بحث: ماهية الرقابة على دستورية القوانين
الفصل الاول : ماهية الرقابة على دستورية القوانين
المبحث الاول :
أوجه الرقابة على دستورية القوانين
المطلب
الاول : المخالفة الشكلية
أولاً: مخالفة قواعد
الاختصاص
ثانياً
: مخالفة قواعد الشكل
الواجب اتباعه
المطلب
الثاني : المخالفة الموضوعية
أولاً: مخالفة القيود الموضوعية الواردة
بالدستور
ثانياً:
خروج بالتشريع على روح
الدستور .
المبحث الثاني :
وسائل الرقابة على دستورية القوانين
المطلب
الاول : الرقابة السياسية
على دستورية القوانين
اولاً: معنى الرقابة السياسية .
ثانياً: مميزات الرقابة السياسية
ثالثا:
عيوب الرقابة السياسية
المطلب
الثاني : الرقابة القضائية .
أولاً: صور الرقابة على دستورية القوانين
ثانياً: سلطات المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين
ثالثاً: تقييم الرقابة
على دستورية القوانين .
--------------------------------------------------------
الفصل الأول : ماهية الرقابة على دستورية القوانين
ويرتبط مبدا سمو الدستور بمبدأ
المشروعية والذي ( يعني سيادة حكم القانون أي
خضوع السلطات العامة
في الدولة التشريعية
والتنفيذية والقضائية ) في كل تصرفاتها
وأنشطتها لأحكام القانون .
ولذلك كان مبدأ سمو القواعد الدستورية أحد مظاهر مبدأ المشروعية
حيث ان كلاهما يرتبط بالآخر بعرى وثيقة لا انفصام لها[2]
وتختلف
الدساتير في تحديد الهيئة التي
تضطلع بمهمة الرقابة
على دستورية القوانين حيث إن منها
ما يوكل هذه المهمة إلى هيئة
سياسية بينما بعضها الآخر
اسند هذه المهمة إلى هيئة
قضائية تقوم بالتحقيق من تطابق
القانون مع أحكام الدستور
وبناء على ذلك سوف ينقسم هذه الفصل
إلى مبحثين أتناول في الأول اوجه الرقابة
على دستورية القوانين وأخصص الثاني
لوسائل الرقابة .
اوجه
الرقابة على دستورية القوانين
وهذه القيود تتمثل في امرين لا ثالث
لهما ، الأول الشكل
الذي يتطلبه الدستور في
القانون الصادر فالدستور
يبين الشروط والإجراءات
الشكلية التي يجب مراعاتها ، واما القيد الثاني فهو في موضوع القانون وفحواه
والذي يجب ان يكون متفقاً مع
الدستور وإلا عدا مخالفاً في الموضوع[3] .
ولذلك
فان القانون الصادر من السلطة التشريعية ،
وحتى يكون بمنأى عن مخالفته
الدستور لا يكفي ان يراعي الشكل الذي يتطلبه الدستور في القانون ، وانما يجب ايضاً ان يكون متفقاً مع موضوعه وفحواه .
ولذلك
فإن المقام هنا يقتضي تقسيم هذا المبحث
الى مطلبين وذلك على النحو التالي
هما :
المطلب الاول : المخالفة الشكليــة .
المطلب الثاني : المخالفة الموضوعية .
المخالفة
الشكلية
تتمثل
المخالفة الشكلية للدستور في امرين
هما :
أولاً
: مخالفة
قواعد الاختصاص .
يقصد بعدم الاختصاص
هو ( عدم المقدرة من الناحية القانونية
على اتخاذ تصرف معين ، نتيجة لانتهاك ومخالفة
القواعد المحددة لإختصاص السلطة
صاحبة التصرف ).
وترتبط هذه الفكرة
بمبدأ الفصل بين السلطات ،
حيث يهدف هذا المبدأ
الى توزيع الاختصاصات بين سلطات الدولة الثلاثة ( التشريعية والتنفيذية
والقضائية ) على نحو يكفل تحديد
المسؤوليات وعدم التداخل في مابين
هذه السلطات .
وتستمد
هذه السلطات مصدرها من الدستور ،
بحيث انه لا يجوز ان يباشر
الاختصاص إلا من قبل الجهة التي
حددها الدستور ، وبالتالي
فلا يجوز لسلطة منحها الدستور اختصاصاً
معيناً ان تفوض غيرها في ممارسة
هذه الاختصاصات الابناء
على نص صريح فيه .
وعلى ذلك يرتكز
عيب عدم الاختصاص في المجال الدستوري
على مخالفة السلطة المختصة
بالتشريع لقواعد الاختصاص
التي يرسمها الدستور ، وهذا
العيب قد يكون عضوياً او موضوعياً أو زمنياً
او مكانياً[4]
1-
عدم الاختصاص العضوي .
-
يتمثل العنصر العضوي
او الشخصي في الاختصاص في ان
يصدر القانون من العضو او السلطة التي أعطاها القانون ذلك الاختصاص .
-
والاصل هو ان يصدر
القانون من السلطة التشريعية والتي
يمثلها البرلمان ، ولا يجوز
الخروج على هذا الاصل الا بنص صريح في الدستور .
