الاثنين، 13 مارس 2023

قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. word



 قانون رقم 08-09 مؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25  فبراير سنة 2008، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

ـــــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس الجمهورية،

- بناء على الدستور، لاسيما المواد 98 و119 و120 و122 و126 منه،

وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي،

- وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،

- وبمـقتــضى القــانون رقــم 84-11 المــؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم،

 

- وبمقتضى القانون رقم 98-02 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية،

- وبعد رأي مجلس الدولة،

- وبعد مصادقة البرلمان،

يصدر القانون الآتي نصه

أحكام تمهيدية

المادة الأولى

تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية.

المادة 2

تطبق أحكام هذا القانون فور سريانه، باستثناء ما يتعلق منها بالآجال التي بدأ سريانها في ظل القانون القديم.

المادة 3

يجوز لكل شخص يدعي حقا، رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته.

يستفيد الخصوم أثناء سير الخصومة من فرص متكافئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهم.

يلتزم الخصوم والقاضي بمبدإ الوجاهية.

تفصل الجهات القضائية في الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقولة.

المادة 4

يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت.

المادة 5

تفصل الجهات القضائية بقاض فرد أو بتشكيلة جماعية، وفقا لقواعد التنظيم القضائي.

المادة 6

المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 7

الجلسات علنية، ما لم تمس العلنية بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الأسرة.

المادة 8

يجب أن تتم الإجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية، تحت طائلة عدم القبول.

يجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة، تحت طائلة عدم القبول.

تتم المناقشات والمرافعات باللغة العربيـة.

تصدر الأحكام القضائية باللغة العربية، تحت طائلة البطلان المثار تلقائيا من القاضي.

يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائية.

المادة 9

الأصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة.

المادة 10

تمثــيل الخــصوم بمــحام وجوبي أمــام جـهات الاستئناف والنقض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 11

يجب أن تكون الأوامر والأحكام والقرارات مسببة.

المادة 12

يلتزم الأطراف بالهدوء أثناء الجلسة وأن يراعوا الوقار الواجب للعدالة

الكتاب الأول - الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية

الباب الأول - في الدعوى

الفصل الأول- في شروط قبول الدعوى

المادة 13

لا يجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.

يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.

كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون.

الفصل الثاني- في عريضة افتتاح الدعوى

المادة 14

ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه، بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف.

المادة 15

يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الآتية

1 - الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى،

2- اسم ولقب المدعي وموطنه،

3- اسم ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له،

4- الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،

5- عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى،

6- الإشارة، عند الاقتضاء، إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى.

المادة 16

تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة.

يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية، ويسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسميا للخصوم.

يجب احترام أجل عشرين (20) يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور، والتاريخ المحدد لأول جلسة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

يمدد هذا الأجل أمام جميع الجهات القضائية إلى ثلاثة (3) أشهر، إذا كــان الشخص المكلف بالحضــور مقيمــا في الخارج.

المادة 17

لا تقيد العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

يفصل رئيس الجهة القضائية في كل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم، بأمر غير قابل لأي طعن.

يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية، إذا تعلقــت بعقــار و/أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، ما لم يثبت إيداعها للإشهار.

الفصل الثالث- في شكل وبيانات التكليف بالحضور

المادة 18

يجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات الآتية

1 - اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته،

2 - اسم ولقب المدعي وموطنه،

3 - اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه،

4 - تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،

5 - تاريخ أول جلسة وساعة انعقادها.

المادة 19

مع مراعاة أحكام المواد من 406 إلى 416 من هذا القانون، يسلم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي، الذي يحرر محضرا يتضمن البيانات الآتية

1- اسم ولقب المحضر القضائي، وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه، وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته،

2 - اسم ولقب المدعي وموطنه،

3 - اسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي، واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له،

4 - توقيع المبلغ له على المحضر، والإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته، مع بيان رقمها، وتاريخ صدورها،

5 - تسليم التكليف بالحضور إلى المبلغ له، مرفقا بنسخة من العريضة الافتتاحية، مؤشر عليها من أمين الضبط،

6 - الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف بالحضور، أو استحالة تسليمه، أو رفض التوقيع عليه،

7 - وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر،

8 - تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكلــيف بالحــضور، سيصدر حكــم ضـده، بــناء عـلى ما قدمه المدعي من عناصر.

المادة 20

يحضر الخصوم في التاريخ المحدد في التكليف بالحضور شخصيا أو بواسطة محاميهم أو وكلائهم.

الفصل الرابع- في تقديم المستندات

المادة 21

يجب إيداع الأوراق والسندات والوثائق التي يستنـد إليها الخصوم، دعما لادعاءاتهم، بأمانة ضبط الجهة القضائية، بأصولها أو نسخ رسمية منها أو نسخ مطابقة للأصل، وتبلغ للخصم.

غير أنه يجوز للقاضي قبول نسخ عادية منها، عند الاقتضاء.

يمكن تبليغ تلك الأوراق أو السندات أو الوثائق لباقي الخصوم في شكل نسخ.

المادة 22

يقدم الخصوم المستندات المشار إليها في المادة 21 أعلاه، إلى أمين الضبط، لجردها والتأشير عليها، قبل إيداعها بملف القضية، تحت طائلة الرفض.

يتم إيداع هذه المستندات بأمانـة الضبط مقابل وصل استلام.

المادة 23

يتبادل الخصوم المستندات المودعة طبقا للمادة 22 أعلاه، أثناء الجلسة، أو خارجها بواسطـة أمين الضبط.

يمكن للقاضي، بناء على طلب أحد الخصوم، أن يأمر شفهيا بإبلاغ كل وثيقة عرضت عليه وثبت عدم إبلاغها للخصم الآخر، ويحدد أجل وكيفية ذلك الإبلاغ.

يمكن للقاضي أن يستبعد من المناقشة كل وثيقة لم يتم إبلاغها خلال الآجال، وبالكيفية التي حددها.

المادة 24

يسهر القاضي على حسن سير الخصومة، ويمنح الآجال ويتخذ ما يراه لازما من إجراءات.

 

الفصل الخامس- في تحديد موضوع النزاع

المادة 25

يتــحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخــصوم في عريــضة افتــتاح الدعـوى ومذكرات الرد.

غير أنه يمكن تعديله بناء على تقديم طلبات عارضة، إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالادعاءات الأصلية.

تتحدد قيـمة النـزاع بالطلبـات الأصلية والإضـافية وبالطلبـات المقابلة أو المقاصة القضائية.

الطلب الإضافي هو الطلب الذي يقدمه أحد أطراف النزاع بهدف تعديل طلباته الأصلية.

الطلب المقابل هو الطلب الذي يقدمه المدعى عليه للحصول على منفعة، فضلا عن طلبه رفض مزاعـم خصمـه.

المادة 26

لا يجوز للقاضي أن يؤسس حكمه على وقائع لم تكن محل المناقشـات والمرافعات.

يجوز للقاضي أن يأخذ بعين الاعتبار، من بيـن عناصر المناقشات والمرافعات، الوقائع التي أثيرت من طرف الخصوم ولم يؤسسوا عليها ادعاءاتهم.

 

الفصل السادس- في سلطات القاضي

المادة 27

يمكن للقاضي أن يأمر في الجلسة بحضور الخصوم شخصيا لتقديم توضيحات يراها ضرورية لحل النزاع.

كما يجوز له أن يأمر شفهيا، بإحضار أية وثيقة لنفس الغرض.

المادة 28

يجوز للقاضي أن يـأمر تلقائيا باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الجائزة قانونا.

المادة 29

يكيف القاضي الوقائع والتصرفات محل النزاع التكييف القانوني الصحيح، دون التقيد بتكييف الخصوم.

يفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونية المطبقة عليه.

المادة 30

يجوز للقاضي أن يأمر بإرجاع المستندات المبلغة للخصوم تحت طائلة غرامة تهديدية عند الاقتضاء.

المادة 31

يجوز للخصوم، دون سواهم أو بوكالة خاصة، عند انتهاء الخصومة، استرجاع الوثائق المودعة في أمانة الضبط مقابل وصل.

يفصل رئيس الجهة القضائية في الإشكالات التي قد تثار بهذا الشأن.

 

الباب الثاني - في الاختصاص

الفصل الأول - في الاختصاص النوعي للمحاكم

المادة 32

المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام.

يمكن أيضا أن تتشـكل من أقطاب متخصصة.

تفصل المحكمة في جميع القضايا، لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقليميا.

تتـم جدولـة القضايا أمام الأقسام حسب طبيعـة النزاع.

غير أنه في المحاكم التي لم تنشأ فيها الأقسام، يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية.

في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها، يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط، بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا.

تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية، والإفلاس والتسوية القضائية، والمنازعات المتعلقة بالبنـوك، ومنازعات الملكية الفكرية، والمنازعات البحرية والنقل الجوي، ومنازعات التأمينات.

تحدد مقرات الأقطاب المتخصصة، والجهات القضائية التابعة لها عن طريق التنظيم.

تفصل الأقطاب المتخصصة بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

المادة 33

تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار (200.000 دج).

إذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعي لا تتجاوز مائتي ألف دينار (200.000 دج) ، تفصل المحكمة بحكم في أول وآخر درجة، حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائية تتجاوز هذه القيمة.

وتفصل في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف.

الفصل الثاني - في الاختصاص النوعي للمجالس

المادة 34

يختص المجلس القضائي بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي جميع المواد، حتى ولو كان وصفها خاطئا.

المادة 35

يختص المجلس القضائي بالفصل في الطلبات المتعلقة بتنازع الاختصاص بين القضاة، إذا كان النزاع متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في دائرة اختصاصه، وكذلك في طلبات الرد المرفوعة ضد قضاة المحاكم التابعة لدائرة اختصاصه.

الفصل الثالث - في طبيعة الاختصاص النوعي

المادة 36

عدم الاختصاص النوعي من النظام العام، تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

الفصل الرابع - في الاختصاص الإقليمي

المادة 37

يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، وإن لم يكن له موطن معروف، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 38

في حالة تعدد المدعى عليهم، يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم.

المادة 39

ترفع الدعاوى المتعلقة بالمواد المبينة أدناه أمام الجهات القضائية الآتية

1 - في مواد الدعاوى المختلطة، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الأموال،

2 - في مواد تعويض الضرر عن جناية، أو جنحة، أو مخالفة، أو فعل تقصيري، ودعاوى الأضرار الحاصلة بفعل الإدارة، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار،

3 - في مواد المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وتأجير الخدمات الفنية أو الصناعية، يؤول الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو تنفيذه، حتى ولو كان أحد الأطراف غير مقيم في ذلك المكان،

4 - في المواد التجارية، غير الإفلاس والتسوية القضائية، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد، أو تسليم البضاعة، أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها، وفي الدعاوى المرفوعة ضد شركة، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها،

5 - في المواد المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمراسلات والأشياء الموصى عليها، والإرسال ذي القيمة المصرح بها، وطرود البريد، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المرسل، أو موطن المرسل إليه

المادة 40

فضلا عما ورد في المواد 37 و38 و46 من هذا القانون، ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائية المبينة أدناه دون سواها

1- في المواد العقارية، أو الأشغال المتعلقة بالعقار، أو دعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعـقارات، والدعـاوى المتعـلقة بالأشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار، أو المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال.

2 - في مواد الميراث، دعاوى الطلاق أو الرجوع، الحضانة، النفقة الغذائية والسكن، على التوالي، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المتوفى، مسكن الزوجية، مكان ممارسة الحضانة، موطن الدائن بالنفقة، مكان وجود السكن.

3 - في مواد الإفلاس أو التسوية القضائية للشركات وكذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية أو مكان المقر الاجتماعي للشركة.

4 - في مواد الملكية الفكرية، أمام المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي الموجود في دائرة اختصاصه موطن المدعى عليه.

5 - في المواد المتعلقة بالخدمات الطبية، أمام المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها تقديم العلاج.

6 - في مواد مصاريف الدعاوى وأجور المساعدين القضائيين، أمام المحكمة التي فصلت في الدعوى الأصلية، وفي دعاوى الضمان أمام المحكمة التي قدم إليها الطلب الأصلي.

7 - في مواد الحجز، سواء كان بالنسبة للإذن بالحجز، أو للإجراءات التالية له، أمام المحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجز.

8 - في المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل والأجير، يؤول الاختصاص الإقليمي للمحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه.

غير أنه في حالة إنهاء أو تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني يؤول الاختصاص للمحكمة التي يوجد بها موطن المدعي.

9 - في المواد المستعجلة، أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفيذ، أو التدابير المطلوبة.

القسم الأول - في الدعاوى المرفوعة ضد أو من الأجانب

المادة 41

 يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي، حتى ولو لم يكن مقيما في الجزائر، أمام الجهات القضائية الجزائرية، لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري.

كما يجوز أيضا تكليفه بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائريين.

المادة 42

 يجوز أن يكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي، حتى ولو كان مع أجنبي.

القسم الثاني - في الدعاوى المرفوعة من أو ضد القضاء

المادة 43

 عندما يكون القاضي مدع في دعوى يؤول فيها الاختصاص لجهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يمارس فيه وظائفه، وجب عليه رفع الدعوى أمام جهة قضائية تابعة لأقرب مجلس قضائي محاذ للمجلس الذي يمارس فيه مهامه.

المادة 44

 عندما يكون القاضي مدعى عليه، جاز للخصم أن يرفع دعواه أمام جهة قضائية تابعة لدائرة اختصاص أقرب مجلس قضائي محاذ لتلك التي يمارس في دائرة اختصاصها القاضي وظائفه.

القسم الثالث - في طبيعة الاختصاص الإقليمي

المادة 45

 يعتبر لاغيا وعديم الأثر كل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة، إلا إذا تم بين التجار.

المادة 46

 يجوز للخصـوم الحضور باختيارهم أمام القاضي، حتى ولو لم يكن مختصا إقليميا.

يوقع الخصوم على تصريح بطلب التقاضي، وإذا تعذر التوقيع يشار إلى ذلك.

يكون القـــاضي مخـتصا طيلة الخصومة، ويمتد الاختصاص في حالة الاستئناف إلى المجلس القضائي التابع له.

المادة 47

 يجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي، قبل أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول

الباب الثالث - في وسائل الدفاع

الفصل الأول - في الدفوع الموضوعية

المادة 48

 الدفوع الموضوعية هي وسيلة تهدف إلى دحض ادعاءات الخصم. ويمكن تقديمها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

الفصل الثاني - في الدفوع الشكلية

المادة 49

 الدفوع الشكلية هي كل وسيلة تهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو وقفها.

المادة 50

 يجب إثارة الدفوع الشكلية في آن واحـد قبل إبداء أي دفاع في الموضوع، أو دفع بعدم القبول، وذلك تحت طائلة عدم القبول.

القسم الأول - في الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي

المادة 51

 يجب على الخصم الذي يدفع بعدم الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية، أن يسبب طلبه، ويعين الجهة القضائية التي يستوجب رفع الدعوى أمامها.

لا يجوز للمدعي إثارة هذا الدفع.

المادة 52

 يفصل القاضي بحكم في الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي، ويمكنه، عند الاقتضاء، أن يفصل فيه بنفس الحكم مع موضوع النزاع بعد إعذار الخصوم مسبقا شفاهة، لتقديم طلباتهم في الموضوع

القسم الثاني - في الدفع بوحدة الموضوع والارتباط

المادة 53

 تقوم وحدة الموضوع عندما يرفع نفس النزاع إلى جهتين قضائيتين مختصتين ومن نفس الدرجة.

المادة 54

 يجب على الجهة القضائية الأخيرة التي رفع إليها النزاع أن تتخلى لصالح الجهة الأخرى، إذا طلب أحد الخصوم ذلك.

ويجوز للقاضي أن يتخلى عن الفصل تلقائيا إذا تبين له وحدة الموضوع.

المادة 55

 تقوم حالة الارتباط عند وجود علاقة بين قضايا مرفوعة أمام تشكيلات مختلفة لنفس الجهة القضائية، أو أمام جهات قضائية مختلفة، والتي تستلزم لحسن سير العدالة أن ينظر ويفصل فيها معا.

المادة 56

 التخلي عن النزاع بسبب الارتباط بين القضايا، يؤمر به من طرف آخر جهة قضائية أو آخر تشكيلة طرح عليها النزاع، لصالح جهة قضائية أو تشكيلة أخرى، بموجب حكم مسبب بناء على طلب أحد الخصوم أو تلقائيا.

المادة 57

 الأحكام الصادرة بالتخلي بسبب وحدة الموضوع أو الارتباط، ملزمة للجهة القضائية أو التشكيلة المحال إليها، وهي غير قابلة لأي طعن.

المادة 58

 تقضي جهة الإحالة بالضم تلقائيا في حالة وجود ارتباط بين خصومات مطروحة أمام تشكيلات مختلفة لنفس الجهة القضائية أو أمام جهات قضائية مختلفة بعد التخلي لها.

القسم الثالث - في الدفع بإرجاء الفصل

المادة 59

 يجب على القاضي إرجاء الفصل في الخصومة إذا نص القانون على منح أجل للخصم الذي يطلبه.

القسم الرابع - في الدفع بالبطلان

المادة 60

 لا يقرر بطلان الأعمال الإجرائية شكلا، إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك، وعلى من يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه.

المادة 61

 يمكن إثارة الدفع ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا خلال القيام بها، ولا يعتد بهذا الدفع إذا قدم من تمسك به دفاعا في الموضوع لاحقا للعمل الإجرائي المشوب بالبطلان دون إثارته.

المادة 62

 يجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان، بشرط عدم بقاء أي ضرر قائم بعد التصحيح.

يسري أثر هذا التصحيح من تاريخ الإجراء المشوب بالبطلان.

المادة 63

 لا يجوز التمسك ببطلان الأعمال الإجرائية شكلا، إلا لمن تقرر البطلان لصالحه.

المادة 64

 حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات مـن حيث موضوعها محددة على سبيل الحصر فيما يأتي

1 - انعدام الأهلية للخصوم،

2 -  انعدام الأهلية أو التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي.

المادة 65

 يثير القاضي تلقائيا انعدام الأهلية، ويجوز له أن يثير تلقائيا انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي.

المادة 66

 لا يقضى ببطلان إجراء من الإجراءات القابلة للتصحيح، إذا زال سبب ذلك البطلان بإجراء لاحق أثناء سير الخصومة.

الفصل الثالث - في الدفع بعدم القبول

المادة 67

 الدفع بعدم القبول، هو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي، كانعدام الصفة وانعدام المصلحة والتقادم وانقضاء الأجل المسقط وحجية الشيء المقضي فيه، وذلك دون النظر في موضوع النزاع.

المادة 68

 يمكن للخصوم تقديم الدفع بعدم القبول في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تقديم دفوع في الموضوع.

المادة 69

 يجب على القاضي أن يثير تلقائيا، الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام، لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو عند غياب طرق الطعن.

الباب الرابع - في وسائل الإثبات

الفصل الأول - في إبلاغ الأدلة الكتابية

المادة 70

 يجب إبلاغ الأوراق والسندات والوثائق التي يقدمها كل طرف دعما لادعاءاته إلى الخصم الآخر ولو لم يطلبها.

لا يشترط إبلاغ الخصم في مرحلة الاستئناف بالأوراق المودعة في ملف الدعوى بالدرجة الأولى، غير أنه يجوز لكل طرف طلبها.

المادة 71

 يفصل القاضي في الإشكالات التي قد تثار بشأن إبلاغ الوثائق المذكورة في المادة 70 أعلاه.

يحدد شفاهة، وعند الاقتضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية أجل وكيفية تبليغ الأوراق واستردادها من الخصوم.

المادة 72

 يجوز للقاضي تصفية الغرامة التهديدية التي أمر بها.

المادة 73

 يجوز للقاضي أن يأمر باستخراج نسخة رسمية أو إحضار عقد رسمي أو عرفي أو إحضار أية وثيقة محجوزة لدى الغير، بناء على طلب أحد الخصوم، حتى ولو لم يكن طرفا في العقد.

المادة 74

 يقدم في الجلسة الطلب المشار إليه في المادة 73 أعلاه، في شكل عريضـة، تبلغ للخصوم.

يفصل القاضي في الطلب بأمر معجل النفاذ بموجب النسخة الأصلية للأمر.


الفصل الثاني - في إجراءات التحقيق

القسم الأول - أحكام عامة

المادة 75

 يمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم، أو من تلقاء نفسه، أن يأمر شفاهة أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق التي يسمح بها القانون.

المادة 76

 يجوز الأمر بإجراء التحقيق في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.

المادة 77

 يمكن للقاضي، ولسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى، أن يأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق، بناء على طلب كل ذي مصلحة، قصد إقامة الدليل والاحتفاظ به لإثبات الوقائع التي قد تحدد مآل النزاع.

يأمر القاضي بالإجراء المطلوب بأمر على عريضة أو عن طريق الاستعجال.

المادة 78

 يمكن للقاضي أن يأمر بعدة إجراءات تحقيق في آن واحد أو متتاليـة.

المادة 79

 يأمر القاضي، عند الاقتضاء، الخصوم أو أحدهم، بإيداع مصاريف إجراءات التحقيق أو التسبيقات المالية بعد تحديدها، لدى أمانة ضبط الجهة القضائية.

إذا لم تودع هذه المبالغ في الآجال التي حددها القاضي، استغنى عن الإجراء الذي أمر به، وحكم في القضية على الحالة التي هي عليها.

لا يخل تطبيق أحكام هذه المادة بما هو مقرر في شأن المساعدة القضائية.

المادة 80

 لا يترتب على الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق، تخلي القاضي عن الفصل في القضية.

المادة 81

 لا تقبل المعارضة في الأوامر والأحكام والقرارات، التي تأمر بإجراء من إجراءات التحقيق، ولا يقبل استئنافها أو الطعن فيها بالنقض، إلا مع الحكم الذي فصل في موضوع الدعوى.


القسم الثاني - في تنفيذ إجراءات التحقيق

المادة 82

 تنفذ إجراءات التحقيق، حسب الحالة، بمبادرة من القاضي أومن أحد الخصوم، بموجب أمر شفوي أو تنفيذًا لمستخرج الحكم أو نسخة منه.

المادة 83

 يتولى القاضي المقرر، مراقبة تنفيذ إجراء التحقيق المأمور به، إذا كان الحكم الذي قضى به صادرا عن تشكيلة جماعية.

المادة 84

 يمكن للقاضي أن ينتقل خارج دائرة اختصاصه، للقيام بإجراء التحقيق أو لمراقبة تنفيذه.

المادة 85

 يتم إخطار الخصوم لحضور إجراءات التحقيق المأمور به شفاهة بالجلسة أو بواسطة محاميهم.

في حالة غيابهم ومحاميهم عن الجلسة التي أمر فيها بإجراء التحقيق، يتم استدعاؤهم برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام من طرف أمين ضبط الجهة القضائية.

ويتم استدعاء الغير بالحضور لنفس الغرض حسب نفس الإجراء.

المادة 86

 يجوز للخصوم أن يستعينوا بمحاميهم أثناء تنفيذ إجراءات التحقيق.

المادة 87

 يجوز لممثل أو محامي أحد الخصوم أمام الجهة القضائية التي أمرت بإجراء التحقيق، متابعة تنفيذه أيا كان مكانه، وتقديم الملاحظات والطلبات المتعلقة به حتى في غياب الخصم.

المادة 88

 يجوز لممثل النيابة العامة حضور إجراءات التحقيق في القضايا التي يتم إشعاره بها، وعند الاقتضاء، إبداء ملاحظاته.

المادة 89

 تنفذ إجراءات التحقيق أمام الجهة القضائية، في جلسة علنية أو في غرفة المشورة، حسب القواعد المعمول بها في سير الخصومة.

المادة 90

 يجوز للقاضي أن يقوم شخصيا بتنفيذ إجراء من إجراءات التحقيق أو يشرف على تنفيذه، ويتم بحضور أمين الضبط الذي يحرر محضرا بذلك، يودع بأمانة الضبط.


القسم الثالث - في تسوية إشكالات تنفيذ التحقيق

المادة 91

 يتولى القاضي تلقائيا أو بناء على طلب أحد الخصوم أو الخبير المعين، تسوية الإشكالات التي قد تعترض تنفيذ التحقيق المأمور به.

عند إشراف القاضي على عمليات الخبرة، يأمر أمين الضبط بتحرير محضر يدون فيه معاينته، والتوضيحات المقدمة من الخبير، وتصريحات الخصوم والغير.

المادة 92

 يفصل القاضي في الإشكالات التي قد تعترض تنفيذ التحقيق، بأمر غير قابل لأي طعن.

المادة 93

 يستأنف السير في الخصومة بعد الانتهاء من التحقيق، من الخصم الذي يهمه التعجيل، وذلك بموجب طلب بسيط.

المادة 94

 تسلم نسخ من المحاضر والتقارير التي تحرر أثناء تنفيذ إجراءات التحقيق، إلى الخصوم من طرف أمين الضبط، وذلك بعد تسديد المصاريف المستحقة.

يؤشر على التسليم في السجل الخاص.


القسم الرابع - في بطلان إجراءات التحقيق

المادة 95

 يخضع بطلان إجراءات التنفيذ المتعلقة بتدابير التحقيق للقواعد المقررة لبطلان الأعمال الإجرائية.

المادة 96

 لا يمس البطلان عمليات التحقيق إلا في جوانبها المشوبة بعدم الصحة.

المادة 97

 يمكن القيام بعمليات التحقيق من جديد أو تصحيحها، إذا أمكن تصحيح العيب الذي يشوبها.


القسم الخامس - في حضور الخصوم واستجوابهم

المادة 98

 يمكن للقاضي في جميع المواد أن يأمر الخصوم أو أحدهم، بالحضور شخصيا أمامه.

يفصل القاضي بأمر غير قابل لأي طعن، في طلب أحد الخصوم الرامي إلى الحضور الشخصي لطرف آخر.

المادة 99

 يحضر الخصوم شخصيا أمام الجهة القضائية في جلسة علنية أو في غرفة المشورة، طبقا للقواعد التي تحكم سير الخصومة.

المادة 100

 يتم استجواب الخصوم معا، ما لم تتطلب ظروف القضية استجوابهم بصفة انفرادية.

تتم المواجهة بينهم إذا طلب أحدهم ذلك.

إذا أمر بحضور أحد الخصوم، يتم استجوابه في حضور الخصم الآخر، ما لم تتطلب الظروف استجوابه على الفور، مع حفظ حق الطرف المتغيب في الاطلاع على تصريحات الطرف المسموع، ولا يحول غياب أحد الخصوم سماع من حضر منهم.

المادة 101

 يمكن استجواب الخصوم بحضور خبير ومواجهتهم بالشهود بطلب منهم.

المادة 102

 يجيب الخصوم بأنفسهم على الأسئلة المطروحة عليهم، دون قراءة لأي نص مكتوب.

المادة 103

 الحضور الشخصي للخصوم الممثلين بمحام، يتم بحضور المحامي أو بعد إخطاره.

المادة 104

 يجوز للخصوم والمحامين بعد انتهاء الاستجواب، طرح الأسئلة بواسطة القاضي.

المادة 105

 تدون تصريحات الخصوم في محضر، ويشار فيه، عند الاقتضاء، إلى غيابهم أو رفضهم الإدلاء بالتصريحات.

يوقع الخصوم على المحضر فور تلاوته عليهم من طرف أمين الضبط.

في حالة رفض التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر.

يتضمن المحضر مكان وتاريخ وساعة تحريره، ويوقع من قبل القاضي وأمين الضبط.

المادة 106

 إذا قدم أحد الخصوم مبررا لاستحالة مثوله، جاز للقاضي الانتقال لسماعه، بعد الإخطار المسبق للخصم الذي يمكنه الحصول على نسخة من المحضر المحرر بشأن هذا الإجراء.

المادة 107

 يمكن للقاضي أن يأمر بمثول فاقد الأهلية رفقة ممثله القانوني.

يمكن أيضا أن يأمر بمثول الممثل القانوني للشخص المعنوي، سواء كان خاضعًا للقانون العام أو الخاص.
القسم السادس - في الإنابات القضائية الداخلية

المادة 108

 إذا تعذر على القاضي الانتقال خارج دائرة اختصاصه بسبب بعد المسافة، أو بسبب المصاريف، جاز له إصدار إنابة قضائية للجهة القضائية المختصة من نفس الدرجة، أو درجة أدنى، للقيام بالإجراءات المأمور بها.

المادة 109

 ترسل الإنابة القضائية مرفقة بالمستندات الضرورية بمعرفة أمانة ضبط الجهة القضائية المنيبة إلى الجهة القضائية المنابة.

بمجرد الاستلام يباشر في الإجراءات المأمور بها من قبل الجهة القضائية المنابة، أو من قبل القاضي الذي يعينه

المادة 110

 تستدعي الجهة القضائية المنابة مباشرة، الخصوم أو أي شخص معين في الإنابة القضائية.

رئيس هذه الجهة القضائية.

المادة 111

 تتولى أمانة ضبط الجهة القضائية المنابة، إرسال المحاضر مرفقة بالمستندات والأشياء الملحقة بها أو المودعة، إلى أمانة ضبط الجهة القضائية المنيبة بمجرد الانتهاء من إنجاز المهمة.


القسم السابع - في الإنابات القضائية الدولية

الفرع الأول - في الإنابات القضائية الصادرة

المادة 112

 يجوز للقاضي تلقائيا أو بطلب من الخصوم، أن يطلب اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو أي إجراء قضائي آخر يراه ضروريا في دولة أجنبية، بإصدار إنابة قضائية إلى السلطة القضائية المختصة للدولة المعنية أو إلى السلطات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية.

المادة 113

 يرسل أمين ضبط الجهة القضائية المنيبة إلى النائب العام، نسخة من الحكم القاضي بإجراء الإنابة القضائية، مصحوبة بترجمة رسمية يتكفل بها الخصوم.

المادة 114

 يقوم النائب العام بإرسال الإنابة القضائية حالا إلى وزير العدل، حافظ الأختام قصد إرسالها، ما لم توجد اتفاقية قضائية تسمح بإرسالها مباشرة إلى السلطة القضائية الأجنبية.
الفرع الثاني - في الإنابات القضائية الواردة

المادة 115

 يرسل وزير العدل، حافظ الأختام الإنابات القضائية، الواردة إليه من دول أجنبية، إلى النائب العام لدى المجلس القضائي المختص إقليميا بتنفيذها.

المادة 116

 يرسل النائب العام في الحال الإنابة القضائية للتنفيذ إلى الجهة القضائية المختصة.
الفرع الثالث - في تنفيذ الإنابات القضائية الدولية

المادة 117

 فور تلقي الإنابة القضائية، تنفذ المهمة المطلوبة، بسعي من الجهة القضائية المنابة أو من قبل قاض يعينه رئيس هذه الجهة القضائية.

المادة 118

 تنفذ الإنابة القضائية طبقا للقانون الجزائري، ما لم تطلب الجهة القضائية الأجنبية تنفيذها في شكل خاص، بشرط أن لا يتعارض مع التشريع الوطني.

المادة 119

 يمكن للخصوم ومحاميهم، طرح الأسئلة، بعد ترخيص من القاضي.

ويجب أن تصاغ الأسئلة والأجوبة باللغة العربية أو تترجم إليها.

المادة 120

 يتعين على القاضي المناب إشعار الجهة القضائية المنيبة بمكان وتاريخ وساعة تنفيذ الإنابة القضائية إذا طلبت منه ذلك، كما يجوز للقاضي الأجنبي المنيب، أن يحضر إجراءات تنفيذ الإنابة القضائية، إذا وجدت اتفاقيات قضائية تسمح بذلـك.

المادة 121

 يجوز للقاضي المناب أن يرفض تلقائيا أو بطلب من أي شخص يهمه الأمر، تنفيذ الإنابة القضائية إذا رأى أنها لا تدخل ضمن صلاحياته.

يجب على القاضي رفض تنفيذ الإنابة القضائية، إذا كان من شأنها المساس بالسيادة أو بأمن الدولة أو بالنظام العام.

ويجوز كذلك في هذه الحالات، لكل شخص معني أن يطلب من القاضي المناب التراجع عن الإجراءات المتخذة، وإبطال العقود التي قام بتحريرها تنفيذا للإنابة القضائية.

المادة 122

 يجب تسبيب الحكم الذي يصدره القاضي المناب بشأن رفض تنفيذ الإنابة القضائية، أو إبطال العقود التي قام بتحريرها تنفيذا للإنابة القضائية، أو التراجع عن الإجراءات المتخذة، أو رفض التراجع.

يجوز للخصوم وللنيابــة العامة استئناف الحكم في أجل خمسـة عشــر (15)  يوما، ولا يمدد هذا الأجل بسبب المسافات.

المادة 123

 ترسل العقود المحررة تنفيذا للإنابة القضائية أو الحكم الذي قضى برفض تنفيذها إلى الجهة القضائية المنيبة بنفس الطرق التي استعملت في إرسالها إلى الجهة القضائية المنابة.

المادة 124

 تنفذ الإنابات القضائية دون دفع مصاريف أو رسوم.

غير أن المبالغ المستحقة للشهود والخبراء والمترجمين ولأي شخص ساهم في إنجاز الإنابة القضائية، تكون على عاتق السلطة الأجنبية، دون الإخلال بما تنص عليه الاتفاقيات القضائية.
القسم الثامن - في الخبرة

المادة 125

 تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي.

الفرع الأول - في تعيين الخبراء

المادة 126

 يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم، تعيين خبير أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة

المادة 127

 في حالة تعدد الخبراء المعيّنين، يقومون بأعمال الخبرة معا، ويٌعدّون تقريرًا واحدًا.

إذا اختلفت آراؤهم وجب على كل واحد منهم تسبيب رأيه.

المادة 128

 يجب أن يتضمن الحكم الآمر بإجراء الخبرة ما يأتي

1- عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة، وعند الاقتضاء، تبرير تعيين عدة خبراء،

 2- بيان اسم ولقب وعنوان الخبير أو الخبراء المعينين مع تحديد التخصص،

 3- تحديد مهمة الخبير تحديدًا دقيقًا،

 4- تحــديد أجل إيداع تقرير الخبرة بأمانة الضبط،

المادة 129

 يحدد القاضي الآمر بالخبرة، مبلغ التسبيق، على أن يكون مقاربًا قدر الإمكان للمبلغ النهائي المحتمل لأتعاب ومصاريف الخبير.

يعين القاضي الخصم أو الخصوم الذين يتعين عليهم إيداع مبلغ التسبيق لدى أمانة الضبط في الأجل الذي يحدده.

يترتب على عدم إيداع التسبيق في الأجل المحدد اعتبار تعيين الخبير لاغيًا.

المادة 130

 يجوز للخصم الذي لم يودع مبلغ التسبيق، تقديم طلب تمديد الأجل أو رفع إلغاء تعيين الخبير بموجب أمر على عريضة، إذا أثبت أنه حسن النية.

المادة 131

 يؤدي الخبير غير المقيد في قائمة الخبراء، اليمين أمام القاضي المعين في الحكم الآمر بالخبرة.

تودع نسخة من محضر أداء اليمين في ملف القضية.
الفرع الثاني - في استبدال ورد الخبراء

المادة 132

 إذا رفض الخبير إنجاز المهمة المسندة إليه أو تعذر عليه ذلك، استبدل بغيره بموجب أمر على عريضة صادر عن القاضي الذي عينه.

إذا قبل الخبير المهمة ولم يقم بها أو لم ينجز تقريره أو لم يودعه في الأجل المحدد، جاز الحكم عليه بكل ما تسبب فيه من مصاريف، وعند الاقتضاء، الحكم عليه بالتعويضات المدنية، ويمكن علاوة على ذلك استبداله.

المادة 133

 إذا أراد أحد الخصوم رد الخبير المعين، يقدم عريضة تتضمن أسباب الرد، توجه إلى القاضي الذي أمر بالخبرة خلال ثمانية (8)  أيام من تاريخ تبليغه بهذا التعيين، ويفصل دون تأخير في طلب الرد بأمر غير قابل لأي طعن.

لا يقبل الرد إلا بسبب القرابة المباشرة أو القرابة غير المباشرة لغاية الدرجة الرابعة أو لوجود مصلحة شخصية أو لأي سبب جدي آخر.
الفرع الثالث - في تنفيذ الخبرة

المادة 134

 إذا تطلب الأمر أثناء القيام بالخبرة، اللجوء إلى ترجمة مكتوبة أو شفوية بواسطة مترجم، يختار الخبير مترجما من بين المترجمين المعتمدين أو يرجع إلى القاضي في ذلك.

المادة 135

 فيما عدا الحالات التي يستحيل فيها حضور الخصوم بسبب طبيعة الخبرة، يجب على الخبير إخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجرائها عن طريق محضر قضائي.

المادة 136

 يرفع الخبير تقريرا عن جميع الإشكالات التي تعترض تنفيذ مهمته، كما يمكنه عند الضرورة طلب تمديد المهمة.

يأمر القاضي باتخاذ أي تدبير يراه ضروريا.

المادة 137

 يجوز للخبير أن يطلب من الخصوم تقديم المستندات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته دون تأخير.

يطلع الخبير القاضي على أي إشكال يعترضه، ويمكن للقاضي أن يأمر الخصوم، تحت طائلة غرامة تهديدية، بتقديم المستندات.

يجوز للجهة القضائية أن تستخلص الآثار القانونية المترتبة على امتناع الخصوم عن تقديم المستندات.

المادة 138

 يسجل الخبير في تقريره على الخصوص

1 - أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم،

2 - عرض تحليلي عما قام به وعاينه في حدود المهمة المسندة إليه،

3 - نتائج الخبرة.

المادة 139

 لا يرخص للخبير باقتطاع تسبيق من المبلغ المودع بأمانة الضبط، إلا إذا قدم تبريرا عن هذا التسبيق.

إذا تبين أن المبلغ المودع بأمانة الضبط لتغطية أتعاب الخبير غير كاف، يحدد القاضي مبلغا إضافيا وأجلاً لإيداعه.

في حالة عدم إيداع المبلغ المحدد في الأجل المقرر، يودع الخبير تقريره على الحالة التي يوجد عليها، ويستغني عما تبقى من إجراءات.

المادة 140

 لا يجوز للخصوم بأي حال من الأحوال، أداء تسبيقات عن الأتعاب والمصاريف، مباشرة للخبير.

يترتب على قبول الخبير، المقيد في الجدول، هذه التسبيقات، شطبه من قائمة الخبراء وبطلان الخبرة.

المادة 141

 إذا تبين للقاضي أن العناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية، له أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة، كما يجوز له على الخصوص أن يأمر باستكمال التحقيق، أو بحضور الخبير أمامه، ليتلقى منه الإيضاحات والمعلومات الضرورية.

المادة 142

 إذا تبين للخبير أن مهمته أصبحت بدون موضوع، بسبب تصالح الخصوم، يتعين عليه إخبار القاضي عن ذلك بموجب تقرير.

الفرع الرابع - في تحديد أتعاب الخبراء

المادة 143

 يتم تحديد أتعاب الخبير النهائية من طرف رئيس الجهة القضائية، بعد إيداع التقرير، مراعيا في ذلك المساعي المبذولة، واحترام الآجال المحددة وجودة العمل المنجز.

يأذن رئيس الجهة القضائية لأمانة الضبط، بتسليم المبالغ المودعة لديها للخبير، في حدود المبلغ المستحق مقابل أتعابه.

يأمر الرئيس عند اللزوم، إما باستكمال المبالغ المستحقة للخبير مع تعيين الخصم الذي يتحمل ذلك، وإما إعادة المبالغ الفائضة إلى من أودعها.

في جميع هذه الحالات، يفصل رئيس الجهة القضائية بأمر، تسلم أمانة الضبط نسخة رسمية منه إلى الخبير للتنفيذ.
الفرع الخامس - في الحكم المتعلق بالخبرة

المادة 144

 يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه على نتائج الخبرة.

القاضي غير ملزم برأي الخبير، غير أنه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج الخبرة.

المادة 145

 لا يجوز استئناف الحكم الآمر بالخبرة، أو الطعن فيه بالنقض، إلا مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع.

لا يمكن أن تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة، أسبابا لاستئناف الحكم أو الطعن فيه بالنقض، إذا لم تكن قد أثيرت مسبقا أمام الجهة القضائية التي فصلت في نتائج الخبرة.


القسم التاسع - في المعاينات والانتقال إلى الأماكن

المادة 146

 يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم، القيام بإجراء معاينات أو تقييمات أو تقديرات أو إعادة تمثيل الوقائع التي يراها ضرورية مع الانتقال إلى عين المكان إذا اقتضى الأمر ذلك.

يحدد القاضي خلال الجلسة مكان ويوم وساعة الانتقال، ويدعو الخصوم إلى حضور العمليات.

إذا تقرر إجراء الانتقال إلى الأماكن من طرف تشكيلة جماعية، يمكن تنفيذه من قبل القاضي المقرر.

في حالة غياب الخصوم أو أحدهم، تتبع الإجراءات المقررة في المادة  85 من هذا القانون.

المادة 147

 إذا تطلب موضوع الانتقال معارف تقنية، يجوز للقاضي أن يأمر في نفس الحكم بتعيين من يختاره من التقنيين لمساعدته.

المادة 148

 يمكن للقاضي أثناء تنقله، سماع أي شخص، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إذا رأى في ذلك ضرورة.

كما يجوز له في نفس الظروف سماع الخصوم.

المادة 149

 يحرر محضر عن الانتقال إلى الأماكن، يوقعه القاضي وأمين الضبط، ويودع ضمن الأصول بأمانة الضبط.

يمكن للخصوم الحصول على نسخ من هذا المحضر.

القسم العاشر - في سماع الشهود

المادة 150

 يجوز الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون بطبيعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود، ويكون التحقيق فيها جائزا ومفيدا للقضية.

المادة 151

 يحدد القاضي في الحكم الآمر بسماع الشهود، الوقائع التي يسمعون حولها، ويوم وساعة الجلسة المحددة لذلك، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل قضية.

يتضمن هذا الحكم دعوة الخصوم للحضور وإحضار شهودهم في اليوم والساعة المحددين للجلسة.

المادة 152

 يسمع كل شاهد على انفراد في حضور أو في غياب الخصوم، ويعرف قبل سماعه، باسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته أو تبعيته للخصوم.

يؤدي الشاهد اليمين بأن يقول الحقيقة وإلا كانت شهادته قابلة للإبطال.

يجوز إعادة سماع الشهود ومواجهة بعضهم البعض.

الفرع الأول - في حالات عدم قبول الشهادة

المادة 153

 لا يجوز سماع أي شخص كشاهد إذا كانت له قرابة أو مصاهرة مباشرة مع أحد الخصوم.

لا يجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضية التي تعني زوجه، ولو كان مطلقا.

لا يجوز أيضا قبول شهادة الإخوة والأخوات وأبناء العمومة لأحد الخصوم.

غير أن الأشخاص المذكورين في هذه المادة، باستثناء الفروع، يجوز سماعهم في القضايا الخاصة بحالة الأشخاص والطلاق.

يجوز سماع القصر الذين بلغوا سـن التمييــز على سبيل الاستدلال.

تقبل شهادة باقي الأشخاص، ما عدا ناقصي الأهلية.
الفرع الثاني - في تخلف الشهود

المادة 154

 يتم تكليف الشهود بالحضور بسعي من الخصم الراغب في ذلك وعلى نفقته، بعد إيداع المبالغ اللازمة لتغطية التعويضات المستحقة للشهود والمقررة قانونا.

