الفصل الاول : ماهية الرقابة على دستورية
القوانين
المبحث الاول :
أوجه الرقابة على دستورية القوانين
المطلب
الاول : المخالفة الشكلية
أولاً: مخالفة قواعد
الاختصاص
ثانياً
: مخالفة قواعد الشكل
الواجب اتباعه
المطلب
الثاني : المخالفة الموضوعية
أولاً: مخالفة القيود الموضوعية الواردة
بالدستور
ثانياً:
خروج بالتشريع على روح
الدستور .
المبحث الثاني :
وسائل الرقابة على دستورية القوانين
المطلب
الاول : الرقابة السياسية
على دستورية القوانين
اولاً: معنى الرقابة السياسية .
ثانياً: مميزات الرقابة السياسية
ثالثا:
عيوب الرقابة السياسية
المطلب
الثاني : الرقابة القضائية .
أولاً: صور الرقابة على دستورية القوانين
ثانياً: سلطات المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين
ثالثاً: تقييم الرقابة
على دستورية القوانين .

-------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
الفصل الأول : ماهية الرقابة على دستورية القوانين
ماهية الرقابة على دستورية القوانين
يأتي الدستور في قمة الهرم القانوني وذلك
نظراً للأهمية التي تحتلها الدساتير في
الأنظمة القانونية ومن هنا جاء الفقه
الدستوري بالمبدأ المعروف
بسمو الدستور والذي يعني ( علو الدستور
على سائر القواعد القانونية فإذا
ما تعارضت هذه القواعد في روحها أو نصوصها
مع الدستور كان النص الدستوري مرجعاً عليها ).
ويرتبط مبدا سمو الدستور بمبدأ
المشروعية والذي ( يعني سيادة حكم القانون أي
خضوع السلطات العامة
في الدولة التشريعية
والتنفيذية والقضائية ) في كل تصرفاتها
وأنشطتها لأحكام القانون .
ولذلك كان مبدأ سمو القواعد الدستورية أحد مظاهر مبدأ المشروعية
حيث ان كلاهما يرتبط بالآخر بعرى وثيقة لا انفصام لها
وتختلف
الدساتير في تحديد الهيئة التي
تضطلع بمهمة الرقابة
على دستورية القوانين حيث إن منها
ما يوكل هذه المهمة إلى هيئة
سياسية بينما بعضها الآخر
اسند هذه المهمة إلى هيئة
قضائية تقوم بالتحقيق من تطابق
القانون مع أحكام الدستور
وبناء على ذلك سوف ينقسم هذه الفصل
إلى مبحثين أتناول في الأول اوجه الرقابة
على دستورية القوانين وأخصص الثاني
لوسائل الرقابة .
المبحث
الأول
اوجه
الرقابة على دستورية القوانين
يخضع
الدستور القانون لقيود معينة بحيث ان هذا الاخير اذا خرج عليها فانه يكون مخالفاً
وبالتالي يكون قانون غير دستوري .
وهذه القيود تتمثل في امرين لا ثالث
لهما ، الأول الشكل
الذي يتطلبه الدستور في
القانون الصادر فالدستور
يبين الشروط والإجراءات
الشكلية التي يجب مراعاتها ، واما القيد الثاني فهو في موضوع القانون وفحواه
والذي يجب ان يكون متفقاً مع
الدستور وإلا عدا مخالفاً في الموضوع .
ولذلك
فان القانون الصادر من السلطة التشريعية ،
وحتى يكون بمنأى عن مخالفته
الدستور لا يكفي ان يراعي الشكل الذي يتطلبه الدستور في القانون ، وانما يجب ايضاً ان يكون متفقاً مع موضوعه وفحواه .
ولذلك
فإن المقام هنا يقتضي تقسيم هذا المبحث
الى مطلبين وذلك على النحو التالي
هما :
المطلب الاول : المخالفة الشكليــة .
المطلب الثاني : المخالفة الموضوعية .
المطلب
الاول
المخالفة
الشكلية
تتمثل
المخالفة الشكلية للدستور في امرين
هما :
أولاً
: مخالفة
قواعد الاختصاص .
يقصد بعدم الاختصاص
هو ( عدم المقدرة من الناحية القانونية
على اتخاذ تصرف معين ، نتيجة لانتهاك ومخالفة
القواعد المحددة لإختصاص السلطة
صاحبة التصرف ).
وترتبط هذه الفكرة
بمبدأ الفصل بين السلطات ،
حيث يهدف هذا المبدأ
الى توزيع الاختصاصات بين سلطات الدولة الثلاثة ( التشريعية والتنفيذية
والقضائية ) على نحو يكفل تحديد
المسؤوليات وعدم التداخل في مابين
هذه السلطات .
وتستمد
هذه السلطات مصدرها من الدستور ،
بحيث انه لا يجوز ان يباشر
الاختصاص إلا من قبل الجهة التي
حددها الدستور ، وبالتالي
فلا يجوز لسلطة منحها الدستور اختصاصاً
معيناً ان تفوض غيرها في ممارسة
هذه الاختصاصات الابناء
على نص صريح فيه .
وعلى ذلك يرتكز
عيب عدم الاختصاص في المجال الدستوري
على مخالفة السلطة المختصة
بالتشريع لقواعد الاختصاص
التي يرسمها الدستور ، وهذا
العيب قد يكون عضوياً او موضوعياً أو زمنياً
او مكانياً
1-
عدم الاختصاص العضوي .
-
يتمثل العنصر العضوي
او الشخصي في الاختصاص في ان
يصدر القانون من العضو او السلطة التي أعطاها القانون ذلك الاختصاص .