ولذلك
فان السلطة التنفيذية لا يجوز لها ان تتدخل
في اعمال التشريع الا اذا تضمن
في اعمال التشريع نصاً يمنحها هذا
الحق ، وان كانت بعض الدساتير قد حددت
مجالاً
معيناً
يشرع فيه البرلمان ومن ذلك الدستور الفرنسي الصادر 1958م والذي وزع الوظيفة التشريعية بين البرلمان
والسلطة التنفيذية ، بحيث أصبحت هذه الأخيرة
هي صاحبة الولاية في التشريع
، واصبح دور البرلمان
في ذلك محدداً على سبيل الحصر بحيث اذا شرع في غير المجالات المحددة دستورياً له اعتبر
ما يصدر عنه تشريعاً غير دستوري
لمخالفته العنصر العضوي او شخصي في الاختصاص .
2-
عدم الاختصاص الموضوعي :
بعد التأكد من ان التشريع
محل الطعن قد صدر من السلطة المختصة به
، يتعين بعدها التأكد
من الاختصاص الموضوعي ، ويقصد به
( ان السلطة المختصة بالتشريع قد
مارست اختصاصها التشريعي في الموضوع الذي اسنده اليها الدستور وإلا كان
التشريع مخالفاً للدستور لتخلف
العنصر الموضوعي في الاختصاص) .
والدستور المصري الصادر
في سنة 1971م التزم الموضوع
التقليدي والاصل العام الذي يسمح لمجلس الشعب بالتشريع
في أي موضوع من الموضوعات باعتباره
صاحب الاختصاص الاصيل في
التشريع ، ولا يرد على سلطته هذه
قيود إلا
بعض القيود الموضوعية التي ينص
عليها الدستور كعدم جواز تقرير رجعية القوانين الجنائية
مالم تكن اصلح للمتهم ، وعدم
الإخلال يحق التقاضي وغيرها
، حيث إن هذه القيود الموضوعية
التي نص عليها الدستور يتوجب على
السلطة التشريعية مراعاتها عندما
تقوم بمهمتها في سن القوانين ، فلا تخرج
عنها وإلا كانت عرضة لتقرير عدم دستوريتها
من قبل المحكمة الدستورية العليا
.
وتكون حالات عدم الاختصاص
الموضوعي أكثر ظهوراً
عندما تقوم السلطة التنفيذية
بممارسة مهمة التشريع كاستثناء
من الأصل العام ، حيث تكون
مهمتها في هذا المجال محدودة
بنصوص دستورية ، حيث ان ذلك يعتبر استنثاء
املته ظروف واعتبارات معينة
لا يجوز التشريع في غيرها أو الخروج
على المجال المحدد لها ، فإذا تعددت السلطة التنفيذية المحال لها
في الدستور ، فإن ما يصدر عنها يعتبر مشوباً
بعيب عدم الدستورية لتخلف العنصر الموضوعي في الاختصاص[5]
قد
يضع الدستور قيداً زمنياً على ممارسة اختصاص التشريع من قبل السلطة التشريعية أو من قبل السلطة التنفيذية ، فإذا لم تراع السلطة التي تقوم بتلك المهمة القيد الزمني وأصدرت
التشريع في وقت لم يكن لها حقاً ممارسة هذا الاختصاص ، عندها تكون قد خرجت عن الحد الزمني المحدد دستورياً لإصداره
، وبالتالي يترتب على ذلك
مخالفة التشريع للقيد الزمني الذي جاء به الدستور .
ومن
الفروض التي تحقق فيها تخلف القيد الزمني في الاختصاص
إقرار البرلمان لقانون بعد
حله أو انتهاء المدة المحددة له في الدستور، أو أن يصدر
رئيس الجمهورية تشريعاً في حالة
التفويض التشريعي بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لممارسة هذا التفويض ، حيث إن صدور هذا التشريع
فيه مخالفة صريحة للقيد الزمني
الذي ورد بالدستور لممارسة هذا الاختصاص
الاستثنائي من جانب السلطة التنفيذية[6]
تحدد
بعض الدساتير مكاناً معيناً
تمارس فيه السلطة التشريعية التي تتمثل في البرلمان ، بحيث انه مارس
البرلمان هذا الاختصاص خارج
النطاق المكاني المحدد في الدستور فان التشريع
الذي يصدر في هذه الحالة يكون غير
دستوري لمخالفته قواع الاختصاص
المكاني .
ولذلك نصت المادة (100) من الدستور المصري الصادر عام 1971م على ان ( مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ن ويجوز في الظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته في مدينة اخرى بناء
على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس ).
وقد
أحالت المادة (205) من هذا الدستور بعد تعديلاته عام 1981 الى المادة (100) فيما يتعلق
بمجلس الشورى .
ويفهم من ذلك بان مدينة القاهرة هو المكان الذي حدده الدستور المصري لعقد جلسات مجلس الشعب والشورى إلا انه يلاحظ بان الدستور المصري او رد استنثاء هو اذا ما دعت الظروف الاستثنائية التي يقدرها رئيس الجمهورية او غالبية اعضاء مجلس الشعب و الشورى ويترتب على مخالفة هذا العنصر المكاني في الاختصاص بطلان التشريع[7]
ومن امثلة المخالفات التي تتعلق بالشكل
والاجراءات ، ان يصدر التشريع دون موافقة الاغلبية البرلمانية التي حددها
الدستور ، أو دون تصديق رئيس الدولة
في الاحوال التي يوجب فيها الدستور
ذلك [8]
ويترتب على مخالفة القواعد الشكلية والاجرائية أن يكون للجهة المنوط بها الرقابة على دستورية القوانين حق مراقبة التشريع وتقرير عدم دستوريته اذا ما تعلق الامر بمخالفة جوهرية لتلك القواعد والاجراءات .
وسوف نقسم دراستنا
لهذا الموضوع الى قسمين:
ثانياً: خروج التشريع
على روح الدستور.
تتضمن الدساتير عادة العديد من القيود التي لا يجوز
للهيئة التشريعية وهي بصدد
استعمالها لحقها في التشريع ان تخرج عليها
، ومن هذه القيود على سبيل
المثال وليس الحصر إسقاط الجنسية ، ورجعية القوانين الجنائية
مالم تكن اصلح للمتهم ، وحق
التقاضي .
ومن امثلة هذه القيود التي تضمنها
الدستور المصري عام 1971م تحريم إبعاد أي مواطن عن البلاد
او منعه من العودة ، وشخصية العقوبة
وحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار
إداري من رقابة القضاء[11].
وتتضمن
المخالفة الدستورية الموضوعية للقيود الواردة
بالوثيقة الدستورية ثلاث حالات وهي
ويظهر
بوضوح انعدام لصفتي العمومية
والتجريد في التشريعات التي تحرم طائفه معينة من حق او حرية محدده أو تمنح
طائفه من الطوائف امتيازا خاصا
دون تطبيقه على الطوائف
الاخرى رغم تماثل وتساوي المراكز القانونية
بينها[14].
3- السلطة التقديرية للمشرع :
ويقصد بالسلطة التقديرية التي تملكها
المشرع ( حرية المفاضلة بين بدائل
وخيارات موضوعية بالنسبة للتنظيم
التشريعي الذي يهدف اليه ،
دون ان يفرض الدستور عليه طريقاً
بذاته يجب عليه اتباعه
أو توجيهاً محددا يتعين عليه التزامه )
.
ومن هنا نجد ان البرلمان
يملك سلطة تقديرية عند قيامه
بإصدار تشريع ،
ولكن يجب عليه ان لا يمس اصل
الحق أو المبدأ الذي موضوع التنظيم
التشريعي ، وذلك حتى لا يكون القانون مخالفاً للدستور .
ثانياً : خروج التشريع
على روح الدستور
- لا يكفي ان يصدر التشريع مراعياً لما جاء في الدستور من قواعد وقيود ، وانما يجب ايضاً ان يكون هذا التشريع متلائماً
مع روح الدستور وما استهدفه هذه الاخير
من مقاصد وغايات[17].
وقد حاول
هذا الفقيه قياس فكرة الانحراف
التشريعي على نظرية الانحراف
الاداري ( وقياساً على تعريف الانحراف الاداري حاول وضع معيار
الانحراف التشريعي حيث يقول الاستاذ الدكتور
عبدالرزاق السنهوري اذا قسنا
الانحراف في استعمال السلطة الادارية
لقلنا بان المشرع يجب ان يستعمل
سلطته التشريعية لتحقيق
المصلحة العامة ، فلا يتوخى غيرها
، ولا ينحرف عنها إلى غاية اخرى
، وإلا كان التشريع بالطلاً ، والمعيار هنا ذا شقين :
شقاً
ذاتياً وشقاً موضوعياً : فالشق الذاتي يتعلق
بالنوايا والغايات التي
أضمرتها السلطة التشريعية وقصدت الى تحقيقها بإصدارها
تشريعاً معيناً والشق
الموضوعي هو المصلحة العامة التي يجب ان يتوخاها المشرع
دائماً في تشريعاته ، وكذلك الغاية المخصصة التي رسمت لتشريع معين )[19]
وقد
استبعد الدكتور عبدالرزاق السنهوري فكرة الغرض الذاتي والغايات الشخصية في تصرفات السلطة التشريعية وذلك لعدم استساغة ذلك بالنسبة
لهذه السلطة ، وقد اتجه لمعيار موضوعي
بحت يتمثل في المصلحة العامة التي
يجب ان يهدف اليها المشرع ، وقد حدد خميسة فروض
لتطبيقات المعيار الموضوعي وهي :
وهذا
الفرض نادر ، وذلك لأن
الدستور قلما يحدد غرضاً بذاته
للتشريع والدستور المصري الصادر
عام 1923 يضرب مثال لذلك من خلال
المادة 15 والتي تحظر على السلطة التشريعية اصدار تشريعاً يعطي الادارة حق انذار
الصحف أوقفها أو الغائها بالطريق الاداري ، إلا
اذا كانت الغاية من ذلك هو وقاية النظام الاجتماعي
حيث ان وقاية النظام الاجتماعي هي الغاية المخصصة لأي تشريع
يوضع لمصادرة الصحف بالطريق
الاداري ولذلك فإنه اذا ما صدر تشريع يبيح مصادرة الصحف بالطريق الاداري لغير وقاية
النظام الاجتماعي ، فغن مثل هذا التشريع يكون
مجاوزاً للغاية المرسومة له[20]
الفرض
الثالث : كفالة الحريات والحقوق العامة في
حدودها الموضوعية :
يمكن
ان نقسم الحقوق والحريات العامة الى نوعين
الاول لا يقبل التقيد بطبيعته ومن
أمثلة ذلك حق المساواة
، وحظر ابعاد المواطن عن بلاده ،
وحظر المصادرة العامة للأموال ، فهذه الحقوق لا تقبل التقيد ، فإذا ما صدر
تشريع يقيدها كان باطلاً وذلك
لمخالفة ذلك التشريع للدستور .