المادة 155

 إذا أثبت الشاهد أنه استحال عليه الحضور في اليوم المحدد، جاز للقاضي أن يحدد له أجلا آخر أو ينتقل لتلقي شهادته.

إذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة اختصاص الجهة القضائية، جاز للقاضي إصدار إنابة قضائية لتلقي شهادته.

الفرع الثالث - في التجريح في الشاهد

المادة 156

 إذا تم التجريح في شاهد بسبب عدم أهليته للشهادة أو قرابته أو لأي سبب جدي آخر، يفصل فورا في ذلك بموجب أمر غير قابل لأي طعن.

المادة 157

 يجب إثارة أوجه التجريح قبل الإدلاء بالشهادة، إلا إذا ظهر سبب التجريح بعد الإدلاء بالشهادة وأثناء سماع الشهود الآخرين.

إذا قبل التجريح في الحالة الأخيرة تكون الشهادة باطلة.
الفرع الرابع - في تلقي الشهادة

المادة 158

 يدلي الشاهد بشهادته دون قراءة لأي نص مكتوب.

يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم أو من أحدهم، أن يطرح على الشاهد الأسئلة التي يراها مفيدة.

المادة 159

 لا يمكن لأي كان، ما عدا القاضي، أن يقاطع الشاهد أثناء الإدلاء بشهادته أو يسأله مباشرة.

المادة 160

 تدون أقوال الشاهد في محضر.

يتضمن المحضر البيانات الآتية

1- مكان ويوم وساعة سماع الشاهد،

2- حضور أو غياب الخصوم،

3 - اسم ولقب ومهنة وموطن الشاهـد،

4 - أداء اليمين من طرف الشاهد، ودرجة قرابته أو مصاهرته مع الخصوم أو تبعيته لهم،

5 -  أوجه التجريح المقدمة ضد الشاهد عند الاقتضاء،

6 - أقوال الشاهد والتنويه بتلاوتها عليه.

المادة 161

 تتلى على الشاهد أقواله من طرف أمين الضبط فور الإدلاء بها.

 يجب توقيع المحضر من القاضي وأمين الضبط والشاهد ويلحق مع أصل الحكم.

إذا كان الشاهد لا يعـرف أو لا يستطيع التوقيع أو يرفضه، ينوه عن ذلك في المحضر.

المادة 162

 يجوز للخصوم، الحصول على نسخة من محضر السماع.

المادة 163

 يجوز للقاضي أن يفصل في القضية فور سماع الشهود أو يؤجلها إلى جلسة لاحقة.


القسم الحادي عشر - في مضاهاة الخطوط

المادة 164

 تهدف دعوى مضاهاة الخطوط إلى إثبات أو نفي صحة الخط أو التوقيع على المحرر العرفي.

يختص القاضي الذي ينظر في الدعوى الأصلية، بالفصل في الطلب الفرعي لمضاهاة الخطوط المتعلقة بمحرر عرفي.

يمكن تقديم دعوى مضاهاة الخطوط للمحرر العرفي كدعوى أصلية، أمام الجهة القضائية المختصة.

المادة 165

 إذا أنكر أحد الخصوم الخط أو التوقيع المنسوب إليه، أو صرح بعدم الاعتراف بخط أو توقيع الغير، يجوز للقاضي أن يصرف النظر عن ذلك إذا رأى أن هذه الوسيلة غير منتجة في الفصل في النزاع.

وفي الحالة العكسية، يؤشر القاضي على الوثيقة محل النزاع، ويأمر بإيداع أصلها بأمانة الضبط، كما يأمر بإجراء مضاهاة الخطوط، اعتمادا على المستندات أو على شهادة الشهود، وعند الاقتضاء، بواسطة خبير.

يبلغ ملف القضية إلى النيابة العامة لتقديم طلباتها المكتوبة.

إذا عرضت القضية أمام القاضي الجزائي، يتــم إرجــاء الفصل فــي دعــوى مضاهــاة الخطوط إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية.

المادة 166

 يمكن للقاضي أن يأمر بالحضور الشخصي للخصوم وسماع من كتب المحرر المنازع فيه، وعند الاقتضاء، سماع الشهود الذين شاهدوا كتابة ذلك المحرر أو توقيعه.

المادة 167

 يتعين على القاضي إجراء مضاهاة الخطوط استنادا إلى عناصر المقارنة التـي توجد بحوزته.

يمكنه، عند الاقتضاء، أمر الخصوم بتقديم الوثائق التي تسمح بإجراء المقارنة، مع كتابة نماذج بإملاء منه.

يقبل على وجه المقارنة، لا سيما العناصر الآتية

1 -  التوقيعات التي تتضمنها العقود الرسمية،

2 - الخطوط والتوقيعات التي سبق الاعتراف بها،

3 - الجزء من المستند موضوع المضاهاة الذي لم يتم إنكاره.

المادة 168

 يؤشر القاضي على الوثائق المعتمدة للمقارنة ويحتفظ بها مع المحرر المنازع فيه أو يأمر بإيداعها بأمانة الضبط، ليتم سحبها من طرف الخبير المعين مقابل توقيعه بالاستلام.

المادة 169

 يجوز للقاضي أن يأمر ولو من تلقاء نفسه وتحت طائلة غرامة تهديدية، بإحضار الأصل أو نسخة من الوثائق التي بحوزة الغير إذا كانت مقارنتها بالمحرر المنازع فيه مفيدة.

تودع هذه الوثائق بأمانة ضبط الجهة القضائية مقابل وصل.

يأمر القاضي باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها المحافظة على هذه الوثائق والاطلاع عليها أو نسخها أو إرجاعها أو إعادة إدراجها.

المادة 170

تعرض على القاضي إشكالات تنفيذ مضاهاة الخطوط، لا سيما المتعلقة بتحديد الوثائق المعتمدة في عملية المقارنة، ويفصل في ذلك بمجرد التأشير على الملف، على أن يتضمنه الحكم فيما بعد.

المادة 171

 يعتبر القاضي عدم حضور المدعى عليه المبلغ شخصيا في حالة الادعاء الأصلي بمضاهاة الخطوط، إقرارًا بصحة المحرر، ما لم يوجد له عذر مشروع.

المادة 172

 إذا اعترف المدعى عليه بكتابة المحرر، أعطى القاضي للمدعي إشهادا بذلك.

المادة 173

 إذا تغيب المدعى عليه، رغم صحة تكليفه، أو إذا أنكر أو لم يتعرف على الخط أو التوقيع، تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 165 وما يليها من هذا القانون.

المادة 174

 إذا ثبت من مضاهاة الخطوط أن المحرر محل النزاع مكتوب أو موقع عليه من الخصم الذي أنكره، يحكم عليه بغـرامة مدنية من خمسـة آلاف دينار ( 5000 دج) إلى خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) ، دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات المدنية والمصاريف.
القسم الثاني عشر - في تزوير العقود العرفية

المادة 175

 إذا طعن بالتزوير، بطلب فرعي، في محرر عرفي قدم أثناء سير الخصومة، تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة  165 وما يليها من هذا القانون.

المادة 176

 إذا كان المحرر العرفي محل دعوى أصلية بالتزوير، يجب أن يبين في العريضة أوجه التزوير.

المادة 177

 إذا صرح المدعى عليه بعدم استعمال المحرر المطعون فيه بالتزوير، يعطي القاضي إشهادا بذلك للمدعي.

المادة 178

 إذا صرح المدعى عليه بتمسكه بالمحرر المنازع فيه، تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة165  وما يليها من هذا القانون.


القسم الثالث عشر - في الادعاء بتزوير العقود الرسمية

المادة 179

 الادعاء بالتزوير ضد العقود الرسمية هو الدعوى التي تهدف إلى إثبات تزييف أو تغيير عقد سبق تحريره أو إضافة معلومات مزورة إليه.

وقد تهدف أيضا إلى إثبات الطابع المصطنع لهذا العقد.

يقام الادعاء بالتزوير بطلب فرعي أو بدعوى أصلية.

الفرع الأول - في الادعاء الفرعي بالتزوير

المادة 180

 يثار الادعاء الفرعي بالتزوير بمذكرة تودع أمام القاضي الذي ينظر في الدعوى الأصلية. وتتضمن هذه المذكرة بدقة، الأوجه التي يستند عليها الخصم لإثبات التزوير، تحت طائلة عدم قبول الادعاء.

يجب على المدعي في الطلب الفرعي تبليغ هذه المذكرة إلى خصمه، ويحدد القاضي الأجل الذي يمنحه للمدعى عليه للرد على هذا الطلب.

المادة 181

 إذا أثار أحد الخصوم الادعاء الفرعي بالتزوير ضد عقد رسمي، جاز للقاضي أن يصرف النظر عن ذلك، إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على العقد المطعون فيه، وإذا كان الفصل في الدعوى يتوقف عليه، يدعو الخصم الذي قدمه للتصريح عما إذا كان يتمسك به.

إذا صرح الخصم بعدم التمسك بالمحرر الرسمي أو لم يبد أي تصريح، استبعد المحرر.

وإذا تمسك الخصم باستعماله، دعاه القاضي إلى إيداع أصل العقد أو نسخة مطابقة عنه بأمانة ضبط الجهة القضائية خلال أجل لا يزيد عن ثمانية (8) أيام.

في حالة عدم إيداع المستند في الأجل المحدد، يتم استبعاده.

وإذا كان أصل هذا المستند مودعا ضمن محفوظات عمومية، يأمر القاضي المودع لديه هذا الأصل، بتسليمه إلى أمانة ضبط الجهة القضائية.

المادة 182

 يجب على القاضي إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية إلى حين صدور الحكم في التزوير.

المادة 183

 إذا قضى الحكم بثبوت التزوير، يأمر إما بإزالة أو إتلاف المحرر أو شطبه كليا أو جزئيا وإما بتعديله.

يسجل المنطوق على هامش العقد المزور.

يقرر القاضي إما إعادة إدراج أصل العقد الرسمي ضمن المحفوظات التي استخرج منها أو حفظه بأمانة الضبط.

يخضع الحكم الفاصل في دعوى التزوير الفرعية إلى جميع طرق الطعن.

المادة 184

 إذا أمر الحكم برد المستندات المقــدمة، لا ينفذ إلا إذا حاز قوة الشيء المقضي به، ما لم يأمر بخلاف ذلك بناء على طلب المعني.

المادة 185

 لا تسلم نسخة رسمية من المستندات المودعة بأمانة الضبط، المطعون فيها بالتزوير، إلا بموجب أمر على عريضة.


الفرع الثاني - في الادعاء الأصلي بالتزوير

المادة 186

 يرفع الادعاء الأصلي بالتزوير طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعوى.

المادة 187

 يأمر القاضي بإيداع المستند المطعون فيه بالتزوير لدى أمانة الضبط خلال أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد165  و167 إلى 170  و174 من هذا القانون.

المادة 188

 إذا قضى الحكم بثبوت التزوير، تطبق أحكام المادة 183 أعلاه.


القسم الرابع عشر - في اليمين

المادة 189

 يأمر القاضي بأداء اليمين في المواد التي يجوز فيها ذلك.

المادة 190

 يحدد الخصم الذي يوجه اليمين لخصم آخر، الوقائع التي ينصب عليها اليمين.

يحدد القاضي في الحكم، الوقائع التي ستؤدى بشأنها اليمين، سواء كان طلب توجيه اليمين من أحد الخصوم أو قرره القاضي تلقائيا.

لا يجوز توجيه اليمين حول وقائع مخالفة للنظام العام.

المادة 191

 يحدد القاضي اليوم والساعة والمكان الذي تؤدى فيه اليمين.

يحدد القاضي الصيغة التي تؤدى بها اليمين، وينبه الخصوم إلى ما يترتب من عقوبات جزائية على اليمين الكاذبة.

المادة 192

 إذا امتنع الخصم عن أداء اليمين التي وجهت إليه دون ردها للخصم الآخر سقط ادعاؤه.

إذا رفض من ردت عليه اليمين أداءها، سقط ادعاؤه.

المادة 193

 تؤدى اليمين من قبل الخصم الذي وجهت له شخصيا بالجلسة أو في المكان الذي يحدده القاضي، وإذا برر استحالة التنقل يمكنه أداءها إما أمام قاض منتدب لهذا الغرض، ينتقل إلى مكان تواجده بحضور أمين الضبط، وإما أمام المحكمة الموجود بدائرة اختصاصها محل إقامته.

تؤدى اليمين حسب الحالة، بحضور أمين الضبط أو المحضر القضائي الذي يحرر محضرا عن ذلك، وفي جميع الحالات، تؤدى بحضور الخصم الآخر أو بعد صحة تبليغه.

الباب الخامس - في التدخل

الفصل الأول - أحكام عامة

المادة 194

 يكون التدخل في الخصـومة في أول درجة أو في مــرحلة الاسـتئناف اختياريا أو وجوبيا.

لا يقبل التدخل إلا ممن توفرت فيه الصفة والمصلحة.

يتم التدخل تبعا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى.

لا يقبل التدخل أمام جهة الإحالة بعد النقض، ما لم يتضمن قرار الإحالة خلاف ذلك.

المادة 195

 لا يقبل التدخل ما لم يكن مرتبطا ارتباطا كافيا بادعاءات الخصوم.
الفصل الثاني - في التدخل الاختياري

المادة 196

 يكون التدخل الاختياري أصليا أو فرعيا.

المادة 197

 يكون التدخل أصليا عندما يتضمن ادعاءات لصالح المتدخل.

المادة 198

 يكون التدخل فرعيا عندما يدعم ادعاءات أحد الخصوم في الدعوى.

لا يقبل التدخل إلا لمن كانت له مصلحة للمحافظة على حقوقه في مساندة هذا الخصم.


الفصل الثالث - في الإدخال في الخصومة

المادة 199

 يجوز لأي خصم إدخال الغير الذي يمكن مخاصمته كطرف أصلي في الدعوى للحكم ضده.

كما يجوز لأي خصم القيام بذلك من أجل أن يكون الغير ملزما بالحكم الصادر.

المادة 200

 يجب إدخال الغير قبل إقفال باب المرافعات.

المادة 201

 يمكن للقاضي، ولو من تلقاء نفسه، أن يأمر أحد الخصوم، عند الاقتضاء، تحت طائلة غرامة تهديدية، بإدخال من يرى أن إدخاله مفيد لحسن سير العدالة أو لإظهار الحقيقة.

المادة 202

 لا يجوز للغير المدخل في الخصام أن يثير الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية المكلف بالحضور أمامها، حتى ولو استند على شرط محدد للاختصاص.

المادة 203

 الإدخــال في الــضــمان هــو الإدخـال الوجوبي الذي يمارسه أحد الخصوم في الخصومة ضد الضامن.

المادة 204

 يمكن للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لإدخال الضامن.

يستأنف سير الخصومة بمجرد انقضاء هذا الأجل.

المادة 205

 يمكن للقاضي أن يمنح أجلا للضامن لتحضير وسائل دفاعه.

المادة 206

 يفصل القاضي في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد، إلا إذا دعت الضرورة الفصل فيهما كل على حده.

الباب السادس - في عوارض الخصومة

الفصل الأول - في ضم الخصومات وفصلها

المادة 207

 إذا وجد ارتباط بين خصومتين أو أكثر، معروضة أمام نفس القاضي، جاز له ولحسن سير العدالة، ضمهما من تلـقاء نفسـه، أو بطلب من الخصوم والفصل فيهما بحكم واحد.

المادة 208

 يمكن للقاضي، ولحسن سير العدالة، أن يأمر بفصل الخصومة إلى خصومتين أو أكثر.

المادة 209

 تعد أحكام الضم أو الفصل من الأعمال الولائية، وهي غير قابلة لأي طعن.


الفصل الثاني - في انقطاع الخصومة

المادة 210

 تنقطع الخصومة في القضايا التي تكون غير مهيأة للفصل للأسباب الآتية

1- تغير في أهلية التقاضي لأحد الخصوم،

2 - وفاة أحد الخصوم، إذا كانت الخصومة قابلة للانتقال،

المادة 211

 يدعو القاضي شفاهة، فور علمه بسبب انقطاع الخصومة، كل من له صفة ليقوم باستئناف السير فيها أو يختار محام جديد.

كما يمكن للقاضي دعوة الخصم الذي يعينه لاستئناف سير الخصومة عن طريق التكليف بالحضور.

3 - وفاة أو استقالة أو توقيف أو شطب أو تنحي المحامي، إلا إذا كان التمثيل جوازيا.

المادة 212

 إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور في إعادة السير في الخصومة، يفصل في النزاع غيابيا تجاهه.


الفصل الثالث - في وقف الخصومة

المادة 213

 توقف الخصومة بإرجاء الفصل فيها أو شطبها من الجدول.

المادة 214

 يؤمر بإرجاء الفصل في الخصومة، بناء على طلب الخصوم، ماعدا الحالات المنصوص عليها في القانون.

المادة 215

 يتم إرجاء الفصل في الخصومة بأمر قابل للاستئناف في أجل عشرين (20)  يوما، يحسب من تاريخ النطق به.

يخضع استئناف هذا الأمر والفصل في القضية للقواعد المطبقة في مواد الاستعجال.

المادة 216

 يمكن للقاضي أن يأمر بشطب القضية، بسبب عدم القيام بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في القانون، أو تلك التي أمر بها.

كما يمكن له الأمر بشطب القضية بناء على طلب مشترك من الخصوم.

المادة 217

 يتم إعادة السير في الخصومة بموجب عريضة افتتاح دعوى، تودع بأمانة الضبط، بعد إثبات القيام بالإجراء الشكلي الذي كان سببا في شطبها.

المادة 218

 تطبق القواعد المتعلقة بسقوط الخصومة على الأمر القاضي بالشطب.

المادة 219

 يعد الأمر بشطب القضية من الجدول من الأعمال الولائية، وهو غير قابل لأي طعن.


الفصل الرابع - في انقضاء الخصومة

المادة 220

 تنقضي الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى، بالصلح أو بالقبول بالحكم أو بالتنازل عن الدعوى.

يمكن أيضا أن تنقضي الخصومة بوفاة أحد الخصوم، ما لم تكن الدعوى قابلة للانتقال.

المادة 221

 تنقضي الخصومة أصلا، بسبب سقوطها أو التنازل عنها.

في هــذه الحــالات لا مانــع من الاختصام من جديد، ما لم تكن الدعوى قد انقضت لأسباب أخرى.


الفصل الخامس - في سقوط الخصومة

المادة 222

 تسقط الخصومة نتيجة تخلف الخصوم عن القيام بالمساعي اللازمة.

يجوز للخصوم تقديم طلب السقوط، إما عن طريق دعوى أو عن طريق دفع يثيره أحدهم قبل أية مناقشة في الموضوع.

المادة 223

 تسقط الخصومة بمرور سنتين (2)، تحسب من تاريخ صدور الحكم أو صدور أمر القاضي، الذي كلف أحد الخصوم القيام بالمساعي.

تتمثل المساعي في كل الإجراءات التي تتخذ بهدف مواصلة القضية وتقدمها.

المادة 224

 يسري أجل سقوط الخصومة على أي شخص طبيعي، ولو كان ناقص الأهلية، كما يسري على الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى أي شخص معنوي آخر.

المادة 225

 لا يجوز للقاضي إثارة سقوط الخصومة تلقائيا.

المادة 226

 لا يؤدي سقوط الخصومة إلى انقضاء الدعوى، إنما يترتب عليه انقضاء الخصومة، وعدم الاحتجاج بأي إجراء من إجراءات الخصومة المنقضية أو التمسك به.

المادة 227

 إذا تقرر سقوط الخصومة في مرحلة الاستئناف أو المعارضة، حاز الحكم المطعون فيه بالاستئناف أو المعارضة، قوة الشيء المقضي به، حتى ولو لم يتم تبليغه رسميا.

المادة 228

 ينقطع سريان أجل سقوط الخصومة بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 210 أعلاه.

يبقى الأجل ساريًا في حالة وقف الخصومة، ما عدا في حالة إرجاء الفصل في القضية.

المادة 229

 يسري أجل سقوط الخصومة المنصوص عليه في المادة 223  أعلاه، في حالة الإحالة بعد النقض، ابتداء من تاريخ النطق بقرار النقض من طرف المحكمة العليا.

المادة 230

 إذا تم النطق بسقوط الخصومة يتحمل المصاريف القضائية الطرف الذي خسرها.


الفصل السادس - في التنازل عن الخصومة

المادة 231

 التنازل هو إمكانية مخولة للمدعي لإنهاء الخصومة، ولا يترتب عليه التخلي عن الحق في الدعوى.

يتم التعبير عن التنازل، إما كتابيا وإما بتصريح يثبت بمحضر يحرره رئيس أمناء الضبط.

المادة 232

 يكون تنازل المدعي معلقا على قبول المدعى عليه إذا قدم هذا الأخير، عند التنازل، طلبا مقابلا أو استئنافا فرعيا أو دفوعا بعدم القبول أو دفوعا في الموضوع.

المادة 233

 يجب أن يؤسس رفض التنازل من طرف المدعى عليه على أسباب مشروعة.

المادة 234

 يحمّل الحكم القاضي بالتنازل المدعي مصاريف إجراءات الخصومة، وعند الاقتضاء، التعويضات المطلوبة من المدعى عليه، ما لم يوجد اتفاق مخالف.

المادة 235

 تطبق المواد من  231 إلى 234 و  238من هذا القانون على التنازل المتعلق بالاستئناف والمعارضة والطعن بالنقض.

المادة 236

 يعتبر التنازل عن المعارضة أو الاستئناف، قبولا بالحكم.

لا ينتج التنازل أثره إذا عارض أو استأنف أحد الخصوم الحكم لاحقا.


الفصل السابع - في القبـول بالطلبات وبالحكم

المادة 237

 القبول هو تخلي أحد الخصوم عن حقه في الاحتجاج على طلب خصمه، أو على حكم سبق صدوره. ويكون إما جزئيًا أو كليًا.

المادة 238

 القبول بطلب الخصم يعد اعترافا بصحة ادعاءاته، وتخليا من المدعى عليه، ما لم يطعن في الحكم لاحقا.

المادة 239

 القبول بالحكم هـو تنـازل الخصـوم عن ممـارسة حقهـم فـي الطعن، إلا إذا قـام خصــم آخــر بممارسة حقه في الطعن لاحقا.

المادة 240

 يجب التعبير عن القبول صراحة وبدون لبس، سواء أمام القاضي أو أمام المحضر القضائي أثناء التنفيذ.

الباب السابع - في الرد والإحالة

الفصل الأول - في رد القضاة

القسم الأول - في حالات الرد

المادة 241

 يجوز رد قاضي الحكم، ومساعد القاضي في الحالات الآتية

1- إذا كان له أو لزوجه مصلحة شخصية في النزاع،

2 - إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه وبين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكلاء الخصوم، حتى الدرجة الرابعة،

3 - إذا كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم،

4 - إذا كان هو شخصيا أو زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه، دائنا أو مدينا لأحد الخصوم،

5 - إذا سبق له أن أدلى بشهادة في النزاع،

6 - إذا كان ممثلا قانونيا لأحد الخصوم في النزاع أو سبق له ذلك،

7 - إذا كان أحد الخصوم في خدمته،

8 - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم علاقة صداقة حميمة، أو عداوة بينة.

القسم الثاني - في إجراءات الرد

المادة 242

 يقدم طلب الرد بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية، بعد دفع الرسوم القضائية وقبل إقفال باب المرافعات.

إذا كان الرد متعلقا بقاض في المحكمة، تقدم العريضة إلى رئيس المحكمة الذي يبلغها بدوره إلى القاضي المطلوب رده. ويجب على هذا الأخير أن يصرح كتابة خلال ثلاثة (3) أيام، بقبول الرد أو رفض التنحي، وفي هذه الحالة الأخيرة، عليه أن يجيب عن أوجه الرد.

في حالة رفض التنحي عن النظر في القضية، أو عدم تقديم الجواب في الأجل المحدد في الفقرة السابقة، يحيل رئيس المحكمة طلب الرد إلى رئيس المجلس القضائي في أجل ثمانية (8) أيام الموالية للرفض أو عدم الإجابة مرفقا بكل المستندات المفيدة.

يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة، برئاسة رئيس المجلس القضائي، بمساعدة رئيسي غرفة على الأقل، وذلك في أقرب الآجال.

إذا كان الرد متعلقا بقاض في المجلس القضائي، تقدم العريضة إلى رئيس هذه الجهة القضائية الذي يبلغه بدوره للقاضي المطلوب رده. ويجب على هذا الأخير أن يصرح كتابة خلال ثلاثة (3) أيام، بقبول الرد أو رفض التنحي، وفي هذه الحالة الأخيرة عليه أن يجيب عن أوجه الرد. في حالة رفض التنحي، يحال الطلب إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، مرفقا بكل المستندات المفيدة.

يتم الفصل في طلب الرد في غرفة المشورة، برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا، بمساعدة رئيسي غرفة على الأقل، وذلك في أقرب الآجال.

في الحالة التي يكون فيها المطلوب رده مساعدا، يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يفصل فيه بأمر.

في جميع الحالات، يكون القرار أو الأمر الفاصل في الرد، غير قابل لأي طعن.

المادة 243

 إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة، يقدم طلب الرد مباشرة إلى رئيس المجلس القضائي الذي يتبعه، ويفصل فيه وفقا للفقرة 4 من المادة 242 أعلاه.

إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس مجـلس قضائي، يقدم الطلب مباشرة إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، ويفصل فيه وفقا للفقرة 6 من المادة 242  أعلاه.

المادة 244

 يقدم طلب الرد المتعلق بأحد قضاة المحكمة العليا على شكل عريضة توجه إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة، ويودع لدى أمانة الضبط التابعة لها. تبلغ العريضة فورا إلى القاضي المعني بمعرفة الرئيس الأول للمحكمة العليا.

يجب على القاضي المطلوب رده أن يقدم جوابه خلال ثمانية (8) أيام، وإذا رفض التنحي عن نظر القضية أولم يـقـدم جوابـه فـي الأجـل المحدد، يفصل فــي الطلب خلال أجــل شهرين (2) في غرفة المشورة برئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا ومساعدة رؤساء غرف هذه الجهة القضائية.

المادة 245

 يجب على القاضي المطلوب رده أن يمتنع عن الفصل في القضية إلى حين الفصل في طلـب الرد.

غير أن العقود القضائية والإجـراءات التي تـمت قبل تبليغ طلب الرد للقاضي المعني تبقى صحيحة.

المادة 246

  يجب على القاضي الذي يعلم أنه في وضعية تجعله قابلا للرد بمفهوم المادة 241 أعلاه، أن يقدم طلبا لرئيس الجهة القضائية التابع لها بغرض استبداله.

يتم النظر في هذا الطلب وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 242 و243 و244 من هذا القانون.

المادة 247

 يحكم على طالب الرد الذي رفض طلبه، بغرامة مدنية لا تقل عـن عشرة آلاف دينار (10.000 د.ج)، دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض.

الفصل الثاني - في الإحالة بسبب الأمن العام

المادة 248

 يمكن للنائب العام لدى المحكمة العليا، إذا أخطر بطلب إحالة قضية لسبب يتعلق بالأمن العام، أن يقدم التماسات إلى المحكمة العليا تهدف إلى تلبية هذا الطلب.

يفصل في هذا الطـلب خلال ثـمانية (8) أيام في غرفة المشورة من قبل الرئيس الأول ورؤساء الغرف.

الفصل الثالث - في الإحالة بسبب الشبهة المشروعة

المادة 249

 يهدف طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة إلى التشكيك في حياد الجهة القضائية المعروضة أمامها القضية.

المادة 250

 يقدم طلب الإحالة بسبب الشبهة المشروعة طبقا لنفس الأشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى ، ويفصل رئيس الجهة القضائية المعنية في هذا الطلب بأمر خلال ثمانية (8) أيام.

إذا رأى رئيس الجهة القضائية أن الطلب مؤسس، يقوم إما بتعيين تشكيلة جديدة، أو يرفع الطلب إلى رئيس الجهة القضائية الأعلى مباشرة، لتعيين جهة الإحالة.

هذا الأمر غير قابل لأي طعن.

المادة 251

 إذا اعترض الرئيس على الطلب، يحيل القضية مع بيان أسباب الاعتراض إلى رئيس الجهة القضائية الأعلى مباشرة، تفصل هذه الجهة في قرار الرفض، في غرفة المشورة، خلال شهر، دون حاجة إلى استدعاء الخصوم.

تتولى الجهة القضائية المقدم إليها الطلب، إرسال نسخة من قرارها إلى الجهة القضائية المطلوب تخليها عن النظر في القضية.

يتولى الخصم الذي يهمه التعجيل، القيام بالتبليغ الرسمي لهذا القرار لبقية الخصوم.

المادة 252

 إذا كان الطلب مبررا، تأمر الجهة القضائية التي عرضت عليها القضية بإحالتها أمام جهة قضائية أخرى من نفس الدرجة لتلك التي تقرر تنحيتها عن النظر في القضية.

المادة 253

 لا يكون طلب تنحية جهة قضائية موقفا لسير الخصومة ما لم يقرر رئيس الجهة القضائية المختصة خلاف ذلك.

المادة 254

 يؤدي رفض الطلب إلى تطبيق المادة 247  من هذا القانون.

الباب الثامن - في الأحكام والقرارات

الفصل الأول - أحكام عامة

المادة 255

 تصدر أحكام المحاكم بقاض فرد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وتصدر قرارات جهة الاستئناف بتشكيلة مكونة من ثلاثة قضاة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 256

 يمكن لممثل النيابة العامة أن يكون مدعيًا كطرف أصلي أو يتدخل كطرف منضم.

المادة 257

 تتدخل النيابة العامة تلقائيا في القضايا التي يحددها القانون، أو للدفاع عن النظام العام.

المادة 258

 يجب على ممثل النيابة العامة تقديم طلباته كتابيا وحضور الجلسة في القضايا التي يكون طرفا أصليا فيها.

المادة 259

 يكون ممثل النيابة العامة طرفا منضما في القضايا الواجب إبلاغه بها، ويبدي رأيه بشأنها كتابيا حول تطبيق القانون.

القسم الأول - في سير الجلســة

المادة 260

 يجب إبلاغ النيابة العامة عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة بالقضايا الآتية

1- القضايا التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها،

2 - تنازع الاختصاص بين القضاة،

3 - رد القضاة،

4 - الحالة المدنية،

5 - حماية ناقصي الأهلية،

6 - الطعن بالتزوير،

7 - الإفلاس والتسوية القضائية،

8 - المسؤولية المالية للمسيرين الاجتماعيين.

ويجوز لممثل النيابة العامة الاطلاع على جميع القضايا الأخرى التي يرى تدخله فيها ضروريا.

يمكن أيضا للقاضي تلقائيا، أن يأمر بإبلاغ ممثل النيابة العامة بأية قضية أخرى.

المادة 261

 يحدد رئيس القسم أو التشكيلة جدول القضايا لكل جلسة، ويتم إبلاغه إلى ممثل النيابة العامة، ويعلق في المكان المعين لذلك.

المادة 262

 ضبط الجلسة منوط برئيسها، لضمان الهدوء والرصانة والوقار الواجب لهيئة المحكمة.

المادة 263

 يتم الاستماع إلى الخصوم ووكلائهم ومحاميهم وجاهيا.

المادة 264

 إذا تعذر على أحد الخصوم حضور الجلسة، يمكن للقاضي تأجيل القضية إلى جلسة لاحقة، إذا رأى أن التخلف عن الحضور مبرر.

المادة 265

 يمكن للقاضي دعوة الخصوم إلى تقديم توضيحات بشأن المسائل القانونية أو بشأن الوقائع، إذا تبين له أن ذلك ضروري أو أن هناك غموضا.

المادة 266

 عندما تكون النيابة العامة طرفا منضـما في القـضية، يكون لها الحق في إبداء ملاحظات.

المادة 267

 لا يمكن للخصوم تقديم طلبات أو الإدلاء بملاحظات، بعد إقفال باب المرافعات.

المادة 268

 يجوز للجهة القضائية المعروض أمامها النزاع، بعد إقفال باب المرافعات، أن تعيد القضية إلى الجدول، كلما دعت الضرورة لذلك.

كما يمكن أن تقوم بذلك بناء على طلب أحد الخصوم أو بسبب تغيير في تشكيلتها.

تفتح المرافعات من جديد، بناء على أمر شفوي من رئيس التشكيلة المعني.

المادة 269

 تتم المداولات في السرية، وتكون وجوبا بحضور كل قضاة التشكيلة، دون حضور ممثل النيابة العامة والخصوم ومحاميهم وأمين الضبط.


القسم الثاني - في إصدار الأحكام

المادة 270

 يصدر الحكم الفاصل في النزاع بأغلبية الأصوات.

المادة 271

 يتم النطق بالحكم في الحال أو في تاريــخ لاحـق، ويــبلغ الخصوم بهذا التاريخ خلال الجلسة.

في حالة التأجيل، يجب أن يحدد تاريخ النطق بالحكم للجلسـة الموالية.

لا يجوز تمديد المداولة إلا إذا اقتضت الضرورة المــلحة ذلك، على ألا تتجاوز جلستين متتاليتين.

المادة 272

 يتم النطق بالأحكام الفاصلة في النزاع علنيا.

 يصرح بالأوامر الولائية بغير ذلك.

المادة 273

يقتصر النطق بالحكم على تلاوة منطوقه في الجلسة من طرف الرئيس وبحضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا في القضية.

المادة 274

 تاريخ الحكم هو تاريخ النطق به.

 يجب أن يشمل الحكم، تحت طائلة البطلان، العبارة الآتية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

باسم الشعب الجزائري

المادة 276

 يجب أن يتضمن الحكم البيانات الآتية

1 - الجهة القضائية التي أصدرته،

2 - أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية،

3 - تاريخ النطق به،

4 - اسم ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء،

5 - اسم ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم،

6 - أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،

7 - أسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم،

8 - الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية.

المادة 277

 لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه، ويجب أن يسبب الحكم من حيث الوقائع والقانون، وأن يشار إلى النصوص المطبقة.

يجب أيضا أن يستعرض بإيجاز، وقائع القضية وطلبات وادعاءات الخصوم ووسائل دفاعهم.

ويجب أن يرد على كل الطلبات والأوجه المثارة.

يتضمن ما قضى به في شكل منطوق.

المادة 278

  يوقع على أصل الحكم، الرئيس وأمين الضبط والقاضي المقرر عند الاقتضاء، ويحفظ أصل الحكم في أرشيف الجهة القضائية.

يحفظ أيضا ملف القضية في أرشيف الجهة القضائية.

يستعيد الخصوم الوثائق المملوكة لهم، بناء على طلبهم مقابل وصل بالاستلام.

المادة 279

 إذا تعذر التوقيع على أصل الحكم من طرف القاضي الذي أصدره، أو أمين الضبط ، يعين رئيس الجهة القضائية المعنية بموجب أمر، قاضيا آخر و/ أو أمين ضبط آخر ليقوم بذلك بدله.

المادة 280

 بعد تسجيل الحكم يسلم أمين الضبط نسخة تنفيذية أو نسخة عادية بمجرد طلبها.

المادة 281

 النسخة التنفيذية، هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية.

توقع وتسلم من طرف أمين الضبط إلى المستفيد من الحكم الذي يرغب في متابعة تنفيذه، وتحمل النسخة التنفيذية العبارة التالية  "نسخة مطابقة للأصل مسلمة للتنفيذ" وكذا ختم الجهة القضائية.

المادة 282

 لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة.

إلا أن الخصم المستفيد الذي أضاع قبل التنفيذ النسخة التنفيذية أو تعذر عليه التنفيذ، لاسيما بسبب إتلافها أو تمزيقها، يمكنه الحصول على نسخة تنفيذيـة ثانية، وفقا لأحكام المادتين 602 و603 من هذا القانون.

المادة 283

 لا يترتب على إغفال أو عدم صحة أحد البيانات المقررة لصحة الحكم بطلانه ، إذا ثبت من وثائق ملف القضية أو من سجل الجلسات أنه تم فعلا مراعاة القواعد القانونية.

المادة 284

 يكون للحكم حجية العقد الرسمي مع مراعاة أحكام المادة  283 أعلاه

المادة 285

 إن تفسير الحكم بغرض توضيح مدلوله أو تحديد مضمونه، من اختصاص الجهة القضائية التي أصدرته.

يقدم طلب تفسير الحكم بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم، وتفصل الجهة القضائية، بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور.

المادة 286

 يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تصحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي يشوبه، كما يجوز للجهة القضائية التي يطعن في الحكم أمامها القيام بتصحيحه.

يقدم طلب التصحيح إلى الجهة القضائية، بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم، وفقا للأشكال المقررة في رفع الدعوى، ويمكن للنيابة العامة تقديم هذا الطلب، لاسيما إذا تبين لها أن الخطأ المادي يعود إلى مرفق العدالة.

يفصل في طلب التصحيح بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور.

يؤشر بحكم التصحيح على أصل الحكم المصحح وعلى النسخ المستخرجة منه، ويبلغ الخصوم المعنيون بحكم التصحيح.

عندما يصبح الحكم المصحح حائزا لقــوة الشــيء المقضي به، فــلا يمكن الطعن فــي الحكم القاضي بالتصحيح إلا عن طريق الطعن بالنقض.

المادة 287

 يقصد بالخطأ المادي عرض غير صحيح لواقعة مادية أو تجاهل وجودها.

غير أن تصحيح الخطأ المادي أو الإغفال لا يؤدي إلى تعديل ما قضى به الحكم من حقوق والتزامات للأطراف.

الفصل الثاني - في الأحكام الحضورية

المادة 288

 يكون الحكم حضوريا، إذا حضر الخصوم شخصيا أو ممثلين بوكلائهم أو محاميهم أثناء الخصومة أو قدموا مذكرات حتى ولو لم يبدوا ملاحظات شفوية.

المادة 289

 إذا لم يحضر المدعي لسبب مشروع، جاز للقاضي تأجيل القضية إلى الجلسة الموالية لتمكينه من الحضور.

المادة 290

 إذا لم يحضر المدعي دون سبب مشروع، جاز للمدعى عليه طلب الفصل في موضوع الدعوى، ويكون الحكم في هذه الحالة حضوريا.

المادة 291

 إذا امتنع أحد الخصوم الحاضر عن القيام بإجراء من الإجراءات المأمور بها في الآجال المحددة، يفصل القاضي بحكم حضوري بناء على عناصر الملف.


الفصل الثالث - في الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضوريا

المادة 292

 إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله أو محاميه، رغم صحة التكليف بالحضور، يفصل القاضي غيابيا.

المادة 293

 إذا تخلف المدعى عليه المكلف بالحضور شخصيا أو وكيله أو محاميه عن الحضور، يفصل بحكم اعتباري حضوري.

المادة 294

 يكون الحكم الغيابي قابلا للمعارضة.

المادة 295

 الحكم المعتبر حضوريا غير قابل للمعارضة.

الفصل الرابع - في الأحكام الفاصلة في الموضوع

المادة 296

 الحكم في الموضوع هو الحكم الفاصل كليا أو جزئيا في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في أي طلب عارض.

ويكون هذا الحكم بمجرد النطق به، حائزا لحجية الشيء المقضي فيه في النزاع المفصول فيه.

المادة 297

 يتخلى القاضي عن النزاع الذي فصل فيه بمجــرد الـنطق بالحكم غير أنه يمكن للقاضي الرجوع عن حكمه في حالة الطعن بالمعارضــة أو اعتــراض الغير الخــارج عن الخصومة أو التماس إعادة النظر، ويجوز له أيضا تفسير حكمه أو تصحيحه طبقا للمادتين  285 و  286 من هذا القانون.

الفصل الخامس - في الأحكام الأخرى

القسم الأول - في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع

المادة 298

 الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع هو الحكم الآمر بإجراء تحقيق أو بتدبير مؤقت.

لا يحوز هذا الحكم حجية الشيء المقضي فيه.

لا يترتب على هذا الحكم تخلي القاضي عن النزاع.

القسم الثاني - في الاستعجال والأوامر الاستعجالية

المادة 299

 في جميع أحوال الاستعجال، أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة، يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب، وينادى عليها في أقرب جلسـة.

يجب الفصل في الدعاوى الاستعجالية في أقرب الآجال.

المادة 300

 يكون قاضي الاستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينص القانون صراحة على أنها من اختصاصه، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز الأمر الصادر فيه حجية الشيء المقضي فيه.

المادة 301

 يجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الاستعجال إلى أربع وعشرين (24)  ساعة.

في حالة الاستعجال القصوى، يجوز أن يكون أجل التكليف بالحضور من ساعة إلى ساعة، بشرط أن يتم التبليغ الرسمي للخصم شخصيا أو إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي.

المادة 302

 في حالة الاستعجال القصوى، يجوز تقديم الطلب إلى قاضي الاستعجال خارج ساعات وأيام العمل، بمقر الجهة القضائية حتى قبل قيد العريضـة في سجل أمانة الضبط.

يحدد القاضي تاريخ الجلسة، ويسمح عند الضرورة، بتكليف الخصم بالحضور من ساعة إلى ساعة.

ويمكنه الفصل خارج ساعات العمل وحتى خلال أيام العطل.

المادة 303

 لا يمس الأمر الاستعجالي أصل الحق، وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن. كما أنه غير قابل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل.

في حالة الاستعجال القصوى، يأمر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة الأصلية للأمر حتى قبل تسجيله.

المادة 304

 تكون الأوامرالاستعجالية الصادرة في أول درجة قابلة للاستئناف.

 وتكون الأوامر الاستعجالية الصادرة غيابيا في آخـر درجة، قابـلة للمعارضة.

يرفع الاستئناف والمعارضة خلال خمسة عشر (15)  يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر، ويجب أن يفصل في ذلك في أقرب الآجال.

المادة 305

 يمكن لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهديدية وتصفيتها.

يفصل، عند الاقتضاء، في المصاريف القضائية.

القسم الثالث - في أوامر الأداء

المادة 306

 خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوى، يجوز للدائن بدين من النقود، مستحق وحال الأداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة، لا سيما الكتابة العرفية المتضمنة الاعتراف بدين أو التعهد بالوفاء أو فاتورة مؤشر عليها من المدين، تقديم طلب في شكل عريضة على نسختين، إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين، وتحتوي على

1- اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر،

2 - اسم ولقب المدين وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر،

3 -  ذكـر تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،

4 -  عرض موجز عن سبب الدين ومقداره،

ترفق جميع المستندات المثبتـة للدين مع العريضة.

المادة 307

 يفصل الرئيس في الطلب بأمر ، خلال أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع الطلب.

 إذا تبين أن الدين ثابت، أمر المدين بالوفاء بمبلغ الدين والمصاريف، وإلا رفض الطلب.

الأمر بالرفض غير قابل لأي طعن، دون المساس بحق الدائن في رفع دعوى وفقا للقواعد المقررة لها.

المادة 308

 يسلم رئيس أمناء الضبط إلى الدائن نسخة رسمية من أمرالأداء.

يتم التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء بأصل الدين والمصاريف في أجل خمسة عشر (15)  يوما.

يجب أن يشار في التكليف بالوفاء، تحت طائلة البطلان، بأن للمدين حق الاعتراض على أمر الأداء في أجل خمسة عشر (15)  يوما تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي.

يقدم الاعتراض على أمر الأداء بطريق الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره.

للاعتراض أثر موقف لتنفيذ أمر الأداء.

