372 إلى 375 . 

ويظل مختصا حتى بعد صدور قرار نهائي في الموضوع بالأمر برد الأشياء بالأوضاع المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 377 .   

المادة :379 ق :03/82 كل حكم يجب أن ينص على هوية الأطراف وحضورهم أو غيابهم في يوم النطق بالحكم، ويجب أن يشتمل على  أسباب ومنطوق . 

وتكون الأسباب أساس الحكم . 

ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص المذكورين أو مسؤولياتهم أو مساءلتهم عنها، كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة  والأحكام في الدعاوى المدنية . 

ويقوم الرئيس بتلاوة الحكم . 


المادة :380 ق 03/82 + ق :06/18 تؤرخ نسخة الحكم الأصلية ويذكر بها أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، و أمين ضبط الجلسة، وإسم  المترجم عند الإقتضاء، وبعد أن يوقعكل من الرئيس وأمين ضبط الجلسة عليها تودع لدى أمانة ضبط المحكمة في خلال ثلاثة أيام على الأكثر من  تاريخ النطق بالحكم، وينوه عن هذا الإيداع بالسجل المخصص لهذا الغرض بأمانة الضبط .  

  

القسم السادس مكرر  

في إجراءات الأمر الجزائي  

  

المادة 380 مكرر: أ :02/15 يمكن أن تحال من طرف وكيل الجمهورية على محكمة الجنح وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القسم ،  الجنح المعاقب عليها بغرامة و/أو بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين عندما تكون :  

- هوية مرتكبها معلومة ،  

- الوقائع المنسوبة للمتهم بسيطة و ثابتة على أساس معاينتها المادية و ليس من شأنها أن نثير مناقشة وجاهية ،  - الوقائع المنسوبة للمتهم قليلة الخطورة و يرجح أن يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقط .  

  

المادة 380 مكرر1 : أ :02/15 لا تطبق إجراءات الأمر الجزائي المنصوص عليها في هذا القسم :  

- إذاكان المتهم حدثا ،  

- إذا اقترنت الجنحة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوفي فيها شروط تطبيق الأمر الجزائي ،  

- إذاكانت ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها .  

  

المادة 380 مكرر2 : أ :02/15 إذا قرر وكيل الجمهورية إتباع إجراءات الأمر الجزائي ، يحيل ملف المتابعة مرفقا بطلباته إلى محكمة الجنح .  يفصل القاضي دون مرافعة مسبقة بأمر جزائي يقضي بالبراءة أو بعقوبة الغرامة .  

و إذا رأى القاضي أن الشروط المنصوص عليها قانونا للأمر الجزائي غير متوفرة فإنه يعيد ملف المتابعة للنيابة العامة لإتخاذ ما تراه مناسبا وفقا  للقانون .    

المادة 380 مكرر3 : أ :02/15 يحدد الأمر الجزائي هوية المتهم و موطنه ، تاريخ و مكان إرتكاب الأفعال المنسوبة للمتهم و التكييف القانوني  للوقائع و النصوص القانونية المطبقة ، و في حالة الإدانة يحدد العقوبة .  

و يكون الأمر مسببا .    

المادة 380 مكرر4 : أ :02/15 يحال الأمر الجزائي فور صدوره إلى النيابة العامة التي يمكنها في خلال عشرة (10) أيام أن تسجل إعتراضها عليه أمام أمانة الضبط ، أو أن تباشر إجراءات تنفيذه .  

يبلغ المتهم بالأمر الجزائي بأي وسيلة قانونية ، مع اخباره بان لديه أجل شهر واحد (1) إبتداء من يوم التبليغ لتسجيل إعتراضه على الأمر مما  تترتب عليه محاكمته وفقا للإجراءات العادية .  

و في حال عدم إعتراض المتهم ، فإن الأمر الجزائي ينفذ وفقا لقواعد تنفيذ الأحكام الجزائية .  

و في حال إعتراض المتهم ، فإن أمين الضبط يخبره شفهيا بتاريخ الجلسة ، و يثبت ذلك في محضر .   