اما الموضوع الثاني فإن المشرع يتدخل في تنظيمها وذلك بقصد يتمكن الافراد من التمتع بها دون اعتداء على الغير ، ومن أمثلة هذه الحقوق والحريات حرية الرأي وحق التملك [21] ولذلك فانه اذا ما صدر تشريعاً يفرض قيوداً كبيره على حرية القيام بالشعائر الدينية على سبيل المثال كان هذا التشريع باطلاً .
الفصل الرابع :-
احترام الحقوق
المكتسبة وعدم المساس بها في غير ضرورة أو من غير تعويض:
تحرص
الدساتير عادة على تقرير مبدأ عدم رجعية القوانين وذلك احتراما للحقوق المكتسبة ،
ومثال ذلك عدم رجعية قانون العقوبات ، وعد رجعية سائر القوانين الا بنص صريح في
التشريع ، فالدستور يحرص على احترام الحقوق المكتسبة بحيث لا يجوز المساس بها في
غير ضرورة[22]
الفرض الخامس:-
مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا والروح التي تهيمن على نصوصه
يقوم هذا الفرض على أنه توجد مبادئ تسود الدستور وتهيمن على أحكامه ، وهذه
المبادئ هي روح الدستور ويتم استخلاصها موضوعيا من نصوصه المدونة ، ولذلك كان واجب
على المشرع أن يلتزم بها عندما يصدر تشريعا تجنباً من الوقوع في الانحراف في
استعمال سلطته الممنوحة له.
ومن أمثله على
ذلك مبدأ استقلال القضاء بحيث اذا صدر تشريع
(( وقد استهدف
الأستاذ الدكتور عبدالرزاق السنهوري من نظريته في الانحراف التشريعي توسيع نطاق
الرقابة على دستورية القوانين ، بحيث لا تقف عند حد المخالفة الصريحة والواضحة
لنصوص الدستور ، بل تتعدى ذلك الى البحث في بواعث التشريع وملاءمته ))[23]
وقد استقر الفقه والقضاء المصري على أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين هي في جميع الأحوال رقابة مشروعية وليست رقابة ملاءمة ، حيث تقتصر على التحقق من مطابق النص التشريعي المطعون عليه مع النصوص الدستورية، ولم يتمسك الفقه والقضاء المصري بالبواعث التي دفعت المشرع على إقرار نص تشريعي باعتبارها من الملائمات التي يجب تركها للمشروع.[24]
المبحث الثاني:-
وسائل الرقابة على دستورية القوانين
ان مبدأ علو الدستور يتطلب أن تحترم السلطات العامة التي أنشأها الدستور لاختصاصاتها الدستورية ، وذلك لما لهذا الدستور من سمو وعلو مطلق .
ولكن قد يصبح هذا المبدأ بغير ذي قيمة اذا لم يتحقق نوع من الرقابة على القوانين الصادرة والتأكد من عد م مخالفتها لنصوص الدستور.
ويثور تساؤل
هنا وهو اذا كان البرلمان يمثل الشعب هو
الذي يقوم بإصدار تلك القوانين ، فكيف يمكن مراقبته في القوانين الصادرة عنه ؟
رغم ذلك الا
أنه انتهى الفقه الدستوري ، وكذلك الواقع العملي في أغلب الدساتير ، الى ضرورة
ايجاد الرقابة على دستورية القوانين ، وذلك لضمان علو الدستور واحترامه[25]
والرقابة على
دستورية القوانين تعتبر أنجح الوسائل التي ابتكرها العلم الدستوري لحماية سيادة
القوانين .
وقد اختلف القائلون بوجوب رقابة دستورية القوانين في
الهيئة التي يمكن أن تتولى الرقابة فبعضهم قالوا بأن يعهد بالرقابة لهيئة سياسية
والبعض الآخر قالوا بأن تعهد الى هيئة قضائية .