المادة 309

 إذا لم يرفع الاعتراض في الأجل المحدد، يحوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به، وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض.

كل أمر أداء لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خــلال ســنة واحدة (1)  من تــاريخ صــدوره، يــسقــط ولا يرتب أي أثر.


القسم الرابع - في الأوامر على العرائض

المادة 310

 الأمر على عريضة أمر مؤقت، يصدر دون حضور الخصم ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

تقدم الطلبات الرامية إلى إثبات الحالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف، إلى رئيس الجهة القضائية المختصة، ليفصل فيها خلال أجل أقصاه ثلاثة (3)  أيام من تاريخ إيداع الطلب.

المادة 311

 تقدم العريضة من نسختين. ويجب أن تكون معللة، وتتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج بها، وإذا كانت العريضة مقدمة بشأن خصومة قائمة، فيجب ذكر المحكمة المعروضة أمامها الخصومة.

يجب أن يكون الأمر على عريضة مسببا، ويكون قابلا للتنفيذ بناء على النسخة الأصلية.

كل أمـر على عريضـة لم ينفـذ خلال أجل ثلاثة (3)  أشهـر من تاريخ صدوره، يسقط ولا يرتب أي أثر.

المادة 312

 في حالة الاستجابة إلى الطلب، يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصدر الأمر، للتراجع عنه أو تعديله.

وفي حالة عدم الاستجابة إلى الطلب، يكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف أمام رئيس المجلس القضائي.

يرفع الاستئناف خلال خمسة عشر (15)  يوما من تاريخ أمر الرفض.

يجب على رئيس المجلس القضائي أن يفصل في هذا الاستئناف في أقرب الآجال.

لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الو جوبي بمحام.

تحفظ النسخة الثانية من الأمر ضمن أصول الأحكام بأمانة ضبط الجهة القضائية المعنية.

الباب التاسع - في طــرق الطعـــن

الفصل الأول - القواعد العامة

المادة 313

 طرق الطعن العادية هي الاستئناف والمعارضة.

طرق الطعن غير العادية هي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض.

يبدأ سريان أجل الطعن ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم.

ويسري هذا الأجل كذلك في حق من قام بالتبليغ الرسمي.

يعتبر الاعتراف كتابة بالتبليغ الرسمي أثناء سير الخصومة، بمثابة التبليغ الرسمي.

المادة 314

 لايكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة، قابلا لأي طعن بعد انقضاء سنتين (2)  من تاريخ النطق به، ولو لم يتم تبليغه رسميا.

المادة 315

 لا يؤثر التكييف الخاطئ للحكم على حق ممارسة الطعن.

المادة 316

 في حالة الحكم على الخصوم بالتضامن أو في نزاع غير قابل للتجزئة، فإن أجل الطعن لايسري إلا على من تم تبليغه رسميا.

عندما يكون الحكم لصالح عدة أطراف متضامنين أو معنيين بالتزام غير قابل للتجزئة، جاز لكل منهم التمسك بالتبليغ الرسمي الذي قام به أحدهـم.

المادة 317

 لا يسري الأجل على شخص موضوع تحت نظام الولاية، إلا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم، إلى وليه أو وصيه أو المقدم عليه، وفي حالة وجود تضارب بين مصلحته ومصلحة أحدهم ، يتم التبليغ الرسمي إلى المتصرف الخاص.

المادة 318

 في حالة وقوع تغيير في أهلية المحكوم ضده، لا يسري الأجل، إلا بعد تبليغ رسمي جديد إلى الشخص الذي أصبحت له الصفة لاستلامه.

المادة 319

 في حالة وفاة المحكوم عليه، لا يستأنف سريان الأجل إلا بعد التبليغ الرسمي للورثة، ويكون التبليغ الرسمي صحيحا إذا تم في مسكن المتوفى.

يكون التبليغ الرسمي صحيحا إذا سلم إلى الورثة جمـلة ودون تحديد أسمـائهم وصفاتهم.

المادة 320

 في حالة وفاة الخصم الذي قام بالتبليغ الرسمي للحكم، يبلغ الطعن إلى الورثة في مسكن المتوفى ، طبقا للمادة  319  أعلاه.

غير أنه لا يمكن للخصم المطالبة بالحكم ضد الورثة، إلا إذا أدخلوا في الخصام.

المادة 321

 يكون التبليغ الرسمي للطعن صحيحا إذا تم في العنوان المذكور في الحكم.

المادة 322

 كل الآجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة حق، أو من أجل حق الطعن، يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق، أو سقوط ممارسة حق الطعن، باستثناء حالة القوة القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها التأثير في السير العادي لمرفق العدالة.

يتم تقديم طلب رفع السقوط إلى رئيس الجهة القضائية المعروض أمامها النزاع، يفصل فيه بموجب أمر على عريضة غير قابل لأي طعن، وذلك بحضور الخصوم، أو بعد صحة تكليفهم بالحضور.

الفصل الثاني - في طرق الطعن العادية

المادة 323

 يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته.

باستثناء الأحكام الواجبة التنفيذ بقوة القانون، يؤمر بالنفاذ المعجل، رغم المعارضة أو الاستئناف، عند طلبه في جميع الحالات التي يحكم فيها بناء على عقد رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق حـاز قوة الشيء المقضي به، أوفي مادة النفقة أو منح مسكن الزوجية لمن أسندت له الحضانة.

يجوز للقاضي في جميع الأحوال الأخرى، أن يأمر في حالة الاستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة.

المادة 324

 يجوز رفع الاعتراض على النفاذ المعجل، أمام رئيس الجهـة القضائية المعروض أمامها الاستئناف  أوالمعارضة، ويجوز له توقيف النفاذ المعجل، عن طريق الاستعجال، إذا رأى أن الاستمرار فيه قد تترتب عليه آثار بالغة أوآثار يتعذر استدراكها.

يفصل رئيس الجهة القضائية في الاعتراض على النفاذ المعجل في أقرب جلسـة.

المادة 325

 لا يقبل الاعتراض على النفاذ المعجل، إلا إذا ثبت أن الحكم الذي أمر به طعن فيه بالاستئناف أو المعارضة.

المادة 326

 لا يقبل أي طعن في الأحكام الفاصلة في الاعتراض على النفاذ المعجل.

القسم الأول - في المعارضة

المادة 327

 تهدف المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغيب، إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي.

يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون، ويصبح الحكم أو القرار المعارض فيه كأن لم يكن، ما لم يكن هذا الحكم أو القرار مشمولا بالنفاذ المعجل.

المادة 328

 يكون الحكم أو القرار الغيابي، قابلا للمعارضـة أمام نفس الجــهة القــضائية التي أصدرته، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 329

 لا تقبل المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شهر واحد (1)   ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي

المادة 330

 ترفع المعارضة حسب الأشكال المقررة لعريضـة افتتاح الدعوى.

 يجب أن يتم التبليغ الرسمي للعريضة إلى كل أطراف الخصومة.

يجب أن تكون العريضة المقدمة أمام الجهة القضائية مرفقة ، تحت طائلة عدم القبول شكلا، بنسخة من الحكم المطعون فيه.

المادة 331

 يكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في مواجهة جميع الخصوم ، وهو غير قابل للمعارضة من جديد.


القسم الثاني - في الاستئناف

المادة 332

 يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة.

المادة 333

 تكون الأحكام الصادرة في جميع المواد قابلة للاستئناف، عندما تفصل في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو أي دفع  عارض آخر ينهي الخصومة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 334

 الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع أو التي تأمر بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت، لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

يتم الاستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع والحكم الفاصل في موضوع الدعوى بموجب نفس عريضة الاستئناف.

يترتب على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، عدم قبول استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع.

المادة 335

 حق الاستئناف مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى أو لذوي حقوقهم.

كما يحق للأشخاص الذين تم تمثيلهم على مستوى الدرجة الأولى، بسبب نقص الأهلية، ممارسة الاستئناف إذا زال سبب ذلك.

ويجوز رفع الاستئناف من طرف المتدخل الأصلي أو المدخل في الخصام في الدرجة الأولى.

يجب أن تتوفر المصلحة في المستأنف لممارسة الاستئناف.

المادة 336

 يحدد أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته.

ويمدد أجل الاستئناف إلى شهرين (2)  إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار.

لا يسري أجل الاستئناف في الأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء أجل المعارضة.

المادة 337

 يجوز للمستأنف عليه، استئناف الحكم فرعيا في أية حالة كانت عليها الخصومة، ولو بلغ رسميا بالحكم دون تحفظ وحتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي.

 لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول.

 يترتب على التنازل في الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل. 

المادة 338

 يجوز للأشخاص الذين لم تكن لهم صفة الخصم أو لم يكونوا ممثلين في الخصومة أمام الدرجة الأولى، التدخل في الاستئناف إذا كانت لهم مصلحة في ذلك.

إذا تعلق الاستئناف بحكم صادر في موضوع غير قابل للتــجزئة أو في الــتزام بالتـضامن بين الخصوم، لا يكون ذلك الاستئناف مقبولا ضد أحدهم إلا إذا تم استدعاء بقية الخصوم لحضور الجلسة.

إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، أو صدر في التزام بالتضامن، فإن الاستئناف الذي يرفعه أحد الخصوم، يترتب عليه إدخال بقية الخصوم.


القسم الثالث - في آثار الاستئناف

المادة 339

 تفصل جهة الاستئناف من جديد من حيث الوقائع والقانون.

المادة 340

 ينقل الاستئناف إلى المجلس القضائي مقتضيات الحكم التي يشير إليها هذا الاستئناف صراحة أو ضمنيا أو المقتضيات الأخرى المرتبطة بها.

يمكن أن يقتصر الاستئناف على بعض مقتضيات الحكم.

يتم نقل الخصومة برمتها عندما يهدف الاستئناف إلى إلغاء الحكم أو إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة.

المادة 341

 لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، ما عدا الدفع بالمقاصة وطلبات استبعاد الادعاءات المقابلة أو الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغير أو حدوث أو اكتشاف واقعة.

المادة 342

 يجوز للخصوم أيضا طلب الفوائد القانونية وما تأخر من الديون وبدل الإيجار والملحقات الأخرى المستحقة بعد صـدور الحكم المستأنف، وكذا التعويضات الناتجة عن الأضرار اللاحقة به منذ صدور الحكم.

المادة 343

 لا تعتبر طلبات جديدة، الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي والتي ترمي إلى نفس الغرض حتى ولو كان أساسها القانــوني مغايرا.

المادة 344

 يجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة وتقديم مستندات وأدلة جديدة تأييدا لطلباتهم.

المادة 345

 يجوز تقديم الطلبات المقابلة خلال النظر في الاستئناف.

المادة 346

 عند الفصل في استئناف حكم فاصل في أحد الدفوع الشكلية قضى بإنهاء الخصومة، يجوز للمجلس القضائي التصدي للمسائل غير المفصول فيها، إذا تبين لـه، ولحسن سير العدالة، إعطاء حل نهائي للنزاع، وذلك بعد الأمر بإجراء تحقيق عند الاقتضاء

المادة 347

 يجـوز للمجلس القضائي إذا تبين له أن الاستئناف تعسفي أو الغرض منه الإضرار بالمستأنف عليه، أن يحكم على المستأنف بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى عشرين ألف دينار (20.000 دج)، دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن يحكم بها للمستأنف عليه.
الفصل الثالث - في طرق الطعن غير العادية

المــادة 348

 لــيس لطــرق الطــعــن غير العادية ولا لآجال ممارسته أثر موقف، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

القسم الأول - في الطعن بالنقض

الفرع الأول - في الأحكام والقرارات القابلة للطعن بالنقض

المادة 349

 تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالـــس القضائية.

المادة 350

 تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة، والتي تنهي الخصومة بالفصل في أحد الدفوع الشكلية أو بعدم القبول أو أي دفـع عارض آخر.

المادة 351

 لا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام الأخرى الصادرة في آخر درجة إلا مع الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع.

المادة 352

 لا يقبل الطعن في ذات الوقت بالتماس إعادة النظر في الأحكام والقرارات المطعون فيها بالنقض.

المادة 353

 لا يقبل الطعن بالنقض إلا إذا قدم من أحد الخصوم أو من ذوي الحقوق

غير أنه، إذا علم النائب العام لدى المحكمة العليا، بصدور حكم أو قرار في آخر درجة من محكمة أو مجلس قضائي، وكان هذا الحكم أو القرار مخالفا للقانون، ولم يطعن فيه أحد الخصوم بالنقض في الأجل، فله أن يعرض  الأمر بعريضة بسيطة على المحكمة العليا.

وفي حالة نقض هذا الحكم أو القرار، لا يجوز للخصوم التمسك بالقرار الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم أو القرار المنقوض.

الفرع الثاني - في آجال الطعن بالنقض

المادة 354

 يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين (2)  يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا.

ويمدد أجل الطعن بالنقض إلى ثلاثة (3)  أشهر، إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار.

المادة 355

 لا يسري أجل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الغيابية، إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة.

المادة 356

 يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية، توقيف سريان أجل الطعن بالنقض أو أجل إيداع المذكرة الجوابية.

المادة 357

 يستأنف سريان أجل الطعن بالنقض، أو أجل إيداع المذكرة الجوابية للمدة المتبقية، ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية بواسطة رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام.

الفرع الثالث - في أوجه الطعن

المادة 358

 لا يبنى الطعن بالنقض إلا على وجه واحد أو أكثر من الأوجه الآتية

1 - مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

2 - إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات،

3 - عدم الاختصاص،

4 - تجاوز السلطة،

5 - مخالفة القانون الداخلي،

6 - مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة،

7 - مخالفة الاتفاقيات الدولية،

8 - انعدام الأساس القانوني،

9 - انعدام التسبيب،

10 - قصور التسبيب،

11 - تناقض التسبيب مع المنطوق،

12 - تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو القرار،

13 - تناقض أحكام أو قرارات صادرة في آخر درجة، عندما تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى، وفي هذه الحالة يوجه الطعن بالنقض ضد آخر حكم أو قرار من حيث التاريخ، وإذا تأكد هذا التناقض، يفصل بتأكيد الحكم أو القرار الأول،

14 - تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي. في هذه الحالة يكون الطعن بالنقض مقبولا، ولو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض. وفي هذه الحالة يرفع الطعن بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة  354  أعلاه، ويجب توجيهه ضد الحكمين، وإذا تأكد التناقض، تقضي المحكمة العليا بإلغاء أحد الحكمين أو الحكمين معا،

15 -  وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار،

16 - الحكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب،

17 - السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية،

18 - إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية.

المادة 359

 لا تقبل أوجه جديدة للطعن بالنقض، باستثناء الأوجه القانونية المحضة أو تلك الناتجة عن الحكم أو القرار المطعون فيه.

المادة 360

 يجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها وجها أو عدة أوجه للنقض.

الفرع الرابع - في آثار الطعن بالنقض

المادة 361

 لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم أو القرار، ما عدا في المواد المتعلقة بحالة الأشخاص أو أهليتهم وفي دعوى التزوير.

المادة 362

 إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فإن رفع الطعن بالنقض من أحد الخصوم ينتج آثاره بالنسبة إلى الباقي حتى ولو لم يطعنوا بالنقض.

وإذا رفع الطعن بالنقض ضد أحد الخصوم في موضوع غير قابل للتجزئة، لا يكون ذلك الطعن مقبولا، ما لم يتم استدعاء باقي الخصوم.

المادة 363

 يتم نقض الحكم أو القرار المطعون فيه كليا أو جزئيا.

ويكون النقض جزئيا إذا تعلق بجزء من الحكم أو القرار، قابل للانفصال عن الأجزاء الأخرى.

المادة 364

 إذا نقض الحكم أو القرار المطعون فيه، تحيل المحكمة العليا القضية، إما أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بتشكيلة جديدة، وإما أمام جهة قضائية أخرى من نفس النوع والدرجة.

يعيد قرار النقض الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض.

كما يترتب على النقض، وبدون حاجة لاستصدار حكم جديد، الإلغاء بالنتيجة، لكل حكم صدر بعد الحكم أو القرار المنقوض، جاء تطبيقا أو تنفيذا له أو كان له ارتباط ضروري به.

المادة 365

 إذا كان قرار المحكمة العليا، فيما فصل فيه من نقاط قانونية، لايترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه، فإن النقض يكون بدون إحالة.

يجوز كذلك النقض بدون إحالة، والفصل في النزاع نهائيا، عندما يكون قضاة الموضوع قد عاينوا وقدروا الوقائع بكيفية تسمح للمحكمة العليا أن تطبق القاعدة القانونية الملائمة.

يجوز للمحكمة العليا، أن تمدد النقض بدون إحالة إلى أحكام سابقة للحكم أو القرار المطعون فيه، إذا ترتب على نقضهما إلغاء تلك الأحكام بالتبعية.

في هذه الحالات، تفصل المحكمة العليا بتحديد من يتحمل المصاريف القضائية المترتبة على مراحل الخصومة أمام قضاة الموضوع.

ويكون قرار المحكمة العليا قابلا للتنفيذ.

المادة 366

 يقتصر أثر النقض على مجال الوجه الذي أسس عليه، ماعدا في حالة عدم قابلية تجزئة موضوع الدعوى أو التبعية الضرورية.

المادة 367

 تخطر جهة الإحالة بموجب عريضة، تتضمن البيانات المطلوبة في عريضة افتتاح الدعوى، مرفقة بقرار النقض، ويجب إيداع العريضة، تحت طائلة عدم القبول المثار تلقائيا، قبل انتهاء أجل شهرين (2) من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شخصيا، ويمدد هذا الأجل إلى ثلاثة (3) أشهر، عندما يتم التبليغ الرسمي إلى الموطن الحقيقي أو المختار.

يسري أجل الشهرين (2)  حتى في مواجهة من بادر بالتبليغ الرسمي.

يترتب على عدم إعادة السير في الدعوى أمام جهة الإحالة في الآجال أوعدم قابلية إعادة السير فيها، إضفاء قوة الشيء المقضي به للحكم الصادر في أول درجة، عندما يكون القرار المنقوض قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف.

تستأنف جهة الإحالة، النظر في الدعوى في مرحلة الإجراءات التي لم يشملها النقض.

المادة 368

يجوز للأطراف إثارة أوجه جديدة لتدعيم ادعاءاتهم. لا تقبل الأوجه الرامية إلى عدم قبول الاستئناف، إذا لم يثرها الخصم الذي قدم طلباته في الموضوع أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المنقوض.

المادة 369

 يخضع قبول الطلبات الجديدة لنفس القواعد المطبقة أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أوالقرار المنقـوض.

المادة 370

 يعتبر الخصوم الذين لم يثيروا أوجها أو ادعاءات جديدة، متمسكيـن بالأوجه والطلبات التي سبق إثارتها أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المنقوض.

وتطبق نفس القاعدة على الخصوم المتخلفين عن الحضور.


الفرع الخامس - في الإحالة

المادة 371

 لا يقبل تدخل الغير أمام جهة الإحالة.

المادة 372

 يمكن للأشخاص الذين كانوا خصوما أمام الجهة القضائية المنقوض حكمها، ولم يكونوا طرفا أمام المحكمة العليا، أن يستدعوا في الخصومة الجديدة، كما يمكنهم التدخل الاختياري فيها إذا ترتب على نقض الحكم أو القرار مساس بحقوقهم.

المادة 373

 يمكن للأشخاص المذكورين في المادة 372   أعلاه، طبقا لنفس الشروط، المبادرة بإخطار جهة الإحالة.

يقوم الرئيس الأول للمحكمة العليا بتسوية كل إشكال قد يطرأ بشأن تسليم نسخ من قرار النقض لهؤلاء الأشخاص.

المادة 374

 تفصل جهة الإحالة من جديد في القضية، من حيث الوقائع، ومن حيث القانون، باستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض.

يجب على جهة الإحالة أن تطبق قرار الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا.

 إذا لم تمتثل جهة الإحالة لقرار المحكمة العليا الفاصل في مسألة قانونية، يجوز لهذه الأخيرة، وبمناسبة النظر في الطعن بالنقض الثاني، البت في موضوع النزاع.

 يجب على المحكمة العليا، أن تفصل من حيث الوقائع والقانون عند النظر في طعن ثالث بالنقض.

ويكون قرارها هذا قابلا للتنفيذ.

الفرع السادس - في قرارات المحكمة العليا

المادة 375

 في حالة رفض الطعن بالنقض، أو عدم قبوله، لا يجوز للطاعن أن يطعن بالنقض من جديد في نفس القرار، أو يطعن فيه بالتماس إعادة النظر.

المادة 376

 يجوز للمحكمة العليا، أن تستبدل سببا قانونيا خاطئا تضمنه الحكم أو القرار المطعون فيه بالنقض، بسبب قانوني صحيح، وترفض الطعن اعتمادا على ذلك.

كما يجوز لها أيضا رفض الطعن بصرف النظر عن السبب القانوني الخاطئ إذا كان زائدا.

المادة 377

 يجوز للمحكمة العليا إذا رأت أن الطعن تعسفي أو الغرض منه الإضرار بالمطعون ضده، أن تحكم على الطاعن بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى عشرين ألف دينار ( 20.000 دج) ، دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن يحكم بها للمطعون ضده.

المادة 378

 تقضي المحكمة العليا على الخصم الذي خسر الدعوى بالمصاريف القضائية.

كما يمكنها أن تحكم بجعل تلك المصاريف على عاتق الخزينة العمومية.

المادة 379

 لا تقبل المعارضة في قرارات المحكمة العليا


القسم الثاني - في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

المادة 380

 يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر الاستعجالي الذي فصل في أصل النزاع.

 يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون.

المادة 381

 يجوز لكل شخص له مصلحة ولم يكن طرفا ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه، تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.

المادة 382

 إذا كان الحكم أو القرار أو الأمر صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، لا يكون اعتراض الغير الخارج عن الخصومة مقبولا، إلا إذا تم استدعاء جميع أطراف الخصومة.

المادة 383

 يجوز لدائني أحد الخصوم أو خلفهـم، حتى ولو كانوا ممثلين في الدعوى، تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر، بشرط أن يكون الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه قد مس بحقوقهم بسبب الغـش.

المادة 384

 يبقى أجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر، قائما لمدة خمس عشرة (15) سنة، تسري من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

غير أن هذا الأجل يحدد بشهرين (2)، عندما يتم التبليـغ الرسمـي للحكـم أو القرار أو الأمر إلى الغير، ويسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك الأجل وإلى الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.

المادة 385

 يرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى، ويقدم أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه، ويجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاة.

لا يقبل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، ما لم يكن مصحوبا بوصل يثبت إيداع مبلغ لدى أمانة الضبط، يساوي الحد الأقصى من الغرامة المنصوص عليهـا في المادة 388 أدناه.

المادة 386

 يجوز لقاضي الاستعجال أن يوقف تنفيذ الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه، باعتراض الغير الخارج عن الخصومة حسب الأشكال المقررة في مادة الاستعجال.

المادة 387

 إذا قبل القاضي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر، يجب أن يقتصر في قضائه على إلغاء أو تعديل مقتضيات الحكم أو القرار أو الأمر، التي اعترض عليها الغير والضارة به، ويحتفظ الحكم أو القرار أو الأمر المعترض فيه بآثاره إزاء الخصوم الأصليين، حتى فيما يتعلق بمقتضياته المبطلة، ماعدا في حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة المنصوص عليها في المــادة 382 أعلاه.

المادة 388

 إذا قضي برفض اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، جاز للقاضي الحكم على المعترض بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار(10.000 دج) إلى عشرين ألف دينار (20.000 دج)، دون الإخلال بالتعويضات المدنية التي قد يطالب بها الخصـوم.

وفي هـذه الحالة يقضي بعدم استرداد مبلغ الكفالة.

المادة 389

 يجوز الطعن في الحكم أو القرار أو الأمر الصادر في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة بنفس طرق الطعن المقررة للأحكام.

القسم الثالث - في التماس إعادة النظر

المادة 390

 يهدف التماس إعادة النظر إلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع، والحائز لقوة الشيء المقضي به، وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع والقانون.

المادة 391

 لا يجوز تقديم التماس إعادة النــظر، إلا ممن كان طرفا في الحكم أو القرار أو الأمر، أو تم استدعاؤه قانونا.

المادة 392

 يمكن تقديم التماس إعادة النظر لأحد السببين الآتيين

1- إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود، أو على وثائق اعترف بتزويرها، أو ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو الأمر وحيازته قوة الشيء المقضي به،

2 - إذا اكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به، أوراق حاسمة في الدعوى، كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم.

المادة 393

 يرفع التماس إعادة النظر في أجل شهرين (2)، يبدأ سريانه من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد، أوثبوت التزوير، أو تاريخ اكتشاف الوثيقة المحتجزة.

لا يقبل التماس إعادة النظر، إلا إذا كانت العريضة مرفقة بوصل يثبت إيداع كفالة بأمانة ضبط الجهة القضائية، لا تقل عن الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 397  أدناه.

المادة 394

 يرفع التماس إعادة النظر أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر الملتمس فيه وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى، بعد استدعاء كل الخصوم قانونا.

المادة 395

 تقتصر المراجعة في التماس إعادة النظر على مقتضيات الحكم أو القرار أو الأمر التي تبرر مراجعتها، ما لم توجد مقتضيات أخرى مرتبطة بها.

المادة 396

 لا يجوز تقديم التماس إعادة النظر من جديد في الحكم أو القرار أو الأمر الفاصل في الالتماس.

المادة 397

 يجوز للقاضي الحكم على الملتمس الذي خسر الدعوى بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى عشرين ألف دينار (20.000 دج) ، دون الإخلال بالتعويضات التي قد يطالب بها.

وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 388 أعلاه.

الباب العاشر - في تنازع الاختصاص بين القضاة

المادة 398

 يكون ثمة تنازع في الاختصاص بين القضاة، عندما تقضي جهتان قضائيتان أو أكثر في نفس النزاع بالاختصاص أو بعدم الاختصاص.

المادة 399

 إذا كانت المحاكم تابعة لنفس المجلس القضائي، تقدم عريضة الفصل في التنازع أمام هذه الجهة التي تحدد الجهة القضائية المختصة، وتحيل القضية عليها لتفصل فيها طبقا للقانون.

وإذا كانت هذه المحاكم تابعة لمجالس قضائية مختلفة، تقدم العريضة أمام الغرفة المدنية للمحكمة العليا.

المادة 400

 إذا قضى مجلسان قضائيان باختصاصهما أو بعدم اختصاصهما، أو إذا وقع تنازع بين محكمة ومجلس قضائي، تقدم العريضة أمام الغرفة المدنية للمحكمة العليا.

تعين المحكمة العليا الجهة القضائية المختصة، ولا يجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم الاختصاص.

المادة 401

 تقدم عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة، أمام الجهة القضائية المختصة في أجل شهرين (2)، ويسري ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لآخر حكم إلى الخصم المحكوم عليه.

تقدم عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة أمام المجلس القضائي، وفقا للقواعد المقررة لرفع عريضة الاستئناف، وتخضع العريضة التي تقدم أمام المحكمة العليا للقواعد المقررة لعريضة الطعن بالنقض.

المادة 402

 تبـلغ عريضة الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة، إلى ممثل النيابة العامة لتقديم طلباته.

المادة 403

 يمكن للجهة القضائية المعروض عليها التنازع، أن تأمر عند الاقتضاء، بإيقاف إجراءات التنفيذ المتبعة أمام الجهات القضائية التي ظهر أمامها التنازع.

باستثناء الإجراءات التحفظية، يكون مشوبا بالبطلان كل إجراء تم خرقا لوقف التنفيذ المأمور به.

الباب الحادي عشر - في الآجال وعقود التبليغ الرسمي

الفصـل الأول - في الآجـال

المادة 404

 تمدد لمدة شهرين (2)  آجال المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض المنصوص عليها في هذا القانون، للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني.

المادة 405

 تحسب كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، ولا يحسب يوم التبليغ أو التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الأجل.

يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها.

تعتبر أيام عطلة، بمفهوم هذا القانون، أيام الأعياد الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العمل.

إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا، يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي.


الفصل الثاني - في عقود التبليغ الرسمي

المادة 406

 يقصد بالتبليغ الرسمي، التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي.

يمكن أن يتعلق التبليغ الرسمي بعقد قضائي أو عقد غير قضائي أو أمر أو حكم أو قرار.

يجوز التبليغ الرسمي للعقود القضائية وغير القضائية والسندات التنفيذية، بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي بناء على طلب الشخص المعني أو ممثله القانوني أو الاتفاقي، ويحرر بشأنه محضرا في عدد من النسخ مساو لعدد الأشخاص الذين يتم تبليغهم رسميا.

لا يعد التبليغ الرسمي ولو بدون تحفظ قبولا بالحكم.

يكون التبليغ الرسمي صحيحا إلى الشخص الذي يقيم في الخارج إذا تم في الموطن الذي اختاره في الجزائر.

المادة 407

 يجب أن يتضمن محضر التبليغ الرسمي في أصله ونسخه، البيانات الآتيـــة

1- اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه.

2 -  تاريخ التبليغ بالحروف وساعته.

3 - اسم ولقب طالب التبليغ وموطنه.

4 - إذا كـان طالب التبـليغ شخصـا معنـويا، تذكـر تسمـيته وطبيـعته ومقـره الاجتمـاعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي.

5 - اسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبليغ. وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى التبليغ الرسمي.

6 - توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ وبيان طبيعة الوثيقة التي تثبت هويته ورقمها وتاريخ إصدارها، وإذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر، يجب عليه وضع بصمته.

7 - الإشارة إلى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي إلى المبلغ له.

وإذا لم يتضمن محضر التبليغ الرسمي البيانات المشار إليها أعلاه، يجوز للمطلوب تبليغه الدفع ببطلانه قبل إثارته لأي دفع أو دفاع.

المادة 408

 يجب أن يتم التبليغ الرسمي شخصيا.

ويعتبر التبليغ الرسمي إلى الشخص المعنوي شخصيا، إذا سلم محضر التبليغ إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي أو لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض.

يتم التبليغ الرسمي، الموجه إلى الإدارات والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، إلى الممثل المعين لهذا الغرض وبمقرها.

يتم التبليغ الرسمي، الموجه إلى شخص معنوي في حالة تصفية، إلـــى المصفي.

المادة 409

 إذا عين أحد الخصوم وكيلا، فإن التبليـغات الرسمية للوكيل تعد صحيحة.

المادة 410

 عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه، فإن التبليغ يعد صحيحا إذا تم في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه المختار.

يجب أن يكون الشخص الذي تلقى التبليغ متمتعا بالأهلية، وإلا كان التبليغ قابلا للإبطال.

المادة 411

 إذا رفض الشخص المطلوب تبليغه رسميا، استلام محضر التبليغ الرسمي أو رفض التوقيع عليه أو رفض وضع بصمته، يدون ذلك في المحضر الذي يحرره المحضر القضائي، وترسل له نسخة من التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام.

ويعتبر التبليغ الرسمي في هذه الحالة بمثابة التبليغ الشخصي، ويحسب الأجل من تاريخ ختم البريد.

المادة 412

 إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا، لا يملك موطنا معروفا، يحرر المحضر القضائي محضرا يضمنه الإجراءات التي قام بها، ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان له بها آخر موطن.

إذا رفـض الأشـخاص، الذيـن لهم صفة تلقي التبليغ الرسمي، استلام محضر التبليغ، تطبق أحكام الفقرة الأولى  أعلاه، وعلاوة على ذلك، يرسل التبليغ الرسمي برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام إلى آخر موطن له.

يثبت الإرسال المضمون، والتعليق، بختم إدارة البريد أو تأشيرة رئيس المجلس الشعبي البلدي أو موظف مؤهل لذلك، أو تأشيرة رئيس أمناء الضبط، حسب الحالة.

وإذا كانت قيمة الالتزام تتجاوز خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، يجب أن ينشر مضمون عقد التبليغ الرسمي في جريدة يومية وطنية، بإذن من رئيس المحكمة التي يقع فيها مكان التبليغ وعلى نفقة طالبه.

وفي جميع الأحوال، يسري أجل التبليغ الرسمي من تاريخ آخر إجراء حصل وفق هذه الطرق.

يعتبر التبليغ الرسمي بهذه الطرق بمثابة التبليغ الشخصي.

المادة 413

 إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا محبوسا يكون هذا التبليغ صحيحا إذا تم بمكان حبسه.

المادة 414

 يتم تبليغ الشخص الذي له موطن في الخارج، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات القضائية.

المادة 415

 في حالة عدم وجود اتفاقية قضائية، يتم إرسال التبليغ بالطرق الدبلوماسية.

المادة 416

 لا يجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الثامنة مساء ولا أيام العطل، إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي.

الباب الثاني عشر - في المصاريف القضائية

المادة 417

 يحدد التشريع المصاريف القضائية ومصاريف سير الخصومة.

يعفى المستفيد من المساعدة القضائية من دفع المصاريف القضائية.

المادة 418

 تشمل المصاريف القضائية، الرسوم المستحقة للدولة، ومصاريف سير الدعوى، لا سيما مصاريف إجراءات التبليغ الرسمي والترجمة والخبرة وإجراءات التحقيق، ومصاريف التنفيذ، كما يحددها التشريع.

وتشمل المصاريف القضائية أيضا أتعاب المحامي وفقا لما يحدده التشريع.

المادة 419

 يتحمل الخصم الذي خسر الدعوى المصاريف المترتبة عليها، ما لم يقرر القاضي تحميلها كليا أو جزئيا لخصم آخر مع تسبيب ذلك.

وفي حالة تعدد الخصوم الخاسرين الدعوى، يجوز للقاضي الأمر بتحميل المصاريف لكل واحد منهم حسب النسب التي يحددها.

المادة 420

 يتحمل الخصوم المدينون بالتضامن المصاريف، عندما يحكم عليهم بسبب التزام تضامني.

المادة 421

 يتضمن القرار أو الحكم أو الأمر الفاصل في النزاع، تصفية مقدار المصاريف، إلا إذا تعذر تصفيتها قبل صدوره.

في الحالة الأخيرة تتم تصفية المصاريف بموجب أمر يصدره القاضي ويرفق بمستندات الدعوى.

المادة 422

 يجوز للخصوم الاعتراض على تصفية المصاريف أمام رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في أجل عشرة (10)  أيام، من تاريخ التبليغ الرسمي إذا كان صادرا في آخر درجة.

الأمر الفاصل في الاعتراض غير قابل لأي طعن.

الكتاب الثاني - في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية

الباب الأول - في الإجراءات الخاصة بالمحكمة وفي الإجراءات الخاصة ببعض الأقسام

الفصل الأول - في قسم شؤون الأسرة

القسم الأول - في صلاحيات قسم شؤون الأسرة

المادة 423

 ينظر قسم شؤون الأسرة، على الخصوص في الدعاوى الآتية

1 - الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج والرجوع إلى بيت الزوجية وانحلال الرابطة الزوجية وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة،

2 - دعاوى النفقة والحضانة وحق الزيارة،

3 - دعاوى إثبات الزواج والنسب،

4 - الدعاوى المتعلقة بالكفالة،

5 - الدعاوى المتعلقة بالولاية وسقوطها والحجر والغياب والفقدان والتقديم.

المادة 424

 يتكفل قاضي شؤون الأسرة على الخصوص بالسهر على حماية مصالح القصر.

المادة 425

 يمارس رئيس قسم شؤون الأسرة الصلاحيات المخولة لقاضي الاستعجال، ويجوز له بالإضافة للصلاحيات المخولة له في هذا القانون، أن يأمر في إطار التحقيق بتعيين مساعدة اجتماعية أو طبيب خبير أو اللجوء إلى أية مصلحة مختصة في الموضوع بغرض الاستشارة.

ينتهي التحقيق بتحرير تقرير يتضمن المعاينات التي قام بها المحقق والحلول المقترحة.

يطلع القاضي الأطراف على التقرير ويحدد لهم أجلا لتقديم طلب إجراء تحقيق مضاد.

يمكن اللجوء إلى الاستشارة في أي وقت وحتى أثناء إجراءات الصلح.


القسم الثاني - في الاختصاص الإقليمي

المادة 426

 تكون المحكمة مختصة إقليميا

1 -  في موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعى عليه،

2 -  في موضوع إثبات الزواج بمكان وجود موطن المدعى عليه،

3 -  في موضوع الطلاق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي، وفي الطلاق بالتراضي بمكان إقامة أحد الزوجين حسب اختيارهما.

4 - في موضوع الحضانة وحق الزيارة والرخص الإدارية المسلمة للقاصر المحضون بمكان ممارسة الحضانة،

 5-  في موضوع النفقة الغذائية بموطن الدائن بها،

6 -  في موضوع متاع بيت الزوجية بمكان وجود المسكن الزوجي،

7 -  في موضوع الترخيص بالزواج بمكان طالب الترخيص،

8 -  في موضوع المنازعة حول الصداق بمكان موطن المدعى عليه،

9 -  في موضوع الولاية بمكان ممارسة الولاية.


القسم الثالث - في إجراءات الطلاق

الفرع الأول - في الطلاق بالتراضي

المادة 427

 الطلاق بالتراضي هو إجراء يرمي إلى حل الرابطة الزوجية بإرادة الزوجين المشتركـة.

المادة 428

 في حالة الطلاق بالتراضي يقدم طلب مشترك في شكل عريضة وحيدة موقعة من الزوجين تودع بأمانة الضبط.

المادة 429

 يجب أن تتضمـن العريضة الوحــيدة ما يأتي

1 - بيان الجهة القضائية المرفوع أمامها الطلب،

2 - اسم ولقب وجنسية كلا الزوجين وموطن وتاريخ ومكان ميلادهما،

3 - تاريخ ومكان زواجهما، وعند الاقتضاء، عدد الأولاد القصر،

4 - عرض موجـز يتضمن جميـع شـروط الاتفاق الحاصل بينهما حول توابع الطلاق.

يجب أن يرفق مع العريضة، شهادة عائلية ومستخرج من عقد زواج المعنيين.

المادة 430

 يخطر أمين الضبط الطرفين في الحال، بتاريخ حضورهما أمام القاضي، ويسلم لهما استدعاء لهذا الغرض.

المادة 431

 يتأكد القاضي في التاريخ المحدد للحضور، من قبول العريضة، ويستمع إلى الزوجين على انفراد ثم مجتمعين، ويتأكد من رضائهما، ويحاول الصلح بينهما إذا كان ذلك ممكنا.

ينظر مع الزوجين أو وكلائهما في الاتفاق، وله أن يلغي أو يعدل في شروطه، إذا كانت تتعارض مع مصلحة الأولاد أو خالفت النظام العام.

يثبت القاضي إرادة الزوجين، بإصدار حكم يتضمن المصادقة على الاتـفاق النهائي ويصرح بالطلاق.

المادة 432

 لا يجوز تقديم طلب الطلاق بالتراضي، إذا كان أحد الزوجين تحت وضع التقديم أو إذا ظـهر عليه اختــلال في قدراته الذهنية تمنعه من التعبير عن إرادته.

يجب إثبات اختـلال القـدرات الذهنيـة من قبل طبيب مختص.

المادة 433

 أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف.

المادة 434

 يسري أجل الطعن بالنـقض من تاريخ النطق بالحكم.

المادة 435

 لا يوقف الطعن بالنقـض تنفيذ الحكم.
الفرع الثاني - في طلب الطلاق من أحد الزوجين

المادة 436

 ترفع دعوى الطلاق من أحد الزوجين أمام قسم شؤون الأسرة، بتقديم عريضة وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى.

المادة 437

 عندما يكون الزوج ناقص الأهلية، يقدم الطلب باسمه، من قبل وليه أو مقدمه، حسب الحالة.

المادة 438

 يجب على المدعي في دعوى الطلاق، أن يبلغ رسميا المدعى عليه والنيابة العامة بنسخة من العريضة المشار إليها في المادة  436  أعلاه.

ويجوز له أيضا تبليغ النيابة العامة عن طريق أمانة الضبط.
الفرع الثالث - في الصـلح

المادة 439

 محاولات الصلح وجوبية، وتتم في جلسة سرية.

المادة 440

 في التاريخ المحدد لإجراء محاولة الصلح، يستمع القاضي إلى كل زوج على انفراد ثم معا.

ويمكن بناء على طلب الزوجين حضور أحد أفراد العائلة والمشاركة في محاولة الصلح.

المادة 441

 إذا استحال على أحد الزوجين الحضور في التاريخ المحدّد أو حدث له مانع، جاز للقاضي إما تحديد تاريخ لاحق للجلسة، أو ندب قاض آخر لسماعه بموجب إنابة قضائية.

غير أنه إذا تخلف أحد الزوجين عن حضور الجلسة المحددة للصلح بدون عذر رغم تبليغه شخصيا، يحرر القاضي محضرا بذلك.

المادة 442

 يمكن للقاضي منح الزوجين مهلة تفكير لإجراء محاولة صلح جديدة، كما يجوز له اتخاذ ما يراه لازما من التدابير المؤقتة بموجب أمر غير قابل لأي طعن.

في جميع الحالات، يجب ألا تتجاوز محاولات الصلح ثلاثة (3) أشهر من تاريخ رفع دعوى الطلاق.

المادة 443

 يثبت الصلح بين الزوجين بموجب محضر، يحرر في الحال من أمين الضبط تحت إشراف القاضي.

يوقع المحضر من طرف القاضي وأمين الضبط والزوجين ويودع بأمانة الضبط.

يعد محضر الصلح سنـدا تنفيذيا.

في حالة عدم الصلح أو تخلف أحد الزوجين بالرغم من مهلة التفكير الممنوحة له، يشرع في مناقشة موضوع الدعوى.

المادة 444

 يمكن للقاضي أن يأخذ بعين الاعتــبار ما اتفق عليه الزوجان عند الأمر بالتدابير المؤقتة.

المادة 445

 يجوز للقاضي في حالة ظهور واقعة جديدة، وحسب الظروف، أن يلغي أو يعدل أو يتمم التدابير المؤقتة التي أمر بها، ما لم يتم الفصل في الموضوع.

هذا الأمر غير قابل لأي طعن.

المادة 446

 إذا لم يثبت أي ضرر أثناء الخصومة، جاز للقاضي أن يعين حكمين اثنين لمحاولة الصلح بينهما حسب مقتضيات قانون الأسرة.

المادة 447

 يطلع الحكمان القاضي بما يعترضهما من إشكالات أثناء تنفيذ المهمة.

المادة 448

 إذا تم الصلح من طرف الحكمين، يثبت ذلك في محضر، يصادق عليه القاضي بموجب أمر غير قابل لأي طعن.

المادة 449

 يجوز للقاضي إنهاء مهام الحكمين تلقائيا، إذا تبينت له صعوبة تنفـيذ المهمة، وفي هذه الحالة، يعيد القضية إلى الجلسة وتستمر الخصومة.


الفرع الرابع - في أحكام الطـلاق

المادة 450

 يتأكد القاضي من إرادة الزوج في طلب الطلاق، ويأمر باتخاذ كل التدابير التي يراها لازمة في ذلك.

المادة 451

 يعاين القاضي ويكيف الوقائع المعتمد عليها في تأسيس الأسباب المدعمة لطلب التطليق طبقا لأحكام قانون الأسرة.

ويفصل في مدى تأسيس الطلب، آخذا بعين الاعتبار الظروف التي قدم فيها.

