الجمعة، 29 نوفمبر 2024

الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية - تقييم عملية الرقابة

 



مقدمة:

تعد الصفقات العمومية من أهم الأدوات التي تستخدمها الدول لتلبية احتياجاتها العامة من خلال عقد اتفاقات مع مؤسسات القطاع الخاص. وفي هذا السياق، تبرز أهمية الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية باعتبارها أداة قانونية فعالة لضمان سلامة الإجراءات التعاقدية، تحقيق الشفافية، والحفاظ على المال العام. على الرغم من الأطر القانونية التي تم وضعها لتنظيم الصفقات العمومية، إلا أن ضمان فعالية الرقابة الداخلية يبقى من المواضيع التي تثير تساؤلات عدة حول مدى تأثيرها على نزاهة وشفافية الإجراءات المتبعة في إدارة تلك الصفقات.

لقد شهدت التشريعات القانونية في العديد من الدول تحولات كبيرة من أجل ضمان تنظيم رقابي فعال على الصفقات العمومية. فقد أقر المشرع في العديد من الأنظمة القانونية في العالم العربي، وبالأخص في الجزائر، مجموعة من النصوص القانونية التي تهدف إلى تنظيم الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية. وتشمل هذه النصوص المرسوم الرئاسي 15-247 الذي يحدد كيفية تنظيم المناقصات العامة، بالإضافة إلى قوانين مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. تهدف هذه النصوص إلى تنظيم الإجراءات المتبعة، بحيث تضمن توفير بيئة قانونية تؤدي إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المتعهدين، وتحد من الفساد المالي والإداري.

من خلال هذا البحث، نسعى للإجابة على الإشكالية الأساسية التالية: كيف يمكن للرقابة الداخلية على الصفقات العمومية أن تساهم في تعزيز فعالية هذه الصفقات وتحقيق الشفافية والمنافسة العادلة والحوكمة؟

وفي ضوء هذه الإشكالية، تطرح بعض الأسئلة الفرعية التي تتمثل في:

1. ما هو مفهوم الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية؟

2. ما هو الإطار التشريعي الذي ينظم الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية؟

3. كيف تعمل لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض على ضمان الرقابة الفعالة؟

4. ما هي الآثار المترتبة على تطبيق الرقابة الداخلية في تعزيز الشفافية وتقليص الفساد؟

وقد اعتمدنا في هذا البحث على المنهج التحليلي: لتحليل النصوص القانونية المعمول بها في مجال الرقابة على الصفقات العمومية واستخلاص المعايير القانونية التي تحكم هذه الرقابة. والمنهج الوصفي: لوصف مختلف المراحل التي تمر بها عملية الرقابة على الصفقات العمومية، وتوضيح دور الرقابة الداخلية في تحقيق الشفافية. والمنهج الاستقرائي: لتحليل تأثير الرقابة الداخلية على فعالية الصفقات العمومية من خلال تقديم انتقادات وتوصيات لتحسين النظام الرقابي.

وقد قسمنا هذا البحث إلى ثلاث مباحث رئيسية يتناول كل منها جانبًا محددًا من جوانب الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية:

1. المبحث الأول: مفهوم الرقابة الداخلية والإطار التشريعي لها

يتناول هذا المبحث التعريف بمفهوم الرقابة الداخلية ودورها في تنظيم الصفقات العمومية، بالإضافة إلى دراسة الإطار التشريعي الذي ينظم هذه الرقابة.

2. المبحث الثاني: الإطار العام للجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ودورها الرقابي

يركز هذا المبحث على دور لجنة فتح الأظرفة في عملية الرقابة على الصفقات العمومية، مع استعراض مهامها من خلال التركيز على التشكيلة القانونية والمهام الرقابية التي تضطلع بها.

3. المبحث الثالث: تقييم الرقابة الداخلية على فعالية الصفقات العمومية

يتناول هذا المبحث تقييم مدى تأثير الرقابة الداخلية على فعالية الصفقات العمومية من خلال تعزيز الشفافية والمنافسة، ومراقبة تطبيق الحوكمة الرشيدة في إدارة الصفقات.