وقبل أن نقوم بشرح كل اتجاه نود أن نلفت النظر الى
ملاحظات هامة وهي :-
·
أن مشكلة الرقابة لا تثور أصلا الا في الدول ذات الدساتير الجامدة فالدول ذات الدساتير المرنة
لا تعرف رقابة دستورية الوانين ، لان القوانين الدستورية توضع وتعدل لذات الإجراءات التي تتبع في القوانين العادية [26]
وسوف نقسم هذ المبحث الى مطلبين نخصص الأول منه للرقابة
السياسية والثاني للرقابة القضائية
الرقابة السياسية على دستورية القوانين
الرقابة السياسية هي رقابة وقائية تسبق صدور القانون ومن
ثم تحول دون صدوره اذا خالف نصا في الدستور وتقوم بها لجنة سياسية يتم اختيار
اعضائها بواسطة السلطة التشريعية أو بالاشتراك مع السلطة التنفيذية ، فالرقابة
تمارس على مشروعات القوانين.[27]
ولكن هناك دولا أخرى قد تبنت فكرة الرقابة السياسية
ومنها الدول التي أخذت بالنزعة الاشتراكية من بعد الحرب العالمية الثانية ومن قبل
تفكك الاتحاد السوفيتي وعدول عدد من الدول في شرق أوروبا عن نزعتها الاشتراكية في
التسعينات من القرن العشرين [28]
1-
انها رقابة سابقة على صدور القانون لا تهدف إلى التحقق من مدى دستوريته ،
وليست رقابة لاحقة على صدور القانون كما هو الحال عليه في الرقابة القضائية ،
وبالتالي فان هذه الرقابة تهدف الى الحيلولة دون صدور القانون المخالف للدستور
رغم ما تمتاز به الرقابة السياسية الا أنها تعرضت لسهام
النقد من قبل فقهاء القانون وأهم تلك الانتقادات :-
حيث إن تشكيل هذه الهيئة قد يتم بالتعين من جانب
البرلمان ، أو بالانتخاب من قبل الشعب وبلا شك الأخذ بهذه الطريقة في تشكيل هذه
الهيئة يشكل خطورة على استقلال هذه الهيئة وبالتالي حيادها ونزاهتها .
فالهيئة التي يتم تشكيلها بالتعيين من قبل البرلمان تكون
عرضة لأن تكون تابعة لها، وبالتالي تفقد السبب من وجودها وهو الرقابة على
نشاطه وأما اذا كان التعيين بواسطة السلطة
التنفيذية تصبح ملتزمة لتلك السلطة في تعليماتها وبالتالي فان رقابتها لأعمال
السلطة التشريعية مثار لتصادم مستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
2-
افتقار القائمين على أمر هذه الهيئة للقدرة الفنية على بحث ودراسة المشاكل القانونية حيث
ان هذه الرقابة تتميز بطبعة قانونية خاصة تفترض في القائمين بها ضرورة توافر
الكفاءة القانونية لإمكان تحديد مدى تطابق القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية
مع أحكام الدستور .
المطلب الثاني
: الرقابة القضائية
نظراً
للانتقادات التي ساقها الفقهاء
للرقابة السياسية ، والتي اثبتها الواقع العملي
، اتجه الفقه الدستوري الى
الرقابة القضائية كملاذ لضمان
دستورية القوانين ، من خلال ما تتصف به هذه الرقابة
الحيدة والاستقلالية ، وعدم تأثر اعضائها
بالأهواء السياسية ، والتكوين القانوني
الذي يؤهلهم لممارسة
دورهم على اكمل وجه .
والرقابة القضائية
يقصد بها ( ان يتولى القضاء فحص دستورية
القوانين الصادرة عن البرلمان
، للتحقق من مطابقتها أو
مخالفتها لقواعد الدستور [35]
ولذلك فان الفرق بين الرقابة السياسية
والرقابة القضائية في ان الاول
سابقة على صدور القانون اما الثانية فإنها
تفترض صدور ذلك القانون الغير
دستوري لكي تتمكن من ممارسة دورها في الرقابة وبالتالي فإن الرقابة
القضائية تعطي القاضي الحق في
التحقق من تطابق القانون مع أحكام
الدستور ، لكي يقف على مدى التزام البرلمان للاختصاصات وكما ان فرنسا
هي المثال البارز للرقابة السياسية
فانه في المقابل تعتبر الولايات
المتحده الامريكيه هي مهد نشأة النظام القضائي في الرقابة على دستورية القوانين .
وكما انه لينظر
لفرنسا بأنها المثال البارز للرقابة
السياسية في المقابل فإن
الولايات المتحده الامريكية هي الاخرى
تعتبر مهد لنشأت النظام القضائي
للرقابة على دستورية القوانين [36]
وسوف
أتناول في هذا المطلب الثاني صور
الرقابة القضائية تم سلطات المحكمة على دستورية
القوانين وأخيراً تقييم
الرقابة على دستورية القوانين .
أولاً: صور الرقابة على دستورية القوانين :
يعرض الفقه الدستوري
طريقتين لممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين وهما :
الرقابة عن طريق
الدعوى الاصلية :
حيث انه في هذه الطريقة
تكون الرقابة مركزية فيعهد الرقابة
لجهة قضائية واحده يكون الحق
للمواطن رفع دعوى أصلية مباشرة
أمام المحكمة الدستورية العليا او المحكمة العليا ، ففي هذه الصورة يقوم صاحب الشأن بمهاجمه القانون الذي يدعي عدم دستوريته طالباً إلغاءه لمخالفته نصوص الدستور وهكذا فإن هذه الطريقة تتمير بانها طريقة هجومية وليست دفاعية . بمعنى ان صاحب الشأن لا
ينتظر لحين تطبيق ذلك القانون الذي يراه بانه غير دستوري بل يبادر بالطعن فيه ، كما
يتميز الحكم الصادر من المحكمة انه يكون حاسم لمسالة دستورية القانون بصفه نهائية فلا يجوز
إثارة عدم دستوريته مرة أخرى
والدول التي
تأخذ بهذه الطريقة تخصص محكمة دستورية تتولى الفصل
في دستورية القوانين ، حيث ان هذه المحكمة قد تكون محكمة دستورية عليا وقد تكون المحكمة العليا وذلك طبقاً لما ينص عليه دستور كل دولة .