يمكن للقاضي أن يتخذ كل التدابير التي يراها ملائمة، لاسيما الأمر بالتحقيق أو بخبرة طبية أو الانتقال للمعاينة.

يتعين على القاضي تسبيب الإجراء المأمور به إذا تعلق بخبرة طبية.

يعاين القاضي أيضا ويكيف الوقائع المعتمد عليها في طلب الخلع طبقا لأحكام قانون الأسرة.

المادة 452

 لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ أحكام الطلاق المنصوص عليها في المادتين 450 و 451 أعلاه
القسم الرابع - في إجراءات الولاية

الفرع الأول - في الولاية على نفس القاصر

المادة 453

 يقدم طلب إنهاء ممارسة الولاية على القاصر أو سحبها المؤقت، من قبل أحد الوالدين أو ممثل النيـابة العامة أو من قبل كل من يهمه الأمر بدعوى استعجالية.

المادة 454

 يجوز للقاضي تلقائيا أو بطلب من أحد الوالدين أو ممثل النيابة العامة

1 - سماع الأب والأم وسماع كل شخص آخر يرى فائدة في سماعه،

2 - سماع القاصر ما لم يكن سنه أو حالته لا تسمح بذلك،

3 - الأمر بإجراء تحقيق اجتماعي أو فحص طبي أو نفساني أو عقلي.

المادة 455

 يتم التبليغ الرسمي للأمر الاستعجالي الصادر وفقا للمادة 453  أعلاه، من طرف الخصم الذي يهمه التعجيل إلى باقي الخصوم خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ النطق به، تحت طائلة سقوط الأمر.

المادة 456

 يكون الأمر قابلا للاستئناف

 1- من قبل الخصوم في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي،

 2- من قبل النيابة العامة خلال نفس المدة ابتداء من تاريخ النطق بالأمر.

المادة 457

 ينظر في الاستئناف ويفصل فيه في غرفة المشورة في آجال معقولة.

المادة 458

 تقدم الطلبات المشار إليها في المادة 453 أعلاه، حسب القواعد المقررة لرفع الدعوى الاستعجالية وذلك أمام محكمة مقر ممارسة الولاية

ينظر في الطلبات ويفصل فيها في غرفة المشورة، بعد سماع ممثل النيابة العامة ومحامي الخصوم في ملاحظاتهم عند الاقتضاء.

المادة 459

 يجمع القاضي المعلومات التي يراها مفيدة حول أوضاع عائلة القاصر وسلوك الأبوين.

المادة 460

 يمكن للقاضي ومراعاة لمصلحة القاصر، أن يأمر بكل تدبير مؤقت له علاقة بممارسة الولاية.

كما يجوز له أن يسند مؤقتا حضانة القاصر لأحد الأبوين، وإذا تعذر ذلك تسند لأحد الأشخاص المبينين في قانون الأسرة.

يمكن أن يكون هذا الإجراء موضوع تعديل، إذا تطلبت مصلحة القاصر ذلك، إما تلقائيا من القاضي أو بناء على طلب الولي أو القاصر المميز أو ممثل النيابة العامة أو كل شخص آخر تتوفر فيه الصفة لحماية القاصر.

يفصل القاضي في هذا الطلب بموجب أمر استعجالي.

المادة 461

 يجوز للقاضي إلغاء تدابير الإنهاء أو السحب المؤقت للحقوق المرتبطة بممارسة الولاية كليا أو جزئيا، بطـلب من والد القاصر المسقطة عنه الولاية.

المادة 462

 يقدم الطلب المشار إليه في المادة 461 أعلاه، إلى المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مقر ممارسة الولاية.

المادة 463

 يتلقى القاضي في الجلسة تصريحات القاصر وتصريحات والده وأمه أو الحاضن أو أي شخص آخر يكون سماعه مفيدا.

ويمكن إعفاء القاصر من الحضور.

يقدم محامو الأطراف ملاحظاتهم عند الاقتضاء.

ينظر ويفصل في الطلب بغرفة المشورة، بعد تقديم طلبات ممثل النيابــة العامة.

يكون الأمر الفاصل في الطلب قابلا للاستئناف حسب الأوضاع المحددة في المادة 456 أعلاه.
الفرع الثاني - في الولاية على أموال القاصر

المادة 464

 يؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان ممارسة الولاية على أموال القاصر.

المادة 465

 يمكن للقاضي مراقبة الولاية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ممثل النيابة العامة أو بطلب من أي شخص تهمه مصلحة من وضع تحت الولاية.

المادة 466

 عند قيام القاضي، تلقائيا، بمراقبة الولاية أو بناء على طلب النيابة العامة، يجوز له استدعاء كل شخص يرى سماعه مفيدا.

وفي الحالات الأخرى، يكون التكليف بالحضور على عاتق المدعي.

المادة 467

 يمكن للقاضي، قبل الفصل في الموضوع، أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة لحماية مصالح القاصر.

هذا الأمر غير قابل لأي طعن.

المادة 468

 تخضع إدارة أموال القاصــر في حالة وفـاة الوالدين، إلى رقابة القاضي.

-1   في تعيين المقدم والوصي

المادة 469

 يعين القاضي طبقا لأحكام قانون الأسرة، مقدما من بين أقارب القاصر، وفي حالة تعذر ذلك يعين شخصا آخر يختاره.

يجب في الحالتين، أن يكون المقدم أهلا للقيام بشؤون القاصر وقادرا على حماية مصالحه.

المادة 470

 يقدم طلب تعيين المقدم في شكل عريضة، من قبل الأشخاص المؤهلين لهذا الغرض حسب قانون الأسرة، أو على شكل طلبات تقدمها النيابة العامة.

المادة 471

 يعين القاضي المقدم بموجب أمر ولائي بعد التأكد من رضائه.

يجب على المقدم أن يقدم دوريا وطبقا لما يحدده القاضي، عرضا عن إدارة أموال القاصر وعن أي إشكال أو طارئ له علاقة بهذه الإدارة.

المادة 472

 يخطر القاضي من قبل الوصي أو ممثل النيابة العامة أو القاصر الذي بلغ سن التمييز أو كل شخص تهمه مصلحة القاصـر بتثبيت الوصاية أو رفضها بعد وفاة الأب.

في حالة رفض الوصاية، يعين القاضي مقدما طبقا للمادة 471 أعلاه، أو يتخذ جميع الإجراءات التحفظية في انتظار تعيين المقدم.

يجوز للقاضي وضع القاصر تحت وصاية الوصي المختار عندما تتوفر فيه الشروط المقررة قانونا.

يفصل في جميع المنازعات الخاصة بتعيين الوصي بأمر استعجالي قابل لجميع طرق الطعن.

المادة 473

 إذا قصر الولي أو الوصي أو المقدم في أداء مهامه، يتخذ القاضي جميع الإجراءات المؤقتة الضرورية لحماية مصالح القاصر بموجب أمر ولائي.

-                   - 2   في منازعات الولاية على أموال القاصر

المادة 474

 ترفع المنازعات المتعلقة بالولاية على أموال القاصر أمام قاضي شؤون الأسرة.

وفي حالة الاستعجال يفصل في الدعوى وفقا للإجراءات الاستعجالية.

المادة 475

 تكون الأحكام الصادرة طبقا لمقتضيات المادة 474   أعلاه ، قابلة لطرق الطعن.

المادة 476

 ترفع جميع المنازعات المتعلقة بحسابات الولاية وإدارتها أمام قاضي شؤون الأسرة.

المادة 477

 ترفع المنازعات المتعلقة بحسابات الولاية من قبل القاصر، بعد بلوغه أو ترشيده، أمام قاضي شؤون الأسرة

المادة 478

 ترفع المنازعات المتعلقة بتصرفات القاصر، بعد بلوغه سن التمييز أمام قاضي شؤون الأسرة.

              3- في الترخيص والترشيد

المادة 479

 يمنح الترخيص المسبق المنصـوص عليه قانـونا، والمتعلق ببعض تصرفات الولي، من قبل قاضي شؤون الأسرة، بموجب أمر على عريضة.

المادة 480

 يقرر قاضي شؤون الأسرة ترشيد القاصر بأمر ولائي حسب الشروط المنصوص عليها قانونا.

الفرع الثالث - في حماية البالغين ناقصي الأهلية

المادة 481

 يصرح بموجب أمر يصدره قاضي شؤون الأسرة بافتتاح أو تعديل أو رفع التقديم عن ناقصي الأهلية.

المادة 482

 يجب أن تتضمن العريضة المقدمة من أجل افتتاح التقديم على ناقص الأهلية، فضلا عن البيانات العادية، عرضا عن الوقائع التي تبرر التقديم، ويجب أن ترفق بالملف الطبي للشخص المعني بالتقديم.

المادة 483

 إذا عاين القاضي أن الشخص المبين في العريضة ليس له محام، عين له محاميا تلقائيا.

المادة 484

 يتلقى القاضي تصريحات الشخص المعني بإجراء التقديم، بحضور محاميه والأشخاص المعنيين. وإذا رأى ضرورة لذلك يتلقى هذه التصريحات بحضور الطبيب المعالج وممثل النيابة العامة.

إذا استحال على القاضي سماع أقوال الشخص المعني بإجراء التقديم أو إذا كان سماعه من شأنه أن يضر بصحته، يجوز له صرف النظر عن هذا السماع.

المادة 485

 يحرر أمين الضبط، تحت إشراف القاضي، محضرا تدون فيه تصريحات الأشخاص الحاضرين وآرائهم إن اقتضى الأمر

المادة 486

 يمكن للقاضي تلقي آراء أعضاء العائلة قبل الفصل في الطلب المقدم إليه.

ويمكنه قبل اتخاذ القرار أن يأمر بخبرة طبية لتحديد الحالة الصحية للمعني وذلك بأمر ولائي.

المادة 487

 بمجرد إيداع تقرير الخبرة، عند الاقتضاء، ينظر ويفصل في القضية بغرفة المشورة.

المادة 488

 يتم التبليغ الرسمي للأمر الذي يصرح بافتتاح التقديم أو برفض الطلب، بتسخيرة من النيابة العامة، عن طريق المحضر القضائي بدون رسوم ومصاريف، إلى الشخص المعني وإلى من قدم الطلب.

يرفع الاستئناف في هذا الأمر في أجل خمسة عشر (15)  يوما.

يسري هذا الأجل تجاه الأطراف ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي.

و يسري ابتداء من تاريخ النطق به بالنسبة للنيابة العامة.

المادة 489

 يؤشر على هامش عقد ميلاد المعني في سجلات الحالة المدنية، بمنطوق الأمر القاضي بافتتاح أو تعديل أو رفع التقديم بأمر من النيابة العامة.

ويعد هذا التأشير إشهارا.


القسم الخامس - في دعاوى النسب

المادة 490

 ترفع دعوى الاعتراف بالنسب، بالبنوة أو بالأبوة أو بالأمومة لشخص مجهول النسب أو إنكار الأبوة، أمام محكمة موطن المدعى عليه.

المادة 491

 ينظر في الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة 490 أعلاه، بحضور ممثل النيابة العامة وفي جلسة سرية


القسم السادس - في إجراءات الكفالة

المادة 492

 يقدم طلب الكفالة بعريضة من طالب الكفالة أمام قاضي شؤون الأسرة لمحكمة مقر موطن طالب الكفالة.

المادة 493

 يفصل القاضي في طلب الكفالة بأمر ولائي.

المادة 494

 ينظر في طلب الكفالة في غرفة المشورة بعد أخذ رأي ممثل النيابة العامة.

المادة 495

 يتأكد قاضي شؤون الأسرة من توفر الشروط الشرعية المطلوبة في الكافل، وعند الاقتضاء، يأمر بإجراء تحقـيق أو أي تدبـير يراه مفـيدا للـتأكد من قدرة الكافل على رعاية المكفول والإنفاق عليه وتربيته.

المادة 496

 ترفع دعوى إلغاء الكفالة أو التخلي عنها حسب قواعد الإجراءات العادية.

ينظر في الدعوى في جلسة سرية، بعد سماع ممثل النيابة العامة في طلباته.

يتم استئناف هذا الحكم حسب الإجراءات العادية.

المادة 497

 عند وفاة الكافل يتعين على ورثته أن يخبروا، دون تأخير، قاضي شؤون الأسرة الذي أمر بالكفالة.

يتعين على القاضي أن يجمع الورثة في ظرف شهر لسماعهم حول الإبقاء على الكفالة.

إذا التزم الورثة بالإبقاء عليها، يعين القاضي أحد الورثة كافلا.

في حالة الرفض ينهي القاضي الكفالة حسب نفس الأشكال المقررة لمنحها.


القسم السابع - في التركة

المادة 498

 يـؤول الاخـتصاص في دعاوى التركة إلى المحكمة التي يقع فيها موطن المتوفى، حتى وإن وجـدت بعض أملاك التـركة خارج دائرة الاخـتصاص الإقلـيمي لهـذه المحـكمة، ما لم ينـص القانون على خلاف ذلك.

المادة 499

 يجوز لقاضي شؤون الأسرة، وعن طريق الاستعجال، أن يتخذ جميع التدابير التحفظية، لاسيما الأمر بوضع الأختام، أو تعيين حارس قضائي لإدارة أموال المتوفى إلى غاية تصفية التركة.


الفصل الثاني - في القسم الاجتماعي

القسم الأول - في الاختصاص النوعي

المادة 500

 يختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في المواد الآتية

1 - إثبات عقود العمل والتكوين والتمهين،

2 - تنفيذ وتعليق وإنهاء عقود العمل والتكوين والتمهين،

3 - منازعات انتخاب مندوبي العمال،

4 - المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي،

5 - المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب،

6 - منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد،

7 - المنازعات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل.


القسم الثاني - في الاختصاص الإقليمي

المادة 501

 يؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه.

غير أنه في حالة إنهاء أو تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني، يؤول الاختصاص إلى المحكمة التي يوجد بها موطن المدعي.
القسم الثالث - في التشكيلة

المادة 502

 يتشكل القسم الاجتماعي ، تحت طائلة البطلان، من قاض رئيسا ومساعدين طبقا لما ينص عليه تشريع العمل.

القسم الرابع - في رفع الدعوى أمام القسـم الاجتماعي

المادة 503

 ترفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي بعريضة افتتاح دعوى طبقا للقواعد المقررة قانونا.

المادة 504

 يجب رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى.


القسم الخامس - في الخصـومة

المادة 505

 تحدد أول جلسة في أجل أقصاه خمسة عشر (15)  يوما من تاريخ رفع الدعوى.

يجب على القاضي أن يفصل فيها في أقرب الآجال.

المادة 506

 يمكن لرئيس القسم الاجتماعي أن يأمر استعجاليا باتخاذ كل الإجراءات المؤقتة أو التحفظية الرامية إلى وقف كل تصرف من شأنه أن يعرقل حرية العمل.

المادة 507

 تكون الأوامر الصادرة عن رئيس القسم الاجتماعي قابلة للاستئناف.

ليس للاستئناف أثر موقف.

المادة 508

 يجوز تقديم طلب التنفيذ الفوري إلى رئيس القسم الاجتماعي في الحالتين الآتيتين
 

1- حالة الامتناع عن تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف،

2 - حالة الامتناع عن التنفيذ الكلي أو الجزئي للاتفاق الجماعي للعمل، يكون فيه ممثلو العمال طرفا ، وواحد أو أكثر من أصحاب العمل.

المادة 509

 يأمر رئيس القسم الاجتماعي بالتنفيذ الفوري للأمر تحت طائلة غرامة تهديدية طبقا لما ينص عليه تشريع العمل.

هذا الأمر قابل للتنفيذ بقوة القانون رغم استعمال كل طرق الطعن.

القسم السادس - أحكام خاصة

المادة 510

 تقبل الطلبات الإضافية المترتبة على الطلب الأصلي في جميع مراحل الدعوى، حتى ولو لم تكن موضوع محاولة صلح.

الفصل الثالث - في القسم العقاري

القسم الأول - في صلاحيات القسـم العقاري

المادة 511

 ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقارية.

المادة 512

 ينظر القسم العقاري على الخصوص في القضايا الآتية

1 - في حق الملكية والحقوق العينية الأخرى والتأمينات العينية،

2 - في الحيازة والتقادم وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الاستغلال وحق السكن،

3- في نشاط الترقية العقارية،

4 - في الملكية المشتركة للعقارات المبنية والملكية على الشيوع،

5 - في إثبات الملكية العقارية،

6 - في الشفعة،

7 - في الهبات والوصايا المتعلقة بالعقارات،

8 - في التنازل عن الملكية وحق الانتفاع،

9 - في القسمة وتحديد المعالم،

10 - في إيجار السكنات والمحلات المهنية،

11 - في الإيجارات الفلاحية.

المادة 513

 ينظر القسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بين المستغلين الفلاحيين أو مع الغير، بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وشغلها واستغلالها.

المادة 514

 ينظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الفلاحية ضد عضو أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق الالتزامات القانونية أو الاتفاقية.

المادة 515

 ينظر القسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها.

المادة 516

 ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري، القائمة بين الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص.

المادة 517

 ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بمقايضة عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة مع عقارات تابعة لملكية الخواص.

القسم الثاني - في الاختصاص الإقليمي

المادة 518

 يؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة التي يوجد العقار في دائرة اختصاصها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
القسم الثالث - في الخصومة

المادة 519

 ترفع الدعوى أمام القسم العقاري وينظر فيها حسب الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ أو الإبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقـود تم شهـرها.

المادة 520

 بعد غلق باب المرافعات، يضع الرئيس القضية في المداولة، ويحدد تاريخ النطق بالحكم.
القسم الرابع - في صلاحيات رئيس القسـم العقاري

المادة 521

 يمكن لرئيس القسم العقاري، وحتى في حالة وجود منازعة جدية، أن يتخذ عن طريق الاستعجال التدابير التحفظية اللازمة.

المادة 522

 تكون الأوامر الصادرة عن رئيس القسم العقاري قابلة للاستئناف حسب القواعد المحددة في مادة الاستعجال.

المادة 523

 يمكن لرئيس القسم العقاري أن يتخذ أي تدبير مستعجل بموجب أمر على عريضة، لا يتطلب المناقشة أو الوجاهية أو في الحالات المنصوص عليها قانونا.
القسم الخامس - في دعـاوى الحيازة

المادة 524

 يجوز رفع دعاوى الحيازة، فيما عدا دعوى استرداد الحيازة، ممن كان حائزا بنفسه أو بواسطة غيره لعقار أو لحق عيني عقاري، وكانت حيازته هادئة وعلنية ومستمرة لا يشوبها انقطاع وغير مؤقتة، دون لبس، واستمرت هذه الحيازة لمدة سنة على الأقل.

ولا تقبل دعاوى الحيازة، ومن بينها دعوى استردادها، إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض.

المادة 525

 يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة لعقار أو حق عيني عقاري ممن اغتصبت منه الحيازة بالتعدي أو الإكراه، وكان له، وقت حصول التعدي أو الإكراه، الحيازة المادية أو وضع اليد الهادئ العلني.

المادة 526

 إذا أنكرت الحيازة أو أنكر التعرض لها فإن التحقيق الـذي قد يؤمر به في هـذا الخـصوص لا يجوز أن يمس أصل الحق.

المادة 527

 لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية.

المادة 528

 إذا ادعى كل من المدعي والمدعى عليه الحيازة، وقدم كل منهما دليلا على حيازته، يجوز للقاضي إما أن يعين حارسا قضائيا أو أن يسند حراسة المال المتنازع عليه إلى أحد أطراف الخصومة، مع إلزامه بتقديم حساب عن الثمار، عند الاقتضاء.

المادة 529

 لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية.

المادة 530

 لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يطالب بالملكية إلا بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة. وإذا خسرها فلا يجوز له أن يطالب بالملكية إلا بعد استكمال تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

ومع ذلك إذا كان تأخير التنفيذ راجعا إلى فعل المحكوم له، فإنه يجوز للقاضي الفاصل في دعوى الملكية أن يحدد أجلا للتنفيذ ويقبل دعوى الملكية بعد انقضاء هذا الأجل.


الفصل الرابع - في القسـم التجاري

القسم الأول - في صلاحيات القسم التجاري

المادة 531

 ينظر القسم التجاري في المنازعات التجارية، وعند الاقتضاء، في المنازعات البحرية، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة، مع مراعاة أحكام المادة 32  من هذا القانون.


القسم الثاني - في الاختصاص الإقليمي

المادة 532

 تطبق على القسم التجاري، أحكام الاختصاص الإقليمي المنصوص عليها في هذا القانون والقواعد الواردة في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص الخاصة.


القسم الثالث - في التشكيلـة

المادة 533

 يتشكل القسم التجاري من قاض رئيسا ومساعدين ممن لهم دراية بالمسائل التجارية، ويكون لهم رأي استشاري.

يتم اختيار المساعدين وفقا للنصوص السارية المفعول.


القسم الرابع - في الخصومة

المادة 534

 ترفع الدعوى أمام القسم التجاري بعريضة افتتاح الدعوى طبقا للقواعد العادية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 535

 يفصل رئيس القسم التجاري، بعد استشارة المساعدين، وفق الإجراءات الواردة في هذا القانون، والقانون التجاري والقوانين الخاصة.

المادة 536

 يمــكن لرئيــس القسم التجاري، أن يتخذ عن طريق الاستعجال، الإجراءات المؤقتة أو التحفظية للحفاظ على الحقوق موضوع النزاع وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الخاصة.


الباب الثاني - في الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي

الفصل الأول - أحكام عامة

المادة 537

 تتم الإجراءات أمام المجلس القضائي بالكتابة أساسا ، غير أنه يمكن للخصوم تقديم ملاحظات شفوية إضافية.

المادة 538

 تمثيل الخصوم أمام المجلس القضائي من طرف محام وجوبي تحت طائلة عدم قبول الاستئناف، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

لا يكون تمثيل الأطراف بمحام وجوبيا في مادة شؤون الأسرة والمادة الاجتماعية بالنسبة للعمال.

تعـفى الـدولة والولايـة والبـلدية والمؤسـسات العمـومية ذات الصبغة الإدارية من التمثيل الوجوبي بمحام.


الفصل الثاني- في عريضة الاستئناف

المادة 539

 يرفع الاستئناف بعريضة تودع بأمانة ضبط المجلس القضائي الذي صدر الحكم المستأنف في دائرة اختصاصه.

ويجوز أن يسجل الاستئناف بأمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم في سجل خاص.

مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون، تقيد عريضة الاستئناف حالا في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس القضائي، تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة.

يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ عريضة الاستئناف، وتبلغ رسميا من قبل المستأنف للمستأنف عليه.

يجب مراعاة أجل عشرين (20) يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ المحدد لأول جلسة.

المادة 540

 يجب أن تتضمن عريضة الاستئناف، تحت طائلة عدم قبولها شكـلا، البيانـات الآتية

1 - الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المستأنف،

2 - اسم ولقب وموطن المستأنف،

3 - اسم ولقب وموطن المستأنف عليه وإن لم يكن له موطن معروف فآخر موطن له،

4 - عرض موجز للوقائع والطلبات والأوجه التي أسس عليها الاستئناف،

5 - الإشارة إلى طبيعة وتسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،

6 - ختم وتوقيع المحامي وعنوانه المهني، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 541

 يجب إرفاق عريضة الاستئناف، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، بنسخة مطابقة لأصل الحكم المستأنف.

المادة 542

 يجب على المستأنف القيام بالتبليغ الرسمي لعريضة الاستئناف إلى المستأنف عليه طبقا للمواد من 404 إلى 416 من هذا القانون، وإحضار نسخة من محاضر التبليغ الرسمي والوثائق المدعمة للاستئناف في أول جلسة.

في حالة عدم القيام بذلك يمنح له أجل لذات الغرض، وإذا لم يقدم محضر التبليغ الرسمي والوثائق المطلوبة بعد فوات هذا الأجل دون مبرر مقبول، تشطب القضية بأمر غير قابل للطعن.

يترتب على الشطب إزالة الأثر الموقف للاستئناف، ما لم يعاد تسجيل القضية في الجدول خلال آجال الاستئناف المتبقية.


الفصل الثالث - في توزيع الملفات ودور المقرر

المادة 543

 يتولى رئيس المجلس القضائي توزيع الملفات على الغرف.

المادة 544

 يجب أن يعين رئيس الغرفة مستشارا مقررا في القضية لتقديم تقريره، قبل تاريخ انعقاد أول جلسة ينادى فيها على القضية.

إذا تبين للمستشار المقرر عدم قبول الاستئناف، أدرجت القضية في أقرب جلسة لسماع الخصوم في ملاحظاتهم والفصل فيها فورا عند الاقتضاء.

المادة 545

 يتضمن تقرير المستشار المقرر الوقائع والإجراءات والأوجه المثارة والمسائل القانونية المعروضة للفصل فيها ويتضمن الطلبات الختامية للخصوم.

المادة 546

 يودع تقرير المستشار المقرر بأمانة ضبط الغرفة ثمانية (8) أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المرافعات، ليتسنى للخصوم الاطـلاع عليه.

يحدد رئيس الغرفة جدول القضايا لكل جلسة، ويأمر رئيس أمانة الضبط بتعليق نسخة منه بمدخل قاعة الجلسات وإبلاغه إلى ممثل النيابة العامة.

المادة 547

 يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم الشفوية حول التقرير أثناء جلسة المرافعات بعد تلاوته من قبل المستشار المقرر.


الفصل الرابع - في المداولة والقرارات

المادة 548

 يضع رئيس الغرفة عند نهاية المرافعات القضية في المداولة ويحدد تاريخ النطق بالقرار لأقرب جلسـة.

لا يجوز تمديد المداولة إلا إذا اقتضت الضرورة المــلحة ذلك، على ألا تتجاوز جلستين متتاليتين.

المادة 549

 يجب أن يتلو المستشار المقرر تقريره الكتابي أثناء المداولة.

المادة 550

 يقتصر النطق بالقرار على تلاوة منطوقه في جلسة علنية بحضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا في القضية.

المادة 551

 يتضمن القرار تاريخ النطق به.

المادة 552

 يجب أن يضمّن القرار تحت طائلة البطلان، العبارة الآتية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

باسم الشعب الجزائري

المادة 553

 يجب أن يتضمن القرار البيانات الآتية
 

1 - الجهة القضائية التي أصدرته،

2 - أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية،

3 - الإشارة إلى تلاوة التقرير،

4 - تاريخ النطق بالقرار،

5 - اسم ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء،

6 - اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلة،

7 - أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،

8 - أسماء وألقاب المحامين وعناوينهم المهنية،

9 - الإشارة إلى عبارة النطق بالقرار في جلسة علنية.

المادة 554

 لا يجوز النطق بالقرار إلا إذا كان مسببا مسبقا.

يجب أن يكون القرار مسببا من حيث الوقائع ومن حيث القانون، مع الإشارة إلى النصوص المطبقة.

يجب أن يبين فيه بإيجاز وقائع النزاع وطلبات وادعاءات الخصوم وأوجه دفاعهم.

يجب أن يتم الرد فيه على كل الطلبات والأوجه المثارة.

يجب أن يشار فيه إلى إيداع التقرير المكتوب بأمانة الضبط قبل جلسة المرافعات.

يتضمن ما قضى به في شكل منطوق.

المادة 555

 يوقع الرئيس وأمين الضبط والمستشار المقرر إن اقتضى الأمر على أصل القرار الذي يحفظ في أرشيف الجهة القضائية.

يحفظ أيضا ملف القضية في أرشيف الجهة القضائية.

يستعيد الخصوم دون سواهم أو بوكالة خاصة، الوثائق المملوكة لهم بناء على طلبهم مقابل وصل بالاستلام.

المادة 556

 إذا تعذر التوقيع على أصل القرار من طرف الرئيس أو المستشار المقرر أو أمين الضبط، يعين رئيس الجهة القضائية بموجب أمر مستشارا آخر أو رئيسا آخر أو أمين ضبط آخر للقيام بذلك.


الباب الثالث - في الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا

الفصل الأول - أحكام عامة

المادة 557

 تكون الإجراءات أمام المحكمة العليا كتابية.

المادة 558

 تمثيل الخصوم أمام المحكمة العليا من طرف محام وجوبي.

تعفى الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من التمثيل الوجوبي بمحام.

المادة 559

 لا يمكن تمثيل الخصوم أمام المحكمة العليا بمناسبة الطعن بالنقض إلا من قبل محامين معتمدين لدى المحكمة العليا، تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض.


الفصل الثاني - في التصريح بالطعن بالنقض

المادة 560

 يرفع الطعن بالنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط المحكمة العليا.

يجوز أيضا أن يرفع الطعن بالنقض بتصريح أو بعريضة أمام أمانة ضبط المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه الحكم موضوع الطعن.

المادة 561

 يمسك بأمانة ضبط المحكمة العليا وبأمانة ضبط المجالس القضائية سجل يسمى "سجل قيد الطعون بالنقض"، تسجل فيه تصريحات أو عرائض الطعون بالنقض حسب تاريخ وصولها.

يكون هذا السجل موضوعا تحت مسؤولية أمين الضبط الرئيسي، مرقما وموقعا من طرف الرئيس الأول للمحكمة العليا، أو رئيس المجلس القضائي، حسب الحالة، الذي يراقب مسكه دوريا.

المادة 562

 يتم التصريح بالطعن بالنقض من طرف الطاعن أو محاميه، في محضر يعده أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي أو أمين الضبط الذي يفوضه لهذا الغرض.

يتضمن المحضر البيانات الآتية

1 - اسم ولقب وموطن الطاعن، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،

2 - اسم ولقب وموطن المطعون ضده أو ضدهم، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي بيان تسميته ومقره الاجتماعي.

3 - تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه.

يوقع المحضر حسب الحالة، من طرف أمين الضبط الرئيسي أو أمين الضبط الذي يفوضه لهذا الغرض لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي والقائم بالتصريح.

تسلم نسخة منه إلى القائم بالتصريح، بغرض تبليغه الرسمي للمطعون ضده.


الفصل الثالث - في آجال التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض

المادة 563

 يلـزم الطـاعن بتبليغ المطـعون ضده رسميا، خلال أجـل شهر واحد (1)، من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض، بنسخة من محضر التصريح وتنبيهه بأنه يجب عليه تأسيس محام إذا رغب في الدفاع عن نفسه.

وللطاعن أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ التصريح بالطعن بالنقض، لإيداع العريضة بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي، يعرض فيها الأوجه القانونية لتأسيس طعنه، وذلك تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض شكلا.

المادة 564

 يجب على الطاعن أن يبلغ رسميا المطعون ضده خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ إيداع عريضة الطعن بأمانة ضبط المحكمة العليا أو المجلس القضائي، بنسخة من هذه العريضة مؤشر عليها من طرف أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي.

تتم التبليغات الرسمية وفقا لأحكام المواد من 404 إلى 416 من هذا القانون.


الفصل الرابع - في قبول عريضة الطعن بالنقض

المادة 565

 يــجب أن تتضمن عريــضة الطــعن بالنــقض تحــت طــائلة عـدم قبولها شكلا المــثار تلــقائيا، ما يأتي

1 - اسم ولقب وموطن الطاعن، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي، بيان تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،

2 - اسم ولقب وموطن المطعون ضده أو ضدهم، وإذا تعلق الطعن بشخص معنوي، بيان تسميته ومقره الاجتماعي،

3 - تاريخ وطبيعة القرار المطعون فيه،

4 - عرضا موجزا عن الوقائع والإجراءات المتبعة،

5 - عرضا عن أوجه الطعن المؤسس عليها الطعن بالنقض،

يجب ألا يتضمن الوجه المتمسك به أو الفرع منه، إلا حالة واحدة من حالات الطعن بالنقض بعد تحديدها، وذلك تحت طائلة عدم قبوله.

المادة 566

 يجب إرفـاق عريضة الطعن بالنقض تحت طائلة عدم قبول الطعن شكلا تلقائيا، بالوثائق الآتية

1 - نسخة مطابقة لأصل القرار أو الحكم محل الطعن، مرفقة بمحاضر التبليغ الرسمي إن وجدت.

2 - نسخة من الحكم المؤيد أو الملغى بالقرار محل الطعن،

3 - الوثائق المشار إليها في مرفقات عريضة الطعن،

4 - وصل دفع الرسم القضائي لدى أمين الضبط الرئيسي لدى المحكمة العليا أو المجلس القضائي،

5 - نسخة من محاضر التبليغ الرسمي للتصريح و/أو لعريضة الطعن بالنقض إلى المطعون ضده.

المادة 567

 يجب أن تحمل عريضة الطعن بالنقض وتحت طائلة عدم قبولها شكلا تلقائيا، التوقيع الخطي وختم محام معتمد لدى المحكمة العليا وعنوانه المهني.


الفصل الخامس - في آجال تقديم مذكرة الرد

المادة 568

 للمطعون ضده أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لعريضة الطعن بالنقض، لتقديم مذكرة جواب موقعة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا، إلى أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا أو المجلس القضائي، وتبليغها لمحامي الطاعن، وذلك تحت طائلة عدم القبول التلقائي.

يجب أن تتضمن مذكرة الجواب الرد على أوجه الطعن المثارة.

المادة 569

 عند انتهاء الآجال القانونية المحددة للأطراف لإيداع مذكراتهم، يرسل أمين الضبط الرئيسي للمجلس القضائي الملف مشكلا ومرفقا بملف القضية إلى أمين الضبط الرئيسي للمحكمة العليا، الذي يحيله بدوره إلى رئيس الغرفة المعنية.


الفصل السادس - في سير الخصومة

المادة 570

 يعين رئيس الغرفة مستشارا مقررا يكلف بإعداد تقرير كتابي، وإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة لتقديم طلباتها الكتابية حول أوجه النقض.

يمكن للمستشار المقرر، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يسمح للطاعن أن يرد على مذكرة جواب المطعون ضده في أجل يحدده.

يمكن أن يطلب من الخصوم أية وثيقة يراها ضرورية للفصل في الطعن بالنقض، مع إشعار باقي الخصوم بذلك.

عندما يرى أن القضية مهيأة للفصل، يودع تقريره الكتابي، ويصدر أمرا بإبلاغ النيابة العامة.

المادة 571

 للنيابة العامة أجل شهر واحد (1) يبدأ من تاريخ استلام الأمر بالإبلاغ المشار إليه في المادة 570   أعلاه، لتقديم طلباتها.

بعد انقضاء هذا الأجل، يتعين إرجاع ملف القضية إلى المستشار المقرر للجدولة.

المادة 572

 يحدد رئيس الغرفة جدول القضايا لكل جلسة.

يبلغ هذا الجدول إلى النيابة العامة لما تراه مناسبا.

المادة 573

 يبلغ الخصوم ومحاموهم عن طريق إشعار، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة

المادة 574

 يجب على محامي الخصوم الذين يرغبون في تقديم ملاحظات شفوية خلال الجلسة، أن يقدموا طلبا لرئيس التشكيلة ثلاثة (3) أيام على الأقل  قبل ذلك.

يمكن لهذا الأخير أن يرفضه إذا رأى عدم جدواه.

المادة 575

 تعقد الجلسات علنية ما لم تقرر المحكمة العليا خلاف ذلك، إذا رأت أن في العلنية ما يخل بالنظام العام.

المادة 576

 تعقد الجلسات بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة أمين الضبط.

المادة 577

 ينادى على القضايا خلال الجلسة وتوضع في المداولة لنفس اليوم أو لتاريخ لاحق بعد تلاوة المستشار المقرر لتقريره وتقديم الخصوم والنيابة العامة ملاحظاتهم عند الاقتضاء.

المادة 578

 إذا تبين لرئيس التشكيلة أنه يمكن التصـريح بعــدم قــبول الطـعن بالنقض، يجدول القضية في أقرب جلسة لتمكين الخصوم من تقديم ملاحظاتهم.

يقدم المستشار المقرر تقريرا وجيزا عن الإجراءات.

يتم سماع الطلبات الشفوية للنيابة العامة.


الفصل السابع - في الحالات الخاصة بالتنازل ووقف الخصومة

المادة 579

 إذا قدم الطاعن تنازلا عن الطعن بالنقض، ولم يقدم المطعون ضده مذكرة جواب، أو إذا أودعها ولم يعترض عن التنازل عن الطعن بالنقض، فإن هذا التنازل يقرر بأمر من رئيس الغرفة المختصة.

إذا اعترض المطعون ضده على هذا التنازل يتم الفصل فيه بقرار من الغرفة.

في كلا الحالتين، يعد الأمر أو القرار الذي يثبت التنازل بمثابة قرار رفض.

المادة 580

 تتوقف الخصومة في القضايا التي لم توضع في المداولة، في حالة

1- وفاة أحد الخصوم،

2- وفاة أو استقالة أو توقيف أو تشطيب أو تنحية المحامي.

المادة 581

 بمجرد علم المستشار المقرر بالواقعة الموقفة للخصومة، يقوم بدعوة الذين لهم الصفة لاستئناف سير الخصومة، أو توكيل محام جديد في أجل شهر واحد (1).

وبمجرد أن تتوفر شروط إعادة السير في الخصومة، يخطر الخصم المعني المستشار المقرر، بطلب بسيط من أجل رفع توقيف الخصومة.

إذا لم يتم تنفيذ الإجراء المأمور به خلال الأجل المحدد، يمكن للمستشار المقرر أن يمنح أجلا إضافيا لنفس الغرض أو يستغني عن الإجراء المذكور، ويجدول القضية من أجل الفصل فيها على الحالة التي كانت عليها قبل ظهور السبب الموقف للخصومة.


الفصل الثامن - في قرارات المحكمة العليا

المادة 582

 يصدر القرار في جلسة علنية مع الإشارة إلى النصوص المطبقة وبيان ما يأتي

1 - اسم  ولقب وصفة وموطن كل من الخصوم وأسماء وألقاب محاميهم وعناوينهم المهنية،

2 - المذكرات المقدمة والأوجه المثارة،

3 - أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين أصدروه مع صفة المستشار المقرر،

4 - اسم ولقب ممثل النيابة العامة،

5 - اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلة،

6 - سماع النيابة العامة،

7 - سماع محامي الخصوم في الجلسة عند الاقتضاء،

8 - تلاوة التقرير خلال الجلسة والمداولة،

9 - النطق بالقرار في جلسة علنية.

يوقع أصل القرار من طرف رئيس التشكيلة وأمين الضبط والمستشار المقرر عند الاقتضاء. وفي حالة وجود مانع، يعين الرئيس الأول للمحكمة العليا بموجب أمر، رئيسا أو مستشارا آخر، و/أو أمين ضبط آخر للتوقيع على أصل القرار، حسب الحالة.

المادة 583

 ترسل أمانة ضبط المحكمة العليا نسخة من القرار إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.

ويمكن للأطراف استخراج نسخ عادية منه من أمانة الضبط بتلك الجهة القضائية.

وعلى أمانة ضبط الجهة القضائية المرسل إليها، التأشير على هامش أصل الحكم أو القرار بمنطوق القرار الصادر من المحكمة العليا.

الكتاب الثالث - في التنفيذ الجـبـري للسندات التنفيذية

الباب الأول - في عرض الوفاء والإيداع

المادة 584

 يقدم عرض الوفاء بواسطة محضر قضائي في الموطن الحقيقي أو المختار للدائن، ويبلغ رسميا وفقا لأحكام هذا القانون.

يتضمن محضر العرض

1 - اسم ولقب المدين وموطنه،

2 - اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي أو المختار،

3 - وصف الشيء المعروض بحيث لا يمكن استبداله بغيره، وإن كان الشيء المعروض نقودا يحدد مقدارها ونوعها،

4 - ذكـر أسباب العرض،

5 - رفض أو قبول الدائن للعرض،

6 - توقيع الدائن أو الشخص المبلغ له العرض، أو الإشارة إلى رفض التوقيـع أو عدم قدرته على ذلك،

7 - تنبيه الدائن بأنه في حالة رفض العرض سيتم الإيداع في المكان واليـوم والساعة المحددة في طلب العرض، وأنه سيسقط حقه في المطالبة به، بعد مضي سنة واحدة (1) تسري من تاريخ الإيداع.

المادة 585

 إذا رفض الدائن العرض، جاز للمدين إيداع المبلغ أو الشيء المعروض بمكتب المحضر القضائي، وعند الاقتضاء بأمانة ضبط المحكمة.

يفصل رئيس المحكمة في كل الإشكالات التي قد تثـار بأمر غير قابل لأي طعن.

يترتب على إيداع العرض، سقوط حق الدائن في المطالبة بالحق محل العرض والإيداع، بعد مضي أجل سنة واحدة (1) من تاريخ إيداع العرض.

يمكن للمدين استرجاع المبلغ أو الشيء المعروض والمودع، بعد انقضاء هذا الأجل، بأمر على عريضة.


الباب الثاني - في إيداع الكفالة وقبول الكفيل

المادة 586

 تحدد الأحكام والقرارات القاضية بتقديم كفيل أو كفالة، تاريخ تقديم الكفيل أو تاريخ إيداع الكفالة، ما لم يكن هذا التقديم أو هذا الإيداع قد حصل قبل صدور الحكم أو القرار.

يتم إيداع الكفالة بأمانة الضبط، ويحصل تقديم الكفيل بالجلسة بعد إيداع المستندات الدالة على ملاءته في أمانة الضبط، عند الاقتضاء.

المادة 587

 كل منازعة تتعلق بقبول الكفيل تقدم من الخصم في أول جلسة، ويفصل فيها في الحال

إذا وقعت المنازعة، يخطر أطراف الخصومة بتاريخ الجلسة التي سيتم الفصل فيها.

الحكم الصادر في المنازعة واجب النفاذ رغم المعارضة أو الاستئناف.

المادة 588

 تصح الكفالة بمجرد تقديم الكفيل أو بعد الفصل في المنازعة المتعلقة به، إن وجدت.

المادة 589

 تكون الكفالة المنصوص عليها في المادة  588 أعلاه، واجبة النفاذ دون حاجة إلى صدور حكم بذلك.


الباب الثالث - في دعاوى المحاسبة

المادة 590

 إذا أمرت أية جهة قضائية بتقديم حساب لتصفية حسابات أموال القاصر أو حسابات أموال الشركات المدنية، يمكنها ندب قاض وتحديد أجل لتقديم الحساب.

يقوم القاضي المنتدب بتحرير محضر عن أعماله.

المادة 591

 يتضـمن الحسـاب بيـان الإيرادات والمصـروفات الفعـلية، ويختتم بموازنة تلك الإيرادات والمصروفات مع تخصيص باب للأموال المطلوب تحصيلها، ويرفق بالحساب جميع المستندات المثبتة، ويقوم الملزم بالحساب بتقديمه والموافقة عليه إما شخصيا أو بواسطة وكيل خاص في الأجل المحدد، ويبلغ طالبو الحساب بالحضور في اليوم الذي يحدده القاضي المنتدب، ويكون هذا التبليغ إما شخصيا أو في الموطن.

المادة 592

 إذا انقـضى الأجـل، تحجز أموال الملزم بتقديم الحساب وتباع حتى استيفاء المبلغ الذي تحدده المحكمة.

المادة 593

 إذا تجاوزت الإيرادات مقدار المصروفات عند تقديم الحساب الموافق عليه، جاز لطالب الحساب، أن يستصدر من القاضي المنتدب، أمرا تنفيذيا باسترداد الفائض دون انتظار المصادقة على هذا الحساب.

المادة 594

 يقدم الخصوم ملاحظاتهم حول المحضر أمام القاضي المنتدب، وذلك في التاريخ والساعة المحددين من طرفه.

إذا تخلف الخصوم عن الحضور أو حضروا ولم يتفقوا فيما بينهم تحال القضية إلى الجلسة.

