قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحضر
قانون
رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن
تنظيم مهنة المحضر
إنّ رئيس
الجمهورية,
- بناء
على الدستور, لا سيما المادتان 115 و 117 منه,
- وبمقتضى
الأمر رقم 66 - 154 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966, المعدل
والمتمم والمتضمّن قانون الإجراءات المدنية,
- وبمقتضى الأمر رقم 66 - 155 المؤرّخ
في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966, المعدل والمتمم والمتضمّن قانون
الإجراءات الجزائية,
- وبمقتضى القانون رقم 89 - 16 المؤرّخ
في 13 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 11 ديسمبر سنة 1989, المتضمّن تنظيم المجلس
الشعبي الوطنيّ وسيره.
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي
الوطني,
يصدر القانون التالي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الاولى: يهدف هذا القانون إلى وضع
القواعد العامة لتنظيم مهنة المحضر وتحديد كيفيات تسيرها.
المادة 2 : تؤسس مكاتب عمومية للمحضرين
القضائيين لدى المحاكم. يحدد الاختصاص الإقليمي لكل مكتب بدائرة الاختصاص الإقليمي
للمحكمة التابع لها. يحدد عدد المكاتب العمومية للمحضرين عن طريق التنظيم.
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجزائري الأمر 06-03
اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية word
قانون البلدية و قانون الولاية doc
اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية word
قانون البلدية و قانون الولاية doc
الفصل الأول
مهام المحضرين
المادة 3 : يسند كل مكتب عمومي الى محضرين يتولى تسييره
لحسابه الخاص وتحت مسؤليته, ومراقبة وكيل الجمهورية القضائية المختصة إقليميا مع
مراعاة الأحكام التشريعية المخالفة.
المادة 4 : لا يجوز لأحد أن يكون محضرا مالم يستوف الشروط
التالية:
1 - أن يكون ذا
جنسية جزائرية,
2 - أن يبلغ عمره 25 سنة على الأقل,
3 - أن يكون حاملا
لشهادة الليسانس في الحقوق أو في الشريعة الإسلامية أو شهادة معادلة لها.
4 - أن يكون متمتعا
بحقوقه المدنية والسياسية.
5 - أن يكون متمتعا
بحقوقه المدنية و السياسية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه
المادة عن طريق التنظيم.
المادة 5 : المحضر ضابط عمومي يتولى تبليغ المحررات
والإعلانات القضائية والإشعارات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات, عندما لا ينص القانون على خلاف
ذلك. كما يقوم المحضر بتنفيذ الأحكام القضائية في كل المجالات ماعدا المجال
الجزائي او السندات في شكلها التنفيذي. ويقوم المحضر بالإضافة الى ذلك:
- بتحصيل كل ديون
مستحقة وديا أو قضائيا وفي الأمكنة التي لا يوجد فيها سلطات مؤهلة شرعا يقوم
بالتقييم والبيع العمومي للمنقولات و الأموال المنقولة المادية.
- ويمكن إنتدابه
قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقيام
بمعاينات مادية بحتة أو انذارات خالية من أي رأي بشأن العواقب المحتملة المستمدة
من الواقع أو من القانون.
- كما يمكنه القيام
بمعاينات مادية بحتة أو إنذارات دون إستجواب بناء على طلب الخصوم.
وفي كلتا الحالتين
تعتبر هذه المعاينات مجرد معلومات .
المادة 6 : يمكن أن يستدعي المحضر للقيام بالخدمة لدى المجالس القضائية. و يحضر
بهذه الصفة في الجلسات الرسمية والجلسات
العلنية ويقوم بعرض القضايا ويضمن الحفاظ على النظام تحت سلطة الرئيس.
المادة 7 : تختار الجهات القضائية محضري الجلسات من بين
المحضرين الموجودين في مقرها وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 8 : يتولى المحضر حفظ أصول العقود التي حررها ويقوم
بنشرها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 9 : يجب على المحضر أن يقيم بالدائرة الإقليمية
التي يوجد بها مكتبه ماعدا في حالة إعفاء يمنح له حسب الشروط المحددة عن طريق
التنضيم.
المادة 10 : يؤدي المحضر قبل الشروع في ممارسة مهنته أمام
الجهات القضائية المعين على مستواها اليمين التالية:
" أقسم بالله العلي
العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية وظيفتي وأكتم سر المهنة
وأسلك في كل الأمور سلوك المحضر الشريف".
