الجمعة، 31 يناير 2020

المنشـور الوزاري الخاص بالحركة التنقليـة في قطاع التعليم بتاريخ 25/12/1991

من فضلك واصل نزولا لقراءة القانون ....
إقراء أيضا:
المنشـور الوزاري الخاص بالحركة التنقليـة في قطاع التعليم بتاريخ 25/12/1991

المـرجـع : مرسوم 85/59 ، مرسوم 90/49
أ ـ التذكير بالقواعد : تحق المشاركة لكل الموظفين المرسمين الراغبين في التنقل ، شرط أن يثبتوا مكوثهم في المنصب الأول 02 سنة على الأقل أو مكثوا في المنصب الموالي للمنصب الأول 03 سنوات .
1 ـ المعنيــون بالحركة : تحق المشاركة في الحركة التنقلية :
ـ للموظفين المثبتين ( المرسمين ) الذين تتوفر فيهم شروط البقاء في المنصب
ـ للموظفين المتربصين ، لكن لا تؤخذ رغبات هؤلاء بالإعتبار إلا إذا استلمت مديرية الموظفين تقرير تثبيتهم المعلن عن نجاحهم فيه .
ـ ويمكن للموظفين العاملين بالمؤسسات الوطنية أو الجهوية المشاركة في الحركة التنقلية
2 ـ اجبارية المشاركة في الحركة : تلزم المشاركة بصفة اجبارية بالنسبة :
ـ للموظفين الإضافيين أو المعنيين بمناصب لا تناسب مهامهم
ـ للموظفين العاملين بالمعهد التربوي الوطني والمركز الوطني لمحو الأمية ، والمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية وغيرها من المؤسسات الوطنية والجهوية .
ـ للموظفين الذين يعاد ادماجهم بعد انتهاء فترة إحالتهم على الإستيداع أو إحالتهم على الإنتداب أو الخدمة الوطنية أو انهاء وضعهم تحت التصرف .
مـلاحـظـة : كل منصب يمنح خارج الحركة الإنتقالية العلنية لا يتم منحه إلا بصفة مؤقتة ، ومن ثم فإنه يعاد ادراجه ضمن المناصب الشاغرة للحركة المقبلة .
3 ـ رغبــات الموظفــيــن : يحق للموظف المشاركة في الحركة أن :
ـ يختار في استمارة مشاركته أربع ( 04 ) مؤسسات من بين المؤسسات الشاغرة أو القابلة للشغور ، وعليه أن يرتب رغباته واحدة بعد واحدة بالأفضلية .
ـ لا تؤخذ بعين الإعتبار إلا الرغبات المدونة على الإستمارة المرسلة عن طريق السلم الإداري دون غيرها .
4 ـ اجبارية قبول المنصب : يجب على الموظف قبول أي منصب طلبه في استمارة رغباته مهما كان ترتيبه الأفضلي فيها ، وفي هذه الحالة فإن التثبيت فيه يعتبر مشاركة في الحركة وبالتالي تعرض المعني إلى وجوب البقاء في المنصب مدة 03 سنوات أخرى ليتسنى له المشاركة في الحركة من جديد وفي حالة عدم شغور المنصب الأصلي واصرار المعني بالأمر على عدم الإلتحاق بمنصبه الجديد ، فإن للإدارة الحق في تعيينه على أي منصب آخر بقى شاغرا بعد الحركة .
5 ـ سلـم التنقيــط : تنجز جداول تنقلات الموظفين حسب سلم تنقيط دقيق يرتكز على معايير :
ـ التكفل بالكفاءة المهنية
ـ الأقـدمـيــة
ـ الوضعية العائلية ( راجع السلم المرفق )
الإجــراءات العـمـلــيــة
1 ـ دور مديـريـة التربيــة : بالنسبة للأسلاك المسيرة محليا تقوم مديرية التربية بالإجراءات التالية :  ـ مراقبة استمارة الرغبات
           ـ حساب سلم التنقيط لكل موظف مشارك في الحركة
           ـ انجاز جداول الحركة وترتيب المشاركين حسب سلم كل واحد مع المناصب المطلوبة من
             طرفهم .
           ـ طرحها على اللجان المتساوية الأعضاء ( قصد استطلاع رأيها )
           ـ إشعار المشاركين بالقرارات الخاصة بالنقل أو التثبيت في المنصب الأصلي .
 سـلـم تنقيـط خاص بأسلاك التدريس في الأساسي ومساعدي التربية وأساتذة الثانوي
       المـعـطــيـــات
 النقـاط
              مـــلاحـــظــــات
     المــؤهــلات
1 ـ ش التعليم المتوسط
2 ـ ش الثقافة العامة والمهنية
3 ـ ش الكفاءة العليا للتعليم
4 ـ ش  البكالوريا

5 ـ ش التخرج من معهد التربية والتكوين
6 ـ ش تقني سامي

7 ـ ش الكفاءة الأستاذية ت أ

       الأقدمـيــة
1 ـ في الترقية الحالية
2 ـ في الرتب الأخرى في التعليم
3 ـ علاوة المكوث بالمنصب


02
02
02
03

05

04

02


02
01
01

غير قابلة للجمع مع البكالوريا و ش . التخرج
غير قابلة للجمع مع ش ك ع ، و ش ك أ ت أ
غير قابلة مع ش ت ع م وكذا ش ك أ ت أ
غير قابلة للجمع مع ش ك أساتذة ت أ والتخرج وش تقني سامي


غير قابلة للجمع مع البكالوريا وش التخرج وش التعليم التوسط
غير قابلة للجمع مع ش الثقافة العامة والكفاءة العليا

عن كل سنة
عن كل سنة
عن كل سنة ، وابتداء من السنة 4 في نفس المنصب تمنح نقطتان 
الإ سـتـحــقــاق :   النقطـة الإداريـة + النقطة التربوية
                                            40
       المـعـطــيـــات
 النقـاط
              مـــلاحـــظــــات
   الوضـعـيــة العائليــــة
1 ـ مـتــزوج
2 ـ أطفال تحت الكفالة
   العــلاوات الأخــرى
1 ـ العضـويـة في ج ت

01
01

01


عن كل طفل ( الحد الأقصى ، 4 نقاط )

أو المنظمة المدنية أو أرملة شهيد
حسب الإستـحـقـاق :
( النقطة الإدارية × 4 + ( النقطة التربوية ) × 6 × 2 = ـــــــــــ
                           10                                           40                                                                           



التسميات: