مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري . أطروحة دكتوراه
*****************************************************
*****************************************************
الباب الأول : منطلقات وتنظيم مجلس الأمة.
الفصل الأول : منطلق ات إحداث مجلس الأمة.
المبحث الأول : الخلفيات العامة المتعلقة بنظام الغرفتين.
المطلب الأول: دعائم نظام الغرفتين.
أولا: المغايرة بين الغرفتين من حيث التشكيل.
أ- الغرفة الثانية الأرستقراطية.
ب - الغرفة الثانية ذات الطابع الفدرالي.
ج - الغرفة الثانية ذات الطابع الديمقراطي.
ثانيا: المغايرة بين الغرفتين من حيث الإختصاص.
أ- إختصاص الغرفة الثانية في المجال التشريعي.
ب- إختصاص الغرفة الثانية في مراقبة الحكومة.
ج - مساهمة الغرفة الثانية في العملية التأسيسية .
د - الصلاحية القضائية للغرفة الثانية.
هـ - صلاحية تعيين المسؤولين السامين في الدولة.
المطلب الثان مبررات و آفاق نظام الغرفتين.
أولا : مبررات نظام الغرفتين.
تحسين التمثيل البرلماني.
ب- ترقية العمل التشريعي.
جـ- السعي لتحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ثانيا: نظـــام الغرفتين.
أ- الإنتشار الواسع لنظام الغرفتين
ب قلة حالات التراجع عن نظام الغرفتين.
المبحث الثاني: مبررات إنشاء مجلس الأمة.
المطلــب الأول: المبررات السياسية.
أولا : ضمان إستقرار و إستمرارية الدولة.
أ- غليان الشارع الجزائري في الخامس (5) أكتوبر 1988.
ب إلغاء الإنتخابات التشريعية المجراة في ديسمبر 1991
ج- الفراغ المؤسساتي (الدستوري).
ثانيا: توسيع مجال التمثيل الوطني.
أ- ضمان تمثيل الجماعات المحلية.
ب - سد نقائص التمثيل الإنتخابي.
المطلب الثاني المبررات القانونية.
مبدأ الفصل بين السلطات.
أولا : تكريس .
أ- منع إستبداد الغرفة الأولى.
ب - الحفاظ على التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.
ثانيا تدعيم سيادة البرلمان.
أ- ضمان مسار تشريعي أفضل.
ب- توسيع ممارسة الرقابة البرلمانية.
الفصل الثاني ي تنظيم مجلس الأمة.
المبحث الأول : الجمع بين أسلوبي الإنتخاب، والتعيين في اختيار أعضاء مجلس الأمة.
المطلب الأول: الإنتخاب غير المباشر لثلثي الأعضاء.
أولا: شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة.
أ- الشرط الأول : أن يكون المترشح عضوا في المجلس الشعبي البلدي أو الولائي
ب الشرط الثاني: أن يكون سنّ المترشح لعضوية مجلس الأمة أربعين سنة كاملة
ثانيا: طبيعة النظام الإنتخابي لثلثي أعضاء مجلس الأمة.
تقسيم الدوائر الإنتخابية
ب- الإجراءات التقنية لإنتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة.
المطلب الثاني: تعيين ثلث، وتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة.
أولا: تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء مجلس الأمة.
حدود سلطة رئيس الجمهورية في تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة.
ب دور الثلث المعين في تقوية السلطة الرئاسية داخل البرلمان.
ثانيا: تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة.
أ- خصائص تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة.
ب- إيجابيات وسلبيات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة.
المبحث الثاني: مدى استقلالية التنظيم الإداري و المالي لمجلس الأمة.
المطلب الأول : عدم إستقلالية مجلس الأمة في تنظيمه الإداري.
أولا : تقييد مجلس الأمة في تحديد أجهزته الدائمة.
أ- رئيس مجلس الأمة. ب- مكتب مجلس الأمة.
جـ - اللجان الدائمة.
ثانيا : إخراج هيئتا الرؤساء و التنسيق، و المجموعات البرلمانية من الأجهزة الدائمة.
أ- هيئة الرؤساء.
ب- هيئة التنسيق.
جـ - المجموعات البرلمانية.
المطلب الثاني : إستقلالية مجلس الأمة في تنظيمه المالي.
أولا: حرية مجلس الأمة في إعداد، و صرف ميزانيته.
أ- إستقلالية مجلس الأمة في إعداد ميزانيته.
ب - سلطة مجلس الأمة في صرف ميزانيته.
ثانيا: رقابة تنفيذ ميزانية مجلس الأمة.
أ- الرقابة القبلية.
ب الرقابة البعدية.
خلاصة الباب الأول.
الباب الثاني: مسار البنية الوظيفية لمجلس الأمة.
الفصل الأول: حجم الأداء التشريعي لمجلس الأمة.
المبحث الأول : مدى سيادة مجلس الأمة في إعداد القانون.
المطلب الأول : توزيع المجال التشريعي بعد التعديل الدستوري لـ 28 نوفمبر 1996
أولا : توسيع وتنويع المجال التشريعي العائد للبرلمان
أ- توسيع مجالات القانون العادي.