ومن الدول التي
تأخذ دساتيرها بطريقة الرقابة عن طريق الدعوى الاصلية دستور سويسرا
ودستور اسبانيا 1931م ودستور
ايطاليا وتأخذ كل هذه الدساتير بنظام المحكمة
الدستورية العليا المختصه في رقابة دستورية القوانين[37]
وتتمير هذه الطريقة التي تكون الرقابة فيها مركزية بانها تتجنب
ماقد يثيره لامركزية الرقابة من إشاعة
القلق وعدم الاستقرار في المعاملات
والمراكز القانونية ، وذلك من خلال تضارب احكام المحاكم
في دستورية أو عدم دستورية قانون
بعينة ،
فضلاً عن ذلك فإن اخذ الدولة بمركزية الرقابة على دستورية
القوانين من خلال محكمة خاصة
ينشائها الدستور محكمة خاصة ينشأها الدستور خارج نطاق السلم االقضائي من شأنه أن يؤدي الى رفع شبهة الخروج على مبدأ الفصل بين السلطات التي يثيرها
عادة تعرض المحاكم العادية لأعمال السلطة التشريعية ، خصوصاً
في ظل ا لنظم الدستورية التي تقوم
على ذلك المبدأ[38]
الرقابة عن طريق
الدفع الفرعي :
في هذه الطريقة القضائية
لاترفع دعوى اصلية مباشرة لإلغاء القانون لعدم
دستورية ، وانما يثور دستورية القانون بطريقة فرعية اثناء
نظر قضية اصلية معروضه امام احدى المحاكم
.
حيث ان في هذه الطريقة يفترض وجود دعوى
امام محكمة جنائية أو مدنية أو ادارية
وهناك قانون معين مطلوب تطبيقه في هذا النزاع حينئذ يقوم الخصم بالمطلوب تطبيق القانون عليه بالدفع بعدم دستورية ذلك القانون .
فإذا ما تأكد قاضي الموضوع من جدية
ذلك الدفع وأنه يخالف الدستور ، فلا
يقوم بإلغاء ذلك القانون ، وانما فقط
يمتنع عن تطبيقه في القضية المطروحة .
ولذلك فان القانون يبقى قائماً وموجود
بل وأكثر من ذلك يمكن لمحكمة أخرى ان تطبق ذات القانون في قضية اخرى اذا لم يدفع بعدم دستوريته ( من الناحية النظرية
ولكن من الناحية الواقعية فان المحكمة التي قضت بعدم دستوريته تمتنع عن تطبيقه
في النزاع وكذلك في المنازعات الاخرى ، وقد تمتنع ايضاً المحاكم الاخرى عن تطبيقه
اذا كان الحكم صادر من محكمة عليا ).
ولذلك فان طريقة
ال الدفع الفرعي هي طريقة دفاعية تستهدف
فقط استبعاد تطبيق القانون في قضية ما
ولا تستهدف الغاءه .
والرقابة عن طريق
الدفع الفرعي بما تتضمنه من امتناع القاضي
عن تطبيق القانون المخالف للدستور يمكن ان يأخذ بها كل قاضي او أية محكمة حيث انه بعكس
الحال عما هو الطريقة الاولى كما لاحظنا
بان الامر مقصور على محكمة
دستورية او المحكمة العليا ، ولذلك فان
الدفع الفرعي لا يحتاج لقيام المحكمة
لذلك الدور في الرقابة الى وجود نص دستوري ، لان من جوهر وطبيعة القاضي ان يرجح كفة الدستور باعتباره التشريع
الاعلى عند تعارضه مع قانون ادنى ، لان النص الاعلى يقدم على النص الادنى عند تعارضهما ، ولذلك أخذت المحاكم الامريكية
في الولايات المتحدة بهذه
الطريقة رغم عدم نص الدستور الامريكي
عليها والولايات المتحدة الأمريكية
هي مهد ومنشأ طريق الدفع الفرعي في الرقابة ودستورية القوانين
وأهم ما تتمير
به هذه الرقابة أنها لا تعرض مع مبدأ
الفصل بين السلطات .
الرقابة عن طريق
الدفع المقترن بدعوى عدم الدستورية (
الجمع بينهما ) :
هناك دساتير
تبنت الجمع بين الطريقتين الالغاء والامتناع ، حيث انه يمكن اثناء نظر دعوى قضائية يراد
فيها تطبيق قانون معين ان يدفع احد افراد الدعوى
بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه
في هذه الدعوى امام ذات المحكمة
التي تنظر فيها ، فلا تتعرض المحكمة للفصل
في هذا الدفع بل توقف نظر الدعوى ،
ويحال الطعن بعدم الدستورية القانون
الى محكمة أخرى تختص بالفصل
في دستورية القوانين ، ويكون للحكم الصادر
حجية مطلقة عامة .