 المبحث الأول: مفهوم الرقابة الداخلية والإطار التشريعي لها

الرقابة الإدارية الداخلية هي آلية حيوية تضمن فاعلية الأداء المؤسسي وكفاءته من خلال مراقبة الأنشطة والعمليات داخل المؤسسات. تهدف إلى التأكد من الامتثال للقوانين والسياسات، وتحقيق الأهداف المحددة بأعلى مستوى من الشفافية والنزاهة. وتشمل الرقابة الداخلية التحقق من الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية، والتأكد من استخدام الموارد العامة بشكل سليم، مما يساعد على الحد من مخاطر الفساد. تعتمد على أسس تنظيمية واضحة وآليات تقييم مستمرة لضمان فعالية تنفيذ المهام.

المطلب الأول: مفهوم الرقابة الداخلية

Read more »

التسميات: ,

بحث بعنوان: الوضعيات القانونية للموظف العام

 



المقدمة

إن تطور الدولة وزيادة الوعي بأهمية الموارد البشرية، جعل المشرعين ورجال القانون يسعون الى تنظيم الموارد البشرية والمادية في كل مفاصل الدولة المركزية واللامركزية، وجعلهم يجتهدون في ضبط الحقوق والواجبات وتسيير المنازعات، ضمن مبادئ عامة ووفق تخطيط قانوني لضبط تسيير الموارد.

        أن الوظيفة العامة باعتبارها علاقة ثلاثية بين جهات وصائية، وجهات تسير شؤون الموظفين، والموظفون العامون، تخضع إلى تنظيم قانوني، يتتبع الحالات والوضعيات المتعلقة بالمرفق العام والموظف العام لتنظيمها وبنائها وفق منهج الحقوق والواجبات والضمانات، بغية تحقيق الغرض من المرفق العام وتوفير البيئة المرنة والجاذبة للإطارات وللموارد البشرية الكفؤة.

        ومن هنا تبرز الوضعيات التي يكون الموظف العام ضمن إحداها قانونيا، وهي وضعيات تتراوح بين أداء الخدمة أو تعليقها مؤقتا أو حالات استثنائية مرتبطة بأداء الوظيفة العامة.

وسنحاول في هذا البحث الإجابة عن إشكال رئيسي يتمحور حول الوضعيات القانونية للموظف العام والآثار القانونية المترتبة عنها. ضمن فرضيات ثلاث. الأولى تدور حول الوضعيات الأساسية للموظف العام والثانية حول استجابة المشرع للحالات الاستثنائية التي يتعرض لها الموظف العام. والفرضية الثالثة حول تكييف المشرع الوضعيات لخدمة حاجيات المرفق العام. وهو ما يوصلنا للهدف الأساسي من بحثنا بتعريف الوضعيات الأساسية في الوظيفة العامة والوضعيات الاستثنائية سواء التي تعلق العلاقة الوظيفية مؤقتا أو تلك التي لا تعلقها ولكن تؤثر على الهيئة القانونية للموظف العام.

أما عملنا الإجرائي فقد تأسس على 3 مباحث في المبحث الأول شرحنا الوضعيات الأساسية للوظيفة العامة وهي وضعية الخدمة الفعلية وبينا ما يعتريها من وضعيات وأثرها القانوني، ثم تناولنا في المبحث الثاني وضعيتي الانتداب والوضعية خارج الإطار باعتبارهما وضعيتان لا تقطعان علاقة العمل ولكنهما استثنائيتان قانونا وتحققهما يستدعي شروطا خاصة وتنبني عليهما أثار قانونية قمنا بشرحها. ثم تناولنا في المبحث الأخير الوضعيات التي تقطع العلاقة الوظيفية مؤقتا وهي الاستيداع ووضعية الخدمة الوطنية. وبينا الشروط والأثار القانونية لكلا الوضعيتين. وقد تتبعنا المنهجين التحليلي والاستقرائي في البحث فالمنهج التحليلي ساعدنا في ضبط تقسيمات الوضعيات القانونية. فعرفنا الوضعيات وبينا شروطها وأثارها القانونية، واستعملنا المنهج الاستقرائي في تتبع المسار القانوني للوضعيات وهو ما يوصل القارئ بداهة إلى إدراك مدى نجاعة القوانيين المنظمة لتلك الوضعيات.