المادة 11 : يتعين على المحضر في إطار اختصاصه وصلاحياته أن يقوم بمهامه عندما يطلب من ذلك إلا
في حالة ما إذا نص القانون على خلاف ذالك.
المادة 12 : يجوز للمحضر في إطار القوانين والأنظمة المعمول
بها في هذا المجال أن يوظف تحت مسؤولية أي عامل
يرى وجوده ضروريا لتسيير المكتب.
تحدد عند الاقتضاء شروط
الكفاءة المهنية للعمال المكلفين بمساعدة المحضر في تسيير مكتبه, عن طريق التنظيم.
المادة 13 : يتقاضى المحضر أتعابه مباشرة من زبائنه, حسب
التعريفة الرسمية المحددة عن طريق التنظيم, ويسلم لهم وصلا بذلك.
ويتقاضى أتعابا على
خدماته لدى المحاكم والمجالس القضائية وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 14
: دون الإخلال
بالعقوبات الجزائية والمسؤولية المدنية التي تنص عليها التشريعات المعمول بها,
يمكن أن ينجز عن كل تقصير من طرف المحضر في التزامات عمله, إما إيقافه مؤقتا أو
خلعه وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد عن طريق التنظيم
الفصل الثاني
حالات التنافي
المادة 15 : تتنافى مهنة
المحضر مع مباشرة أي نشاط تجاري أو صناعي. كما تتنافى مهنته مع كل الوظائف
الإدارية والوظائف ذات التبعية.
المادة 16 : لا يمكن أن يستلم المحضر تحت طائلة البطلان العرض
الذي:
1 - يكون فيه طرفا
معنيا ممثلا أو مرخصا بأية صفة كانت.
2 - يتضمن تدابير
لفائدته.
3 - يعينه شخصيا أو
يكون فيه وكيلا أو متصرفا أو أية صفة أخرى
كانت.„زوجه أو أقاربه أو أصهاره تجمع مع أحدهم قرابة الحواشي, ويدخل في ذلك العم وأبن العم وأبن الأخ والأخت.
المادة 17 : في الحالات
المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون ينبغي على المحضر أن يرد نفسه مباشرة
ويجوز للطرف المعني أن يلتمس من رئيس المحكمة بناء على عريضة , إصدار الأمر برده.
المادة 18 : لا يجوز
لأقاربه وأصهاره المذكورين في المادة 16 من هذا القانون أن يكونوا شهودا في العقود
والمحاضر التي يحررها.
يستطيع الأقارب والأصهار الأطراف المعنية أن
يكونوا شهود إثبات.
المادة 19 : يحظر على
المحضر سواء بنفسه أو بواسطة أشخاص أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة:
1 - القيام بالعمليات
التجارية المصرفية, وعلى العموم بكل عملية مضاربة أخرى,
2 - التدخل في إدارة أية
شركة,
3 - القيام بالمضاربات المتعلقة باكتساب أو إعادة
بيع العقارات, وتحويل الديون والحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو غيرها من الحقوق
المعنوية.
4 - الانتفاع من أية عملية يساهم فيها,
5 - استعمال أسماء مستعارة مهما كانت الظروف ولو بالنسبة للعقود غير
التي ذكرت أعلاه,
6 - أن يمارس وزوجه بصفة مزدوجة مهنة السمسرة أو وكيل أعمال,
7 - السماح لعونه بالتدخل في
العقود التي يسلمها دون توكيل مكتوب.
الفصل الثالث
المادة 20 : تحرر العقود
من قبل المحضر ويحدد شكلها ونوعها وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 21: المحضر مسؤل على
صياغة المحررات والعقود ونوعها وفقا للتشريع المعمول به.
الفصل الرابع
السجلات و الأختام
المادة 22: يمسك المحضر
فهارس العقود التي يحررها ويتم التأشير والتوقيع عليها من قبل رئيس محكمة محل إقامة المكتب.
المادة 23 : يتعين على المحضر
أن يحوز طابعا وخاتما خاصا يحدد نموذجه عن طريق التنظيم. كما يتعين عليه أن يودع توقيعه وعلامته لدى أمانة ضبط
بمحكمة محل إقامة المكتب.
المادة 24: يوضع على العقود
والمحررات خاتم خاص للمحضر الذي قام
بتحريرها وذلك تحت طائلة البطلان المطلق.
