الاثنين، 20 مارس 2023

الحماية الجنائية للجنين في الشريعة والقانون - طاهر صالح العبيدي

 الحماية الجنائية للجنين في الشريعة والقانون 
أ. د. طاهر صالح العبيدي (*) 

أحكامُ الشكوى باعتبارهَا قَيْدًا عَلَى سُلطة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى 

تحميل بحث الوجه القانوني لإبعاد الأجانب

تحميل كتاب الوجيز في الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة pdf معراج جديدي 

كتاب اعادة المحاكمة .. في القضايا الادارية_المدنية الجزائية - نزيه نعيم شلالا

كتاب: دور أجهزة العدالة الجنائية في حماية حقوق ضحايا الجريمة pdf

كتاب  شرح قانون الإجرءات الجنائية  د . نبيل مدحت سالم 

محاضرات القانون الجنائي العام السنة الأولى حقوق موثقة بالمراجع

محاضرات القانون الجنائي للأعمال الثانية ماستر قانون الأعمال 

محاضرات المسؤولية الجنائية الثانية ماستر قانون جنائي 

كتاب نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي - وهبة الزحيلي

الحماية الجنائية للحياة الخاصة للإنسان في الشريعة الإسلامية والقوانيين الوضعية 

كتاب البصمة الوراثية و دورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون 




الحماية الجنائية للجنين في الشريعة والقانون
أ. د. طاهر صالح العبيدي (*)
نطاق الحماية الجنائية للجنين
نطاق الحماية الجنائية للجنين في الفقه الإسلامي
حكم الإجهاض قبل نفخ الروح
نصوص من الفقه الحنفي
نصوص من الفقه الشافعي
نصوص من المالكي
نصوص من الفقه الحنبلي
نصوص من الفقه الظاهري
نصوص من الفقه الزيدي
نصوص من الفقه الاباضي
تأصيل أقوال الفقهاء في الإجهاض قبل نفخ الروح
المذهب الأول : تحريم الإجهاض مطلقاً
المذهب الثاني : يرى جواز الإجهاض مطلقاً
المذهب الثالث : يرى جواز الإجهاض ما لم يصل الجنين إلى مرحلة التخلق والتصوير
المذهب الرابع : يرى أصحاب هذا المذهب إباحة الإجهاض متى كان الجنين في طور النطفة ويحرم فيما فوقها
حكم إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه
نطاق حماية الجنين في القانون
نطاق الحماية الجنائية لطفل الأنابيب في الفقه الإسلامي والقوانين العربية
أسباب الإباحة وموانع العقاب في الإجهاض

الحماية الجنائية للجنين في الشريعة والقانون
المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب - المجلد ٢٢ - العدد ٤٤
بعد انتهائنا من عرض الأحكام العامة المتعلقة بالحماية الجنائية للجنين في الفقه الجنائي الإسلامي والقوانين العربية . يمكن لنا أن نبين بعض النتائج والتوصيات التي
توصلنا إليها من خلال ما تم تناوله في هذا البحث وذلك فيما يأتي : -
أولاً : إن تعريف الجنين في اللغة والمصطلح الفقهي الشرعي وكذا الوضعي ليس إلا (المستكن أو المستتر في رحم أمه ) .
ثانياً : أن الجنين يوجد بمجرد حصول الإخصاب (التلقيح) وأنه ينمو شيئا فشيئاً ويتطور نموه من حال إلى آخر إلى أن يكتمل نموه .
ثالثاً : متى ثبت وجود الجنين في رحم أمه حتى لو كان في أيامه الأولى، فإن فقهاء الشريعة الإسلامية يوجبون حمايته، وذلك بتحريم أي اعتداء يقع عليه، بغض النظر إن كان الجاني أمه أو أباه أو الغير، وآيا كانت الوسيلة التي أستخدمت في الإعتداء عليه، وذلك حسبما ذهب إليه الرأي الغالب والراجح في هذا الفقه، وهو مذهب كافة القوانين العربية دون استثناء .
رابعاً : أن بعض القوانين العربية كما سبق بيانها رغم أنها تجرم الإجهاض بأية صورة تم بها عمدت فوق ذلك إلى تجريم كل دعاية يقصد منها نشر، أو ترويج، أو تسهيل استعمال وسائل الإجهاض، كما جرمت وعاقبت كل من باع ، أو عرض للبيع ، أو أقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض، أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت . وذلك خشية أن يؤدي ذلك إلى تعريض حياة الجنين للخطر .
خامساً : أن الفقه الإسلامي وكذا القوانين العربية مجتمعة لم يجيزا إجهاض الجنين إلا لأسباب علاجية أو للضرورة. وهذا بخلاف الإجهاض لأسباب اجتماعية، أو اقتصادية، أو أخلاقية فليست جائزة فيهما كأسباب تبرر الإجهاض.
سادساً : ذهبت بعض القوانين العربية حسبما سبق بيانه إلى جعل الإجهاض لدفع العار سبباً مخففاً لعقوبة الإجهاض، وهذا بخلاف ما سار عليه الفقه الإسلامي ومعظم القوانين العربية في عدم الاعتداد بهذا السبب في تخفيف العقوبة .
ونوصي في الأخير بما يأتي :
أولاً : أن يتم الأخذ بالرأي الغالب والراجح في الفقه الإسلامي من أنه يجب الاعتداد بوجود الجنين منذ مرحلة التلقيح وحمايته من أي اعتداءات توجه إليه وأياً كانت صورها وفي أي مرحله يكون عليها، كون هذا الرأي ينسجم مع ما توصل إليه طب الأجنة، وكذا قوانين الدول العربية والفقه فيها .
ثانياً : أن قوانين الدول العربية كافة لم تحم أجنه التلقيح الصناعي أو بنوك الأجنة (أطفال الأنابيب) والذي يتم خارج رحم الأم ، ولذا نوصي المشرع في الدول العربية التدخل لإضفاء الحماية الجنائية له للمحافظة على حقه في الحياة كما هو الحال بالنسبة للأجنة التي يتم تلقيحها داخل رحم الأم بالطرق العادية (أي بالجماع) .
ثالثاً : إن الإجهاض لدفع العار ينبغي ألا يكون سبباً من أسباب تخفيف العقوبة على الجاني، حسبما ذهبت إليه بعض القوانين العربية، كون ذلك يؤدي إلى التشجيع على إسقاط الأجنة ، ولأن حق الجنين في الحياة مقدم على دفع العار
عن الجاني أو الغير .

التسميات: ,