Read more »

التسميات: , ,

الثلاثاء، 11 أبريل 2023

بحث: ماهية الرقابة على دستورية القوانين


الفصل الاول : ماهية الرقابة على دستورية القوانين

المبحث  الاول :  أوجه الرقابة  على دستورية القوانين

المطلب الاول :  المخالفة الشكلية

أولاً:   مخالفة قواعد  الاختصاص

ثانياً :  مخالفة قواعد  الشكل  الواجب اتباعه

المطلب الثاني  : المخالفة الموضوعية

أولاً:  مخالفة القيود الموضوعية  الواردة   بالدستور

ثانياً: خروج  بالتشريع  على روح  الدستور .

المبحث  الثاني :  وسائل  الرقابة  على دستورية القوانين

المطلب الاول :  الرقابة  السياسية  على دستورية القوانين

اولاً:  معنى الرقابة السياسية .

ثانياً:  مميزات الرقابة  السياسية

ثالثا: عيوب الرقابة السياسية

المطلب الثاني :  الرقابة القضائية .

أولاً:  صور الرقابة على دستورية القوانين

ثانياً:  سلطات المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين

ثالثاً:  تقييم الرقابة  على دستورية القوانين .

 

-------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

الفصل الأول : ماهية الرقابة  على دستورية القوانين

 ماهية الرقابة على دستورية القوانين يأتي الدستور  في قمة الهرم القانوني وذلك نظراً للأهمية التي تحتلها  الدساتير في الأنظمة القانونية  ومن هنا جاء الفقه الدستوري  بالمبدأ  المعروف  بسمو الدستور  والذي يعني  ( علو الدستور  على سائر القواعد القانونية  فإذا ما تعارضت هذه القواعد  في روحها أو نصوصها مع الدستور كان  النص الدستوري  مرجعاً عليها ). [1]

ويرتبط مبدا سمو الدستور  بمبدأ  المشروعية  والذي ( يعني  سيادة حكم القانون  أي  خضوع   السلطات  العامة  في الدولة  التشريعية والتنفيذية  والقضائية ) في كل تصرفاتها وأنشطتها لأحكام  القانون .

ولذلك  كان مبدأ سمو القواعد الدستورية   أحد مظاهر مبدأ  المشروعية  حيث ان كلاهما  يرتبط بالآخر  بعرى وثيقة لا انفصام لها[2]

وتختلف  الدساتير  في تحديد  الهيئة التي  تضطلع  بمهمة  الرقابة  على دستورية القوانين حيث إن منها  ما يوكل هذه  المهمة  إلى هيئة  سياسية  بينما  بعضها الآخر  اسند هذه المهمة  إلى هيئة قضائية  تقوم بالتحقيق  من تطابق  القانون  مع أحكام  الدستور   وبناء  على ذلك سوف ينقسم  هذه الفصل   إلى مبحثين أتناول في الأول اوجه الرقابة  على دستورية القوانين  وأخصص الثاني لوسائل الرقابة .

  المبحث الأول

اوجه الرقابة على دستورية القوانين

 يخضع  الدستور  القانون  لقيود  معينة  بحيث ان هذا الاخير   اذا خرج عليها فانه يكون مخالفاً وبالتالي  يكون قانون غير دستوري .

وهذه القيود  تتمثل في امرين  لا ثالث  لهما ،  الأول  الشكل  الذي يتطلبه الدستور  في القانون  الصادر  فالدستور  يبين الشروط والإجراءات  الشكلية  التي يجب مراعاتها  ، واما القيد الثاني فهو في موضوع القانون  وفحواه  والذي يجب ان يكون متفقاً  مع الدستور  وإلا عدا مخالفاً في الموضوع[3]  .

ولذلك  فان القانون الصادر  من السلطة  التشريعية ،  وحتى يكون بمنأى  عن مخالفته الدستور لا يكفي  ان يراعي الشكل  الذي يتطلبه الدستور  في القانون ، وانما يجب ايضاً  ان يكون متفقاً  مع موضوعه وفحواه .

ولذلك  فإن المقام هنا يقتضي  تقسيم  هذا المبحث  الى مطلبين  وذلك على النحو التالي هما  :

المطلب الاول : المخالفة الشكليــة .