المادة 380 مكرر5 : أ :02/15 في حالة الإعتراض من النيابة العامة أو المتهم فإن القضية ، تعرض على محكمة الجنح التي تفصل فيها بحكم  غير قابل لأي طعن إلا إذاكانت العقوبة المحكوم بها تتضمن عقوبة سالبة للحرية أو غرامة تفوق 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي و  100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي . 

المادة 380 مكرر6 : أ :02/15 يجوز للمتهم أن يتنازل صراحة عن إعتراضه قبل فتح باب المرافعة ، و في هذه الحالة يستعيد الأمر الجزائي  قوته التنفيذية ، و لا يكون قابلا لأي طعن .   

المادة 380 مكرر7 : أ :02/15 بإستثناء المتابعات التي تتم ضد الشخص الطبيعي و المعنوي من أجل نفس الأفعال ، لا تتخذ إجراءات الأمر الجزائي إلا إذاكانت المتابعة ضد شخص واحد .    

الفصل الثاني  

في الحكم في مواد المخالفات  

القسم الأول 

في غرامة الصلح في المخالفات    

المادة :381 قبل كل تكليف بالحضور أمام المحكمة يقوم عضو النيابة العامة المحال عليه في محضر مثبت لمخالفة بإخطار المخالف بأنه مصرح  له بدفع مبلغ على سبيل غرامة صلح مساو للحد الأدنى المنصوص عليه قانونا لعقوبة المخالفة .   

المادة :382 إذا رفعت مخالفتان في محضر واحد، تعين على المخالف أن يدفع المقدار الإجمالي لغرامتي الصلح المستحقتين عليه عنهما .   

المادة :383 ترسل النيابة العامة إلى المخالف في خلال خمسة عشر يوما من القرار، بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، إخطارا مذكورا فيه موطنه ومحل إرتكاب المخالفة وتاريخها وسببها والنص القانوني المطبق بشأنها ومقدار غرامة الصلح والمهل وطرق الدفع المحددة في المادة  . 384 

المادة :384 ق 03/82 : يجب على المخالف، خلال الثلاثين يوما التالية لإستلامه الإخطار المشار إليه في المادة 383 أعلاه أن يدفع دفعة  واحدة نقدا أو بحوالة بريدية مبلغ غرامة الصلح بين يدي محصل مكان سكناه، أو المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة وذلك طبقا لأحكام الإختصاص المذكورة في المادة 329 من هذا القانون . 

ويجب أن يسلم الإخطار إلى المحصل في جميع الأحوال تأييدا للدفع . 

المادة :385 لا يكون القرار المحدد لمقدار غرامة الصلح في المخالفات قابلا لأي طعن من جانب المخالف .   

المادة :386 يبلغ المحصل النيابة لدى المحكمة بدفع غرامة الصلح إذا تم صحيحا وذلك في ظرف عشرة أيام من تاريخ الدفع .   

المادة :387 إذا لم يصل هذا التبليغ في مهلة خمسة وأربعين يوما من تاريخ إستلام المخالف للإخطار طبقا للمادة 383 قام عضو النيابة العامة  بتكليف المخالف بالحضور أمام المحكمة .  

المادة :388 يرسل إلى المحصل في ظرف ثلاثة أيامكشف إجمالي بالإخطارات الموجهة من النيابة . 

كما يرسل كشف إجمالي من النيابة العامة إلى محصل المالية في الأسبوع الأول من كل شهر عن التبليغات المسلمة في الشهر السابق تنفيذا للمادة  . 386 

المادة :389 تنقضي الدعوى العمومية بقيام المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها في المادة .384  ويتضمن القيام بدفع الغرامة المنوه عنها الإعتراف بالمخالفة . 

ويعد بمثابة حكم أول من أجل تحديد حالة العود .   

المادة :390 في حالة عدم دفع غرامة الصلح في المهلة الممنوحة تسير المحكمة في إجراءات الدعوى والفصل فيها طبقا لأحكام المواد 393 وما يليها .  

المادة :391 لا تطبق أحكام المواد من 381 إلى 390 في الأحوال التالية : 

-1 إذاكانت المخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها لجزاء غير الجزاء المالي أو لتعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص أو الأشياء أو  لعقوبات تتعلق بالعود . 