المادة 595

 الحكم الذي يفصل في الحساب يتضمن بيان حساب الإيرادات والمصروفات ويحدد مبلغ الرصيد الباقي عند الاقتضاء.

المادة 596

 لا يعاد النظر في أي حساب بعد الحكم فيه، إلا من قبل الخصوم في حالة وجود أخطاء أو إغفالات أو تكرار، ولهم أن يقدموا طلباتهم أمام نفس القاضي.

المادة 597

 إذا صدر الحكم غيابيا في حق طالب الحساب، تصادق المحكمة على بنود الحساب إن كانت مبررة وإذا تجاوزت الإيرادات مقدار المصروفات يودع الملزم المبلغ الفائض بأمانة الضبط.

المادة 598

 إذا رفع استئناف في الحكم القاضي برفض طلب تقديم الحساب، فإن القرار الذي يقضي بالإلغاء، يحيل مراجعة المحاسبة والحكم الفاصل في الحساب إلى الجهة القضائية التي قدم إليها الطلب، أو إلى الجهة القضائية التي يحددها القرار.

في حالة إلغاء الحكم الفاصل في الحساب المقدم أمام المحكمة، فإن تنفيذ قرار الإلغاء يعود إما إلى المجلس القضائي الذي أصدره، أو إلى الجهة القضائية التي حددها هذا القرار.

المادة 599

 تكون مخاصمة المحاسبين المنتدبين بمعرفة القضاء أمام الجهة القضائية التي انتدبتهم، وتكون مخاصمة الأوصياء أمام الجهة القضائية التي قدم إليها طلب تعيين الوصي، وتكون مخاصمة بقية المحاسبين أمام الجهة القضائية التي يوجد في دائرة اختصاصها موطنهم


الباب الرابع - أحكام عامة في التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية

الفصل الأول - في السندات التنفيذية

المادة 600

 لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيـــذي.

والسنـدات التنفيذيـة هـي

1 - أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.

2 - الأوامر الاستعجالية،

3 - أوامر الأداء،

4 - الأوامر على العرائض،

5 - أوامر تحديد المصاريف القضائية،

6 - قرارات المجالس القضائية وقرارات المحكمة العليا المتضمنة إلتزاما بالتنفيذ،

7 - أحكام المحاكم الإدارية وقرارات مجلس الدولة،

8 - محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط،

9 - أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء الجهات القضائية والمودعة بأمانة الضبط،

10 - الشيكات والسفاتج، بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين، طبقا لأحكام القانون التجاري،

11 - العقود التوثيقية، لاسيما المتعلقة بالإيجارات التجارية والسكنية المحددة المدة، وعقود القرض والعارية والهبة والوقف والبيع والرهن والوديعة،

12 - محاضر البيع بالمزاد العلني، بعد إيداعها بأمانة الضبط،

13 - أحكام رسو المزاد على العقار،

وتعتبر أيضـا سنـدات تنفـيذية كل العـقود والأوراق الأخـرى التي يعـطيها القــانون صفة السند التنفيذي.

المادة 601

 لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب نسخة من السند التنفيذي، ممهورة بالصيغة التنفيذية الآتية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

باسم الشعب الجزائري

وتنتهي بالصيغة الآتية

أ - في المواد المدنية

وبناء على ما تقدم، فإن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تدعو وتأمر جميع المحضرين وكذا كل الأعوان الذين طلب إليهم ذلك، تنفيذ هذا الحكم، القرار...، وعلى النواب العامين ووكلاء الجمهورية لدى المحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه، وعلى جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند الاقتضاء، إذا طلب إليهم ذلك بصفة قانونية.

وبناء عليه وقّع هذا الحكم.

ب - في المواد الإدارية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تدعو وتأمر الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، وكل مسؤول إداري آخر، كل فيما يخصـه، وتدعو وتأمر كل المحضرين المطلوب إليهم ذلك، فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص، أن يقوموا بتنفيذ هذا الحكم، القرار...

المادة 602

 لكل مستفيد من سند تنفيذي، الحق في الحصول على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة 601 أعلاه، تسمى "النسخة التنفيذية". ولا تسلم إلا للمستفيد شخصيا أو لوكيل عنه بوكالة خاصة.

يمهر ويوقع على النسخة التنفيذية رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي، حسب الحالة، وتحمل عبارة "نسخة تنفيذية مطابقة للأصل" وتخـتم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرته.

يجب على رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي أن يؤشر على النسخة الأصلية المحفوظة لديه بتسليم نسخة تنفيذية وتاريخ التسليم واسم الشخص الذي استلمها.

ويؤشر أيضا بهذا التسليم في سجل خاص بالنســخ التــنفيذيـة المســلمة مــع توقيع وصفة المستلم.

المادة 603

 لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة لكل مستفيد، وإذا فقدت هذه النسخة ممن تسلمها قبل التنفيذ، يمكنه الحصول على نسخة تنفيذية أخرى بأمر على عريضة بالشروط الآتية

1 - تقديم عريضة معللة، مؤرخة وموقعة منه،

2 - استدعاء جميع الأطراف استدعاء صحيحا بسعي من الطالب، للحضور أمام  رئيس الجهة القضائية المختصة، لإبداء ملاحظاتهم التي يجب أن تدون في محضر يرفق مع أصل الأمر الذي سيصدر.

في جميع الحالات، يجب أن يكون الأمر الصادر عن رئيس الجهة القضائية مسببا.

يمكن مراجعة أمر الرفض، متى استوفت شروط منح نسخة تنفيذية ثانية.

المادة 604

 جميع السندات التنفيذية قابلة للتنفيذ في الإقليم الجزائري.

ولأجل التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، يجب على قضاة النيابة العامة تسخير استعمال القوة العمومية، في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع طلب التسخيرة.

يسجل طلب التسخيرة في ســجل خاص يمسـك لهذا الغرض، ويسلم وصل للطالب يثبت إيداع هذا الطلب.


الفصـل الثانـي - في السنـدات التنفيذية الأجنبية

المادة 605

 لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة من جهـــات قضائية أجنبيـة، فـي الإقليــم الجزائـري، إلا بعـد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية

1 - ألا تتضمن ما يخالف قواعد الاختصاص،

2 - حائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا لقانون البلد الذي صدرت فيه،

3 - ألا تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية، وأثير من المدعى عليه،

4 - ألا تتضمن ما يخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر.

المادة 606

 لا يجوز تنفيذ العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي، في الإقليم الجزائري، إلا بعد منحها الصيـغة التنفيذية من إحــدى الجهات القضـائية الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية

1 - توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه،

2 - توفره على صفة السند التنفيذي وقابليته للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه،

3 - خلوه مما يخالف القوانين الجزائرية والنظام العام والآداب العامة في  الجزائر.

المادة 607

 يـقدم طلب منح الصيغة التنفيذيـة للأوامـر والأحكام والقرارات والعقـود والسندات التنفيـذية الأجنبية، أمام محكمة مقر المجلس التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ.

المادة 608

 إن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المادتين605  و606  أعلاه، لا يخل بأحكام المعاهدات الدولية والاتفاقيات القضائية التي تبرم بين الجزائر وغيرها من الدول.


الفصـل الثالث -أحكام مشتركة في التنفيذ الجبري

المادة 609

 الأحكام والقرارات القضائية لا تكون قابلـة للتنفيذ، إلا بعد انقضاء آجال المعارضة أو الاستئناف، وتقديم شهـادة بذلك من أمانة ضبط الجهة القضائية المعنية، تتضمن تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار إلى المحكوم عليه، وتثبت عدم حصول معارضة أو استئناف.

في حالات الطعن بالنقض الموقف للتنفيذ تطلب شهادة عدم الطعن بالنقض.

غير أن الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل والأوامر الاستعجالية تكون قابلة للتنفيذ رغم المعارضة أو الاستئناف.

المادة 610

 إذا تعرض الضابط العمومي المكلف بالتنفيـذ إلى إهانة، أثناء أداء وظيفته، وجب عليه تحـرير محضر، يبين فيه مناسبة أداء مهمته، والتاريخ والسـاعة ومكان المهمة ، ونوع الإهانة والألفاظ الصادرة ضده، وأسماء وألقاب الأطراف والشهود الحاضرين أثناء الواقعة.

وتتبع في هذا الشأن الأحكام المقررة في قانون العقوبات.

المادة 611

يتم التنفيذ من طرف المحضرين القضائيين، بناء على طلب المستفيد من السند التنفيذي أومن ممثله القانوني أو الاتفاقي.

تثبت علاقة الدائن بممثله طبقا لما يقرره القانون.

القسم الأول - في التكليف بالوفاء

المادة 612

 يجب أن يسبق التنفيذ الجبري، التبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتكليف المنفذ عليه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفيذي في أجل خمسة عشر (15) يوما.

تطبق في التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء أحكام المواد من 406 إلى 416 من هذا القانون.

المادة 613

 يجب أن يشتمل التكليف بالوفاء، تحت طائلة القابلية للإبطال، فضلا عن البيانات المعتادة، على ما يـأتي

1 - اسم ولقب طالب التنفيذ وصفته، شخصا طبيعيا أو معنويا، وموطنه الحقيقي وموطن مختار له في دائرة اختصاص محكمة التنفيذ.

2 - اسم ولقب وموطن المنفذ عليه،

3 - تكليف المنفذ عليه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفيذي، خلال أجل أقصاه خمسـة عشـر (15) يوما، وإلا نفذ عليه جبرا.

 4- بيان المصاريف التي يلزم بها المنفذ عليه،

5 - بيان مصاريف التنفيذ والأتعاب المستحقة للمحضرين القضائيين،

6 - توقيع وختم المحضر القضائي.

يمكن  طلب إبطال التكليف بالوفاء، أمام قاضي الاستعجال، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء، ليفصل فيه في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.

المادة 614

 يجوز إجراء التنفيذ الجبري بمجرد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي، دون مراعاة الآجال المنصوص عليها في المادة 612  أعلاه، فيما يأتي

1 - إذا كان التنفيذ يتم بموجب أمر استعجالي،

2 - إذا كان التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل.


القسم الثاني - في حالة وفاة أحد أطراف التنفيذ

المادة 615

 إذا توفي المستفيد من السند التنفيذي قبل البدء في إجراءات التنفيذ أو قبل إتمامه، يجب على ورثته الذين يطلبون التنفيذ إثبات صفتهم بفريضة.

إذا فقد المستفيد أهليته في إحدى هاتين المرحلتين، يقوم مقامـه من ينوبه قـانونا ويثبـت ذلك بالطرق التي يحـددها القانون.

إذا حصلت المنازعة في صفة الورثة أو في النيابة القانونية وأثبت أحد الطرفين أنه رفع دعوى حول الصفة أمام قاضي الموضوع، يقوم المحضر القضائي بتحرير محضر بذلك يسلم نسخة منه إلى الطرفين ويدعوهما إلى متابعة دعواهما أمام الجهة القضائية المعنية.

يجوز للدائن في الحالات المذكورة في الفقرات  أعلاه، حفاظا على حقوقه، أن يقـوم بإجراءات الحجز التحـفظي على أموال مدينــه، والحجــز في هذه الحــالة لا يخضع للتثبيت، ويبقى صحيحــا إلى حين الفصــل في دعوى المنازعــة في الصفة.

المادة 616

 يجوز أن يستكمل التنفيذ من طرف جميع ورثة الدائن مجتمعين أو من أحدهم دون تفـويض من باقي الـورثة.

في هذه الحالة تبرأ ذمة المنفذ عليه تجاه الورثة الآخـرين الذين تنتقـل حقـوقهم إلى الشخص الذي سعى إلى التنفيذ.

المادة 617

 إذا توفي المنفذ عليه قبل البدء في إجراءات التنفيذ، فلا يجوز التنفيذ ضد ورثته، إلا بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء إلى ورثته جملة، أو إلى أحدهم في موطن مورثهم، وإلزامهم بالوفاء وفقا لأحكام المادتيـن 612 و613  أعلاه.

إذا فقد المنفذ عليه أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الإجراءات نيابة عنه قبـل البدء فــي إجراءات التنفيــذ أو قبل إتمامه، فلا يجوز التنفيذ، إلا بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء لمن قام مقامه في موطن المنفذ عليه، وإلزامه بالوفاء وفقا للمادتين 612  و613 أعلاه.

المادة 618

 إذا كانت إجراءات التنفيذ الجبري قد بدأت ضد المنفذ عليه قبل وفاته، فتستمر على تركته

وإذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ بحضور المنفذ عليه، وكان الورثة غير معلومين أو لا يعرف محل إقامتهم، يمكن لطالب التنفيذ أن يستصدر من رئيس المحكمة، التي توجد فيها التركة، أمرا على عريضة بتعيين وكيل خاص لتمثيل الورثة.

وتسري نفس الأحكام إذا توفي المنفذ عليه قبل البدء في إجراءات التنفيذ وكان الورثة غير معلومين أو كان محل إقامتهم غير معروف.


القسم الثالث - في التنفيذ على المدين المحبوس

المادة 619

 إذا كان المنفذ عليه محبوسا في جناية، أو محكوما عليه نهائيا في جنحة بعقوبة سنتين فأكثر، ولم يكن له نائب يتولى إدارة أمواله، جاز لطالب التنفيذ أن يستصدر من قاضي الاستعجال أمرا بتعيين وكيـل خاص من عائلة المنفذ عليه أو من الغير، يحل محله أثناء التنفيذ على أمواله.


القسم الرابع - في محل التنفيذ

المادة 620

 يتم التنفيذ على الأموال المنقولة، فإن كان مقدارها لا يغطي الدين والمصاريف، انتقل التنفيذ إلى العقارات.

وإذا لم يكن للمنفذ عليه عقارات فيتم التنفيذ على أمواله المنقولة مهما كانت قيمتها، مع مراعاة أحكام المادتين  622 و636 أدناه.

أما أصحاب حقوق الامتيازات الخاصة أو التخصيص أو الدائنين المرتهنين فيمكنهم التنفيذ مباشرة على العقارات.

المادة 621

 لا يجوز أن يتجاوز التنفيذ، عند القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل، أو عند البيع بالمزاد العلني، أو عنـد التخصيص، القـدر الضـروري الذي يقتضيه حق الدائن الأصـلي وما استلزمـه من المصاريف

ويجب رد الأشياء التي لم يتناولها التنفيذ إلى المحجوز عليه أو وضعها تحت تصرفه لمدة ثمانية (8) أيام، فإذا رفض استلامها بعد إنذاره بذلك من طرف المحضر القضائي، يحرر هذا الأخير محضرا برفض الاستلام.

وفي هذه الحالة، يقوم المحضر القضائي باستصدار أمر على عريضة لبيع هذه الأشياء بالمزاد العلني، ويودع المتحصل من بيعها بأمانة ضبط المحكمة بعد استيفاء المصاريف.

إذا تعذر بيعها لأي سبب كان، تعد من الأموال المتخلى عنها وتوضع في المحشر.

المادة 622

 لا يباشر التنفيذ إذا لم يكن من المنتظر أن يتحصل من بيع الأشياء المحجوزة ما يزيد عن مقدار مصاريف هذا التنفيذ. وفي هذه الحالة، يحـرر محضر عدم وجود.

المادة 623

 إذا كان المنفذ عليه ملزما بتسليم شيء منقول أو كمية من الأشياء المنقولة المعينة أو أشياء مثلية، فإن هذه الأشياء تسلم إلى طالب التنفيذ.

وفي حالة تعدد طالبي التنفيذ، يعمل بأحكام المواد من  791 إلى 799 مـن هذا القانون.

المادة 624

 إذا كان التنفيـذ متعلقا بإلزام المنفذ عليه بتسليم عقـار أو التنازل عنه أو تركه، تنقل الحيازة المادية لهذا العقار إلى طالب التنفيذ.

المادة 625

 دون الإخلال بأحكام التنفيذ الجبري، إذا رفض المنفذ عليه تنفيذ التزام بعمل، أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ، ويحيل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعويضات، أو المطالبة بالغرامات التهديدية ما لم يكن قد قضي بها من قبل.

يمكن لطالب التنفيذ القيام بالعمل موضوع الالتزام على نفقة المحكوم عليه، وتنجز الأعمال المأمور بها تحت مراقبة محضر قضائي ويحرر محضرا بذلك.

المادة 626

 لا يجوز للغير الحائز للشيء محل التنفيذ، أن يعترض على الحجز بادعائه أن له حق امتياز على هذا الشيء، إنما له أن يثبت حقوقه وقت توزيع الثمن.


القسم الخامس - التنفيذ في حالة غياب المنفذ عليه

المادة 627

 في حالة غياب المنفذ عليه، عند مباشرة إجراءات التنفيذ، يجوز الترخيص للمحضر القضائي بناء على طلبه، وبأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ، بعد إبلاغ ممثل النيابة العامة بفتح أو كسر أبواب المحلات أو المنازل المغلقة وفض أقفال الغرف في حدود ما تستلزمه مقتضيات التنفيذ، وذلك بحضور أحد أعوان الضبطية القضائية، وفي حالة تعذر ذلك يتم الفتح بحضور شاهدين.

يتعين تحرير محضر فتح وجرد للأشياء الموجودة بالمحل المفتوح وتوقيعه من المحضر القضائي وعون الضبطية القضائية أو الشاهدين، وإلا كان قابلا للإبطال تحت المسؤولية المدنية للمحضر القضائي.
القسم السادس - في البحث عن أموال المدين

المادة 628

 يسمح للمحضر القضائي في إطار مهمته، بالدخول إلى الإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة، للبحث عن حقوق مالية عينية للمنفذ عليه أو أموال أخرى قابلة للتنفيذ، وعلى هذه المؤسسات تقديم يد المساعدة لإنجاز الغرض المطلوب منها.

في هذه الحالة، يحرر محضر جرد لهذه الحقوق و/أو الأموال، ثم مباشرة التنفيذ عليها.


القسم السابع - في أوقات التنفيذ

المادة 629

 لا يجوز مباشرة التنفيذ خارج أو بعد الوقت القانوني المحدد في المادة 416   أعلاه، ولا في أيام العطل إلا في حالة الضرورة، وفي هذه الحالة يرخص للمحضر القضائي بإجراء التنفيذ بأمر على عريضة من رئيس المحكمة التي يباشر فيهـا التنفيذ.

غيـر أنه، إذا بدأ التنفيذ ولم ينته في أوقات العمل الرسمية، فإنه يجوز أن يستمر إلى غاية الانتهاء منه.

يجب أن ينوه في كل محضر تنفيذ عن تاريخ وساعة بدايته وساعة نهايته، وإلا كان قابلا للإبطال، ويترتب على ذلك المسؤولية المدنية للمحضر القضائي.


القسم الثامن - في تقادم السندات التنفيذية

المادة 630

 تتقادم الحقوق التي تتضمنها السنــدات التنفيذية بمـضي خمس عشرة (15)  سنة كاملة ابتداء من تاريخ قابليتها للتنفيذ.

يقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التنفيذ.


الفصـل الرابــع - في إجراءات تسوية إشكالات التنفيذ

المادة 631

 في حالة وجود إشكال في تنفيذ أحد السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون، يحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال، ويدعو الخصوم لعرض الإشكال على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال.

تخضع إشكالات التنفيذ المتعلقة بالحجوز للقواعد الخاصة بأحكام الحجوز.

المادة 632

 ترفع دعوى الإشكال في التنفيذ من طرف المستفيد من السند التنفيذي أو المنفذ عليه أو الغير الذي له مصلحة، بحضور المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ.

في حالة رفض المحضر القضائي تحرير محضر عن الإشكال الذي يثيره أحد الأطراف، يجوز لأحدهم تقديم طلب وقف التنفيذ إلى رئيس المحكمة، عن طريق دعوى استعجالية من ساعة إلى ساعة وتكليف المحضر القضائي وباقي الأطراف بالحضور أمام الرئيس.

توقـف إجـراءات التنـفـيذ إلى غايـة الفـصـل في الإشـكـال أو فـي طلـب وقـف التـنفـيذ مـن طـرف رئيس المحكمة.

المادة 633

 يتعين على رئيس المحكمة أن يفصل في دعوى الإشكال أو في طلب وقف التنفيذ، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ رفع الدعوى، بأمر مسبب غير قابل لأي طعن.

يكون للأمر الصادر عن رئيس المحكمة طابع مؤقت ولا يمس أصل الحق ولا يفسر السند التنفيذي.

المادة 634

 في حالة قبول دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ، يأمر الرئيـس بوقف التنفيذ لمدة محددة لا تتجاوز ستة (6) أشهـر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.

في حالة رفض دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفيذ يأمر بمواصلة التنفيذ.

وفي حالة رفض طلب وقف التنفيذ، يحكم القاضي على المدعي بغرامة مدنية لا تقل عن ثلاثين ألف دينار (30.000 دج)، دون المساس بالتعويضات المدنية التي يمكن منحها للمدعى عليه.

تبقى جميع عقود وإجراءات التنفيذ السابقة قائمة وصحيحة وتستمر من آخر إجراء.

المادة 635

 إذا سبق الفصل في إشكال التنفيذ أو في طلب وقف التنفيذ، فلا يجوز رفع دعوى ثانية من نفس الأطراف حـول نفـس الموضوع


الباب الخامس - فـي الحجـوز

الفصل الأول - أحكام خاصة ومشتركة

القسم الأول - في الأموال غير القابلة للحجز

المادة 636

 فضلا عن الأموال التي تنص القوانين الخاصة على عدم جواز الحجز عليهـا، لا يجوز الحجز على الأموال الآتية

1 - الأموال العامة المملوكة للدولة، أو للجماعات الإقليمية، أو للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك،

2 - الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا، ماعدا الثمار والإيرادات،

3 - أموال السفارات الأجنبية،

4 - النفقات المحكوم بها قضائيا إذا كانت قيـمتها لا تتجاوز ثلثي (3/2) الأجر الوطني الأدنى المضمون،

5 - الأموال التي يملكها المدين ولا يجوز له التصرف فيها،

6 - الأثاث وأدوات التدفئة والفراش الضروري المستعمل يوميا للمحجوز عليه ولأولاده الذين يعيشون معه، والملابس التي يرتدونها،

7 - الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو لمهنة المحجوز عليه في حدود مبلغ يساوي ثلاث مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، والخيار للمحجوز عليه في ذلك،

8 - أدوات العمل الشخصية والضرورية لأداء مهنة المحجوز عليه والتي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف دينار (100.000 دج) والخيار له في ذلك،

9 - المواد الغذائية اللازمة لمعيشة المحجوز عليه ولعائلته لمدة شهر واحد (1)،

10 - الأدوات المنزلية الضرورية، ثلاجـة، مطبخة أو فرن الطبخ، ثلاث (3) قارورات غـاز، والأواني المنزلية العادية الخاصة بالطهي والأكل للمحجوز عليه ولأولاده القصر الذين يعيشون معه،

11 - الأدوات الضرورية للمعاقين،

12 - لوازم القُصَّر وناقصي الأهلية،

13 - ومن الحيوانات الأليفة، بقرة أو ناقة أو ست نعاج أو عشر عنزات، حسب اختيار المحجـوز عليـه، وما يلـزم من التبن والعلف والحبوب لغـذائها لمدة شهر واحد (1) وفراش الإسطبل.

المادة 637

 إن الأموال المنقولة المذكورة في المادة 636 (11 و12) أعلاه، غير قابلة للحجز ولو من أجل استيفاء دين مستحق للدولة أو للجماعات الإقليمية.

غير أن هـذه الأموال قابلـة للحجز، إذا كان هذا الحجز من أجل استيفاء مبلغ القرض الذي منح من أجل اكتسابها أو ثمن إنتاجها أو ثمن تصليحها.

المادة 638

 لا يجوز الحجز على الأدوات الضرورية للمعاقين المشار إليهم في المادة 11- 636  أعلاه، حتى ولو كان الحجز من أجل استيفاء ثمنها أو ثمن إنتاجها أو ثمن إصلاحها.

المادة 639

 لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات ومعاشات التقاعد أو العجز الجسماني، إلا في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.


القسم الثاني - في الإيداع والتخصيص

المادة 640

 يجوز للمحجوز عليه أو من يمثله في أية حـالة كانت عليها الإجـراءات، قبل مباشرة البيع أو أثناءه وقبل رسو المزاد، إيداع مبلغ من النقود يساوي الدين المحجوز من أجله والمصاريف.

يودع هذا المبلغ بين يدي المحضر القضائي أو بأمانة ضبط المحكمة التي يباشر في دائرة اختصـاصها التنفيذ مقابل وصل.

يترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع الذي يبقى خالصا للدائن الحاجز دون مزاحمة بقية الدائنين له في ذلك.

إذا وقعت حجوز أخرى على أموال المدين بعد الإيداع، فلا يكون لها أثر في حق الدائن الذي خصص له هذا المبلغ.

المادة 641

 يجوز للمحجوز عليـه أن يطلب بدعـوى استعجالية في أيـة حالة كانت علـيها الإجراءات، تقدير مبلغ من النقود أو ما يقوم مقامها، يودعـه بأمانة ضبط المحكمة يبقى على ذمة الوفاء للحاجز.

يترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المال المودع لفائدة الدائن وحده عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.

المادة 642

 يجوز للدائن الحجز على جميع أمـوال المدين حفاظا عـلى الضمان العام لديونه.

غير أنه إذا كانت قيمة الدين المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوزة، جاز للمدين أن يطلب بدعوى استعجـالية، الحكم لـه بقصـر الحجز على بعض هذه الأمـوال التي تغطي مبلـغ الديـن ومصاريفه.

والدائن الذي تقرر قصر الحجز لصالحه، له الأولـوية على غيره من الدائنيـن عند استيفاء حقه من الأموال التي يقصر الحجز عليها.


القسم الثالث - في إبطال إجراءات الحجز

المادة 643

 إذا كان إجراء من إجـراءات التنفيـذ أو الحجـز، قابـلا للإبطال، يجـوز للمحجوز عليه، أو لكل ذي مصلحة، أن يطلب بدعوى استعجالية ضـد الحاجـز والمحضر القضـائي، الحكـم ببطلان الإجراء وزوال ما ترتب عليه من آثـار، وذلك خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ الإجراء، وإلا سقـط الحق في طلب الإبطال واعتبر صحيحا.

إذا تبـين للقاضـي أن طلب الإبطال تعسفي، جــاز الحكم عليــه بغـرامة مدنية لا تقل عن عشرين ألف دينار (20.000 دج).

المادة 644

 إذا لم يتم الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في اليوم الموالي، وعلى المحضر القضائي أن يتخذ من الإجراءات ما يلزم للمحافظة على الأموال المحجوزة، والأموال المطلوب حجزها إلى أن يتم محضر الجرد والحجز.

إذا اقتضى الحال الاستمرار في إجراءات الحجز بعد أوقات العمل الرسمية، أو صادف اليوم الموالي عطلـة رسمية، جاز للمحضر القضائي إتمام الحجز دون ترخيص من رئيس المحكمة.

يجب أن ينـوه في محضر الحجز عن تاريخ وسـاعة بدايته وتاريخ وساعة إنهائه، تحت طائلة القابلية للإبطال.

المادة 645

 لا يجوز أن يتقدم إلى المزاد العلني، المدين والقضاة الذين نظروا القضية والمحضرون القضائيون ومحافظو البيع المعنيون بالتنفيذ، وأمناء الضبط الذين شاركوا في الإجراءات والمحامون الممثلون للأطراف، والوكلاء الذين باشروا الإجراءات باسم المدين أو بواسطة غيرهم، وإلا كان البيع بالمزاد العلني قابلا للإبطال.

يجـوز للـدائن المشـاركة في المزاد العلني.


الفصل الثانـي - في الحجوز التحفظـية

القسم الأول - أحكام عامة

المادة 646

 الحجز التحفظي هو وضع أموال المدين المنقولة المادية والعقارية تحت يد القضاء ومنعه من التصرف فيها، ويقع الحجز على مسؤولية الـدائن.

المادة 647

 يجوز للدائن، بدين محقق الوجـود، حـال الأداء، أن يطلب بعريضة مسببة، مؤرخـة وموقعـة منه أو ممن ينـوبه، استصدار أمر بالحجز التحفظي على منقولات أو عقارات مدينه، إذا كان حاملا لسند دين أو كان لديه مُسَوِّغات ظاهرة ترجح وجود الدين، ويخشى فقدان الضمان لحقوقه.

المادة 648

 يجوز توقيع الحجز التحفظي، خلال وجود دعوى أمام قاضي الموضوع، وفي هذه الحالة، يقدم طلب تثبيت الحجز أمام نفس قاضي الموضوع بمذكرة إضافية تضم إلى أصل الـدعوى للفصل فيهما معا وبحكم واحد، دون مراعاة الأجل المنصوص عليه في المادة 662 أدناه.

المادة 649

 يتم الحجز التحفظي بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها.

يلزم رئيس المحكمة بالـفصل في طلب الحجز في أجل أقصاه خمسة (5)  أيام من تاريخ إيداع العريضة بأمانة الضبط.


القسم الثاني - في الحجز التحفظي على الحقوق الصناعية والتجارية

المادة 650

 يجوز لكل من لـه ابتكار أو إنتاج مسجـل ومحمي قانونا، أن يحجـز تحفظيـا على عينة من السلع أو نماذج من المصنوعات المقلدة.

يحرر المحضر القضائي، محضر الحجز، يبين فيه المنـتوج أو العينـة أو النمـوذج المحجوز، ويضعـه فـي حرز مختـوم ومشمع، وإيداعه مع نسخة من المحضر بأمانة ضبط المحكمـة المختصة إقليميا.

المادة 651

 يــجوز للــدائن أن يــحجــز تحفظيا على القاعــدة التــجارية للمــدين ويقـيد أمر الحجز خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره بالإدارة المكلــفة بالــسجل التجاري، وينــشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، وإلا كان الحجز باطلا.


القسم الثالث - في الحجز التحفظي على العقارات

المادة 652

 يجــوز للدائن أن يحجز تحفظيا على عقارات مدينه

يقيد أمر الحجز التحفظي على العقارات بالمحافظة العقارية التي يوجـد بدائرة اختصاصها العقار خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره وإلا كان الحجز باطلا.


القسم الرابع - في حجز المؤجر على أموال المستأجر

المادة 653

 يجوز لمؤجر المبانـي أن يحجز تحفظيا على منقولات مستأجريه المـوجـودة في هذه المبانـي وفاء للأجرة المستحقة عن الإيجار.

المادة 654

 يجوز لمؤجر الأراضي الزراعية أو الحقـول أو البساتين، أن يحجز تحفظيا على المزروعات والثمار الموجودة في تلك الأراضي، وفاء للأجرة المستحقة عن إيجارها.

المادة 655

 يجوز للمؤجر أن يحجز تحفظيا على المنقولات الموجودة بالمبنى أو المزرعة إذا نقـلت من مكانـها بغير رضاء المؤجر والتي له عليها حق الامتياز المنصوص عليه في القانون، ما لم يكن قد مضى على نقلها مدة ستين (60) يوما.

المادة 656

 يجوز للمؤجر أن يحجز تحفظيا على منقولات المستأجرين الفرعيين للمباني أو الأراضي الزراعية أو الحقول أو البساتين الموجودة في الأمكنة التي يشغلونها.

ويجوز أيضا الحجز تحفظيا على ثمار تلك الأراضي وفاء للأجرة المستحقة.


القسم الخامس - في حجز المؤجر على منقولات المدين المتنقل

المادة 657

 يجوز للدائــن ســواء كـان بيده سنــد أم لا، أن يحجز تحفظيا عـلى منقــولات مدينه المتنقــل الموجــــودة في المنطقة التي يقيم فيها الدائن.

وإذا كانت المنقولات المحجوزة تحت يد الدائن، عين حارسا عليها، وإلا يعين غيره حارسا عليها بناء على طلب منه.


القسم السادس - في الحجز الاستحقاقي

المادة 658

 يجوز لمالك المنقول أو من له حق الحبس عليه، قبل رفع دعوى استـرداد المنقـول، أن يحجز تحفظيا على ذلك المنقـول عند حائـزه، وفي هذه الحالة، يجب تعيين المنقول في الطلب وفي أمر الحجز.

وإذا اعتـرض حائـز المنقول المراد حجزه على الحجز، وجب على المحضر القضائي وقف إجراءات الحجز وتحرير محضر إشكال يسلمه للأطراف لعرضه على رئيس المحكمة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاعتراض.


القسم السابع - في آثار الحجز التحفظي

المادة 659

 يبلغ رسميا أمر الحجز التحفظي إلى المدين وفقا للمادة 688 أدناه، ويتبع فورا بالحجز، وعلى المحضر القضائي تحرير محضر حجز وجرد للأموال الموجودة تحت يد المدين وإلا كان الحجز باطلا.

يمكن الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ أمر الحجز، عند الاقتضاء.

المادة 660

 تبقى الأموال المحجوزة تحت يد المحجوز عليه إلى حين الحكم بتثبيت الحجز أو الأمر برفعه.

وله أن ينتفع بـها انتفاع أب الأسرة الحريـص وأن يمتلك ثـمارها مع المحافظة عليها.

المادة 661

 كل تصــرف قانـونـي من المديـن في الأمـوال المحجوزة، لا يكون نافذا. ويترتب على التصرفات القانونية أو الأعمال المادية المضرة بالحـاجز، تعرضه للعقوبات المتعلقة بجرائم الأموال المحجوزة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

غير أنه يجـوز للمدين أن يؤجـر الأموال المحجـوزة بترخيــص من رئيس المحكمة الذي أمر بالحجز وذلك بأمر على عريضة.


القسم الثامن - في تثبيت الحجز التحفظي

المادة 662

 يجب على الدائن الحاجز أن يرفع دعوى تثبيت الحجز أمام قاضي الموضوع في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدور أمر الحجز، وإلا كان الحجز والإجراءات التالية له باطلين.

المادة 663

 يتم رفع الحجز التحفظي، بدعوى استعجالية، في الحالات الآتية

1 - إذا لم يسع الدائن إلى رفع دعوى تثبيته في الأجل المنصوص عليه في المادة 662  أعلاه.

2 - إذا قام المدين بإيداع مبالغ مالية بأمانة ضبط المحكمة أو بمكتب المحضر القضائي لتغطية أصل الدين والمصاريف.

3 - في كل حالة يثبت فيها المستأجر أو المستأجر الفرعي أنه دفع الأجــرة المستحقة في حالة حجز المؤجر على منقولات المستأجر.

المادة 664

 إذا تعلق الحجـز بسندات تجارية محـررة لفـائدة المدين، يجب أن تعين في محضر الحجز، وتودع في أمانة ضبط المحكمة مع أصل المحضر مقابل وصل.

المادة 665

 إذا وقع الحجز التحفظي على أموال منقولة موجودة تحت يد المدين، يحرر المحضر القضائي محضر الحجز والجرد، ويسلم نسخة منه للمدين، ويعينه حارسا عليها.

إذا وقع الحجز على مَصُوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو معادن نفيسة أخرى أو حلي أو أحجار كريمة، وجب على المحضر القضائي، أن يبين في محضر الحجز، نوع المعدن والوزن الحقيـقي وأوصافه وتقدير قيمته بمعرفة خبير يعين بأمر على عريضة، أومن طرف الإدارة المكلفة بدمغ المعادن الثمينة، وهذا بحضور المـدين أو ممثله القانوني، أو بعد صحة تكليفه بالحضور.

وفي كل الأحوال، يرفق تقرير الخبير الخاص بالتقدير والوزن بمحضر الحجز.

ويجب، بعد الوزن والتقييم، أن توضع في حرز مختوم ومشمع، وأن يذكر ذلك في محضر الحجز مـع وصف الأختام وإيداعها بأمانة ضبط المحكمة مقابل وصل.

المادة 666

 إذا فصلت المحكمة في دعوى تثبيت الحجز التحفظي بإثبات الدين، قضت بصـحة الحجز التحفظي وتثبيته، كما يمـكنها أن تقضي برفع الحجـز كـليا أو جزئيا، إذا برر المدين طلبه بأسبـاب جديـة ومشروعـة.

إذا فصلت المحكمة برفض الدعوى لعدم إثبات الدين، قضت وجوبا برفع الحجز، وفصلت في طلب التعويضات المدنية، عند الاقتضاء.

يجــوز الحكــم أيـضا على الحـاجز بغرامة مــدنــية لا تـقل عن عشرين ألف دينار (20.000 دج).


الفصل الثالث - في حجز ما للمـدين لدى الغير

المادة 667

 يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي، أن يحجز حجزا تنفيذيا، على ما يكون لمدينه لدى الغير من الأموال المنقولة المادية أو الأسهم أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات المالية أو الديون، ولو لم يحل أجل استحقاقها، وذلك بموجب أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي توجد فيها الأموال.

المادة 668

 إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيـذي، لـكن له مُسَوِّغات ظاهرة، جـاز له أن يحجـز حجزا تحفظيا على ما يكون لمدينـه لـدى الغير مـن الأمـوال المشـار إليـها في المادة 667 أعلاه وبنفس الإجراء.

يجب على الدائن الحاجـز، رفع دعــوى تثبيت الحجـز، وفقا للإجـراءات والآجال المنصـوص عليـها في المـادة 662 أعـلاه، وإلا كان الحجز والإجراءات التالية له باطلين.

يجوز أيضا للدائن، إجراء هذا الحجز، إذا كانت دعوى الدين مرفوعة أمام قاضي الموضوع وفي هذه الحالة، تقـدم مذكرة إضافية في ملف الموضوع لتثبيت الحجز أمام نفس قاضي الموضوع ليفصل فيهما معا وبحـكم واحـد، ولا يعتد بالأجل المنصوص عليه في المادة 662 أعلاه.

القسم الأول - في التبليغ الرسمي لأمر الحجز ورفعه

المادة 669

 يبلغ أمر الحجز إلى الغير المحجوز لديه شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا، وإذا كان شخصا معنويا يبلـغ إلى الممثل القانوني، مع تسليمه نسخـة من أمر الحجز والتنويه بذلك في المحضر.

يقوم المحضر القضائي على الفور بجرد الأموال المراد حجزها وتعيينها تعيينا دقيقا في محضر الحجز والجرد، ويعيّن المحجوز لديه حارسا عليها وعلى ثمارها، إلا إذا فضّل هذا الأخير تسليمها للمحضر القضائي فينـوّه في هذه الحالة عن ذلك في المحضر.

يجب أن ينوّه في محضر الحجز على إعذار المحجوز لديه بعدم التخلي عن الأموال المحجوزة وعدم تسليمها إلى المدين أو غيره، إلا بصدور أمر مخالف.

المادة 670

 إذا كان المدين المحجوز عليه مقيما خــارج الوطن، وجب تبلــيغ أمــر الحجــز لشخصــه أو إلى موطــنه في الخارج حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.

المادة 671

 إذا كان للمحجوز لديه عــدة فــروع، فلا ينتج الحجــز أثــره، إلا بالنسبة للفرع الذي عينه الحاجز وتضمنه أمر الحجز.

المادة 672

 يعتبر التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز لديه في الحــالة المنصوص عليها في المادة 674 أدناه، بمثابة إنذار له لتقديم تصريح عن الأموال المملوكة للمدين والمودعة لديه

إن عدم التصريح في الآجال المنصوص عليها في المادة 677 أدناه، يرتب المسؤولية المهنية والمدنية للمحجوز لديه بما تسبب فيه من ضرر مادي لحق بالدائن.

المادة 673

 إذا كلف المحجوز لديه بالحضور في دعوى تثبيت الحجز التحفظي، فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها، والحكم الصادر فيها لا يرتب أثرا في مواجهته إلا فيما يتعلق بتثبيت الحجز.

المادة 674

 يجب أن يتم التبليغ الرسمي لمحضر الحجز إلى المـدين المحجـوز عليه خـلال أجل ثمانية (8) أيـام التـالية لإجراء الحجز، مرفقا بنسخة من أمر الحجز مع التنويه على ذلك في محضر التبليغ، وإلا كان الحجز قابلا للإبطال.

كما يتعين على الدائن الحاجز اختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها الأموال المحجوزة.

المادة 675

 يجوز للمحجـوز عليـه أن يطلـب رفـع الحجـز كليا أو جزئيـا وفقـا لأحكـام الـمادة  663 أعـلاه.


القسم الثاني - في التزامات المحجوز لديه

المادة 676

 إذا كانت للمدين أموال تحت يد الدولة أو إحـدى الجمـاعات الإقليمــية أو مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية وطنية، وجب عليها أن تسلـم للدائن الحاجـز أو المحضر القضائي بناء على طلبه شهادة تثبت ما لديـها من أموال للمدين المحجوز عليه.

المادة 677

 يجب على المحجوز لديه أن يقدم تصريحا مكتوبا عن الأموال المحجوزة لديه، يسلمه إلى المحضر القضائي أو إلى الدائن الحاجز خلال أجل أقصاه ثمانية (8) أيام التالية من تبليغه الرسمي لأمر الحجز، مرفقا بالمستندات المؤيدة له، ويبين فيه جميع الحجوز الواقعة تحت يده إن وقعت، مرفقا بنسخ منها.

إذا كان الحجز متعلقا بأموال منقولة مادية، يجب على المحجوز لديه أن يقدم تصريحا مكتوبا يبين فيه قائمة المنقولات الموجودة لديه، الخاصة بالمحجوز عليه.

وإذا كان الحجز متعلقا بدين للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه، يجب أن يبين في التصريح مبلـغ الدين ومحله وأسباب انقضائه إذا كان قد انقضى.

وإذا كان الحجـز متعلقا بمبلغ مالي مودع في حساب جاري أو بنكي أو وديعة، يجب أن يبين التصريح مقدار المبلغ المالي الموجود أو انعدامه.

وإذا كان الحجز متعلقا بالأسهم أو حصص الأرباح أو السندات المالية، يبين التصريح قيمتها ومكان إصدارها وتاريخ استحقاقها.

المادة 678

 إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو زالــت صفة من يمثله، وجب على الحاجز أن يبلغ نسخة من محضر وأمر الحجز إلى ورثة المحجوز لديه أو إلى ممثلهم الاتفاقي أو القانوني، ويكلفهم بتقديم تصريح بما في حيازتهم، إن لم يكن تم إعداده من قبل، خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تـاريخ التبليغ الرسمي.

المادة 679

 إذا لم يصرح المحجوز لديه بما عنده كما هو مبين في المادة 677 أعلاه، أو قدم تصريحا بغير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب إيداعها لتأييد التصريح، جاز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجـله لصالح الدائن الحاجز الذي حصل على سند تنفيذي، وذلك بدعـوى استعجالية.

ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بالمصاريف القضائية، ويمكن الحكم عليه بالتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره في تقديم التصريح.

المادة 680

 يحق للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يطلب خصم مما في ذمتــه قدر ما أنفقه من المصاريف.

يتم الخصم وتقدير المصاريف بأمر على عريضة مسبب يصدره رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ.

لا يمكن تنفيذ أمر الخصم إلا بعد أن يتم التبليغ الرسمي للمحجوز عليه والحاجـز، وهو قابل للاعتراض عليه أمام قاضي الاستعجال.


القسم الثالث - في الحجز التنفيذي على أموال المدين الموجودة عند الغير وآثاره

المادة 681

 إذا كان الحجز تنفيــذيا يتعلق بمنقولات مــادية أو سندات مالية أو أسهــم أو حصص الأرباح المستـحقة ولم يحصـل الوفـاء بأصـل الديـن والمصاريـف خلال عشرة (10) أيام التالية للتبليغ الرسمي للحجز إلى المحجوز عليه، تباع الأموال المحجوزة وفقا لإجراءات بيع المنقول المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 682

 يمنع على المحجوز لديه الوفاء من المبالغ المحجوزة للمدين المحجوز عليه من تاريخ توقيع الحجز.