ومن الدول التي أخذت بهذا الاسلوب مصر ، حيث تنفرد المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ويمكن الطعن بعدم الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا بأحد الاساليب التالية :
1- دفع احد الخصوم بعدم
دستورية قانون معين : فاذا رأت
المحكمة ان الدفع جدي تؤجل نظر الدعوى وتحدد لمن اثار الدفع مدة معينة لرفع الدعوى امام المحكمة الدستورية العليا .
الاحالة من المحكمة
النظور امامها النزاع : ويكون ذلك في حالة
ما اذا استشعرت المحكمة اثناء نظر
احدى الدعاوى عدم دستورية نص قانوني لازم للفصل في اللدعوى تتوقف نظر الدعوى
وتحيل الاوراق بعدم رسوم الى المحكمة
الدستورية العليا للفصل فيها .
تتصدى المحكمة
الدستورية العليا مباشرة ك فقد ترى المحكمة اتثناء ممارسة اختصاصها ان القانون المتصل بالنزاع غير دستوري
وتتصد له وتفحصه[39]
خاتمة
أهم النتائج
التي توصلنا اليها هي :
1- هناك
طريقتين للرقابة على دستورية القوانين وهي الرقابة السياسية ( السابقة ) والرقابة
القضائية ( الاحقة ) واذا كان قد ثبت نظرياً وعملياً الدور الفعال الذي تقوم به الرقابة القضائية في حماية الدستور
فإنه يجب عدم إلاغفال عن الدور الذي يمكن ان تلعبه الرقابة السياسية وذلك بتفعيل دور البرلمان في الدولة عندما يتم عرض مشروع قانون عليه .
2- لاشك ان
انشاء محكمة دستورية تعنى بالرقابة على
دستورية القوانين يعتبر من
حيث المبدأ كسباً
يستحق التقدير لان في وجود هذه
المحكمة يعتبر ضماناً للحقوق والحريات
العامة التي جاء بها الدستور
3- ان الاخذ بمركزية الرقابة بحيث تعنى محكمة واحدة بالفصل بدستورية القوانين افضل من نظام اللامركزية في الرقابة لانه يتجنب
ماقد يترتب على نظام اللامركزية من اشاعة القلق وعدم الاستقرار في المعاملات
والمراكز القانونية حيث تتضارب احكام المحاكم في دستورية او عدم دستورية قانون بعينية هذا بالاضافة الى ان جزاء الالغاء المرتبط بمركزية الرقابة يرفع الاشكالات التي قد تترتب
على مجرد امتناع المحكمة من تطبيق
قانون معين في قضية معروضه عليها مع بقائه رغم ذلك قائماً في ماعداها ومنتجاً لجميع اثار نفاذه .
4- نظراً لما تمثله الاحكام الصادرة من
المحكمة المختصه بالرقابة على دستورية
القوانين لذلك من الاوفق زيادة عدد اعضاء الذين
تشكل منهم المحكمة وذلك حتى تصدر الاحكام الخاصة بدستورية القوانين
بأغلبية تتفق مع اهمية الحكم بعدم دستورية القوانين .
فهرس المرجع
د. ابراهيم درويش – القانون الدستوري النظرية العامة والرقابة الدستورية – 2004م –
دار النهضة العربية – القاهرة .
د. ابراهيم عبدالعزيز شيحا – النظام السياسي والقانون
الدستوري – تحليل النظام الدستوري المصري – دار المعارف الاسكندرية – 2000م.
د. ابراهيم محمد حسنين- الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقة والقضاء – دار
النهضة العربية – القاهرة –2000م
د. رمزي الشاعر – القضاء الدستوري المصري في مملكة البحرين - دراسة مقارنة – 2003م – الناشر الدولي .
د. رمزي الشاعر – رقابة
دستورية القوانين ( دراسة مقارنة ) -
دراسة تحليلية للقضاء الدستوري في مصر – 2004م – دار التيسير – القاهرة.
د. رمزي الشاعر –
النظام الدستوري المصري – تطور الانظمة الدستورية
المصرية – وتحليل النظام الدستوري المصري في ظل دستور 1971م- 1998م – دار التيسير – القاهرة .
د. عثمان عبد
الملك الصالح – الرقابة القضائية أمام المحكمة الدستورية في الكويت 1986- دراسة تحليلية نقدية مقارنة
- الطبعة الاولى – اصدار مجلة الحقوق - جامعة الكويت .
المستشار / عز الدين الدناصوري والدكتور عبدالحميد
الشواربي – الدعوى الدستورية – 2002م – دار المعارف – الاسكندرية .
د. محمد المجذوب – القانون الدستوري والنظام
السياسي في لبنان – الطبعة الرابعة –منشورات
الحلبي الحقوقية – لبيروت /لبنان- 2002.
د. محمد رفعت عبدالوهاب و د. ابراهيم عبدالعزيز شيحا-
النظم السياسية والقانون الدستوري – 1988م
– دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية .
د. محمد فؤاد
عبدالباسط – ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية – دار المعارف الاسكندرية – 2002م .