المطلب الثاني : المخالفة الموضوعية .

 المطلب الاول

المخالفة الشكلية

 

تتمثل المخالفة الشكلية  للدستور  في امرين  هما :

أولاً :  مخالفة  قواعد الاختصاص .

يقصد  بعدم الاختصاص  هو ( عدم المقدرة من الناحية القانونية  على اتخاذ  تصرف معين ، نتيجة لانتهاك  ومخالفة  القواعد المحددة لإختصاص  السلطة صاحبة التصرف ).

وترتبط هذه  الفكرة  بمبدأ الفصل بين  السلطات  ،  حيث  يهدف  هذا المبدأ  الى توزيع  الاختصاصات  بين سلطات  الدولة الثلاثة ( التشريعية والتنفيذية والقضائية )  على نحو يكفل    تحديد   المسؤوليات وعدم التداخل في مابين  هذه السلطات .

وتستمد  هذه السلطات  مصدرها  من الدستور ،  بحيث انه لا يجوز  ان  يباشر  الاختصاص    إلا من قبل الجهة التي حددها الدستور   ،  وبالتالي  فلا يجوز لسلطة  منحها الدستور  اختصاصاً  معيناً ان تفوض  غيرها   في ممارسة  هذه  الاختصاصات  الابناء  على نص صريح فيه .

وعلى  ذلك يرتكز  عيب عدم الاختصاص في المجال الدستوري  على مخالفة  السلطة  المختصة  بالتشريع  لقواعد  الاختصاص  التي يرسمها  الدستور  ،  وهذا العيب قد يكون عضوياً  او موضوعياً  أو زمنياً  او مكانياً[4]

1-                عدم الاختصاص  العضوي .

-         يتمثل  العنصر العضوي  او الشخصي في الاختصاص  في ان يصدر  القانون من العضو  او السلطة التي أعطاها القانون  ذلك الاختصاص .

-         والاصل هو ان يصدر القانون  من السلطة التشريعية  والتي  يمثلها  البرلمان ،  ولا يجوز  الخروج  على هذا الاصل الا بنص  صريح في الدستور .

 

ولذلك فان السلطة التنفيذية  لا يجوز  لها ان تتدخل  في اعمال  التشريع  الا اذا تضمن  في اعمال التشريع  نصاً يمنحها هذا الحق ،  وان كانت بعض الدساتير    قد حددت  مجالاً 

معيناً يشرع فيه البرلمان  ومن ذلك الدستور  الفرنسي الصادر 1958م  والذي وزع الوظيفة التشريعية بين البرلمان والسلطة التنفيذية ، بحيث  أصبحت  هذه الأخيرة  هي صاحبة الولاية في  التشريع ،  واصبح دور  البرلمان  في ذلك محدداً  على سبيل  الحصر بحيث اذا شرع  في غير المجالات  المحددة دستورياً   له اعتبر  ما يصدر عنه تشريعاً غير دستوري  لمخالفته العنصر العضوي او شخصي في الاختصاص .

2-                عدم الاختصاص  الموضوعي :

بعد التأكد  من ان التشريع  محل الطعن قد صدر من السلطة المختصة به  ، يتعين  بعدها  التأكد  من الاختصاص  الموضوعي  ، ويقصد به  ( ان السلطة المختصة بالتشريع   قد مارست  اختصاصها التشريعي  في الموضوع الذي اسنده اليها الدستور  وإلا كان  التشريع  مخالفاً للدستور لتخلف العنصر الموضوعي  في الاختصاص) .

 والدستور المصري  الصادر  في سنة  1971م التزم الموضوع التقليدي   والاصل  العام الذي يسمح لمجلس الشعب   بالتشريع   في أي موضوع    من الموضوعات  باعتباره   صاحب الاختصاص   الاصيل في التشريع  ، ولا يرد على سلطته هذه قيود  إلا  بعض القيود  الموضوعية  التي ينص  عليها الدستور   كعدم جواز  تقرير رجعية القوانين  الجنائية  مالم تكن اصلح للمتهم  ، وعدم الإخلال  يحق التقاضي  وغيرها   ،  حيث إن هذه القيود  الموضوعية  التي نص عليها الدستور  يتوجب على السلطة التشريعية   مراعاتها  عندما  تقوم   بمهمتها  في سن القوانين  ، فلا تخرج  عنها وإلا  كانت عرضة لتقرير  عدم دستوريتها  من قبل المحكمة   الدستورية  العليا  .