المادة 683

 يستمر المحجوز لديه في دفع أجرة المحجوز عليه أو المرتب المخصص لمعاشه أو أجرة عماله رغم الحجز.

المادة 684

 عندمـا يباشر الحجـز على أموال المدين لـدى الغير بسند تنفيذي على مبلغ مالي أو دين، يكلف الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والغير المحجوز لديه بالحضور أمام رئيس المحكمة في أجل أقصاه عشـرة (10) أيام من تاريخ التبليغ الرسمي، لأجل الفصل في المبلغ المالي المحجوز.

إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد وجود مبلغ الدين، أصدر رئيس المحكمة أمرا بتخصيص المبلغ المطلوب في حدود أصل الديـن والمصاريف المترتبة عليه، وأمر برفع الحجز عما زاد عن ذلك.

إذا كان المبلغ المحجوز أقل من مبلغ الدين، بقي المدين المحجوز عليه ملزما بتكملة باقي المبلغ.

إذا كان تصريح المحجوز لديه يؤكد عدم وجود مبلغ مالي للمدين، يصرف الدائن الحاجز إلى ما يراه مناسبا.

إذا لم يقدم المحجوز لديه التصريح بما في ذمته، بعد التبليغ الرسمي وإلى غاية جلسة التخصيص، يلزم بدفع المبلغ المطلوب من ماله، وله في هذه الحالة حق الرجوع على المدين بما دفعه.


القسم الرابع - في تعدد الدائنين

المادة 685

 إذا تقدم دائنون آخرون بعد حجز ما للمدين لدى الغير، وكانت لهم سنـدات تنفيذية، ولم يصدر أمر التخـصيص بعـد، يقيـدون كدائنين مع الحاجز الأول، ويتم التبليغ الرسمي للحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه بذلك، وتؤجل جلسة التخصـيص إلى غاية حضور جميع الأطراف أو انقضاء الأجل المحدد في التبليغ الرسمي.

المادة 686

 إذا كانت المبالغ المالية المحجوزة كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين، يتم الوفاء بموجب أمر تخصيص بين الدائنين كل حسب قيمة دينه.

وإذا كانت المبالغ المالية غير كافية، يجري تقسيمها بين الدائنين قسمة غرماء.


الفصل الرابـع - في الـحجـز التنفيـذي عـلى المنقول

القسم الأول - في إجراءات الحجز

المادة 687

 إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد انقضاء أجل خمسـة عشـر (15) يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء وفقا للمادة 612 أعلاه، يجوز للمستفيد من السند التنفيذي، الحجز على جميع المنقولات و/أو الأسهم و/أو حصص الأرباح في الشركات و/أو السندات الماليـة للمدين.

يتم الحجز بأمر على عريضة يصدره رئيس المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها الأموال المراد حجزها، وعند الاقتضاء، في موطن المدين، وذلك بناء على طلب الدائن أو ممثله القانوني أو الاتفاقي.

يمكن الاستعانة بالقوة العمومية لتنفيذ أمر الحجز عند الاقتضاء.

المادة 688

 يتم التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز عليه شخصيا أو إلى أحد أفراد عائلته البالغين المقيمين معه، إذا كان شخصا طبيعيا، ويبلغ إلى الممثل القانوني أو الاتفاقي إذا كان شخصا معنويا، ويقوم المحضر القضائي على الفور بجرد الأموال وتعيينها تعيينا دقيقا مع وصفها وتحرير محضر حجز وجرد لها.

وفي جميع الأحوال، يجب أن تسلم نسخة من محضر الحجز والجرد إلى المحجوز عليه في أجل أقصاه ثلاثة (3)  أيام، وإذا رفض الاستلام ينوه عنه في المحضر.

إذا تم الحجز في غيـاب المدين أو لم يكـن له موطن معـروف، يتم التبليغ الرسمي بالحجـز وفقا لأحكام المادة 412 من هذا القانون.

المادة 689

 إذا كان المحجوز عليه مقيما خارج الوطن، وجب تبليغه بأمر الحجز ومحضر الحجز والجرد في موطنه بالخارج، حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه، مع مراعـاة الآجال المنصـوص عليـها في هـذا القانون.

وفي هذه الحالة، لا يتم البيع إلا بعد انقضاء مدة عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ.

المادة 690

 إذا لم يبلغ أمر الحجز أو بلغ ولم يتم الحجز في أجل شهرين (2) من تاريخ صدوره، اعتبر الأمر لاغيا بقوة القانون.

يمكن تجديد طلب الحجز بعد هذا الأجل.


القسم الثاني - في محضر الحجز والجرد

المادة 691

 يجب أن يتضمن محضر الحجز والجرد، فضـلا عن البيــانات المعتادة، ما يأتي

1- بيان السند التنفيذي والأمر الذي بموجبه تم الحجز،

2 - مبلغ الدين المحجوز من أجله،

3 - اختيار موطن للدائن الحاجز في دائرة اختصاص المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مكان التنفيذ،

4 - بيان مكان الحجز وما قام به المحضر القضائي من إجراءات، أو ما لقيه من صعوبات أو اعتراضات أثناء الحجز، وما اتخذه من تدابير،

5 - تعيين الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع تحديد نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها ومقاسها وقيمتها بالتقريب.

و يختم المحضر بالتوقيع عليه مع المحجوز عليه إن كان حاضرا أو التنويه عن غيابه أو رفضه التوقيع.

إذا خلا محضر الحجز والجرد من أحد هذه البيانات، كان قابلا للإبطال خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخه.

يرفع طلب الإبطال من كل ذي مصلحة عن طريق الاستعجال، يفصل فيه رئيس المحكمة خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.

المادة 692

 يجوز الحجز على الثمار المتصلة أو المزروعات القائمة قبل نضجها.

ويجب أن يتضمن محضر الحجز، موقع البستان والأرض واسمهما ورقم المسح إن وجد ومساحة الأرض التقريبية وحدودها ونوع الثمار والمزروعات أو نوع الأشجار المثمرة وعددها والمقدار التقريبي لما يمكن أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب.

يشرع في جني الثمار أو حصاد المزروعات وبيعها بموجب أمر على عريضة بناء على طلب الحارس أو الحاجز أو المحجوز عليه.

كما يجوز بيع الثمار أو المزروعات وهي قائمة في أرضها إذا كان ذلك يحقق نفعا أوفر وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة أعلاه.

المادة 693

 إذا وقع الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو حلي أو أحجار كريمة أو معادن نفيسة أخرى، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 665 أعلاه.

المادة 694

 إذا وقع الحجز على لوحات فنية أو أشياء ذات قيمة خاصة، وجب وصفها وتقييمها بمعرفة خبير يعين بموجب أمر على عريضة.

المادة 695

 إذا وقع الحجز على مبالغ مالية موجودة في مسكن المدين أو في محله التجاري، يجب على المحضر القضائي أن يبين مقدارها في محضر الحجز، ويقوم على الفور بالوفاء بقيمة الدين للدائن الحاجز مقابـل وصل.

وإذا وقع الحجز على مبالغ مالـية بعملة أجنبية قابلة للتداول، يجب على المحضر القضائي أن يبين نوعها ومقدارها، ويقوم بتحويلها في بنك الجزائر مقابل قيمتها بالدينار، ويفي بقيمة الدين والمصاريف للحاجز.

المادة 696

 إذا وقع الحجز على حيوانات، يجب تعيين نوعها وفصيلتها وعددها ووصف سنها وقيمتها التقريبية، وتبقى في حراسة المحجوز عليه

.
القسم الثالث - في حراسة الأموال المحجوزة

المادة 697

 يعين المحضر القضائي، بعد الحجز، المحجوز عليه حارسا على الأموال المحجوزة وعلى ثمارها إذا كانت في مسكنه أو في محله التجاري.

إذا كانت الأشياء المحجوزة في غير المحل أو المسكن ولم يجد في مكان الحجز من يقبل الحراسة، ولم يأت الحاجز ولا المحجوز عليه بشخص مقتـدر، وجب تكليف المحجوز عليه بالحراسة مؤقتا إن كان حاضرا ولا يعتد برفضه، وإن لم يكن حاضرا كلف الحاجز بالحراسة مؤقتا للمحافظة على الأموال المحجوزة.

وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يرفع المحضر القضائي الأمر فورا إلى رئيس المحكمة، ليقرر بأمر على عريضة، إما نقلها وإيداعها عند حارس يختاره الحاجز أو المحضر القضائي وإما تعيين الحاجز أو المحجوز عليه حارسا عليها.

المادة 698

 إذا كان الحارس موجودا وقت الحجز، وسلمت له الأشياء المحجوزة في مكان حجزها، يوقع على محضر الجرد وتسلم له نسخة منه، أما إذا كان غائبا أو عين فيما بعد، وجب إعادة الجرد أمامه ثم يوقع باستلامه، ويعد ذلك بمثابة تبليغ ببدء الحراسة

للحـارس، ماعدا المحجوز عليه والحاجز، الحق في أجر عن الحراسـة، ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوزة. يقدر رئيس المحكمة أجر الحراسة بأمر على عريضة.

المادة 699

 إذا كانت الحراسة بأجر، لا يجوز للحارس أن يستعمل أو يستغل أو يعير الأموال المحجوزة إلا بأمر مخالف من القضاء، وإلا تعرّض إلى العقوبة المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالأموال المحجوزة.

إذا كان الحارس مالكا لها أو صاحب حق انتفاع، جاز له حق الاستعمال فيما خصصت له دون الاستغلال، وإذا بددها تعرض إلى العقوبة المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالأموال المحجوزة.

إذا كانت الحراسة على حيوانات أو أدوات عمل أو آلات لازمة لاستغلال أرض أو مصنع أو مؤسسة أخرى أو غيرها، يمكن للحاجز أو المحجوز عليه، أن يطلب من رئيس المحكمة استصدار أمر على عريضة يسمح للحارس باستغلال الأموال إذا كان ذلك يحقق زيادة في قيمة الحجز.


القسم الرابع - في تعــدد الدائنين

المادة 700

 إذا وقع الحجز من دائن ولم يتم البيع، وعلم الدائنون الآخرون بالحجز الأول قبل البيع، جاز لهم أن يتقدموا بسنداتهم أمام المحضر القضائي لتسجيلهم وانضمامهم إلى الدائن الحاجز الأول، وإعادة جرد الأموال المحجوزة، وطلب مواصلة إجراءات البيع إذا تقاعس الحاجز الأول، وتوزيع المتحصل منه بينهم.

المادة 701

 إذا لم يعلم الدائنون الآخرون بالحجز الأول، جاز لهم إجراء حجوز أخرى على أمـوال المدين، وأثناء مباشرة الحجز الثاني، يجب على الحارس المعين في الحجز الأول أن يظهر نسخة من محضر هذا الحجز والأموال المحجوزة، وعلى المحضر القضائي في هذه الحالة جرد هذه الأموال في محضر، ويحـجز الأموال التي لم يسبق حجــزها، ويعين حارس الحجــز الأول حارسا عليها إذا كانت في نفـس المحــل أو حارسا آخر إذا خيف أن الحـارس الأول ليس باستطاعته المحافظة عليها.

يجب أن يبلغ رسميا محضر الحجز الثاني إلى كل من الحاجز الأول والمحجوز عليه والحارس، وإشعار المحضر القضائي الذي قام بالحجز الأول فــي أجل أقصاه عشرة (10) أيام، وإلا كان قابلا للإبطال.

إذا صرح ببطلان الحجـز الأول، فلا يـؤثر ذلك عـلى الحجوز اللاحـقـة لـه علـى نفس المنقولات إذا كانت صحيحة.


القسم الخامس - في آثار الحجز التنفيذي على المنقول

المادة 702

 يتعرض الحارس للعقوبة المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالأموال المحجوزة، إذا تسبب في تبديد أو ضياع هذه الأموال أو تخلى عنها لغيره بغير أمر من القضاء، أو تعمد عدم إظهار صورة من محضر الحجز السابق للمحضر القضائي، وترتب على ذلك ضرر بالحاجز أو المحجوز عليه.

المادة 703

 يكون الحجز والإجراءات التالية له قابلين للإبطال، إذا لم يتم البيع خلال أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحجز إلى المحجوز عليه، ما لم يكن قد تم إيقاف البيع باتفاق الخصوم أو بحكم قضائي.

إذا تسبب المحضر القضائي أو محافظ البيع في هذا البطلان، يجوز إلزامهما بالتعويضات المدنية للحاجز.


القسم السادس - في إجراءات بيع المنقولات المحجوزة

المادة 704

 تباع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني، بعد إعادة جردها، إما بالتجزئة أو بالجملة، وفقا لمصلحة المدين.

يجري البيع بعد مضي مدة عشرة (10) أيام من تاريخ تسليم نسخة من محضر الحجز وتبليغه رسميا، إلا إذا اتــفق الحاجز والمحجوز عليه على تحديد أجل آخر لا تزيد مدته القصوى على ثلاثة (3) أشهر.

غير أنه إذا كانت الأموال المحجوزة، بضائع قابلة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار أو بضائع على وشك انقضاء مدة صلاحية استهلاكها، فلرئيس المحكمة أن يأمر بإجراء البيع، بمجرد الانتهاء من الحجز والجرد وفي المكان الذي يـراه مناسبا إذا كان يضمن أحسن عرض، وذلك بأمر على عريضة تقدم إليه من الحاجز أو المحجوز عليه أو المحضر القضائي أو الحارس.

المادة 705

 يتم البيع بالمزاد العلني من طـرف المحضر القضائي، ويجوز أن يتخلى عنه إلى محافظ البيع، وفي هذه الحالة يتولى المحضر القضائي شخصيا تسليم أوراق التنفيذ ومحضر الجرد للأموال المحجوزة إلى محافظ البيع مقابل وصل إبراء.

وفي جميع الأحوال لا يتحمل الدائن الحاجز المصاريف الإضافية الناتجة عن التخلي.

المادة 706

 يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأموال المحجوزة أو في أقرب مكان عمومي أو فـي محل مخصص لذلك، ويجوز أن يجري البيع في مكان آخر بأمر على عريضة إذا كان يضمن أحسن عرض.

يعلن عن البيع بالمزاد العلني بكل وسائل النشر، ويتضمن الإعلان على الخصوص، اسم المحجوز عليه وتاريخ البيع وساعته والمكان الذي يجـري فيه ونوع الأموال المحجوزة ومـكان وجودها وأوقات معاينتها وشروط البيع والثمن الأساسي للبيع الذي لا يقل عن قيمة الدين.

المادة 707

 ينشر إعلان البيع بكل وسائل النشر التي تتناسب وأهمية الأموال المحجوزة، لاسيما في

1 - لوحة الإعلانات بالمحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجز،

2 - لوحة الإعلانات بكل من البلدية ومركز البريد وقباضة الضرائب التي توجد في دائرة اختصاصها الأموال المحجوزة،

3 - في جريدة يوميـة وطنية إذا كانت قيمة الأموال المحجوزة تتجاوز مائتي ألف دينار (200.000 دج).

كما يجوز أن يعلق الإعلان في الساحات والأماكن العمومية.

يثبت تعليق الإعلان حسب الحالة، بتأشيرة رئيس أمناء الضبط ورئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد أعوانه وأحد الأعوان من الإدارات الأخرى، ويثبت النشر بنسخة من الجريدة.

المادة 708

 لا يجري البيع بالمزاد العلني، إلا بعد إعادة جرد الأموال المحجوزة وتحرير محضر بذلك، يبين فيه المحضر القضائي أو محافظ البيع ما يكون قد نقص منها.

ولا يجري البيع إلا إذا حضر عدد من المزايدين يزيد عن ثلاثة (3) أشخاص، وإلا أجل البيع إلى تاريخ لاحق.

المادة 709

 لا يجوز بيع المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة أو الحلي أو الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة الأخرى، بثمن أقل من قيمتها الحقيقية حسب تقدير الخبرة.

إذا لم يتقدم أحد لشرائها بالقيمة المقدرة لها ولم يقبل الدائن استيفاء دينه منها عينا بهذه القيمة، أجل البيع إلى تاريخ آخر مع إعادة نشر الإعلان عن البيع والتعليق بشكل أوسع، وفي هذه الحالة تباع لمن يقدم أعلى عرض ولو بثمن أقل مما قدرت به.

المادة 710

 إذا لم يسع الحاجز الأول لمباشرة إجراءات البيع، جاز لمن يهمه التعجيل من الحاجزين الآخرين، أن يطلب إجراء البيع بعد القيام بالنشر والإعلان المنصوص عليهما في المادة 707 أعلاه، وفي هذه الحالة يتم إخطار المحجـوز عليه وبقية الحاجزين بتاريخ وساعة ومكان البيع.

المادة 711

 إذا كان الطلب الثاني للحجز يتجاوز في مقداره الحجز الأول، يجري توحيد الحجزين، إلا إذا كانت الأموال المحجوزة في الحجز الأول قد بيعت، وفي هذه الحالة يعتبر الحجز الثاني بمثابة اعتراض على المتحصل من البيع، ويترتب عليه إجراء التوزيع بين الدائنين كل بنسبة دينه.

المادة 712

 إذا لم يحصل البيع في التاريخ المعين في الإعلان لضعف العروض أو قلة المزايدين، يؤجل البيع لمدة خمسة عشر (15) يوما، مع إعادة التعليق والنشر وفقا للمادة 707 أعلاه، وإخطار المحجوز عليه بتاريخ البيع. وفي هذا التاريخ تباع الأموال لمن يقدم أعلى عرض وبأي ثمن دون التقيد بعدد المزايدين المنصوص عليه في المادة 708 أعلاه.

المادة 713

 يرسو المزاد على الشيء المباع لمن تقدم بأعلى عرض ولا يسلم له الشيء المباع إلا بعد دفع ثمنه.

إذا نتج عن بيع جزء من الأموال المحجوزة مبلغ كاف للوفاء بالديون المحجوز من أجلها والمصاريف، يتوقف المحضر القضائي أو محافظ البيع عن المضي في بيع باقي المحجوزات، ويرفع الحجز عنها بقوة القانون.

إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد ثمن الشيء المباع فورا أو في الأجل المحدد في شروط البيع، وجب إعادة البيع بالمزاد على نفقته بأي ثمن، ويلزم بفرق الثمن بين الذي عرضه وثمن إعادة البيع، وليس له الحق في طلب الزيادة في الثمن إذا بيع بثمن أعلى.


القسم السابع - في محضر رسو المزاد وآثاره

المادة 714

 يعتبر محضر البيع برسو المزاد، سندا تنفيذيا بفرق الثمن تجاه الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع ثمن الشيء المباع.

يكون المحضر القضائي أو محافظ البيع ملزما بالثمن، إذا لم يستوفه من الراسي عليه المزاد فورا أو في الأجل المحدد في شروط البيع، ولم يبادر إلى إعادة البيع خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ البيع.

ويعتبر محضر البيع برسو المزاد سندا تنفيذيا تجاه من أشرف منهما على البيع.

المادة 715

 يثبت رسو المزاد، بمحضر البيع بالمــزاد العلني، لمن تقــدم بأعلى عرض بعد المناداة ثلاث (3) مرات متتالية، يفصل بين كل منها مدة دقيقة على الأقــل.

يتضمن محضر رسو المزاد، فضلا عن البيانات المعتادة، ما يأتي

1 - السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز والإجراءات التي تلته، لاسيما تاريخ التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء وتاريخ إعلان البيع،

2 - أسماء وألقاب الأطراف،

3 - إجراءات البيع بالمزاد العلني،

4 - مبلغ الدين،

5 - الأموال المباعة بالتفصيل مع تحديد نوعها،

6 - حضور المحجوز عليه أو غيابه،

7 - الثمن الراسي به المزاد وتاريخ الدفـع والهوية الكاملة لمن رسى عليه المزاد شخصا طبيعيا أو معنويا.

يختتم محضر رسو المزاد بالتوقيع عليه مع الراسي عليه المــزاد، وتودع النسخة الأصلية بأمانة ضبط المحكمة.


القسم الثامن - في طلب استرداد الأموال المحجوزة

المادة 716

 إذا ادعى الغير ملكية منقولات محجوزة، وقام برفع دعوى استردادها، يوقف البيع وجوبا من المحضر القضائي أو محافظ البيع.

المادة 717

 ترفع دعــوى الاستــرداد المشار إليها في المادة 716 أعلاه، أمام قاضي الاستعجال ضد الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين إن وجدوا، بحضور المحضر القضائي أو محافظ البيع، وتشتمل العريضة على بيان واف لسندات الملكية وترفق بالوثائق المؤيدة لها.

يفصل قاضي الاستعجال في أجل خمسة عشر (15) يوما، باسترداد المنقولات المحجوزة ورفع الحجز أو رفض طلب الاسترداد ومواصلة التنفيذ.

المادة 718

 إذا خسر طالب الاسترداد دعواه، جاز للدائن الحاجز أن يرجع عليه أمام قاضي الموضوع بطلب التعويضات المدنية عما لحقه من ضرر


القسم التاسع - في حجز وبيع السندات التجارية والقيم المنقولة

المادة 719

 تحجز السندات التجارية الموجودة لدى المدين إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وفقا للأحكام المقررة للحجز التنفيذي على المنقول تحت يد المدين.

وتحجز القيم المنقولة وإيرادات الأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة الموجودة في ذمة الأشخاص المعنوية طبقا للأحكام المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير، ويترتب على ذلك، الحجز على ثمارها وفوائدها إلى تاريخ البيع.

المادة 720

 تباع القيم المنقولة والأسهم بواسطة أحد البنوك أو أية مؤسسة مؤهلة قانونا، تعين من طرف رئيس المحكمة بأمر على عريضة، بناء على طلب الدائن الحاجز، يبين في الأمر ما يلزم اتخاذه من إجراءات النشر والتعليق.


الفصل الخامس - في الـحجـز التنفيـذي عـلى العقارات والحقوق العينية العقارية المشهرة

القسـم الأول - في استصدار أمر الحجز وقيده

المادة 721

 يجوز للدائن الحجز على العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية لمدينه، مفرزة كانت أو مشاعة، إذا كان بيده سند تنفيذي وأثبت عدم كفاية الأموال المنقولة لمدينه أو عدم وجودها.

غير أن الدائن المرتهن أو صاحب حق الامتياز الخاص على عقار أو صاحب حق التخصيص على عقار، الذي بيده سندا تنفيذيا، يجوز له الحـجز عـلى العقارات و/أو على الحقوق العينية العقارية لمدينه مباشرة حتى لو انتقلت ملكيتها إلى الغير.

المادة 722

 يقدم طلب الحجز على العقار و/أو الحقوق العينية العقارية، إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار، من طرف الدائن أو من ممثله القانوني أو الاتفاقي. ويتضمن الطلب على الخصوص

1 - اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي وموطنه المختار في دائرة اختصاص المحكمة التي يوجد فيها العقار و/أو الحق العيني العقاري،

2 - اسم ولقب المدين وموطنه،

3 - وصف العقار و/أو الحق العيني العقاري المطلوب حجزه، مع بيان موقعه، وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه، طبقا لما هو ثابت في مستخرج سند الملكية،

يجوز للدائن أن يستصدر أمرا على عريضة، يسمح للمحضر القضائي بدخول العقار، للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته، وهذا الأمر غير قابل لأي طعن.

المادة 723

 يرفق طلب الحجز المشار إليه في المادة 722 أعلاه، بالوثائق الآتية

1 - نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين، ونسخة من محضر التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء،

2 - محضر عدم كفاية الأموال المنقولة أو عدم وجودها بالنسبة للدائن العادي،

3 - مستخرج عقد الرهن أو أمر التخصيص على عقار أو مستخرج من قيد حق الامتياز، بالنسبة لأصحاب التأمينات العينية،

4 - مستخرج من سند ملكية المدين للعقار،

5 - شهادة عقارية.

إذا لم يرفق الطلب بإحدى هذه الوثائق، رفض طلب الحجز، ويمكن تجديده عند استكمال الوثائق المطلوبة.

المادة 724

 يتم الحجز على العقار و/أو الحق العيني العقاري، بموجــب أمــر على عريضة، يصدره رئيس المحكمة التي يوجـــد في دائــرة اختصاصها هذا العقار و/أو الحق العيني العقاري، في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداع الطلب

إذا كان للمدين عدة عقارات و/أو حقوق عينية عقارية تقع في دوائر اختصاص مختلفة، يجوز للدائن استصدار أمر واحد بالحجز عليها من طرف رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها إحدى هذه العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية.

يجب أن يتضمن أمر الحجز، فضلا عن البيانات المعتادة، ما يأتي

1- نوع الســند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز وتاريخه والجهة التي أصدرته ومبلغ الدين المطلوب الوفاء به،

2 - تاريخ التبليغ الرسمي للسند التنفيذي، وتاريخ تكليف المدين بالوفاء بقيمة الدين،

3 - تعيين العقار و/أو الحق العيني العقاري المحجوز، تعيينا دقيقــا، لا سيما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الأرضية واسمها عند الاقتضاء، مفرزا أو مشاعا، وغيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه، وإذا كان العقار بناية، يبين الشـــارع ورقمه وأجزاء العقارات.

وإذا خلا الأمر من أحد البيانات الثلاثة أعلاه، كان قابلا للإبطال.


القسم الثاني - في التبليغ الرسمي لأمر الحجز العقاري

المادة 725

 يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المدين، وإذا كان العقار و/أو الحق العيني العقاري مثقلا بتأمين عيني للغير، وجب القيام بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى هذا الأخير مع إخطار إدارة الضرائب بالحجز.

ينذر المدين بأنه إذا لم يدفع مبلغ الدين في أجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليـغ الرسمي، يباع العقار و/أو الحق العيني العقاري جبرا عليه.

يودع أمر الحجز على الفور، أو في اليوم الموالي للتبليغ الرسمي كأقصى أجل في مصلحة الشهــر العـقاري التابع لها العقــار، لقيد أمـر الحجز، ويعد العقار و/أو الحق العيني العقاري محجوزا من تاريخ القيد.

المادة 726

 إذا كان الدائن الحاجز، دائنا ممتازا، له تأمين عيني على العقارات المراد حجزها، يقوم بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى حائز العقار المرهون، وإلى الكفيل العيني إن وجد.

لحائز العقار المرهون أو الكفيل العيني الخـيار بين الوفاء بالديـن أو التخلية أو قبـول إجراءات الحجز والبيع.


القسم الثالث - في حالة تعدد الدائنين

المادة 727

 إذا تقدم دائن آخر بيده سند تنفيذي حائزا لقوة الشيء المقضي به، بعد قيد أمر الحجز، وجب على المحضر القضائي تسجيله مع الدائنين الحاجزين، واستصـدار أمـر على عريضة يتضمن قيده بالمحافظة العقارية مع بقية الدائنين، ويصبح منذ تاريخ التأشير به، طرفا في إجراءات التنفيذ.

ولا يجوز شطب التسجيلات والتأشيرات إلا بصدور أمر مخالف.


القسم الرابع - في قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية وآثاره

المادة 728

 يجب على المحافظ العقاري، قيد أمر الحجز من تاريخ الإيداع وتسليم شهادة عقارية إلى المحضر القضائي، أو إلى الدائن الحاجز، خلال أجـل أقصاه ثمانية (8) أيام، وإلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

تتضمن الشهادة العقارية جميع القيود والحقوق المثقلة للعقار أو الحق العيني العقاري وكذا أسماء الدائنين وموطن كل منهم.

المادة 729

 عند قيام المحافظ العقاري بقيد أمر الحجز، يجب ذكر تاريخ وساعة الإيداع، وينوه بهامشه وبترتيب ورود كل أمر حجز سبق قيده، مع ذكر اسم ولقب وموطن كل الدائنين والجهة القضائية التي أصدرت أمر الحجز

المادة 730

 إذا لم يكن العقار المحجوز مؤجرا وقت قيد أمر الحجز، استمر المدين المحجوز عليه حائزا له بصفته حارسا إلى أن يتم البيع، ما لم يؤمر بخلاف ذلك.

للمدين المحجوز عليه الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع.

إذا كان العقار مؤجرا وقت قيد أمر الحجز، اعتبرت الأجرة المستحقة محجوزة تحت يد المستأجر بمجرد تبليغه الرسمي بأمر الحجز، ويمنع عليه الوفاء بها لمالك العقار.

إذا سبق للمستأجر أن دفع الأجرة للمدين المحجوز عليه قبل تبليغه الرسمي صح وفاؤه، ويسأل عنها المدين بصفته حائزا لها.

المادة 731

 تبقى عقود الإيجار التي أبرمها المدين المحجوز عليه، ولها تاريخ ثابت قبل قيد أمر الحجز، نافذة في حق الحاجزين والدائنين الذين لهم حقوق مقيدة، إلا إذا أثبت الدائن أو الراسي عليه المزاد ولو بعد البيع، وقوع غش من المدين المحجوز عليه أو المستأجر في هذا الإيجار، ففي هذه الحالة يمكن فسخ الإيجار.

عقود الإيجار التي ليس لها تاريخ ثابت، وعقود الإيجار التي أبرمها المدين المحجوز عليه بعد قيد أمر الحجز، لا تكون نافذة في حق الدائن الحاجز.

غير أنه يجوز للمدين المحجوز عليه، أن يطلب استصدار أمر على عريضة، يرخص له إيجار العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية، إذا كان ذلك يزيد من إيرادات العقار ولا يضر بمصالح أطراف الحجز، دون الإخلال بالأحـكام المتـعلقة بعـقود الإيجار الواجبة الشهر.

المادة 732

 تلحق بالعقار و/أو الحق العيني العقاري، ثماره وإيراداته من تاريخ قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية.

وللمدين المحجوز عليه أن يبيع ثمار العقار الملحق به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة، ويودع الثمن بأمانة ضبط المحكمة.

يجوز للدائن الحاجز أن يطلب من رئيس المحكمة الترخيص له بأمر على عريضة، بحصاد المحاصيل الزراعية وجني الثمار والفواكه وبيعها بالمزاد العلني أو بيعها عن طريق وسيط أو بأية طريقة أخرى، ويودع ثمنها بأمانة ضبط المحكمة.

المادة 733

 إذا قام المدين المحجوز عليه أو حائز العقار أو الكفيل العيني باختلاس أو إتلاف الأموال المذكورة في المادة 732 أعلاه، تعرض إلى العقوبات المقررة في قانون العقوبات للجرائم المتعلقة بالأموال المحجوزة، فضلا عن التعويضات المدنية، عند الاقتضاء.

المادة 734

 إذا كان العقار و/أو الحق العيني العقاري، مثقلا بتأمين عيني وانتقلت ملكيته بعقد رسمي مشهر إلى الغير قبل قيد أمر الحجز، وجب إنذار الغير الحائز وتكليفه بدفع مبلغ الدين أو تخليته العقار، وإلا بيع العقار جبرا عليه.

يجب أن يشتمل الإنذار، فضلا عن البيانات المعتادة، على ما يأتي

1- بيان السند التنفيذي والإجراءات التالية له،

2 - بيان أمر الحجز وتاريخ القيد،

3 - إنذار الحائز وتكليفه بالوفاء بمبلغ الدين خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي، وإلا بيع العقار جبرا عليه.

تطبق جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد  731 و732 و733 أعلاه، عنــد إنذار الحائز وتكليفه بالوفاء.

المادة 735

 لا يجوز للمدين المحجوز عليه، ولا لحائز العقار، ولا للكفيل العيني، بعد قيد أمر الحجز بالمحافظة العقارية، أن ينقل ملكية العقار و/أو الحق العيني العقاري المحجوز، ولا أن يرتب تأمينات عينية عليه، وإلا كان تصرفه قابلا للإبطال.

غير أنه يجوز لبائع العقار المحجوز ومقرض ثمنه والشريك المقاسم، أن يقيد حق الامتياز على العقار في الآجال والأوضاع المنصوص عليها في القانون المدني.

المادة 736

 إذا أودع المدين المحجوز عليه، أو حائز العقار، أو الكفيل العيني بأمانة الضبط، أو بين يدي المحضر القضائي، قبل جلسة المزايدة، مبلغا كافيا للوفاء بأصل الدين والمصاريف المترتبة عليه للدائنين المقيدين في الشهادة العقارية والحاجزين، فإن كل التصرفات الواردة على العقار والمتعلقة بنقل الملكية أو بترتيب تأمينات عينية عليه، تكون نافذة.


القسم الخامس - في قائمة شروط البيع

المادة 737

 إذا لم يقم المدين المحجوز عليه بالوفاء خلال أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز، يحرر المحضر القضائي قائمة شروط البيـع ويودعها بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار المحجوز.

في حالة تعدد العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية المحجوزة، تودع قائمة شروط البيع في أمانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها أحد هذه العقارات.

يجب أن تتضمن قائمة شروط البيع، فضلا عن البيانات المعتادة، ما يأتي

1 - اسم ولقب كل من الدائنين المقيدين والحاجز والمدين المحجوز عليه، وموطن كل منهم،

2 - السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه ومبلغ الدين،

3 - أمر الحجز وتاريخ تبليغه الرسمي وقيده، وتاريخ إنذار الحائز أو الكفيل العيني إن وجد،

4 - تعيين العقار و/أو الحق العيني العقاري المحجوز، تعيينا دقيقا، لا سيما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الأرضية واسمها عند الاقتضاء، مفرزا أو مشاعا، وغيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه، وإن كان العقار بناية، يبين الشارع ورقمه وأجزاء العقارات،

5 - تحديد شاغل العقار وصفته وسبب الشغل، أو أنه شاغر،

6 - شروط البيع والثمن الأساسي والمصاريف،

7 - تجزئة العقار إلى أجزاء، إن كان في ذلك فائدة أفضل عند البيع، مع تحديد الثمن الأساسي لكل جزء، وتوضيح الترتيب الذي سيجري فيه البيع، عند الاقتضاء، وإذا كان محل الحجز وحدة استغلال اقتصادية أو مجموعة فلاحيــة، لا يجوز تجزئتها،

8 - بيان المحكمة التي سيتم أمامها البيع.

يؤشر رئيس المحكمة المختص إقليميا على محضر إيداع قائمة شروط البيع، ويحدد فيه جلسة للاعتراضات وجلسة لاحقة للبيع وتاريخ وساعة انعقادهما.

إذا خلت قائمة شروط البيع من أحد هذه البيانات، كانت قابلة للإبطال بناء على طلب كل ذي مصلحة خلال أجل أقصاه جلسة الاعتراضات وإلا سقط حقه.

في حالة إلغاء قائمة شروط البيع، يعاد تجديدها على نفقة المحضر القضائي.

المادة 738

 ترفق مع قائمة شروط البيع المستندات الآتية

1 -  نسخة من السند التنفيذي الذي تم الحجز بمقتضاه،

2 -  نسخة من أمر الحجز،

3 -  نسخة من محضر التبليغ الرسمي للمحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني إن وجد،

4 -  شهادة عقارية تتضمن القيود التي حصلت إلى غاية تاريخ الحجز،

5 -  مستخرج جدول الضريبة العقارية.

القسم السادس - في تحديد الثمن الأساسي

المادة 739

 يحدد الثمن الأساسي، الذي يبدأ به البيع بالمزاد العلني والقيمة التقريبية له في السوق، للعقار و/أو الحق العيني العقاري المحجوز، جملة أو على أجزاء من طرف خبير عقاري، يعين بأمر على عريضة، بناء على طلب المحضر القضائي أو الدائن الحاجز، بعد إثبات إيداع أتعاب الخبير بأمانة الضبط والمحددة مسبقا من طرف رئيس المحكمة.

يجب على الخبير إيداع تقرير التقييم بأمانة الضبط خلال الأجل الذي يحدده رئيس المحكمة، على أن لا يتجاوز هذا الأجل عشرة (10) أيام من تاريخ تعيينه وإلا استبدل بغيره.


القسم السابع - في التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع

المادة 740

 يجب على المحضر القضائي خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداع قائمة شروط البيع بأمانة الضبط، أن يبلغ رسميا الأشخاص الآتية

1 -  المدين المحجوز عليه،

2 - الكفيل العيني والحائز للعقار و/أو الحق العيني العقاري إن وجدا،

3 - المالكين على الشيوع إن كان العقار و/أو الحق العيني العقاري مشاعا،

4 - الدائنين المقيدين كل بمفرده،

5 - بائع العقار أو مقرض ثمنه أو الشريك المقاسم أو المقايض به، إن وجد،

وفي حالة الوفاة، يكون التبليغ الرسمي إلى ورثة هؤلاء بصفة جماعية، دون تحديد الأسماء والصفات، في موطنهم، فإن لم يكن لهم موطن معروف ففي موطن المتوفى.

المادة 741

  يتضمن محضر التبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع، فضلا عن البيانات المعـتادة، ما يأتي

1- تاريخ إيداع قائمة شروط البيع،

2 - تعيين العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية المحجوزة بالإجمال،

3 - الثمن الأساسي المحدد جملة أو لكل جزء،

4 - تاريخ وساعة الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات المحتملة، وتاريخ وساعة جلسة البيع بالمزاد العلني،

5 - إنذار المبلغ لهم بالاطلاع على قائمة شروط البيع لإبداء الملاحظات والاعتراضات المحتملة، وإلا سقط حقهم في التمسك بها.


القسم الثامن - في الاعتراضات وطلب وقف بيع العقار

المادة 742

 تقدم الاعتراضات بعريضة من طرف الأشخاص المشار إليهم في المادة 740 أعلاه، أو من ورثتهم إلى رئيس المحكمة، قبل جلسة الاعتراضات بثلاثة (3) أيام على الأقل، وإلا سقط حقهم في التمسك بها.

تسجل العريضة في سجل خاص بعد دفع الرسوم حسب تاريخ ورودها، وتعقد جلسة الاعتراضات في غرفة المشورة بحضور المعترض والحاجز والمحضر القضائي.

يفصل رئيس المحكمة في الاعتراضات، بأمر غير قابل لأي طعن، في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.

إذا لم يقدم أي اعتراض بالجلسة، يؤشر أمين الضبط بذلك في السجل الخاص به، ويشرع المحضر القضـائي في إجراءات الإعـلان عن البـيع بالمـزاد العلني.

المادة 743

 يجوز لكل من المدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني، أن يطلب بطريق الاستعجال، وقف إجراءات البيع مؤقتا على عقار و/أو حق عيني عقاري أو أكثر من العقارات المحجوزة، إذا أثبت أن قيمة إحدى هذه العقارات و/أو الحق العيني العقاري كاف للوفاء بديون جميع الدائنين.

يحدد الأمر الاستعجالي العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية محل التوقيف المؤقت للبيع.

مع ذلك يجوز لكل دائن حتى بعد الحكم برسو المزاد أن يستمر في بيع تلك العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية إذا لم يكف الثمن الناتج عن البيع للوفاء بدينه.

المادة 744

 يجوز للمدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني، أن يطلب بطريق الاستعجال، تأجيل إجراءات بيع العقار و/أو الحق العيني العقاري، إذا أثبت أن الإيرادات السنوية لهذا العقار و/أو الحق العيني العقاري لسنة واحدة كافية للوفاء بديون جميع الدائنين.

يحدد الأمر الفاصل بتأجيل البيع، الأجل الذي يستأنف فيه إجراءات البيع إذا لم يتم الوفاء، مراعيا في ذلك المهلة اللازمة للمدين المحجوز عليه للوفاء، على أن لا تتجاوز سنة واحدة (1).

المادة 745

 إذا وجد بين الدائنين، بائع العقار و/أو الحق العيني العقاري أو أحد المقايضين به أو الشريك المقاسم، بلغ له المحضر القضائي إنذارا بأنه في حالة عدم رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق في الثمن أو طلب إعادة البيع عن طريق المزاد العلني والتأشير بذلك على قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للاعتراضات بثلاثة (3) أيام على الأقل، وإلا سقط حقه في ذلك.

غير أنه إذا رفع دعوى الفسخ أو قدم طلبا لإعادة البيع بالمزاد العلني في الأجل المحدد في الفقرة الأولى  أعلاه، قام المحضر القضائي بتأشير ذلك على قائمة شروط البيع، وتوقف عن الاستمرار في إجراءات البيع إلى حين الفصل في هذه الدعوى من طرف قاضي الموضوع.

المادة 746

 ترفع دعوى الفسخ وفقا للإجراءات العادية أمام المحكمة المختصة ببيع العقار و/أو الحق العيني العقاري.


القسم التاسع - في إجراءات البيع بالمزاد العلني

المادة 747

 إذا لم يتم تحديد تاريخ ومكان جلسة البيع بالمزاد العلني مسبقا، يتم تحديدها بموجب أمر على عريضة، بناء على طلب المحضر القضائي أو أي دائن طرف في الحجز.

يصدر رئيس المحكمة الأمر بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات التي سجلت.

يخطر المحضر القضائي جميع الدائنين المقيدين والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجد، بتاريخ وساعة ومكان جلسة البيع بالمزاد العلني، ثمانية(8) أيام قبل الجلسة على الأقل.

المادة 748

 يقوم المحضر القضائي، بعد إيداع قائمة شروط البيع، بنشر مستخرج من هذه القائمة في جريدة يومية وطنية والتعليق في لوحة الإعلانات بالمحكمة خلال ثمانية (8) أيام التالية لآخر تبليغ رسمي بإيداع القائمة وترفق صورة من الإعلان في الجريدة ونسخة من محضر التعليق مع ملف التنفيذ.

يجوز لكل شخص الاطلاع على قائمة شروط البيع في مكتب المحضر القضائي أو في أمانة ضبط المحكمة.

المادة 749

 يحرر المحضر القضائي قبل جلسة البيع بالمزاد العلني بثلاثين (30) يوما على الأكثر وعشرين (20) يوما على الأقل، مستخرجا من مضمون السند التنفيذي وقائمة شروط البيع موقّعا منه، ويقوم بنشر الإعلان عن البيع بالمزاد العلني على نفقة طالب التنفيذ.

يتضمن المســتخرج، فـضلا عن البيانات المعتادة ما يأتي

1 - اسم ولقب كل من الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجد وموطن كل منهم،

2 - تعيين العقار كما ورد في قائمة شروط البيع،

3 - الثمن الأساسي لكل جزء من العقار و/أو الحق العيني العقاري،

4 - تاريخ وساعة البيع بالمزاد العلني،

5 - تعيين المحكمة التي يجري فيها البيع أو أي مكان آخر للبيع.

المادة 750

 يتم تعليق ونشر الإعلان عن البيع بالمزاد العلني وفق ما يأتي

1 - في باب أو مدخل كل عقار من العقارات المحجوزة أرضا أو مباني،

2 - في جريدة يومية وطنية أو أكثر حسب أهمية العقار المحجوز،

3 - في لوحة الإعلانات بالمحكمة التي يتم فيها البيع،

4 - في لوحة الإعلانات بقباضة الضرائب والبلدية التي يوجد فيها العقار،

5 - في الساحات والأماكن العمومية،

6 - وفي أي مكان آخر يحتمل أن يضمن جلب أكبر عدد من المزايدين.

يثبت نشر وتعليق الإعلان بتقديم صورة من الجريدة، أو تأشيرة الموظف المؤهل على هامش الإعلان المنشور ويرفق مع ملف التنفيذ.

المادة 751

 يمكن للدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز، والمدين المحجوز عليه، والحائز والكفيل العيني، تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة لطلب إلغاء إجراءات النشر والتعليق قبل جلسة البيع بثلاثة (3) أيام على الأقل، وإلا سقط حقهم في ذلك.