2 - إذاكان ثمة تحقيق قضائي . 

-3 إذا أثبت محضر واحد بالنسبة لمتهم واحد أكثر من مخالفتين . 

-4 في الأحوال التي ينص فيها تشريع خاص على إستبعاد إجراء غرامة الصلح .   

المادة :392 أ 46/75 + ق :01/78 يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عن مخالفة، في المواد المنصوص عليها بصفة خاصة في  القانون، بدفع غرامة جزافية داخلة في قاعدة العود . 

ويمكن أن يتم تسديد الغرامة خلال ثلاثين يوما من تحقق المخالفة لدى المصلحة المذكورة في الإخطار بالمخالفة، بواسطة طابع غرامة يعادل مبلغ  الغرامة الواجبة الأداء . 

وإذا لم يجر التسديد في المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه، يحال محضر المخالفة على وكيل الجمهورية الذي يرفعه بدوره إلى القاضي  مشفوعا بطلباته .   

المادة 392 مكرر: ق :01/78 يبت القاضي في ظرف عشرة أيام إبتداء من تاريخ رفع الدعوى دون مرافعة مسبقة بإصدار أمر جزائي يتضمن  الحكم بغرامة لا يمكن أن تكون في أي حال من الأحوال أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر للمخالفة . 

ويجب أن يتضمن الأمر الجزائي إسم المخالف ولقبه وتاريخ ومحل ولادته وعنوان سكناه والوصف القانوني، وتاريخ ومكان إرتكاب الفعل المنسوب إليه، وبيان النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة مع مصاريف الملاحقات، ولا يلزم القاضي بتعليل أمره الذي ينفذ طبقا لأحكام المادة 597 وما بعدها  من هذا القانون . 

ولا يكون الأمر الجزائي قابلا لأي طعن، غير أنه يمكن للمخالف أن يرفع شكوى لدى الإدارة المالية بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب العلم  بالوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه السند التنفيذي الصادر من قبل الإدارة المذكورة . 

وتؤدى الشكوى إلى إيقاف تنفيذ سند الأداء ثم تحال في ظرف عشرة أيام على القاضي الذي يمكنه أن يرفض الشكوى أو يلغي أمره الأول في  ظرف عشرة أيام من رفعها إليه . 

وينتج الأمر المذكور بالفقرة السابقة كل آثار الحكم المكتسي قوة الشيء المقضي به، وينفذ ضمن الأشكال المنصوص عليها بموجب الفقرة 2 ولا  يمكن أن يمس حقوق الطرف المدني .   

المادة :393 أ :46/75 لا يعمل بإجراء الغرامة الجزافية في الأحوال الآتية : 

1 - إذاكانت المخالفة تعرض مرتكبها للقيام بإصلاح التعويضات للأشخاص أو الأموال . 

2 - في حالة إرتكاب مخالفات في آن واحد والتي لا تنطبق على إجراء الغرامة الجزافية . 

القسم الثاني  

في رفع الدعوى أمام المحكمة   

المادة :394 ترفع الدعوى إلى المحكمة في مواد المخالفات إما بالإحالة من جهة التحقيق وإما بحضور أطراف الدعوى بإختيارهم وإما بتكليف  بالحضور مسلم إلى المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية .  

المادة :395 يقوم الإخطار المسلم بمعرفة النيابة العمومية مقام التكليف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص الموجه إليه الإخطار بإختياره . وتذكر فيه الجريمة المتابعة ويشار فيه إلى نص القانون الذي يعاقب عليها .   

المادة :396 ق 03/82 : تطبق المادتان 335 و336 على إجراءات المحاكمة أمام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات .   

القسم الثالث  

في التحقيق النهائي في مواد المخالفات   

المادة :397 يجوز للرئيس قبل يوم الجلسة بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني أن يقدر أو يكلف بتقدير تعويضات وأن يحرر أو  يكلف بتحرير محاضر وأن يأمر بإجراء ما يتطلب السرعة من أعمال .  