د. محمد كامل
عبيد – نظم الحكم ودستور
الامارات دراسة تحليلية مقارنة
لدستور الامارات –2002- أكاديمية شرطة دبي
.
د.محمد كامل عبيد – مبدأ المشروعية - أكاديمية
شرطة دبي -2004م .
د. سليمان محمد الطماوي – النظرية العامة – للقرارات
الإدارية – دراسة مقارنة – الطبعة السادسة – 1991- جامعة عين شمس .
د . رمزي الشاعر
[1] - محمد كامل عيد : نظم الحكم ودستور الإمارات 2002 أكاديمية شرطة دبي ص144
[2] - محمد كامل عبيد مبدأ
المشروعية – أكاديمية شرطة دبي ــ2004م ص
[3] - الدكتور رمزي الشاعر – رقابة
دستورية القوانين - دراسة مقارنة – 2004 –
مطابع دار النشرة القاهرة .ص
[4] - د رمزي الشاعر – القضاء
الدستوري في مملكة البحرين ص 464.
[5] - د . رمزي الشاعر رقابة دستورية القوانين ص 654
[6] د . رمزي الشاعر / القضاء
الدستوري في مملكة البحرين ص466.
[7] د رمزي الشاعر / رقابة دستورية
القوانين ص660.
[8] د . محمد كامل عبيد – نظم
الحكم ودستور الامارات ص190 .
[9] -- د رمزي الشاعر . القضاء الدستوري في مملكة البحرين 2003م ص472.
[10] - د محمد كامل عبيد – نظم الحكم في دستور الإمارات ص192.
[11] - د رمزي الشاعر - رقابة دستورية القوانين دراسة مقارنة ص 684.
[12] - د. محمد كامل عبيد نظم الحكم ودستور
الإمارات . ص193
[13] - رمزي الشاعر – القضاء
الدستوري في مملكة البحرين ص474
[14] - د. رمزي الشاعر - القضاء
الدستوري مملكة البحرين ص471
[15] د. رمزي الشاعر ص690 –
رقابة دستورية القوانين – مصر .
[16] د . رمزي الشاعر القضاء الدستوري
في مملكة ص478
[17] د. محمد كامل عبيد – نظم الحكم ودستور الامارات ص193
[18] د. رزي الشاعر – القضاء الدستوري في مملكة البحرين
[19] د. سليمان الطماوي –
النظرية العامة للقرارات
الادارية دراسة مقارنة
- الطبعة السادسة 1911ص39
[20] الدكتور محمد كامل عبيد - نظم الحكم ودستور الامارات ص194
[21] انظر تفصيلاً لهذا الأصول الفكرية
للحقوق والحريات العامة
للدكتور أنور ارسلان .
[22] د. سلمان الطماوي- النظرية
العامة للقرارت الادارية دراسة مقارنه 1991 صـ41
[23] الدكتور محمد كامل عيد – نظم الحكم ودستور الامارات 2002م صـ195
[24] الدكتور رمزي الشاعر – رقابه دستوريه القوانين دراسة مقارنه- 2004م
صـ708
[25] النظم السياسية والقانون الدستوري للدكتور محمد رفعت عبدالوهاب
والدكتور ابراهيم عبد العزيز ـ دار المطبوعات الجامعية – 1998م صـ 514
[27] د- عبدالعزيز محمد سلمان رقابة دستورية القوانين الطبعة الأولى 1995م صـ
[28] د. إبراهيم عبد العزيز شيخا
القانون الدستوري نظريته العامة والرقابة الدستورية 2004 صـ171
[29] د- رمزي الشاعر – القضاء الدستوري في مملكة البحرين – دراسة مقارنه –
2003م صـ20
[30]-د. محمد رفعت عبد الوهاب والدكتور إبراهيم عبد
العزيز الشيخ- النظم السياسية والقانون الدستوري 1998م – دار المطبوعة الجامعية
صـ516
[31]-د.
محمد كامل عبيد نظم الحكم ودستور الإمارات
- - أكاديمية شرطة دبي – 2002م صـ164
[32]-د
. - محمد فؤاد عبدالباسط – ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية
-2002م
[33]-د-
رمزي الشاعر – القضاء الدستوري في مملكة البحرين صـ .97
[34] - د- محمد كامل عبيد - نظم
الحكم ودستور الامارات – أكاديمية شرطة دبي – 2002م صــ16
[35] - الدكتور محمد رفعت عبدالوهاب
والدكتور ابراهيم عبدالعزيز شيخا-
النظم السياسية والقانون الدستوري 1998م – ص522
[36] - د . رمزي الشاعر - رقابة
دستورية القوانين ص93
[37] - الدكتور محمد رفعت عبدالوهاب
والدكتور ابراهيم شيخا النظم السياسية والقانون الدستوري ب1998-ص526
[38] - د. عثمان عبدالملك الصالح –
الرقابة القضائية امام المحكمة
الدستورية في الكويت - - مجلة الحقوق
التي تصدرها كلية الحقوق جامعة الكويت
–1986-ص20
[39] النظم السياسية والقانون
الدستوري للدكتور محمد رفعت عبدالوهاب
والدكتور ابراهيم شيخا
-1998م – ص528
التسميات: الدستوري, بحوث الطلبة



<< الصفحة الرئيسية