يفصل رئيس المحكمة في طلب الإلغاء يوم البيع وقبل افتتاح البيع بالمزاد العلني، بأمر غير قابل لأي طعن.

إذا قرر إلغاء إجراءات النشر والتعليق، أجل البيع إلى جلسة لاحقة وأمر بإعادة هذه الإجراءات على نفقة المحضر القضائي.

إذا فصل برفض طلب الإلغاء، أمر بافتتاح البيع بالمزاد العلني فورا.

المادة 752

 يقدر رئيس المحكمة مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها أتعاب المحضر القضائي بموجب أمر على عريضة، تقدم من طرف هذا الأخير أو من أحد الدائنين، ويعلن عن هذا التقدير قبل افتتاح المزاد العلني، وينوه عنها في حكم رسو المزاد فيما بعد.


القسم العاشر - في جلسة البيع بالمزاد العلني

المادة 753

 يجري البيع بالمزاد العلني في جلسة علنية برئاسة رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه لهذا الغرض بمقر المحكمة التي أودعت فيها قائمة شروط البيع، في التاريخ والساعة المحددين لذلك، وتكون بحضور المحضر القضائي وأمين الضبط، وحضور الدائنين المقيدين والمدين المحجوز عليه والحائز والكفيل العيني إن وجد، أو بعد إخبارهم بثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة، وحضور عدد من المزايدين لا يقل عن ثلاثة (3) أشخاص.

يجوز تأجيل البيع بالمزاد العلني بطلب من أطراف الحجز إذا كان للتأجيل أسباب جدية، لاسيما قلة المزايدين وضعف العروض.

تعاد إجراءات النشر والتعليق على نفقة طالب التأجيل.

المادة 754

 بعد افتتاح جلسة البيع، يقوم الرئيس بالتحقق من حضور أو غياب أطراف الحجز وإتمام إجراءات التبليغ الرسمي والنشر والتعليق.

إذا كانت هذه الإجراءات صحيحة، يأمر بافتتاح المزاد العلني، ويذكر بشروط البيع ونوع العقار و/أو الحق العيني العقاري المعروض للبيع، والثمن الأساسي والرسوم والمصاريف، ثم يحدد مبلغ التدرج في المزايدة حسب أهمية العقار و/أو الحق العيني العقاري، وفي جميع الأحوال لا يقل عن عشرة آلاف دينار (10.000 دج) في كل عرض.

إذا لم يتوفر النصاب من المزايدين أو كان العرض أقل من الثمن الأساسي للمزايدة، أو لم يتقدم أحد بأي عرض خلال خمس عشرة (15) دقيقة، أثبت الرئيس ذلك في سجل الجلسة، وقرر تأجيل البيع إلى جلسة لاحقة بذات الثمن الأساسي.

في الجلسة الجديدة، وبغض النظر عن عدد المزايدين، إذا كانت العروض أقل من قيمة الثمن الأساسي وغير كافية لقيمة الدين والمصاريف، قرر الرئيس تأجيل البيع وإنقاص عشر الثمن الأساسي مع إعادة النشر والتعليق وفقا للمادة 750 أعلاه.

في الجلسات الموالية، يباع العقار و/أو الحق العيني العقاري لمن تقدم بأعلى عرض ولو كان أقل من الثمن الأساسي، إلا إذا قبل الدائن الحاجز أو أحد الدائنين المتدخلين في الحجز استيفاء الدين عينا بالعقار و/أو الحق العيني العقاري، بالثمن الأساسي المحدد له.

المادة 755

 يجب أن يحدد في الأمر الصادر بتأجيل البيع، تاريخ جلسة لاحــقة للــبيع خــلال فـترة لا تقل عن ثلاثين (30) يوما ولا تزيد عن خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ التأجيل

وفي هذه الحالة، يعاد النشر والتعليق عن البيع بالكيفيات المنصوص عليها في المادتين 749 و750 أعلاه.

المادة 756

 يجري بيع العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية بالتتابع، وإذا تناول البيع عدة عقارات و/أو حقوق عينية عقارية تقع في دوائر محاكم مختلفة، يتم البيع حسب تتابع قيد الحجز المنصوص عليه في المادة 724 أعلاه.

 غير أنه إذا كان الثمن الناتج من بيع عقار و/أو حق عيني عقاري واحد أو أكثر، كافيا للوفاء بأصل الدين والمصاريف القضائية، يأمر الرئيس الذي أشرف على البيع بالتوقف عن بيع باقي العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية المحجوزة ورفع الحجز عنها تلقائيا.

المادة 757

 يرسو المزاد على من تقدم من المزايدين بأعلى عرض وكان آخر مزايد.

يعتمد الرئيس العرض الذي لا يزاد عليه بعد النداء به ثلاث (3) مرات متتالية، تفصل بين كل نداء دقيقة واحدة.

يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع حال انعقاد الجلسة، خمس الثمن والمصاريف والرسوم المستحقة، ويدفع المبلغ الباقي في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام بأمانة ضبط المحكمة.

إذا لم يودع الراسي عليه المزاد باقي الثمن كاملا في المدة المحددة في الفقرة  أعلاه، يتم إعذاره بالدفع خلال خمسة (5) أيام، وإلا أعيد البيع بالمزاد العلني على ذمته.

المادة 758

 يلزم الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع الثمن في أجل ثمانية (8) أيام المنصوص عليه في المادة 757  أعلاه، بفرق الثمن إذا أعيد بيع العقار بثمن أقل من الثمن الراسي به المزاد، ولا يكون له الحق في الزيادة إذا بيع بثمن أعلى.

وفي هذه الحالة، يتضمن منطوق الحكم الصادر برسو المزاد للبيع الثاني، إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد.

المادة 759

 إذا كان من رسا عليه المزاد دائنا وكان مبلغ دينه ومرتبته مع بقية الدائنين تبرران إعفاءه من دفع ثمن المبيع وفقا للمادة 757   أعلاه، يقرر الرئيس اعتبار دينه ثمنا للبيع.


القسم الحادي عشر - في إعادة البيع بالمزاد العلني

المادة 760

 إذا بيع العقار و/أو الحق العيني العقاري بثمن أقل من الثمن الأساسي المحدد في قائمة شروط البيع، يجوز لكل شخص في أجل ثمانية (8) أيام التالية لتاريخ حكم رسو المزاد، تقديم عريضة موقعة منه، يطلب فيها إعادة البيع بالمزاد العلني.

في هذه الحالة، يتعهد المزايد الجديد بزيادة السدس (1/6) عن الثمن الراسي به المزاد على الأقل، مع إيداعه الثمن الكامل مع المصاريف القضائية والرسوم المستحقة بأمانة الضبط مقابل وصل، ويعاد البيع بالمزاد العلني بنفس الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 749 إلى 757 أعلاه، ويتحمل طالب تجديد البيع بالمزاد العلني جميع النفقات.

المادة 761

 يجوز للمزايد الجديد طلب إيقاف إعادة البيع المقرر على ذمته قبل الحكم برسو المزاد الجديد، إذا قام بإيداع المصاريف الإضافية المترتبة على تراجعه، بأمانة ضبط المحكمة.

يقدم طلب إيقاف إعادة البيع في شكل عريضة مرفقا بوصل إيداع المصاريف الإضافية، إلى رئيس المحكمة الذي يفصل فيه بأمر غير قابل لأي طعن.


القسم الثاني عشر - في حكم رسو المزاد وآثاره

المادة 762

 تنقل إلى الراسي عليه المزاد كل حقوق المدين المحجوز عليه التي كانت له على العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية المباعة بالمزاد العلني، وكذلك كل الاتفاقات العالقة بها، ويعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكية.

يتعين على المحضر القضائي قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية مـن أجل إشهاره خلال أجل شهرين (2) من تاريخ صدوره.

المادة 763

 يتضمن حكم رسو المزاد، فضلا عن بيانات الأحكام المألوفة وأســماء وألقــاب الأطــراف ما يأتي

1- السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز والإجراءات التي تلته، لاسيما تاريخ كل من التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء وإعلان البيع.

2 - تعيين العقار و/أو الحق العيني العقاري المباع ومشتملاته والاتفاقات العالقة به إن وجدت، كما هو معين في قائمة شروط البيع،

3 - تحديد الثمن الأساسي للعقار و/أو الحق العيني العقاري المباع،

4 - إجراءات البيع بالمزاد العلني،

5 - الهوية الكاملة للراسي عليه المزاد شخصا طبيعيا أو معنويا،

6 - الثمن الراسي به المزاد وتاريخ الدفع.

7 - إلزام المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس، حسب الأحوال، بتسليم العقار و/أو الحق العيني العقاري لمن رسا عليه المزاد.

المادة 764

 لا يبلغ حكم رسو المزاد لأطراف الحجز، ويتم تنفيذه جبرا على الأشخاص المذكورين في المادة 763-7 أعلاه.

يترتب على قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية تطهير العقار و/أو الحق العيني العقاري من كل التأمينات العينية.

المادة 765

  حكم رسو المزاد غير قابل لأي طعن.


الفصل السادس - في الحجز على العقارات غير المشهرة

القسم الأول - أحكام عامة

المادة 766

 يجوز للدائن وفقا لأحكام المادة 721 أعلاه، الحجز على عقارات مدينه غير المشهرة، إذا كان لها مقرر إداري أو سند عرفي ثابت التاريخ وفقا لأحكام القانون المدني.

تتم إجراءات الحجز في هذه الحالة وفقا للمادتين 722 و723 أعلاه، ويرفق مع طلب الحجز

1 - نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين،

2 - محضر عدم كفاية الأموال المنقولة أو عدم وجودها،

3 - مستخرج من السند العرفي أو المقرر الإداري للعقار المراد حجزه.

المادة 767

 يتم التبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المدين وإلى حائز العــقار إن وجــد طــبقا للمادة 688  وما يليها من هذا القانون.

المادة 768

 يفتتح بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار، سجل خاص لقيد الحجوز العقارية وقيد الدائنين الحاجزين والدائنين الذين لهم سندات تنفيذية في مواجهة المدين المحجوز عليه.

المادة 769

 فيما يخص حجز الثمار وعدم نفاذ تصرفات المدين على العقارات غير المشهرة، تطبق أحكام المواد 731 و732 و733  أعلاه.

المادة 770

 يحرر المحضر القضائي قائمة شروط البيع وفقا لأحكام المـادة 737 أعلاه، وترفــق معها المستندات المحددة في المادة 766 أعلاه.

تطبق على تحديد الثمن الأساسي والتبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع وتقديم الاعتراضات أحكام المواد من 739 إلى 742 أعلاه.

يخضع نشر الإعلان عن البيع بالمزاد العلني لأحكام المادتين 748 و750  أعلاه.

المادة 771

 يقدم طلب إلغاء إجراءات النشر وفقا لأحكام المادتين 751 و752  أعلاه، وتخضع إجراءات البيع بالمزاد العلني لأحكام المواد من 753  إلى 759 أعلاه، وفي حالة إعادة البيع بالمزاد العلني تطبق أحكام المادتين 760 و761 أعلاه.

القسم الثاني - في طلب استحقاق العقار المحجوز

المادة 772

 يجوز لحائز العقار بسند ملكية كما يجوز للغير الحائز لسند ملكية، طلب بطلان إجراءات الحجز مع طلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه ولو بعد انتهاء الآجال المحددة للاعتراض على قائمة شروط البيع، وذلك بدعوى استعجالية ترفع ضد الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه بحضور المحضر القضائي.

يفصـل رئيـس المحـكمة في الدعـوى الاستعجـالية فـي أجـل أقصـاه ثلاثون (30)  يومـا مـن تاريخ تسجيل الدعوى.

إذا حل التاريخ المعين للبيع قبل أن يفصل رئيس المحكمة في دعوى الاستعجال، فلرافع الدعوى أن يطلب وقف البيع بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة قبل جلسة البيع بثلاثة (3) أيام على الأقل، بشرط إيداع كفالة يحددها الرئيس بأمر على عريضة تغطي مصاريف إعادة النشر والتعليق، عند الاقتضاء.

المادة 773

 إذا اقتصرت دعوى الاستعجال على جزء من العقارات المحجوزة، فلا يوقف البيع بالنسبة لباقي الأجزاء الأخرى.

المادة 774

 مع مراعاة أحكام المواد من 762 إلى 765 أعلاه، تتم إجراءات شهر حكم رسو المزاد العلني بالمحافظة العقارية الواقع في دائرة اختصاصها موقع العقار دون مراعاة لأصل الملكية.


الفصل السابع - في الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات

المادة 775

 لا يجوز الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات إلا بموجب سند تنفيــذي وفي حدود النسب المذكــورة في المادة776  أدناه.

المادة 776

 يجوز لمن بيده سند تنفيذي الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات التي يتقاضاها المدين وفقا للإجراءات التالية، وفي حدود النسب المبينة أسفله

-  10 % إذا كان المرتب الصافي يساوي أو يقل عن قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون،

-  15 % إذا كان المرتب الصافي يفوق قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل عن ضعف قيمته،

-  20 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بثلاث (3) مرات عن قيمته،

-  25 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ثلاث (3) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بأربع (4) مرات عن قيمته،

-  30 % إذا كان المرتب الصافي يفوق أربع (4) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بخمس (5) مرات عن قيمته،

-  40 % إذا كان المرتب الصافي يفوق خمس (5) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون ويساوي أو يقل بست (6) مرات عن قيمته،

-  50 % إذا كان المرتب الصافي يفوق ست (6) مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون.

تستثنى المنح العائلية عند حساب الدخل الصافي في النسب المذكورة أعلاه، ولا يجوز الحجز عليها.

المادة 777

 يجوز الحجز على الأجر أو المرتب بقيمة النفقة الغذائية، إذا كان الدين المحجوز من أجله يتعلق بنفقة غذائية للقصر أو الوالدين أو الزوجة أو كل من تجب نفقتهم قانونا.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتجاوز الحجز نصف الأجر أو المرتب.

المادة 778

 يتم الحجز على الأجور والمداخيل والمرتبات، بأمر على عريضة، تقدم من الدائن أو الزوجة أو الوصي أو الحاضن، حسب الحالة، إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها الموطن أو المقر الاجتماعي للمحجوز لديه أو مركز دفع الأجر أو المرتب للمحجوز عليه.

يتم التبليغ الرسمي لأمر الحجز، إلى المحجوز عليه شخصيا، أو إلى أحد أفراد عائلته البالغين المقيمين معه في موطنه الحقيقي، أو يتم في موطنه المختار، ويبلغ إلى المحجوز لديه شخصيا إذا كان شخصا طبيعيا، ويبلغ إلى الممثل القانوني أو الاتفاقـي أو المفوض إذا كان شخصـا معنويا، مـع تسليمه نسخـة من أمـر الحجـز والتنويـه بذلـك في محضر التبليغ الرسمي.

المادة 779

 إذا تعدد الحاجزون، أو ظهر دائنون بيدهم سندات تنفيذية بعد إجراء الحجز الأول، فإنهم يشتركون بحصص متساوية في نسبة الحجز المشار إليها في المادة 776 أعلاه.

يتم قيد بقية الحاجزين مع الحاجز الأول بأمانة الضبط، بأمر على عريضة، بمجرد إثبات صفتهم.

تبقى للديون المتعلقة بالنفقة الغذائية حق الأولوية على باقي الديون عند الاستيفاء وفقا للترتيب المنصوص عليه في القانون المدني.

المادة 780

 يتولى المحضر القضائي دعوة الـدائن الحاجـز والمدين المحجوز عليه للحضـور أمام رئيس المحكمة في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر الحجز.

يقوم رئيس المحكمة بمحاولة الصلح بين الطرفين في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ويحرر محضرا يثبت فيه حضورهما أو غيابهما.

إذا حصل صلح، يقيد رئيس المحكمة الشروط المتفق عليها في محضر، ويأمر برفع الحجز تلقائيا.

إذا لم يحصل الصلح، يثبت ذلك في محضر ويصدر أمرا بالتحويل لفائدة الدائن الحاجز، يحدد فيه، فضلا عن البيانات المعتادة، ما يأتي

1  -  اسم ولقب وصفة الدائن الحاجز وتاريخ الميلاد ومكانه وموطنه،

2  -  اسم ولقب المدين المحجوز عليه،

3  -  اسم ولقب وصفة المحجوز لديه وعنوانه،

4  -  مبلغ الدين المحجوز من أجله،

5  -  تحديد النسبة المحجوزة وتقدير المبلغ المقتطع من المرتب أو الأجر،

6  -  أمر المحجـوز لديه بتسـليم المبـلغ المقتـطع إلـى الدائـن الحاجـز نقدا مقابل وصل أو دفعه في حساب جار، أو بحوالة بريدية.

المادة 781

 إذا كان مبلغ الدين محددا بصفة نهائية في السند التنفيذي، يقتصر أمر التحويل وجوبا على مبلغ الدين.

وإذا كان مبلغ الدين نفقة غذائية، يتضمن أمر التحويل، الاستمرار في الدفع شهريا إلى الدائن الحاجز، إلى غاية انقضائه قانونا أو صدور أمر مخالف.

المادة 782

 يتم التبليغ الرسمي لأمر التحويل المشار إليه في المادتين 780 و781  أعلاه، إلى المدين المحجوز عليه وإلى المحجوز لديه.

يجب على المحجوز لديه تنفيذ أمر التحويل لفائدة الدائن الحاجز ابتداء من الشهر التالي لتاريخ التبليغ الرسمي.


الفصل الثامن - في بعض البيوع العقارية الخاصة

القسم الأول - في البيوع العقارية للمفقود وناقص الأهلية والمفلس

المادة 783

 يتم بيع العقارات و/أو الحقوق العينية العقارية المرخص ببيعها قضائيا بالمزاد العلني، للمفقود وناقص الأهلية والمفلس، حسب قائمة شروط البيع، تودع بأمانة ضبط المحكمة، يعدها المحضر القضائي بناء على طلب المقدم أو الوصي أو الولي، أو يعدها وكيل التفليسة، حسب الحالة.

تتضمن قائمة شروط البيع البيانات الآتية

1 - الإذن الصادر بالبيع،

2 - تعيين العقار و/أو الحق العيني العقاري، تعيينا دقيقا، لا سيما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته ومساحته ورقم القطعة الأرضية واسمها، عند الاقتضاء، مفرزا أو مشاعا، وغيرها من البيانات التي تفيد في تعيينه، وإن كان العقار بناية، يبين الشارع ورقمه وأجزاء العقارات،

3 - شروط البيع والثمن الأساسي،

4 - تجزئة العقار إلى أجزاء إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع ذكر الثمن الأساسي لكل جزء،

 5- بيان سندات الملكية.

المادة 784

 ترفق مع قائمة شروط البيع المستندات الآتية

 1- مستخرج جدول الضريبة العقارية.

 2- مستخرج من عقد الملكية، والإذن بالبيع عند الاقتضاء.

 3- الشهادة العقارية.

المادة 785

 يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي عن إيداع قائمة شروط البيع، إلى الدائنين أصحاب التأمينات العينية، وإخطار النيابة العامة، ولهؤلاء حق طلب إلغاء قائمة شروط البيع عن طريق الاعتراض عليها، عند الاقتضاء، طبقا لأحكام هذا القانون.


القسم الثاني - في البيوع العقارية المملوكة على الشيوع

المادة 786

 إذا تقرر بحكم أو قرار قضائي بيع العقار و/أو الحق العيني العقاري المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر أو لتعذر القسمة عينا، بيع العقار عن طريق المزاد العلني بناء على قائمة شروط البيع، يعدها المحضر القضائي، وتودع بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها العقار، بناء على طلب من يهمه التعجيل من المالكين على الشيوع

تشتمل قائمة شروط البيع فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 783 أعلاه، على ذكر جميع المالكين على الشيوع وموطن كل منهم، ويرفق بها فضلا عن الوثائق المذكورة في المادة 784 أعلاه، نسخة من الحكم أو القرار الصادر بإجراء البيع بالمزاد العلني.

المادة 787

 يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي عن إيداع قائمة شروط البيع، إلى الدائنين أصحاب التأمينات العينية، وجميع المالكين على الشيوع، ولهؤلاء حق طلب إلغاء قائمة شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة، عند الاقتضاء، طبقا لأحكام هذا القانون.


القسم الثالث - في بيع العقارات المثقلة بتأمين عيني

المادة 788

 يجوز لمالك العقار و/أو الحق العيني العقاري المثقل بتأمين عيني الذي يرغب في الوفاء بديونه، إذا لم يسع الدائنون إلى طلب ديونهم ولم يباشروا إجراءات التنفيذ عليه، أن يطلب بيعه بالمزاد العلني، بناء على قائمة شروط البيع، يعدها محضر قضائي، وتودع بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها العقار.

يبلغ رسميا المحضر القضائي قائمة شروط البيع إلى الدائنين أصحاب التأمينات العينية، ولهؤلاء حق طلب إلغاء قائمة شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة، عند الاقتضاء، طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 789

 تطبق على البيوع المشار إليها في المواد 783 و786 و788 أعلاه، إجراءات النشر والتعليق الخاصة ببيع العقارات المحجوزة، المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب السادس - في توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ

المادة 790

 إذا تم الحجز على مبالغ مالية لدى المدين، أو تم بيع الأموال المحجوزة، استلم الدائن الحاجز المبالغ المتحصلة من التنفيذ مباشرة من المحضر القضائي أو محافظ البيع.

المادة 791

 في حالة تعدد الدائنين، وكانت المبالغ المتحصلة من التنفيذ كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز، يجب على المحضر القضائي أو محافظ البيع أو على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل دائن دينه بعد تقديم سنده التنفيذي.

يجوز الوفاء أيضا بالدين لجميع الدائنين الذين ليست لهم سندات تنفيذية، بعد موافقة كتابية من المدين المحجوز عليه.

ترد المبالغ المالية المتبقية إلى المدين المحجوز عليه، بعد سداد الديون والمصاريف.

المادة 792

 إذا كانت المبالغ المالية المتحصلة من التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوق جميع الدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز، يجب على المحضر القضائي أو محافظ البيع وعلى كل من تكون لديه المبالغ المتحصلة من التنفيذ، إيداعها بأمانة ضبط المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها التنفيذ مع إرفاق جدول عن الأموال المحجوزة ومحضر رسو المزاد.

وفي هذه الحالة، يقوم رئيس أمانة الضبط بإخطار رئيس المحكمة كتابيا من أجل توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ.

المادة 793

 في حالة وجود عدة حجوز على أموال نفس المدين المحجوز عليه أمام جهات قضائية مختلفة، يجب على المحضرين القضائيين، أو على محافظي البيع، وعلى كل من كانت لديه المبالغ المتحصلة من التنفيذ، إيداعها بأمانة ضبط المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها الحجز الأول أو البيع الأول للأموال المحجوزة.

المادة 794

 يعد رئيس المحكمة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إخطاره، قائمة مؤقتة لتوزيع المبالغ المالية المتحصلة من التنفيذ بين الدائنين المقيدين، ويأمر بإيداعها بأمانة الضبط وتعليق مستخرج منها.

المادة 795

 يتولى رئيس أمانة الضبط تعليق مستخرج من القائمة المؤقتة للتوزيع المشار إليها في المادة 794 أعلاه، بلوحة إعلانات المحكمة لمدة ثلاثين (30) يوما.

يجوز لكل دائن بيده سند دين، أن يتقدم خلال عشرة (10) أيام من تاريخ انتهاء أجل التعليق، إلى أمانة الضبط لطلب قيده مع بقية الدائنين، وإلا سقط حقه في الانضمام إلى القائمة المشار إليها في المادة 794 أعلاه.

المادة 796

 يتم تكليف الدائنين الحاجزين والدائنين المتدخلين في الحجز من طرف المحضر القضائي بناء على طلب من يهمه التعجيل، بالحضور إلى جلسة التسوية الودية أمام رئيس المحكمة.

في الجلسة المحددة، يتحقق الرئيس من صفة الدائنين وصحة تكليف الأطراف بالحضور وصحة التوكيلات وصحة طلبات التسجيل، ثم يقرر قيد من تثبت صفته في قائمة التوزيع وشطب من لم تثبت صفته.

إذا حضر الأطراف وحصل الاتفاق على قائمة التوزيع المؤقتة، بتسوية ودية، أثبت الرئيس اتفاقهم في محضر يوقعه وأمين الضبط والحاضرون، ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.

إذا تخلف جميع الدائنين عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية، أشّر الرئيس على القائمة المؤقتة وتصبح بذلك نهائية.

وفي الحالتين، يصدر الرئيس أمرا ولائيا إلى رئيس أمانة الضبط بمنح المبالغ المستحقة لكل دائن حسب القائمة.

المادة 797

 إذا تغيب أحد الأطراف عن حضور جلسة التسوية الودية، يجوز توزيع المبالغ المتحصلة من التنفيذ على الدائنين الحاضرين، مع حفظ حقوق الدائن المتخلف في القائمة المؤقتة.

لا يجوز للدائن المتخلف تقديم أي طعن في قائمة توزيع التسوية الودية التي أشر عليها الرئيس.

المادة 798

 إذا لم تتم التسوية الودية، بسبب اعتراض أحد الدائنين على قائمة التوزيع المؤقتة، يأمر الرئيس بتثبيت الاعتراض في محضر، ويفصل فيه بأمر خلال أجل ثمانية (8) أيام

يجوز استئناف الأمر الصادر عن الاعتراض خلال عشرة (10) أيام، إذا كان المبلغ المتنازع عليه يزيد عن مائتي ألف دينار ( 200.000 دج).

يرفع الاستئناف أمام رئيس المجلس القضائي ويفصل فيه في أقرب الآجال.

لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الو جوبي بمحام.

الاستئناف ليس له أثر موقف، ولا يمنع الرئيس من تسليم أوامر توزيع المبالغ المالية إلى مستحقيها من الدائنين.

المادة 799

 لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه وقف إجراءات التوزيع ولو حدد التوقف عن الدفع بتاريخ سابق على الشروع في التوزيع.

الكتاب الرابع - في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية

الباب الأول - في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية

الفصل الأول - في الاختصاص

القسم الأول - في الاختصاص النوعي

المادة 800

 المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية.

تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.

المادة 801

 تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في

1 - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن

- الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية،

- البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية،

- المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية،

2 - دعاوى القضاء الكامل،

3 - القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة.

المادة 802

 خلافا لأحكام المادتين 800 و801 أعلاه، يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات الآتية

1 - مخالفات الطرق.

2 - المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة، أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
القسم الثاني - في الاختصاص الإقليمي

المادة 803

 يتحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية طبقا للمادتين37 و38 من هذا القانون.

المادة 804

 خلافا لأحكام المادة 803  أعلاه، ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية في المواد المبينة أدناه
 

1 - في مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم،

2 - في مادة الأشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال،

3 - في مادة العقود الإدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه،

4 - في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التعيين،

5 - في مادة الخدمات الطبية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات،

6 - في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد الأطراف مقيما به،

7 - في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار،

8 - في مادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، أمام المحكمة التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال.

المادة 805

 تكون المحكمة الإدارية المختصة إقليميا بالنظر في الطلبات الأصلية، مختصة في الطلبات الإضافية أو العارضة أو المقابلة التي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية.

تختص المحكمة الإدارية أيضا بالنظر في الدفوع التي تكون من اختصاص الجهة القضائية الإدارية.

المادة 806

 تحدد مقرات المحاكم الإدارية عن طريق التنظيم.
القسم الثالث - في طبيعة الاختصاص

المادة 807

 الاختصاص النوعي والاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية من النظام العام.

يجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص من أحد الخصوم في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

يجب إثارته تلقائيا من طرف القاضي.


القسم الرابع - في تنازع الاختصاص

المادة 808

 يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين إلى مجلس الدولة.

يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمة إدارية ومجلس الدولة، إلى اختصاص هذا الأخير بكل غرفه مجتمعة.


القسم الخامس - في الارتباط

المادة 809

 عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات مستقلة في نفس الدعوى، لكنها مرتبطة، بعضها يعود إلى اختصاصها والبعض الآخر يعود إلى اختصاص مجلس الدولة، يحيل رئيس المحكمة جميع هذه الطلبات إلى مجلس الدولة.

عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات، بمناسبة النظر في دعوى تدخل في اختصاصها، وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام مجلس الدولة، وتدخل في اختصاصه، يحيل رئيس المحكمة تلك الطلبات أمام مجلس الدولة.

المادة 810

 تختص المحكمة الإدارية إقليميا بالفصل في الطلبات التي تعود إلى اختصاصها الإقليمي، وفي الطلبات المرتبطة بها التي يعود الاختصاص الإقليمي فيها إلى محكمة إدارية أخرى.

المادة 811

 عندما تخطر محكمتان إداريتان في آن واحد بطلبات مستقلة، لكنها مرتبطة وتدخل في الاختصاص الإقليمي لكل منهما، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات إلى رئيس مجلس الدولة.

يخطر كل رئيس محكمة إدارية الرئيس الآخر بأمر الإحالة.

يفصــل رئيـس مجـلس الـدولـة بأمـر فـــي الارتبـاط إن وجـــد، ويحـدد المحكمـة أو المحاكم المختصـة للفصــل في الطلبات.

المادة 812

 يترتب على أوامر الإحالة المنصوص عليها في المادتين 809 و811 أعلاه، إرجاء الفصل في الخصومة، وهي غير قابلة لأي طعن.
القسم السادس - في تسوية مسائل الاختصاص

المادة 813

 عندما تخطر إحدى المحاكم الإدارية بطلبات ترى أنها من اختصاص مجلس الدولة، يحول رئيس المحكمة الملف في أقرب الآجال إلى مجلس الدولة.

يفصل مجلس الدولة في الاختصاص ويحدد، عند الاقتضاء، المحكمة الإدارية المختصة للفصل في كل الطلبات أو في جزء منها.

المادة 814

 عندما يفصل مجلس الدولة في الاختصاص، يحيل القضية أمام المحكمة الإدارية المختصة، ولا يجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم اختصاصها.


الفصل الثاني - في الدعوى

القسم الأول - في رفع الدعوى

المادة 815

 مع مراعاة أحكام المادة 827 أدناه، ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة موقعة من محام.

المادة 816

 يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى البيانات المنصوص عليها في المادة 15  من هذا القانون.

المادة 817

 يجوز للمدعي تصحيح العريضة التي لا تثير أي وجه، بإيداع مذكرة إضافية خلال أجل رفع الدعوى المشار إليه في المادتين 829 و830 أدناه.

المادة 818

 تودع العريضة مع نسخة منها بملف القضية، وعند الضرورة، يأمر رئيس تشكيلة الحكم الخصوم بتقديم نسخ إضافية.

المادة 819

 يجب أن يرفق مع العريضة الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مدى مشروعية القرار الإداري، تحت طائلة عدم القبول، القرار الإداري المطعون فيه، ما لم يوجد مانع مبرر.

وإذا ثبت أن هذا المانع يعود إلى امتناع الإدارة من تمكين المدعي من القرار المطعون فيه، أمرها القاضي المقرر بتقديمه في أول جلسة، ويستخلص النتائج القانونية المترتبة على هذا الامتناع.

المادة 820

 عنـدما يرفـق الخـصـوم مستـندات تدعيـما لعرائضهم ومذكراتهم، يعدّون في نفس الوقت جردا مفصلا عنها، ما لم يوجد مانع يحول دون ذلك، بسبب عددها أو حجمها أو خصائصها.

وفي جميع الحالات يؤشر أمين الضبط على الجرد.

المادة 821

  تودع العريضة بأمانة ضبط المحكمة الإدارية مقابل دفع الرسم القضائي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 822

 في الحالة التي يجب أن تفصل فيهـا المحكمـة الإدارية فــي أجل محدد بنص خاص، لا يســري هــذا الأجــل إلا ابتداء من تاريخ إيداع العريضة بأمانة الضبط.

المادة 823

 تقيد العريضة عند إيداعها بسجل خاص يمسك بأمانة ضبط المحكمة الإدارية.

يسلم أمين الضبط للمدعي وصلا يثبت إيداع العريضة، كما يؤشر على إيداع مختلف المذكرات والمستندات.

المادة 824

 تقيد العرائض وترقم في السجل حسب ترتيب ورودها.

يقيد التاريخ ورقم التسجيل على العريضة وعلى المستندات المرفقة بها.

المادة 825

 يفصل رئيس المحكمة الإدارية في الإشكالات المتعلقة بالإعفاء من الرسم القضائي والإشكالات المتعلقة بإيداع وجرد المذكرات والمستندات، بأمر غير قابل لأي طعن.

المادة 826

 تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة الإدارية، تحت طائلة عدم قبول العريضة.

المادة 827

 تعفى الدولة والأشخاص المعنوية المذكورة في المادة 800 أعلاه، من التمثيل الوجوبي بمحام في الادعاء أو الدفاع أو التدخل.

توقع العرائض ومذكرات الدفاع ومذكرات التدخل المقدمة باسم الدولة أو باسم الأشخاص المشار إليهم أعلاه، من طرف الممثل القانوني.

المادة 828

 مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعى عليه، تمثل بواسطة الوزير المعني، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي على التوالي، والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإدارية.

الفرع الأول - في الآجال

المادة 829

 يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة (4) أشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي.

المادة 830

 يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة 829 أعلاه.

يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد، خلال شهرين (2)، بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم.

وفي حالة سكوت الجهة الإدارية، يستفيد المتظلم من أجل شهرين (2)، لتقديم طعنه القضائي، الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل الشهرين (2) المشار إليه في الفقرة أعلاه.

في حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لها، يبدأ سريان أجل شهرين (2) من تاريخ تبليغ الرفض.

يثبت إيداع التظلم أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة، ويرفق مع العريضة.

المادة 831

 لا يحتج بأجل الطعن المنصوص عليه في المادة 829 أعلاه، إلا إذا أشير إليه في تبليغ القرار المطعون فيه.

المادة 832

 تنقطع آجال الطعن في الحالات الآتية

1 - الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة،

2 - طلب المساعدة القضائية،

3 - وفاة المدعي أو تغير أهليته،

4 - القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.

الفرع الثاني - في وقف التنفيذ

المادة 833

 لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية، تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

غير أنه يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر، بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفيذ القرار الإداري.

المادة 834

 تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى مستقلة.

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، أو في حالة التظلم المشار إليه في المادة 830 أعلاه.

المادة 835

 يتم التحقيق في طلب وقف التنفيذ بصفة عاجلة، ويتم تقليص الآجال الممنوحة للإدارات المعنية لتقديم الملاحظات حول هذا الطلب، وإلا استغني عن هذه الملاحظات دون إعذار.

عندما يظهر للمحكمة الإدارية من عريضة افتتاح الدعوى ومن طلبات وقف التنفيذ أن رفض هذه الطلبات مؤكد، يجوز الفصل في الطلب بدون تحقيق.

المادة 836

 في جميع الأحوال، تفصل التشكيلة التي تنظر في الموضوع في الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بأمر مسبب.

ينتهي أثر وقف التنفيذ بالفصل في دعوى الموضوع.

المادة 837

 يتم التبليغ الرسمي للأمر القاضي بوقف تنفيذ القرار الإداري خلال أجل أربع وعشرين (24) ساعة، وعند الاقتضاء، يبلغ بجميع الوسائل، إلى الخصوم المعنيين وإلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري المطعون فيه.

توقف آثار القرار الإداري المطعون فيه ابتداء من تاريخ وساعة التبليغ الرسمي أو تبليغ أمر وقف التنفيذ إلى الجهة الإدارية التي أصدرته.

يجوز استئناف أمر وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة خلال أجل خمسة عشر(15) يوما من تاريخ التبليغ.


القسم الثاني - في الخصومة

الفرع الأول - في التحقيق

1-           أحكام عامة

المادة 838

تودع المذكرات والوثائق المقدمة من الخصوم بأمانة ضبط المحكمة الإدارية يتم التبليغ الرسمي لعريضة افتتاح الدعوى عن طريق محضر قضائي، ويتم تبليغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بها إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر.

المادة 839

 يجوز تبليغ الأعمال الإجرائية إلى ممثلي الأطراف.

المادة 840

 تبلغ كل الإجراءات المتخذة وتدابير التحقيق إلى الخصوم برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام، أو عن طريق محضر قضائي، عند الاقتضاء.

يتم أيضا تبليغ طلبات التسوية والإعذارات وأوامر الاختتام وتاريخ الجلسة بنفس الأشكال.

يشار في تبليغ العرائض والمذكرات إلى أنه في حالة عدم مراعاة الأجل المحدد من طرف القاضي لتقديم مذكرات الرد، يمكــن اختتام التحقيق دون إشعار مسبق.

المادة 841

 تبلغ نسخ الوثائق المرفقة للعرائض والمذكرات إلى الخصوم بنفس الأشكال المقررة لتبليغ المذكرات.

عندما يحول عدد الوثائق أو حجمها أو خصائصها دون استخراج نسخ عنها، يبلغ جرد مفصل لها إلى الخصوم أو إلى ممثليهم، للاطلاع عليها بأمانة الضبط، وأخذ نسخ عنها على نفقتهم.

المادة 842

 يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يرخص في حالة الضرورة الملحة، بتسليم هذه الوثائق مؤقتا إلى الخصوم أو ممثليهم خلال أجل يحدده.

المادة 843

 عندما يتبين لرئيس تشكيلة الحكم، أن الحكم يمكن أن يكون مؤسسا على وجه مثار تلقائيا، يعلم الخصوم قبل جلسة الحكم، بهذا الوجه، ويحدد الأجل الذي يمكن فيه تقديم ملاحظاتهم على الوجه المثار، دون خرق آجال اختتام التحقيق.

لا تطبق أحكام هذه المادة على الأوامر.


الفرع الثاني - في وسائل التحقيق

- الخبرة

المادة 858

 تطبق الأحكام المتعلقة بالخبرة المنصوص عليها في المواد من 125 إلى 145 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.


2- سماع الشهود

المادة 859

 تطبق الأحكام المتعلقة بسماع الشهود المنصوص عليها في المواد من 150 إلى 162 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.

المادة 860

 يجوز لتشكيلة الحكم أو للقاضي المقرر الذي يقوم بسماع الشهود، أن يستدعي أو يستمع تلقائيا إلى أي شخص يرى سماعه مفيدا

كما يجوز أيضا سماع أعوان الإدارة، أو طلب حضورهم لتقديم الإيضاحات.


- المعاينة والانتقال إلى الأماكن

المادة 861

  تطبق الأحكام المتعلقة بالمعاينة والانتقال إلى الأماكن المنصوص عليها في المواد من 146 إلى 149 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.


- مضاهاة الخطوط

المادة 862

 تطبق الأحكام المتعلقة بمضاهاة الخطوط المنصوص عليها في المواد من  164 إلى 174 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.


- التدابير الأخرى للتحقيق

المادة 863

 يجوز لرئيس تشكيلة الحكم تعيين أحد أعضائها للقيام بكل تدابير التحقيق غير تلك الواردة في المواد من 858 إلى 861 أعلاه.

المادة 864

 عندما يؤمر بأحد تدابير التحقيق، يجــوز لتــشكيلة الحـكم أن تقرر إجراء تسجيل صوتي أو بصــري أو سمعي بصري لكل العمليات أو لجزء منها.

المادة 865

 تطبق الأحكام المتعلقة بالإنابات القضائية المنصوص عليها في المواد من 108 إلى 124 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.


الفرع الثالث - في عوارض التحقيق

المادة 866

 الطلبات العارضة هي الطلبات المقابلة والتدخل. ويحقق فيها حسب الأشكال المقررة لعريضة افتتاح الدعوى.


- في الطلب المقابل

المادة 867

 يكون الطلب المقابل مقبولا إذا كان مرتبطا بالطلب الأصلي.

المادة 868

 يترتب على عدم قبول الطلب الأصلي عدم قبول الطلب المقابل.


- في التدخل

المادة 869

 تطبق الأحكام المتعلقة بالتدخل في الخصومة المنصوص عليها في المواد من 194 إلى 206 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.

المادة 870

 لا يقبل أي تدخل بعد اختتام التحقيق.


الفرع الرابع - في الادعاء بالتزوير

المادة 871

 تطبق الأحكام المتعلقة بالادعاء بالتزوير المنصوص عليها في المواد من 175 إلى 188 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.


الفرع الخامس - في التنازل

المادة 872

 تطبق الأحكام المتعلقة بالتنازل المنصوص عليها في المواد من 231 إلى 236 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.

المادة 873

 لا يجوز للمحكمة الإدارية أن تمنح إشهادا بالتنازل المقدم بعد اختتام التحقيق، ما لم يؤمر بإعادة السير فيه.


الفصل الثالث - في الفصل في القضية

القسم الأول - في الجدولة

المادة 874

 يحدد رئيس تشكيلة الحكم جدول كل جلسة أمام المحكمة الإدارية، ويبلغ إلى محافظ الدولة.

المادة 875

 يجوز لتشكيلة الحكم أو لرئيس المحكمة الإدارية، أن يقرر في أي وقت، وفي حالة الضرورة، جدولة أية قضية للجلسة للفصل فيها بإحدى تشكيلاتها.

المادة 876

 يخطر جميع الخصوم بتاريخ الجلسة الذي ينادى فيه على القضية.

يتم الإخطار من طرف أمانة الضبط عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة.

في حالة الاستعجال، يجوز تقليص هذا الأجل إلى يومين (2) بأمر من رئيس تشكيلة الحكم.


القسم الثاني - في الرد والتنحي

المادة 877

 يقدم طلب الرد بعريضة تودع بأمانة ضبط الجهة القضائية الإدارية التي يعمل بها القاضي المعني.

وإذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة إدارية، يقدم الطلب مباشرة إلى رئيس مجلس الدولة، ويفصل فيه وفقا لأحكام المادة 882 أدناه.

المادة 878

 يجب تقديم طلب الرد قبل إقفال باب المناقشة.

ويجب أن يتضمن الطلب تحت طائلة عدم القبول، الإشارة إلى أسباب الرد المنصوص عليها في المادة 241 من هذا القانون، ويرفق بالوثائق المبررة له، عند الاقتضاء.

يجب أيضا على القاضي الذي يعلم أنه في وضعية تجعله قابلا للرد بمفهوم المادة 241 من هذا القانون، أن يقدم طلبا لرئيس الجهة القضائية الإدارية التابع لها بغرض استبداله.

المادة 879

 يبلغ رئيس الجهة القضائية الإدارية نسخة من طلب الرد إلى القاضي المطلوب رده.

المادة 880

 يجب على القاضي المطلوب رده، أن يتنحى عن القضية، بمجرد تبليغه بطلب الرد إلى حين الفصل فيه

في حالة الاستعجال، يعين رئيس الجهة القضائية الإدارية قاضيا آخر لضمان سير القضية.

المادة 881

 يقدم القاضي المطلوب رده، كتابة قبول الرد أو أسباب اعتراضه عليه في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ استلامه طلب الرد.

المادة 882

 إذا قبل القاضي طلب الرد يتم استخلافه حالا.

في حالة الاعتراض على الرد، وكان القاضي المطلوب رده تابعا للمحكمة الإدارية، يرسل رئيس المحكمة الملف إلى رئيس مجلس الدولة بمجرد انتهاء الأجل المحدد في المادة 881 أعلاه.

يتعين أن يفصل في الطلب خلال أجل عشرين (20) يوما من تاريخ استلام الملف، في غرفة المشورة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبمساعدة رئيسي غرفة على الأقل.

وإذا تعلق الرد بقاض في مجلس الدولة تطبق أحكام المادة 244 من هذا القانون.

يبلغ طالب الرد والمحكمة الإدارية المعنية، بقرار مجلس الدولة بمجرد النطق به.

المادة 883

 يحكم على طالب الرد الذي خسر دعواه، بغرامة مدنية لا تقل عن عشرة آلاف دينار (10.000 دج)، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.
القسم الثالث - في سير الجلسة

المادة 884

 بعد تلاوة القاضي المقرر للتقرير المعد حول القضية، يجوز للخصوم تقديم ملاحظاتهم الشّفوية تدعيما لطلباتهم الكتابية.

يمكن أيضا لرئيس تشكيلة الحكم الاستماع إلى أعوان الإدارة المعنية أو دعوتهم لتقديم توضيحات.

يمكنه أيضا، خلال الجلسة، وبصفة استثنائية، أن يطلب توضيحات من كل شخص حاضر يرغب أحد الخصوم في سماعه.

المادة 885

 يقدم محافظ الدولة طلباته بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 884 أعلاه.

المادة 886

 المحكمة الإدارية غير ملزمة بالرد على الأوجه المقدمة شفويا بالجلسة، ما لم تؤكد بمذكرة كتابية.

المادة 887

 يتناول المدعى عليه الكلمة أثناء الجلسة بعد المدعي، عندما يقدم هذا الأخير ملاحظات شفوية.


القسم الرابع - في الأحكام

1-       أحكام عامة

المادة 888

 تطبق المقتضيات المتعلقة بالأحكام القضائية المنصوص عليها في المواد من 270 إلى 298 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.

المادة 889

 يتضمن الحكم أيضا، الإشارة إلى الوثائق والنصوص المطبقة، ويشار إلى أنه تم الاستماع إلى القاضي المقرر وإلى محافظ الدولة، وعند الاقتضاء، إلى الخصوم وممثليهم، وكذا إلى كل شخص تم سماعه بأمر من الرئيس.

المادة 890

 يسبق منطوق الحكم بكلمة "يقرر".

2-       تصحيح الأخطاء المادية والإغفالات

المادة 891

 يجـوز للجـهة القضـائية التـي أصـدرت الحكـم، ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تصـحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي يشوبه، كما يجوز للجهة القضائية التي يطعن في الحكم أمامها القيام بتصحيحه.

يقدم طلب التصحيح إلى الجهة القضائية بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم، كما يمكن لمحافظ الدولة تقديم هذا الطلب.

يفصل في طلب التصحيح بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور.

المادة 892

 يؤشر على أصل الحكم المصحح وعلى النسخ المستخرجة منه بما قضى به حكم التصحيح، ويبلغ الخصوم بحكم التصحيح.

إذا كان الحكم المصحح حائزا لقوة الشيء المقضي به فلا يكون حكم التصحيح قابلا لأي طعن.

3-       حفظ الملف

المادة 893

 تحفظ أصول الأحكام والأوامر بأمانة ضبط المحكمة الإدارية لكل قضية مع الوثائق المتعلقة بالتحقيق.

يستعيد الخصوم الوثائق المملوكة لهم، بناء على طلبهـم مـقابل وصـل بالاستلام، ما لم يأمر رئيس المحكمة الإدارية أن بعض هذه الوثائق تبقى ملحقة بالحكم.

في حالة استئناف الحكم أو الأمر، يرسل ملف القضية مع الوثائق المرفقة به، إلى جهة الاستئناف.

4-       تبليغ الأحكام

المادة 894

 يتم التبليغ الرسمي للأحكام والأوامر إلى الخصوم في موطنهم، عن طريق محضر قضائي.

المادة 895

 يجوز بصفة استثنائية لرئيس المحكمة الإدارية أن يأمر بتبليغ الحكم أو الأمر إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط.

5 - المصاريف القضائية

المادة 896

 تطبق الأحكام المتعلقة بالمصاريف القضائية المنصوص عليها في المواد من 417 إلى 422 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية.

القسم الخامس - في دور محافظ الدولة

المادة 897

 يحيل القاضي المقرر وجوبا، ملف القضية مرفقا بالتقرير والوثائق الملحقة به إلى محافظ الدولة، لتقديم تقريره المكتوب في أجل شهر واحد (1) من تاريخ استلامه الملف.

يجب على محافظ الدولة إعادة الملف والوثائق المرفقة به إلى القاضي المقرر بمجرد انقضاء الأجل المذكور.

المادة 898

 يعرض محافظ الدولة تقريره المكتوب.

يتضمن التقرير عرضا عن الوقائع والقانون والأوجه المثارة ورأيه حول كل مسألة مطروحة والحلول المقترحة للفصل في النزاع، ويختتم بطلبات محددة.

المادة 899

 يقدم محافظ الدولة أيضا خلال الجلسة، ملاحظاته الشّفوية حول كل قضية قبل غلق باب المرافعات.

المادة 900

 يجب أن يشار في أحكام المحكمة الإدارية، بإيجاز إلى طلبات محافظ الدولة وملاحظاته والرد عليها.


الباب الثاني - في الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة

الفصل الأول - في الاختصاص

المادة 901

 يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.

كما يختص بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.

المادة 902

  يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية.

كما يختص أيضا كجهة استئناف، بالقضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.

المادة 903

 يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية.

يختص مجلس الدولة كذلك، في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة.


الفصل الثاني - في الدعوى

القسم الأول - في افتتاح الدعوى

المادة 904

 تطبق أحكام المواد من815  إلى 825   أعلاه، المتعلقة بعريضة افتتاح الدعوى، أمام مجلس الدولة.

المادة 905

 يجب أن تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم، تحت طائلة عدم القبول، من طرف محام معتمد لدى مجلس الدولة، باستثناء الأشخاص المذكورة في المادة 800 أعلاه.

المادة 906

 تطبق الأحكام الواردة في المواد من 826 إلى 828 أعلاه، فيما يخص تمثيل الأطراف أمام مجلس الدولة.

المادة 907

 عندما يفصل مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص عليها في المواد من 829 إلى 832 أعلاه.

المادة 908

 الاستئناف أمام مجلس الدولة ليس له أثر موقف.

المادة 909

 الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ليس له أثر موقف.


القسم الثاني - أحكام عامة

المادة 910

 تطبق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ المنصوص عليها في المواد من 833 إلى837 أعلاه، أمام مجلس الدولة.


القسم الثالث - في وقف تنفيذ القرارات الإدارية

المادة 911

 يجوز لمجلس الدولة، إذا أخطر بعريضة رفع وقف التنفيذ المأمور به من طرف المحكمة الإدارية، أن يقرر رفعه حالا، إذا كان من شأنه الإضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف، وذلك إلى غاية الفصل في موضوع الاستئناف.

المادة 912

 عندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى برفض الطعن لتجاوز السلطة لقرار إداري، يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف التنفيذ بطلب من المستأنف عندما يكون تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه من شأنه إحداث عواقب يصعب تداركها، وعندما تبدو الأوجه المثارة في العريضة من خلال ما توصل إليه التحقيق جدية، ومن شأنها تبرير إلغاء القرار الإداري المطعون فيه.
القسم الرابع - في وقف تنفيذ القرارات القضائية

المادة 913

 يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية، إذا كان تنفيذه من شأنه أن يعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها، وعندما تبدو الأوجه المثارة في الاستئناف من شأنها تبرير إلغاء القرار المستأنف

المادة 914

  عندما يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة، يجوز لمجلس الدولة، بناء على طلب المستأنف، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا الحكم متى كانت أوجه الاستئناف تبدو من التحقيق  جدية ومن شأنها أن تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله، إلى رفض الطلبات الرامية إلى الإلغاء من أجل تجاوز السلطة الذي قضى به الحكم.

في جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه وفي المادة 912 من هذا القانون، يجوز لمجلس الدولة، في أي وقت أن يرفع حالة وقف التنفيذ، بناء على طلب من يهمه الأمر.
القسم الخامس - في التحقيق

المادة 915

 تطبق الأحكام الواردة في المواد من 838 إلى 873 أعـلاه، المـتعـلقـة بالتحقـيق أمام مجلس الدولة


الفصل الثالث - في القرارات

المادة 916

 تطبق أحكام المواد من 874 إلى 900 أعلاه، المتعــلقة بالـفصل في القـضية أمام مجلس الدولة.


الباب الثالث - في الاستـعجال

الفصل الأول - في قاضي الاستعجال

المادة 917

 يفصل في مادة الاستعجال بالتشكيلة الجماعية المنوط بها البت في دعوى الموضوع.

المادة 918

 يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة.

لا ينظر في أصل الحق، ويفصل في أقرب الآجال.


الفصل الثـاني - في الاستعجال الفوري

القسم الأول - فــي سلطات قاضي الاستعجال

المادة 919

 عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي، يجوز لقاضي الاستعجال، أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية  القرار.

عندما يقضى بوقف التنفيذ، يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال.

ينتهي أثر وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب.

المادة 920

 يمكن لقاضي الاستعجال، عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة 919 أعلاه، إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة، أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارسة سلطاتها، متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات.

يفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ تسجيل الطلب.

المادة 921

 في حالة الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الاستعجال، أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى، دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري، بموجب أمر على عريضة ولو في غياب القرار الإداري المسبق.

وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري، يمكن أيضا لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه.

المادة 922

 يجوز لقاضي الاستعجال، بطلب من كل ذي مصلحة، أن يعدل في أي وقت و بناء على مقتضيات جديدة، التدابير التي سبق أن أمر بها أو يضع حدا لها.


القسم الثاني - في الإجراءات

المادة 923

 يفصل قاضي الاستعجال وفقا لإجراءات وجاهية، كتابية وشفوية.

المادة 924

 عندما لا يتوفر الاستعجال في الطلب، أو يكون غير مؤسس، يرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب بأمر مسبب.

وعندما يظهر أن الطلب لا يدخل في اختصاص الجهة القضائية الإدارية، يحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي.

المادة 925

 يجب أن تتضمن العريضة الرامية إلى استصدار تدابير استعجالية عرضا موجزا للوقائع والأوجه المبررة للطابع الاستعجالي للقضية.

المادة 926

 يجب أن ترفق العريضة الرامية  إلى  وقف تنفيذ القرار الإداري أو بعض آثاره، تحت  طائلة عدم القبول، بنسخة من عريضة دعوى الموضوع.

المادة 927

 لا تطبق  في مادة الاستعجال أحكام المادة 848 أعلاه، المتعلقة بطلب التسوية والإعذار.

المادة 928

 تبلغ رسميا العريضة  إلى  المدعى عليهم، وتمنح للخصوم آجال قصيرة من طرف المحكمة، لتقديم مذكرات الرد أو ملاحظاتهم ويجب احترام هذه الآجال بصرامة وإلا استغني عنها دون إعذار.

المادة 929

 عندما يخطر قاضي الاستعجال بطلبات مؤسسة وفقا لأحكام المادة 919 أو المادة 920 أعلاه ، يستدعى الخصوم إلى الجلسة في أقرب الآجال وبمختلف الطرق.

المادة 930

 تعتبر القضية مهيأة للفصل بمجرد استكمال الإجراء المنصوص عليه في المادة 926 أعلاه، والتأكد من استدعاء الخصوم بصفة قانونية إلى الجلسة.

المادة 931

 يختتم التحقيق بانتهاء الجلسة، ما لم يقرر قاضي الاستعجال تأجيل اختتامه إلى تاريخ لاحق ويخطر به الخصوم بكل الوسائل.

في الحالة الأخيرة يجوز أن توجه المذكرات والوثائق الإضافية المقدمة بعد الجلسة وقبل اختتام التحقيق مباشرة إلى الخصوم الآخرين عن طريق محضر قضائي، بشرط أن يقدم الخصم المعني الدليل عما قام به أمام القاضي.

يفتتح التحقيق من جديد في حالة التأجيل إلى جلسة أخرى.

المادة 932

 خلافا لأحكام المادة 843 أعلاه، يجوز إخبار الخصوم بالأوجه المثارة  الخاصة بالنظام العام خلال الجلسة.

المادة 933

 يجب أن يتضمن الأمر الاستعجالي الإشارة  إلى  تطبيق أحكام المادتين 931 و932 أعلاه

المادة 934

 يتم  التبليغ الرسمي للأمر الإستعجالي، وعند الاقتضاء، يبلغ بكل الوسائل وفي أقرب الآجال.

المادة 935

 يرتب الأمر الاستعجالي آثاره من تاريخ التـبليغ الرسـمي أو التبليغ للخصم المحكوم عليه.

غير أنه، يجوز لقاضي الاستعجال أن يقرر تنفيذه فور صدوره.

يبلغ أمين ضبط الجلسة، بأمر من القاضي، منطوق الأمر ممهورا بالصيغة التنفيذية في الحال إلى الخصوم مقابل وصل استلام، إذا اقتضت ظروف الاستعجال ذلك.


القسم الثالث - في طـرق الطعــــن

المادة 936

 الأوامر الصادرة تطبيقا للمواد 919 و921 و922 أعلاه، غير قابلة لأي طعن.

المادة 937

 تخضع الأوامر الصادرة طبقا لأحكام المادة 920 أعلاه ، للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر (15) يوما التالية للتبليغ الرسمي أو التبليغ.

في هذه الحالة، يفصل مجلس الدولة في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة.

المادة 938

 في حالة استئناف أمر قضى برفض دعوى الاستعجال أو بعدم الاختصاص النوعي صدر وفقا للمادة 924 أعلاه، يفصل مجلس الدولة في أجل شهر واحد (1).


الفصل الثالث - الاستعجال في مادة إثبات الحالة وتدابير التحقيق

القسم الأول - فــي إثبات الحــالـة

المادة 939

 يجــوز لقــاضي الاستعجال، ما لم يطلب منه أكثر من إثبات حالة الوقائع، بموجب أمر على عريضة ولو في غياب قرار إداري مـسبق، أن يعين خبيرا ليقوم بدون  تأخير، بإثبات حالة الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائية.

يتم إشعار المدعى عليه المحتمل من قبل الخبير المعين على الفور.


القسم الثاني - فـي تدابير التحقيق

المادة 940

 يجوز لقاضي الاستعجال، بناء على عريضة، ولو في غياب قرار إداري مسبق، أن يأمر بكل تدبير ضروري للخبرة أو للتحقيق.

المادة 941

 يتم التبليغ الرسمي للعريضة حالا  إلى  المدعى عليه مع تحديد أجل للرد من قبل المحكمة.


الفصل الرابع - الاستعجال في مادة التسبيق المالي

المادة 942

 يجوز لقاضي الاستعجال أن يمنح تسبيقا ماليا  إلى  الدائن الذي رفع دعوى في الموضوع أمام المحكمة الإدارية، ما لم  ينازع في وجود الدين بصفة جدية.

ويجوز له ولو تلقائيا، أن يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان.

المادة 943

  يكون الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي.

المادة 944

 إذا نظر مجلس الدولة في الاستئناف، يجوز له أن يمنح تسبيقا ماليا  إلى  الدائن الذي طلب  ذلك، ما لم ينازع في وجود الدين  بصفة جدية.

ويجوز له ولو تلقائيا، أن يخضع دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان.

المادة 945

 يجوز لمجلس الدولة، أن يأمر بوقف تنفيذ الأمر القاضي بمنح التسبيق، إذا كان تنفيذه من شأنه أن يؤدي  إلى  نتائج لا يمكن تداركها وإذا كانت الأوجه المثارة  تبدو من خلال التحقيق جدية، ومن طبيعتها أن تبرر إلغاءه ورفض الطلب


الفصل الخامس - الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات

المادة  946

  يجوز إخطار المحكمة الإدارية بعريضة، وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية.

يتم هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد والذي قد يتضرر من هذا الإخلال، وكذلك لممثل الدولة على مستوى الولاية إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية.

يجوز إخطار المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد.

يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته، وتحدد الأجل الذي يجب أن يمتثل فيه.

ويمكن لها أيضا الحكم بغرامة تهديدية  تسري من تاريخ انقضاء الأجل المحدد.

ويمكن لها كذلك وبمجرد إخطارها، أن تأمر بتأجيل إمضاء العقد  إلى  نهـاية الإجراءات ولمدة لا تتجاوز عشرين (20) يوما.

المادة 947

 تفصل المحكمة الإدارية في أجل عشرين (20) يوما تسري من تاريخ إخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا للمادة 946 أعلاه.


الفصل السادس - الاستعجال في المادة الجبائية

المادة 948

 يخضع الاستعجال في المادة الجبائية للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية ولأحكام هذا الباب


الباب الرابع - في طرق الطعن

الفصل الأول - في طرق الطعن العادية

القسم الأول - في الاستئناف

المادة 949

 يجوز لكل طرف حضر الخصومة أو استدعي بصفة قانونية، ولو لم يقدم أي دفـاع، أن يرفع استئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإداريــة، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

المادة 950

 يحدد أجل استئناف الأحكام بشهرين (2) ويخفض هذا الأجل  إلى  خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للأوامر الاستعجالية، ما لم توجد نصوص خاصة.

تسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني، وتسري من تاريخ انقضاء أجل المعارضة  إذا صدر غيابيا.

تسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ.

المادة 951

 يجوز للمستأنف عليه، استئناف الحكم فـرعيا حتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي.

لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول.

يترتب على التنازل عن الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل.

المادة 952

 لا تكون الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، ويتم الاستئناف بعريضة واحدة


القسم الثاني - فـي المعارضـــة

المادة 953

 تكون الأحكام والقرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم الإدارية ومجلس الدولة قابلة للمعارضة.

المادة 954

 تـرفع المعارضة خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي.

المادة 955

 للمعارضة أثر موقف للتنفيذ، ما لم يؤمر بخلاف ذلك.


الفصل الثاني - في طرق الطعن غير العادية

القسم الأول - في الطعن بالنقض

المادة 956

 يحدد أجل الطعن بالنقض بشهرين (2) يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار محل الطعن، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 957

 توزع الطّعون بالنقض المعروضة أمام مجلس الدولة على الغرف من طرف رئيس مجلس الدولة.

المادة 958

 عندما يقرر مجلس الدولة نقض  قرار مجلس المحاسبة يفصل في الموضوع.

المادة 959

 تطبق الأحكام المتعلقة بأوجه النقض المنصوص عليها في المادة 358 من هذا القانون أمام مجلس الدولة.


القسم الثاني - في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

المادة 960

 يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة  إلى  مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار الذي فصل في أصل النزاع.

ويفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون.

المادة 961

  تطبق الأحكام المتــعلقة باعتراض الغير الخارج عن الخصومة المنصوص عليها في المـواد مــن 381 إلى 389 من هذا القانون، أمام الجهات القضائية الإدارية.

المادة 962

 يجرى التحقيق في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة بنفس الأشكال المتعلقة بالعريضة المنصوص عليها في المادة 815 وما يليها من هذا القانون.


القسم الثالث - في دعوى تصحيح الأخطاء المادية ودعوى التفسير

المادة 963

 تطبق أحكام المادتين 286 و287 من هذا القانون على تصحيح الأخطاء المادية.

المادة 964

 يجب أن ترفع دعوى تصحيح الأخطاء المادية بنفس الأشكال والإجراءات المقررة لعريضة افتتاح الدعوى.

يجب تقديم دعوى تصحيح الأخطاء المادية في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار المشوب بالخطأ.

المادة 965

 ترفع دعوى تفسير الأحكام ويفصل فيها وفقا للأشكال والإجراءات المنصوص عليها في المادة 285 من هذا القانون.


القسم الرابع - في دعوى التماس إعادة النظر

المادة 966

 لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إلا في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة.

المادة 967

 يمكن تقديم  إلتماس إعادة النظر في إحدى الحالتين الآتيتين

1 - إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزورة قدمت لأول مرة أمام مجلس الدولة،

2 - إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم.

المادة 968

 يحدد أجل الطعن بالتماس إعادة النظر بشهرين (2) يسري من  تاريخ التبليغ الرسمي للقرار أو من تاريخ اكتشاف التزوير أو من تاريخ استرداد الوثيقة المحتجزة بغير حق من طرف الخصم.

المادة 969

 لا يجوز تقديم  التماس إعادة النظر من جديد في القرار الفاصل في دعوى الالتماس.


الباب الخامس - فـي الصلح و التحكيم

الفصل الأول - فــي الصـلــح

المادة 970

 يجوز للجهات القضائية الإدارية إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل.

المادة 971

 يجوز إجراء الصلح في أية مرحلة تكون عليها الخصومة.

المادة 972

 يتم إجراء الصلح بسعي من الخصوم أو بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة  الخصوم.

المادة 973

 إذا حصل صلح، يحرر رئيس تشكيلة الحكم محضرا، يبين فيه ما تم الاتفاق عليه، ويأمر بتسوية النزاع وغلق الملف، ويكون هذا الأمر غير قابل لأي طعن.

المادة 974

 لا يجوز للجهة القضائية الإدارية أن تباشر الصلح إلا في النزاعات التي تدخل في اختصاصها


الفصل الثاني - فــي التحكيم

القسم الأول - فـي الإجـــراءات

المادة 975

 لا يجوز للأشخاص المذكورة في المادة 800 أعلاه، أن تجري تحكيما إلا في الحالات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وفي مادة الصفقات العمومية.

المادة 976

 تطبق الأحكام المتعلقة بالتحكيم المنصوص عليها في هذا القانون، أمام الجهات القضائية الإدارية.

عندما يكون التحكيم متعلقا بالدولة، يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بمبادرة من الوزير المعني أو الوزراء المعنيين.

عندما يتعلق التحكيم بالولاية أو البلدية، يتم اللجوء إلى هذا الإجراء على التوالي، بمبادرة من الوالي أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي.

عندما يتعلق التحكيم بمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بمبادرة من ممثلها القانوني، أو من ممثل السلطة الوصية التي يتبعها.


القسم الثاني - في تنفيذ أحكام التحكيم والطعن فيها

المادة 977

 تطبق المقتضيات الواردة في هذا القانون المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم وطرق الطعن فيها على أحكام التحكيم الصادرة في المادة الإدارية


الباب السادس - في تنفيذ أحكام الجهات القضائية الإدارية

الفصل الأول - أحـكــام عامـة

المادة 978

 عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة، تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك، في نفس الحكم القضائي، بالتدبير المطلوب مع تحديد أجل للتنفيذ، عند الاقتضاء.

المادة 979

 عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة أو هيئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية باتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لم يسبق أن أمرت بها  بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة، تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك، بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد.

المادة 980

 يجوز للجهة القضائية الإدارية، المطلوب منــها اتــخاذ أمر بالــتنفيذ وفــقا للمـادتين 978 و979 أعلاه ، أن تأمر بغرامة تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها.

المادة 981

 في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابير التنفيذ، تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك، بتحديدها، ويجوز لها تحديد أجل للتنفيذ والأمر بغرامة تهديدية.

المادة 982

 تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر.

المادة 983

 في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي، أو في حالة التأخير في التنفيذ، تقوم الجهة القضائية الإدارية  بتصفية الغرامة التهديدية التي أمرت بها.

المادة 984

 يجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة التهديدية أو إلغائها، عند الضرورة.

المادة 985

 يجوز للجهة القضائية أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهديدية  إلى  المدعي، إذا تجاوزت قيمة الضرر، وتأمر بدفعه  إلى  الخزينة العمومية.

المادة 986

 عندما يقضي الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به بإلزام أحد الأشخاص المعنوية العامة،  بدفع مبلغ مالي محدد القيمة، ينفذ طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول.


الفصل الثاني - في الأحكام المطبقة على المحاكم الإدارية و مجلس الدولة

المادة 987

 لا يجوز تقديم طلب  إلى  المحكمة الإدارية من أجل الأمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه، عند الاقتضاء، إلا بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه، وانقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر، يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم.

غير أنه فيما يخص الأوامر الاستعجالية، يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل.

في الحالة التي تحدد المحكمة الإدارية في حكمها محل التنفيذ أجلا للمحكوم عليه، لاتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء هذا الأجل.

المادة 988

 في حالة رفض التظلم الموجه إلى الإدارة من أجل تنفيذ الحكم الصادر عن الجهة القضائية الإدارية، يبدأ سريان الأجل المحدد في المادة 987  أعلاه ، بعد قرار الرفض.

المادة 989

 في نهاية كل سنة، يوجه رئيس كل محكمة إدارية تقريرا إلى  رئيس مجلس الدولة حول صعوبات التنفيذ ومختلف الإشكالات المعاينة

الكتاب الخامس - في الطرق البديلة لحل النزاعات

الباب الأول - في الصلح والوساطة

الفصل الأول - في الصـــلح

المادة 990

 يجوز للخصوم التصالح تلقائيا، أو بسعي من القاضي، في جميع مراحل الخصومة.

المادة 991

 تتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي يراهما القاضي مناسبين، ما لم توجد نصوص خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك.

المادة 992

 يثبت الصلح في محضر، يوقع عليه الخصوم والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية.

المادة 993

 يعد محضر الصلح سندا تنفيذيا بمجرد إيداعه بأمانة الضبط.


الفصل الثاني - في الوسـاطة

المادة 994

 يجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم في جميع المواد، باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية و كل ما من شأنه أن يمس بالنظام العام.

إذا قبل الخصوم هذا الإجراء، يعين القاضي وسيطا لتلقي وجهة نظر كل واحد منهم ومحاولة التوفيق بينهم، لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع.

المادة 995

 تمتد الوساطة إلى كل النزاع أو إلى جزء منه.

لا يترتب على الوساطة تخلي القاضي عن القضية، ويمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت.

المادة 996

 لا يمكن أن تتجاوز مدة الوساطة ثلاثة (3) أشهر.

ويمكن تجديدها لنفس المدة مرة واحدة بطلب من الوسيط عند الاقتضاء، بعد موافقة الخصوم.

المادة 997

 تسند الوساطة إلى شخص طبيعي أو إلى جمعية.

عندما يكون الوسيط المعين جمعية، يقوم رئيسها بتعيين أحد أعضائها لتنفيذ الإجراء باسمها ويخطر القاضي بذلك.

المادة 998

 يجب أن يعين الشخص الطبيعي المكلف بالوساطة من بين الأشخاص المعترف لهم بحسن السلوك والاستقامة، وأن تتوفر فيه الشروط الآتية

1 - ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة عن جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون ممنوعا من حقوقه المدنية،

2 - أن يكون مؤهلا للنظر في المنازعة المعروضة عليه،

3 - أن يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة،

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 999

 يجب أن يتضمن الأمر القاضي بتعيين الوسيط ما يأتي

1 - موافقة الخصوم،

2 - تحديد الآجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ رجوع القضية  إلى  الجلسة.

المادة 1000

 بمجرد النطق بالأمر القاضي بتعيين الوسيط، يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم والوسيط.

يخطر الوسيط القاضي بقبوله مهمة الوساطة دون تأخير، ويدعو الخصوم  إلى  أول لقاء للوساطة.

المادة 1001

 يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل ذلك، ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع، ويخطر القاضي بكل الصعوبات التي تعترضه في مهمته.

المادة 1002

 يمكن  للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة، بطلب من الوسيط أو من الخصوم.

يمكن للقاضي إنهاء الوساطة تلقائيا، عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها.

وفي جميع الحالات، ترجع القضية  إلى  الجلسة، ويستدعى الوسيط والخصوم إليها عن طريق أمين الضبط.

المادة 1003

 عند إنهاء الوسيط لمهمته، يخبر القاضي كتابيا بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه.

في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق، ويوقعه والخصوم.

ترجع القضية أمام القاضي في التاريخ المحدد لها مسبقا.

المادة 1004

 يقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طعن، ويعد محضر الاتفاق سندا تنفيذيا.

المادة 1005

 يلتــزم الوسيط بحفظ السر إزاء الغير.


الباب الثاني - في التـحكــيم

الفصل الأول - في اتفاقيات التحكيم

المادة 1006

 يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم في الحقوق التي له مطلق التصرف فيها.

لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم.

ولا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم، ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية.


القسم الأول - في شــرط التحكيم

المادة 1007

 شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 1006 أعلاه ، لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكيم.

المادة 1008

 يثبت شرط التحكيم، تحت طائلة البطلان، بالكتابة في الاتفاقية الأصلية أو في الوثيقة التي تستند إليها.

يجب أن يتضمن شرط التحكيم، تحت طائلة البطلان، تعيين المحكم أو المحكمين، أو تحديد كيفيات تعيينهم.

المادة 1009

 إذا اعترضت صعوبة تشكيل محكمة التحكيم، بفعل أحد الأطراف أو بمناسبة تنفيذ إجراءات تعيين المحكم أو المحكمين، يعين المحكم أو المحكمون من قبل رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفيذه.

إذا كان شرط التحكيم باطلا أو غير كاف لتشكيل محكمة التحكيم، يعاين رئيس المحكــمة ذلـك ويصرح بالأ وجه للتعيين.

المادة 1010

 يعرض النزاع على محكمة التحكيم من قبل الأطراف معا أو من الطرف الذي يهمه التعجيل.


القسم الثاني - في اتفاق التحكيم

المادة 1011

 اتفاق التحكيم هو الاتفاق الذي يقبل الأطراف بموجبه عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم.

المادة 1012

 يحصل الاتفاق على التحكيم كتابيا.

يجب أن يتضمن اتفاق التحكيم، تحت طائلة البطلان، موضوع النزاع وأسماء المحكمين، أو كيفية تعيينهم.

إذا رفض المحكم المعين القيام بالمهمة المسندة إليه، يستبدل بغيره بأمر من طرف رئيس المحكمة المختصة.

المادة 1013

 يجوز للأطراف الاتفاق على التحكيم، حتى أثناء سريان الخصومة أمام الجهة القضائية.


القسم الثالث - أحكام مشتركة

المادة 1014

 لا تسند مهمة التحكيم لشخص طبيعي، إلا إذا كان متمتعا  بحقوقه المدنية.

إذا عينت اتفاقية التحكيم شخصا معنويا، تولى هذا الأخير تعيين عضو أو أكثر من أعضائه بصفة محكم.

المادة 1015

 لا يعد تشكيل محكمة التحكيم صحيحا، إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون بالمهمة المسندة إليهم.

إذا علم المحكم أنه قابل للرد، يخبر الأطراف بذلك، ولا يجوز له القيام بالمهمة إلا بعد موافقتهم.

المادة 1016

 يجوز رد المحكم في الحالات الآتية

1 - عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف،

2 - عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبل الأطراف،

3 - عندما تتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقلاليته، لاسيما بسبب وجود مصلحة أو علاقة اقتصادية أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط.

لا يجوز طلب رد المحكم من الطرف الذي كان قد عينه، أو شارك في تعيينه، إلا لسبب علم به بعد التعيين.

تبلغ محكمة التحكيم و الطرف الآخر دون تأخير بسبب الرد.

في حالة النزاع، إذا لم يتضمن نظام التحكيم كيفيات تسويته أولم يسع الأطراف لتسوية إجراءات الرد، يفصل القاضي في ذلك بأمر بناء على طلب من يهمه التعجيل.

هذا الأمر غير قابل لأي طعن.

المادة 1017

 تتشكل محكمة التحكيم من محكم أو عدة محكمين  بعدد فردي.

المادة 1018

 يكون اتفاق التحكيم صحيحا ولو لم يحدد أجلا لإنهائه، وفي هذه الحالة يلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة (4) أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم.

غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل  بموافقة الأطراف، وفي حالة عدم الموافقة عليه، يتم التمديد وفقا لنظام التحكيم، وفي غياب ذلك، يتم من طرف رئيس المحكمة المختصة.

لا يجوز عزل المحكمين خلال هذا الأجل إلا باتفاق جميع الأطراف.


الفصل الثاني - في الخصومة التحكيمية

المادة 1019

 تطبق على الخصومة التحكيمية الآجال والأوضاع المقررة أمام الجهات القضائية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

المادة 1020

 تنجز أعمال التحقيق و المحاضر من قبل جميع المحكمين، إلا إذا أجاز اتفاق التحكيم سلطة ندب أحدهم للقيام بها.

المادة 1021

 لا يجوز للمحكمين التخلي عن المهمة إذا شرعوا فيها، ولا يجوز ردهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد بعد تعيينهم.

إذا طعن بالتزوير مدنيا في ورقة، أو إذا حصل عارض جنائي، يحيل المحكمون الأطراف  إلى  الجهة القضائية المختصة، ويستأنف سريان أجل التحكيم من تاريخ الحكم في المسألة العارضة.

المادة 1022

 يجب على كل طرف تقديم  دفاعه ومستنداته قبل انقضاء أجل  التحكيم بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، و إلا فصل المحكم  بناء على ما قدم إليه خلال هذا الأجل.

المادة 1023

 يفصل  المحكمون وفقا لقواعد القانون.

المادة 1024

 ينتهي التحكيم

1 - بوفاة أحد المحكمين أو رفضه القيام بمهمته بمبرر أو تنحيته أو حصول مانع له، ما لم يوجد شرط مخالف، أو إذا اتفق الأطراف على استبداله أو استبداله من قبل المحكم أو المحكمين الباقين. وفي حالة غياب الاتفاق تطبق أحكام المادة 1009 أعلاه،

2 - بانتهاء المدة المقررة للتحكيم،  فإذا لم تشترط المدة، فبانتهاء مدة أربعة (4)  أشهر،

3 - بفقد الشيء موضوع النزاع أو انقضاء الدين المتنازع فيه،

4 - بوفاة أحد أطراف العقد.


الفصل الثالث - في أحكام التحكيم

المادة 1025

 تكون مداولات المحكمين سرية.

المادة 1026

 تصدر أحكام التحكيم بأغلبية الأصوات.

المادة 1027

 يجب أن تتضمن أحكام التحكيم عرضا موجزا لادعاءات الأطراف وأوجه دفاعهم.

يجب أن تكون أحكام التحكيم مسببة.

المادة 1028

 يتضمن حكم التحكيم البيانات الآتية

1 - اسم ولقب المحكم أو المحكمين،

2 - تاريخ صدور الحكم،

3 - مكان إصداره،

4 - أسماء وألقاب الأطراف وموطن كل منهم وتسمية الأشخاص المعنوية ومقرها الاجتماعي،

5 - أسماء وألقاب المحامين أو من مثل أو ساعد الأطراف، عند الاقتضاء.

المادة 1029

 توقع أحكام التحكيم من قبل جميع المحكمين.

وفي حالة امتناع الأقلية عن التوقيع يشير بقية المحكمين إلى ذلك، ويرتب الحكم أثره باعتباره موقعا من جميع المحكمين.

المادة 1030

 يتخلى المحكم  عن النزاع بمجرد الفصل فيه.

غير أنه يمكن للمحكم تفسير الحكم، أو تصحيح الأخطاء المادية والإغفالات التي تشوبه، طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون.

المادة 1031

 تحوز أحكام التحكيم حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدورها فيما يخص النزاع المفصول فيه


الفصل الرابع - طرق الطعن في أحكام التحكيم

المادة 1032

 أحكام التحكيم غير قابلة للمعارضة.

 يجوز الطعن فيها عن طريق  اعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة المختصة قبل عرض النزاع على التحكيم.

المادة 1033

  يرفع الاستئناف في أحكام التحكيم في أجل شهر واحد (1) من تاريخ النطق بها، أمام المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكيم، ما لم يتنازل الأطراف عن حق الاستئناف في اتفاقية التحكيم.

المادة 1034

 تكون القرارات الفاصلة في الاستئناف وحدها قابلة للطعن بالنقض طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون


الفصل الخامس - في تنفيذ أحكام التحكيم

المادة 1035

 يكون حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التحضيري قابلا للتنفيذ بأمر من  قبل رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها، ويودع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي يهمه التعجيل.

يتحمل الأطراف نفقات إيداع العرائض والوثائق وأصل حكم التحكيم.

يمكن للخصوم استئناف الأمر القاضي برفض التنفيذ في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الرفض أمام المجلس القضائي.

المادة 1036

 يسلم رئيس أمناء الضبط نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم التحكيم لمن يطلبها من الأطراف.

المادة 1037

 تطبق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام على أحكام التحكيم المشمولة بالنفاذ المعجل

المادة 1038

 لا يحتج بأحكام التحكيم تجاه الغير.


الفصل السادس - في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي

القسم الأول - أحكام عامة

المادة 1039

  يعد التحكيم دوليا، بمفهوم هذا القانون، التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتين على الأقل.

المادة 1040

 تسري اتفاقية التحكيم على النزاعات القائمة والمستقبلية.

يجب من حيث الشكل، وتحت طائلة البطلان، أن تبرم اتفاقية التحكيم كتابة، أو بأية وسيلة اتصال أخرى تجيز الإثبات بالكتابة.

تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع، إذا استجابت للشروط التي يضعها إما القانون الذي اتفق الأطراف على اختياره أو القانون المنظم لموضوع النزاع  أو القانون الذي يراه المحكم ملائما.

لا يمكن الاحتجاج بعدم صحة اتفاقية التحكيم، بسبب عدم صحة العقد الأصلي.


القسم الثاني - تنظيم التحكيم الدولي

الفرع الأول - في تعيين المحكمين

المادة 1041

 يمكن للأطراف، مباشرة أو بالرجوع  إلى  نظام التحكيم، تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم.

في غياب التعيين، وفي حالة صعوبة تعيين المحكمين أو عزلهم أو استبدالهم، يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام  بما يأتي

1- رفع الأمر  إلى  رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم، إذا كان التحكيم يجري في الجزائر،

2 - رفع الأمر  إلى  رئيس محكمة الجزائر، إذا كان التحكيم يجري في الخارج واختار الأطراف تطبيق قواعد الإجراءات المعمول بها في الجزائر.

المادة 1042

 إذا لم تحدد الجهة القضائية المختصة في اتفاقية التحكيم، يؤول الاختصاص  إلى  المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها  مكان إبرام العقد أو مكان التنفيذ.


الفرع الثاني - في الخصومة التحكيمية

المادة 1043

 يمكن أن تضبط في اتفاقية التحكيم، الإجراءات الواجب اتباعها في الخصومة مباشرة أو استنادا على نظام تحكيم، كما يمكن إخضاع هذه الإجراءات  إلى  قانون الإجراءات الذي يحدده الأطراف في اتفاقية التحكيم.

إذا لم تنص الاتفاقية على ذلك، تتولى محكمة التحكيم ضبط الإجراءات، عند الحاجة، مباشرة أو استنادا إلى قانون أو نظام تحكيم.

المادة 1044

 تفصل محكمة التحكيم في الاختصاص الخاص بها. ويجب إثارة الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع في الموضوع.

تفصل محكمة التحكيم في اختصاصها بحكم أولي إلا إذا كان الدفع بعدم الاختصاص مرتبطا بموضوع النزاع.

المادة 1045

 يكون القاضي غير مختص بالفصل في موضوع النزاع، إذا كانت الخصومة التحكيمية قائمة، أو إذا تبين له وجود اتفاقية تحكيم على أن تثار من أحد الأطراف.

المادة 1046

 يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية بناء على طلب أحد الأطراف، ما لم ينص  اتفاق التحكيم على خلاف ذلك.

إذا لم يقم الطرف المعني بتنفيذ هذا التدبير إراديا، جاز لمحكمة التحكيم أن تطلب تدخل القاضي المختص، ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي.

يمكن لمحكمة التحكيم أو للقاضي أن يخضع التدابير المؤقتة أو التحفظية لتقديم الضمانات الملائمة  من قبل  الطرف الذي طلب هذا التدبير.

المادة 1047

 تتولى محكمة التحكيم البحث عن الأدلة.

المادة 1048

 إذا اقتضت الضرورة مساعدة السلطة القضائية في تقديم الأدلة أو تمديد مهمة المحكمين أو تثبيت الإجراءات أو في حالات أخرى، جاز لمحكمة التحكيم أو للأطراف بالاتفاق مع هذه الأخيرة، أو للطرف الذي يهمه التعجيل بعد الترخيص له من طرف محكمة التحكيم، أن يطلبوا بموجب عريضة تدخل القاضي المختص، ويطبق في هذا الشأن قانون بلد القاضي.

المادة 1049

 يجوز لمحكمة التحكيم إصدار أحكام اتفاق أطراف أو أحكام جزئية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك

المادة 1050

 تفصل محكمة التحكيم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي اختاره الأطراف، وفي غياب هذا الاختيار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف التي تراها ملائمة.


القسم الثالث - في الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي وتنفيذها الجبري وطرق الطعن فيها

الفرع الأول - في الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي

المادة 1051

 يتم الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي في الجزائر إذا أثبت من تمسك بها وجودها، وكان هذا الاعتراف غير مخالف للنظام العام الدولي.

وتعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر وبنفس الشروط، بأمر صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت أحكام التحكيم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج الإقليم الوطني.

المادة 1052

 يثبت حكم  التحكيم بتقديم الأصل مرفقا باتفاقية التحكيم أو بنسخ عنهما، تستوفي شروط صحتها.

المادة 1053

 تودع الوثائق المذكورة في المادة 1052  أعلاه، بأمانة ضبط الجهة القضائية المختصة من الطرف المعني بالتعجيل.


الفرع الثاني - في تنفيذ أحكام التحكيم الدولي

المادة 1054

 تطبق أحكام المواد من 1035 إلى 1038 أعلاه ، فيما يتـعلق بتنفيذ أحكام التحكيم الدولي.


الفرع الثالث - في طرق الطعن في أحكام التحكيم الدولي

المادة 1055

 يكون الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفيذ قابلا للاستئناف.

المادة 1056

 لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ إلا في الحالات الآتية

1 - إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء مدة الاتفاقية،

2 - إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون،

3 - إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها،

4 - إذا لم يراع مبدأ الوجاهية،

5 - إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب،

6 - إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي.

المادة 1057

 يرفع الاستئناف أمام المجلس القضائي خلال أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي لأمر رئيس المحكمة.

المادة 1058

 يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 1056 أعلاه.

لا يقبل الأمر الذي يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي المشار إليه أعلاه أي طعن، غير أن الطعن ببطلان حكم التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفيذ أو تخلي المحكمة  عن الفصل في طلب التنفيذ، إذا لم يتم الفصل فيه.

المادة 1059

 يرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم المنصوص عليه في المادة 1058 أعلاه، أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه. ويقبل الطعن ابتداء من تاريخ النطق بحكم التحكيم.

لا يقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ.

المادة 1060

 يوقف تقديم الطّعون وأجل ممارستها، المنصوص عليها في المواد  1055و1056 و1058، تنفيذ أحكام التحكيم

المادة 1061

 تكون القرارات الصادرة تطبيقا للمواد 1055 و1056 و1058 أعلاه، قابلة للطعن بالنقض.

أحكام انتقالية وختامية

المادة 1062

 يسري مفــعول هــذا القانون، بعد سنة (1) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1063

 تبقى قواعد الاختصاص النوعي والإقليمي المنصوص عليها في المادة 40 ( 3 و4) من هذا القانون، سارية المفعول إلى حين تنصيب الأقطاب المتخصصة.

 تلغى، بمجرد سريان مفعول هذا القانون، أحكام الأمر رقم 66 - 154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سـنة 1966 والمتـضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم.

المادة 1065

ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميــّة للجمهوريــّة الجزائريّة الدّيمـقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقة

 

 

التسميات: ,