المادة :398 تطبق أحكام المواد 285 فقرة أولى و286 فقرة أولى و288 و289 و296 و343 على الإجراءات أمام المحكمة التي تفصل في  مواد المخالفات .  

المادة :399 تطبق أيضا القواعد المقررة في المواد من 239 إلى 247 المتعلقة بالإدعاء المدني وفي المواد 212 إلى 237 المتعلقة بإقامة الدليل مع التحفظات الواردة بالمادة 400 والمواد من 238 إلى 352 المتعلقة بطلبات النيابة العامة ومذكرات الخصوم الختامية والمادة 355 المتعلقة بالحكم .  

المادة :400 تثبت المخالفات إما بمحاضر أو تقارير وإما بشهادة الشهود في حالة عدم وجود محاضر أو تقارير مثبتة لها . ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضباط أو أعوان الشرطة القضائية والضباط المنوط بهم مهام معينة للضبط القضائي الذين خول لهم  القانون سلطة إثبات المخالفات كدليل إثبات إلى أن يقوم الدليل العكسي على ما تضمنته وذلك عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف  ذلك . 

ولا يجوز أن يقوم الدليل العكسي إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود .  

المادة :401إذا إقتضى الحال إجراء تحقيق إضافي قام بإجرائه قاضي المحكمة وفقا للمواد من 105 إلى 108 . وتطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 356 .  

المادة :402 إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون مخالفة نطقت بالعقوبة . 

وتقضي عند الإقتضاء في الدعوى المدنية طبقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 357 . 

المادة :403 إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون جناية أو جنحة قضت بعدم إختصاصها . 

وتحيل الأوراق للنيابة العامة لإتخاذ ما تراه بشأنها .   

المادة :404 إذا رأت المحكمة أن الواقعة لا تكون أية جريمة في قانون العقوبات أوكانت الواقعة غير ثابتة أو غير منسوبة للمتهم قضت ببراءته  منها بغير عقوبة ولا مصاريف .  

المادة :405 إذاكان المتهم يستفيد من أي عذر يعفيه من العقاب قضت بإعفائه وتفصل عند الإقتضاء في الدعوى المدنية كما هو وارد في المادة  . 402   

المادة :406 تطبق على إجراءات التقاضي أمام المحكمة التي تفصل في قضايا المخالفات المواد 367 إلى 380 المتعلقة بالمصاريف القضائية  والرسوم وإسترداد الأشياء المضبوطة وصيغة الأحكام .  

الفصل الثالث  

في الحكم الغيابي والمعارضة 

القسم الأول 

في التخلف عن الحضور  

المادة :407كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا وتخلف عن الحضور في اليوم والساعة المحددين في أمر التكليف يحكم عليه غيابيا  حسبما ورد في المادة 346 وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 245 و345 و347 و349 و350 . غير أنه إذاكانت المخالفة لا تستجوب غير عقوبة الغرامة جاز للمتهم أن يندب للحضور عنه أحد أعضاء عائلته بموجب توكيل خاص .   

المادة :408 يبلغ الحكم الصادر غيابيا طبقا لأحكام المواد 439 وما يليها . 

القسم الثاني  

في المعارضة    

المادة :409 يصبح الحكم الصادر غيابيا كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضي به إذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه . ويجوز أن تنحصر هذه المعارضة فيما قضى به الحكم من الحقوق المدنية . 

المادة :410 تبلغ المعارضة بكل وسيلة إلى النيابة العامة التي يعهد إليها بإشعار المدعي المدني بها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . وإذا كانت المعارضة قاصرة على ما قضى به الحكم من الحقوق المدنية فيتعين على المتهم أن يقوم بتبليغ المدعي المدني مباشرة بها .   

المادة :411 أ 46/75 : يبلغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف المتخلف عن الحضور وينوه في التبليغ على أن المعارضة جائزة القبول في مهلة  عشرة أيام إعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم إذاكان التبليغ لشخص المتهم . 

و تمدد هذه المهلة إلى شهرين إذاكان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني . 

التسميات: , ,