الفصل الخامس
المحاسبة والضمان
المادة 25 : يمسك المحضر
محاسبة لتسجيل الإيرادات والمصاريف وكذا دخول وخروج
النقود والأوراق المالية التي تجري لحساب زبائنه.
تحرر كيفيات تطبيق المادة عن طريق التنظيم
المادة 26: تراجع محاسبة
المحضر وفق الشروط والكيفيات المحددة عن طريق
التنظيم.
المادة 27 : يحصل المحضر
الحقوق والرسوم بمختلف أنواعها لحساب الدولة من
الأطراف الملزمين بتسديدها. ويدفع مباشرة
لقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف بفعل
الضريبة وفضلا عن ذلك يتعين عليه فتح حساب خاص لدى الخزينة ليودع فيه المبلغ التي في حوزته.
المادة 28 : يحظر على المحضر
وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص
عليها في التشريع المعمول به:
1ـــ استعمال المبالغ والقيم المالية المودعة لديه بأية صيغة كانت في غير الإستعمال
المخصص لها, ولو بصورة مؤقتة.
2
ــ الاحتفاظ ولو في حالة المعارضة
بالمبالغ التي يدفعها إلى قبضات الضرائب والخزينة.
3 - العمل على توقيع
سندات أو اعترافات بدون أن
يذكر فيها اسم الدائن.
المادة 29: ينظم الضمان
المالي للمهنة عن فعل أحد أعضائها وفق الكيفيات
المحددة عن طريق التنظيم.
الفصل السادس
إنابة المحضر
والإدارة المؤقتة للمكتب
المادة 30: عند غياب أو حصول
مانع مؤقت, يجوز للمحضر إنابة زميل عنه, بناء
على ترخيص من وكيل الجمهورية لدى محكمة محل إقامة المكتب.
وفي هذه الحالة ,
وتحت طائلة البطلان المطلق
يشار الى ذلك على أصل كل عقد تم تحريره من قبل المحضر النائب.
كما يتعين
الإشارة على العقد إلى سبب الإنابة.
المادة 31 : يبقى المحضر الذي
تمت إنابته مسؤلا مدنيا من ناحية الموضوع
على العقد المحرر من قبل نائبه.
المادة 37 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991.
الشاذلي بن
جديد
محاضرات في القانون الإداري مدخل لدراسة القانون الإداري الأستاذ الدكتور عمار بوضياف
بحث بعنوان عقد البيع doc
إبرام العقد الإلكتروني
قانون رقم 90/33 بتاريخ 25/12/1990 متعلق بالتعاضدية الإجتماعية
مرسوم تنفيذي رقم 94/401 بتاريخ 19/11/1994يتمم المرسوم 90/49 بتاريخ 06/02/1990المتضمن القانون الأساسي الخاص لعـمال التربية
قـرار رقم 157 بتاريخ 26/02/1991 يتضمن إنشاء مجالس الأقسام وتنظيمها في التعليم الأساسي والثانوي
قـرار رقـم 151 بتاريخ 26/02/1991 يتضمن إنشاء مجالس التوجيه والتسيير وتنظيمها وعملها في مؤسسات التعليم الثانوي
بحث بعنوان:منهجية و مناهج البحث العلمي و تطبيقها في القانون doc
قرار /136/10/00/96 حول المنح و العلاوات والعطل السنوية المدفوعة لفائدة المعلمين والأساتذة المستخلفين
القــرار الوزاري رقم 832 بتاريخ 13/11/91 يحـدد مهــام مسـاعـدي التربـيــة وشـروط عمـلـهــم
القرار الوزاري رقم 831 المؤرخ في 13/11/ 91 يحدد مهام معـلـمـي المدرسـة الأسـاسـية
القرار الوزاري رقم 174 بتاريخ 26/02/91 يحدد مهـام الأستـاذ المسؤول في الأساسي والثانوي
القرار الوزاري 177 بتاريخ 16/02/91 يحـدد مهام الأساتـذة الرئيسـيين في التعليمين الأساسي والثانوي
القرار الوزاري رقم 153 المؤرخ في 26/02/91 يحدد مهام أساتذة التعـليم الثانوي والأساسي
تحميل كتاب المنهجية في دراسة القانون صالح طاليس
محاضرات القانون التجاري كاملة doc
كتاب أصول استنباط المبادئ القانونية
التسميات: قوانيين


<< الصفحة الرئيسية