وتكون حالات  عدم الاختصاص   الموضوعي  أكثر  ظهوراً    عندما تقوم السلطة التنفيذية   بممارسة  مهمة التشريع  كاستثناء   من الأصل العام ،  حيث تكون مهمتها  في هذا المجال  محدودة  بنصوص  دستورية  ، حيث ان ذلك يعتبر  استنثاء  املته ظروف  واعتبارات   معينة  لا يجوز  التشريع في غيرها  أو الخروج  على المجال المحدد لها ، فإذا تعددت السلطة التنفيذية   المحال لها  في الدستور  ، فإن  ما يصدر عنها يعتبر  مشوباً  بعيب عدم الدستورية  لتخلف  العنصر الموضوعي  في الاختصاص[5]

 3-                عدم الاختصاص الزمني :

قد يضع الدستور  قيداً زمنياً  على ممارسة اختصاص التشريع  من قبل السلطة التشريعية  أو من قبل السلطة التنفيذية   ، فإذا لم تراع السلطة التي  تقوم بتلك المهمة القيد الزمني  وأصدرت  التشريع  في وقت لم يكن لها  حقاً ممارسة هذا الاختصاص  ، عندها تكون قد خرجت   عن الحد الزمني   المحدد دستورياً  لإصداره  ، وبالتالي  يترتب على ذلك مخالفة  التشريع  للقيد الزمني الذي جاء به الدستور  .

ومن الفروض التي  تحقق  فيها تخلف القيد الزمني  في الاختصاص   إقرار البرلمان لقانون  بعد حله  أو انتهاء  المدة المحددة له في الدستور، أو  أن يصدر  رئيس الجمهورية تشريعاً  في حالة التفويض  التشريعي  بعد انتهاء المدة الزمنية  المحددة لممارسة  هذا التفويض ، حيث إن صدور  هذا التشريع  فيه مخالفة  صريحة للقيد  الزمني  الذي ورد بالدستور  لممارسة   هذا الاختصاص  الاستثنائي  من جانب  السلطة التنفيذية[6]

 4-                عدم الاختصاص المكاني :

تحدد بعض الدساتير  مكاناً  معيناً    تمارس فيه السلطة   التشريعية  التي تتمثل في البرلمان ، بحيث انه مارس البرلمان   هذا الاختصاص   خارج   النطاق  المكاني  المحدد في الدستور  فان التشريع  الذي يصدر في هذه الحالة  يكون غير دستوري   لمخالفته  قواع الاختصاص  المكاني .

ولذلك  نصت المادة (100)  من الدستور المصري  الصادر عام 1971م  على ان ( مدينة القاهرة  مقر مجلس الشعب  ن ويجوز في الظروف الاستثنائية   ان يعقد جلساته في مدينة  اخرى بناء  على  طلب رئيس الجمهورية   أو أغلبية أعضاء  المجلس ).

وقد أحالت المادة (205)  من هذا الدستور   بعد تعديلاته عام 1981 الى المادة (100)  فيما يتعلق  بمجلس الشورى .

ويفهم من ذلك بان مدينة القاهرة  هو المكان الذي حدده الدستور المصري  لعقد جلسات مجلس الشعب والشورى  إلا  انه يلاحظ بان الدستور   المصري  او رد استنثاء  هو اذا ما دعت الظروف   الاستثنائية   التي يقدرها رئيس  الجمهورية  او غالبية اعضاء مجلس الشعب و الشورى ويترتب على  مخالفة  هذا العنصر المكاني في الاختصاص  بطلان التشريع[7]

Read more »

التسميات: ,

طبيعة نظام الحكم في ظل دستور 1989

 

طبيعة نظام الحكم في ظل دستور 1989

خطـــــة البحث

مقدمـــــــة

المبحث الأول  : نظام الحكم في ظل دستور 1989

المطلب الأول : أسباب وعوامل التحول إلى نظام تعددي ديمقراطي

المطلب الثاني : ظهور دستور 1989 :

المطلب الثالث : مصادر و مبادئ دستور 1989 :

المبحث الثاني : السلطة التشريعية في ظل دستور 76-89

المطلب الاول: الوظيفة التشريعية في ظل دستور 76-89 :

المطلب الثاني  : السلطة التشريعية في ظل دستور 89 :

المطلب الثالث  : سلطات المجلس الشعبي

المبحث الثالث : السلطة القضائية في ظل دستور 76-89

المطلب الأول : استقلال القضاء وضماناته

المطلب الثاني : أنواع القضاء واختصاصاته

الخـــــاتمة 


-------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

مقدمـــــــة

يعتبر ظهور دستور 1989 ثالث قفزة سياسية تمر بها الجزائر وقت حدوث اضطرابات سياسية داخلية بعدما كان النظام يعتمد على الأحادية الحزبية لينتقل إلى التعددية الحزبية في إطار تقسيم الحكم  على السلطات العليا في الدولة عبر السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية حيث تخلل دستور 89 بعض تعديلات لدستور سابق هو دستور 76 على معظم بنوده في ظل تطورات لازمت السياسة الداخلية والخارجية ومن هنا بادر إلى أذهاننا إلى طرح الإشكالية التالية :

ما مصير نظام الحكم في ظل دستور 89 على مستوى السلطة التشريعية والقضائية وما هي التعديلات التي طرأت على دستور 76 ؟

المبحث الأول  : نظام الحكم في ظل دستور 1989

المطلب الأول : أسباب وعوامل التحول إلى نظام تعددي ديمقراطي

مطلب وضغوطات البيئة الداخلية

1-  مؤثرات اقتصادية :

الدولة البيروقراطية في الجزائر والتي كانت من أخطأ 19 جوان خلقت مشاكل أثقلت كاهلها وأصبحت عاجزة عن التحكم فيها

اعتمادها على قاعدة الريع النقطي باستحواذها على جميع الثروات النفطية

استبعاد المشاركة السياسية الواسعة من طرف قوى المجتمع

تحررها من ميكانيزمات ضغوط السوق كما لم تكن هناك سياسة اقتصادية بل هناك اقتصاد غير متكامل .

وهذه التناقضات ليست وليدة المجتمع لكنها وليدة نظام سياسي معين ويتجسد  ذلك  في  فشل التسيير  البيروقراطي  للاقتصاد الوطني  وتدهور القطاع الفلاحي و ضعف الإنتاج و ذلك باعتمادها على الصناعة مصنعة و سلبيات العمال و أزمة الإنتاج و تطور النزعة الاستهلاكية 

و الواقع الجزائري آنذاك يبين لنا مجموعة من المؤشرات سوى التسيير و التصرف في الإمكانيات المتاحة بالمقابل نقص الاستثمارات :

- عدم الاعتماد على الكفاءات العلمية و العملية بالمقابل الفراغ القانوني و التنظيمي في بعض المجالات .

-انتهاج سياسات وفقا طموحات إمكانيات الجزائر مما أدى إلى زيادة في استيراد المعدات و شراء المصانع

-النقص التدريجي للموارد المالية و اللجوء إلى الخارج و خاصة القروض .

-مؤثرات اجتماعية :

ارتفاع نسبة المواليد الديمغرافي حيث بلغت : 32% و هي من أعلى النسب في العالم و ارتفاع عدد الأميين بنسبة 33 % التي تمس جميع فئات العمر و تفشي ظاهرة البطالة و الانكماش في سوق العمل و بروز أزمة أخلاقية بين الخطاب الرئاسي الواعد و المستوى المعيشي خلق علاقات عدائية بين المستفيدين و المحرومين الضغط على العمال قصد رفع الإنتاج مقابل ندرة الموارد الأولية و عدم وجود اجر مقابل العمل .

 مما أدى إلى اضطرابات عمالية .

هذا الاستياء الاجتماعي ساهم في التعجيل في وقوع أحداث 1988 و التي كانت بداية حلقة الاضطرابات و زوال هيبة الدولة .

مؤثرات سياسية :

Read more »

التسميات: ,