ب تنويع المجال التشريعي.
ثانيا: تعزيز سلطة التشريع لدى رئيس الجمهورية .
التشريع عن طريق الأوامر.
ب- التشريع عن طريق السلطة التنظيمية المستقلة.
جــ التشريع عن طريق الإستفتاء.
المطلب الثاني: إنفراد رئيس الحكومة (الوزير الأول بالمبادرة بالقانون أساسا والنواب إستثناءا.
أولا: حرية رئيس الحكومة (الوزير) (الأول) في المبادرة بمشاريع القوانين.
القيود الشكلية الواردة على مشاريع القوانين.
ب- إمكانية سحب مشاريع القوانين.
ثانيا: قلة إقتراحات القوانين وإقصاء مجلس الأمة من حق المبادرة.
أ- أسباب قلة إقتراحات القوانين.
إقصاء مجلس الأمة من حق المبادرة بالقوانين.
المبحث الثاني: تأثير مجلس الأمة في إقرار القانون.
المطلب الأول : حدود سلطة مجلس الأمة في المناقشة والتصويت على القانون.
أولا: خضوع ضبط جدول أعمال مجلس الأمة لأولويات الحكومة.
أ- ترتيب جدول الأعمال وفق أولوية الحكومة.
ب- الإنعكاسات الناجمة على أولوية الحكومة في ترتيب جدول الأعمال.
ثانيا : تقييد المناقشة والمصادقة على النص في مجلس الأمة. مشروع أو اقتراح قانون في المجلس الشعبي الوطني.
أ- بدء مناقشة
ب- المناقشة والمصادقة المشروطة على النص القانوني من طرف مجلس الأمة.
ثالثا: إمكانية اختلاف مجلس الأمة مع المجلس الشعبي الوطني.
أ- طبيعة إختلاف مجلس الأمة مع المجلس الشعبي الوطني.
ب - كيفية حل الإختلاف بين الغرفتين.
المطلب الثاني: إدارة رئيس الجمهورية للإجراءات اللاحقة على المصادقة على القانون.
أولا: التحكم في الرقابة الدستورية للقوانين.
أ- الجانب العضوي للمجلس الدستوري.
ب - الجانب الوظيفي للمجلس الدستوري.
ثانيا: طلب إجراء مداولة ثانية، الإصدار والنشر.
أ- طلب إجراء مداولة ثانية.
ب - الإصدار والنشر.
الفصل الثاني: دور مجلس الأمة في رقابة أعمال الحكومة .
سياسية للحكومة أمام مجلس الأمة .
المبحث الأول : إنتفاء المسؤولية
المطلب الأول: التزكية التلقائية لبرنامج الحكومة (مخطط العمل) أمام مجلس الأمة.
أولا: عرض ومناقشة برنامج الحكومة (مخطط العمل).
أ- تقديم برنامج الحكومة مخطط العمل) للمجلس الشعبي الوطني.
إكتفاء رئيس الحكومة الوزير (الأول) بتقديم عرض حول البرنامج (مخطط العمل) لمجلس الأمة.
ثانيا: النتائج القانونية لتقديم عرض حول برنامج الحكومة (مخطط العمل) لمجلس الأمة .
أ- إمكانية إصدار لائحة. ب عدم قابلية مجلس الأمة للحل .
المطلب الثاني: التدخل السياسي لمجلس الأمة بمناسبة بيان السياسية العامة.
أولا: إمكانية تقديم بيان السياسية العامة أمام مجلس الأمة.
أ- السلطة التقديرية للحكومة في تقديم بيان السياسية العامة لمجلس الأمة.
ب الأثر الإعلامي لتقديم بيان السياسة العامة أمام مجلس الأمة.
ثانيا: حصر التصويت بالثقة ، وملتمس الرقابة بيد المجلس الشعبي الوطني.
أ- حق رئيس الحكومة في طلب التصويت بالثقة .
ب - صعوبة إستخدام ملتمس الرقابة بفعل الأغلبية البرلمانية.
المبحث الثاني: ضعف رقابة جمع المعلومات.
المطلب الأول: الأثر الإعلامي للسؤال، وغياب ممارسة الإستجواب والتحقيق.
أولا: الأثر الإعلامي للسؤال.
أ- ضوابط إستعمال آلية السؤال.
ب إنعدام الجزاء القانوني المترتب عن السؤال.
ثانيا : غياب ممارسة الإستجواب والتحقيق
أ-عزوف مجلس الأمة عن إستخدام الإستجواب.
ب الإستغناء عن لجان التحقيق.
المطلب الثاني: عطالة آلية الرقابة الماليـــــــة.
أولا: إحتكار الحكومة للمجال المالي.
أ- تحكم الحكومة في إعداد قانون المالية.
ب - المناقشة المحدودة لقانون المالية من طرف البرلمان.
ثانيا: عجز البرلمان عن رقابة تنفيذ قانون المالية.
أ- تملص الحكومة من تنفيذ قانون المالية.
ب - إنعدام الرقابة البرلمانية اللاحقة على قانون المالية.
خلاصة الباب الثاني.