-
والاصل هو ان يصدر
القانون من السلطة التشريعية والتي
يمثلها البرلمان ، ولا يجوز
الخروج على هذا الاصل الا بنص صريح في الدستور .
ولذلك
فان السلطة التنفيذية لا يجوز لها ان تتدخل
في اعمال التشريع الا اذا تضمن
في اعمال التشريع نصاً يمنحها هذا
الحق ، وان كانت بعض الدساتير قد حددت
مجالاً
معيناً
يشرع فيه البرلمان ومن ذلك الدستور الفرنسي الصادر 1958م والذي وزع الوظيفة التشريعية بين البرلمان
والسلطة التنفيذية ، بحيث أصبحت هذه الأخيرة
هي صاحبة الولاية في التشريع
، واصبح دور البرلمان
في ذلك محدداً على سبيل الحصر بحيث اذا شرع في غير المجالات المحددة دستورياً له اعتبر
ما يصدر عنه تشريعاً غير دستوري
لمخالفته العنصر العضوي او شخصي في الاختصاص .
2-
عدم الاختصاص الموضوعي :
بعد التأكد من ان التشريع
محل الطعن قد صدر من السلطة المختصة به
، يتعين بعدها التأكد
من الاختصاص الموضوعي ، ويقصد به
( ان السلطة المختصة بالتشريع قد
مارست اختصاصها التشريعي في الموضوع الذي اسنده اليها الدستور وإلا كان
التشريع مخالفاً للدستور لتخلف
العنصر الموضوعي في الاختصاص) .
والدستور المصري الصادر
في سنة 1971م التزم الموضوع
التقليدي والاصل العام الذي يسمح لمجلس الشعب بالتشريع
في أي موضوع من الموضوعات باعتباره
صاحب الاختصاص الاصيل في
التشريع ، ولا يرد على سلطته هذه
قيود إلا
بعض القيود الموضوعية التي ينص
عليها الدستور كعدم جواز تقرير رجعية القوانين الجنائية
مالم تكن اصلح للمتهم ، وعدم
الإخلال يحق التقاضي وغيرها
، حيث إن هذه القيود الموضوعية
التي نص عليها الدستور يتوجب على
السلطة التشريعية مراعاتها عندما
تقوم بمهمتها في سن القوانين ، فلا تخرج
عنها وإلا كانت عرضة لتقرير عدم دستوريتها
من قبل المحكمة الدستورية العليا
.
وتكون حالات عدم الاختصاص
الموضوعي أكثر ظهوراً
عندما تقوم السلطة التنفيذية
بممارسة مهمة التشريع كاستثناء
من الأصل العام ، حيث تكون
مهمتها في هذا المجال محدودة
بنصوص دستورية ، حيث ان ذلك يعتبر استنثاء
املته ظروف واعتبارات معينة
لا يجوز التشريع في غيرها أو الخروج
على المجال المحدد لها ، فإذا تعددت السلطة التنفيذية المحال لها
في الدستور ، فإن ما يصدر عنها يعتبر مشوباً
بعيب عدم الدستورية لتخلف العنصر الموضوعي في الاختصاص
3-
عدم الاختصاص الزمني
:
قد
يضع الدستور قيداً زمنياً على ممارسة اختصاص التشريع من قبل السلطة التشريعية أو من قبل السلطة التنفيذية ، فإذا لم تراع السلطة التي تقوم بتلك المهمة القيد الزمني وأصدرت
التشريع في وقت لم يكن لها حقاً ممارسة هذا الاختصاص ، عندها تكون قد خرجت عن الحد الزمني المحدد دستورياً لإصداره
، وبالتالي يترتب على ذلك
مخالفة التشريع للقيد الزمني الذي جاء به الدستور .
ومن
الفروض التي تحقق فيها تخلف القيد الزمني في الاختصاص
إقرار البرلمان لقانون بعد
حله أو انتهاء المدة المحددة له في الدستور، أو أن يصدر
رئيس الجمهورية تشريعاً في حالة
التفويض التشريعي بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لممارسة هذا التفويض ، حيث إن صدور هذا التشريع
فيه مخالفة صريحة للقيد الزمني
الذي ورد بالدستور لممارسة هذا الاختصاص
الاستثنائي من جانب السلطة التنفيذية
4-
عدم الاختصاص المكاني
:
تحدد
بعض الدساتير مكاناً معيناً
تمارس فيه السلطة التشريعية التي تتمثل في البرلمان ، بحيث انه مارس
البرلمان هذا الاختصاص خارج
النطاق المكاني المحدد في الدستور فان التشريع
الذي يصدر في هذه الحالة يكون غير
دستوري لمخالفته قواع الاختصاص
المكاني .
ولذلك نصت المادة (100) من الدستور المصري الصادر عام 1971م على ان ( مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ن ويجوز في الظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته في مدينة اخرى بناء
على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس ).
وقد
أحالت المادة (205) من هذا الدستور بعد تعديلاته عام 1981 الى المادة (100) فيما يتعلق
بمجلس الشورى .
ويفهم
من ذلك بان مدينة القاهرة هو المكان الذي
حدده الدستور المصري لعقد جلسات مجلس
الشعب والشورى إلا انه يلاحظ بان الدستور المصري
او رد استنثاء هو اذا ما دعت
الظروف الاستثنائية التي يقدرها رئيس الجمهورية
او غالبية اعضاء مجلس الشعب و الشورى ويترتب على مخالفة
هذا العنصر المكاني في الاختصاص
بطلان التشريع
Read more »التسميات: الدستوري, بحوث الطلبة