هذا
عن اختصاص ذلك المجلس في رقابة دستورية القوانين، وهي كما تري وقائية سابقة علي
إصدار القانون نفسه وهي رقابة سياسية لأنه لا يقومبها قضائه .
والي
جوار رقابة الدستورية فان للمجلس الدستوري اختصاصات أخرى عهدإليه بها دستور 1958
بعضها يتعلق بالانتخابات العامة وانتخابات رئيس الجمهوريةوالفصل في صحة انتخاب عضو
البرلمان.
كذلك
فان المجلس هو الذي يقرر وجود عائقيعوق رئيس الجمهورية عن مباشرة مهام منصبه وما
إذا كان ذلك العائق مؤقتاً أو دائماً، وإذا قرر المجلس أن العائق الذي يعوق رئيس
الجمهورية هو عائق دائم فان انتخاباتجديدة تجري خلال عشرين يوماً علي الأقل وخمسة
وثلاثين يوماً علي الأكثر لانتخابرئيس جديد .
كذلك
فان للمجلس الدستوري اختصاصاً هاماً عند الرجوع إلى المادة 16من الدستور – وهي
التي تقابله المواد 90 الى 96 من دستورنا – وهي التي تعطي رئيس الجمهوريةفي حالات
الخطر الداهم التي تهدد المؤسسات الدستورية سلطات واسعة ويجب أن يبديالمجلس
الدستوري رأيه قبل إمكانية اللجوء إلى المادة 16 وان يبدي رأيه في كل قراريصدره
الرئيس ولكنه مع ذلك يظل ذو قيمة أدبية وسياسية كبيرة .
4- الخلاف
حول طبيعة المجلس الدستوري [9][9]
جري
خلاف بين الفقه حول طبيعة المجلسالدستوري ، وهل هو هيئة سياسية أم هيئة قضائيةأما
الذين قالوا انه هيئةسياسية . . فقد نظروا إلى طريقة تكوينه التي أشرنا إليها
والتي تختلف اختلافاجذرياً مع كيفية تكوين المحاكم القضائية .
أما
الذين قالوا أن المجلس يعتبرهيئة قضائية . . فقد نظروا إلى طبيعة اختصاصه وانه
يفصل في مسائل قانونية بحتة وعلياعلي مستوي كذلك فان المجلس منذ إنشائه وحتى الآن
يصيغ قراراته علي هيئة الأحكامالقضائية من حيث مناقشة الوقائع ومن حيث التسبيب
وكتابة الحيثيات .
كذلك
فانقرارات المجلس لها حجية في مواجهة سلطات الدولة وفي مواجهة الجهات
الإداريةوالقضائية ، وقرارات المجلس غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن .
ويجري
نص المادة (62) فقرة ثانية علي النحو التالي :
[ les décisions de conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun
recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et a toutes les autorités
administratives et juridictionnelles. ]
والمجلس
نفسه يشير في قراراته إلى بعض قراراته السابقة مؤكداً ما لها من حجيةوإلزام ،
وهكذايمكن أن يقال إن المجلس الدستوري في فرنسا هو هيئة سياسية من حيث تكوينه وهو
هيئةقضائية من حيث كونه يفصل في منازعات قانونية.
تقدير
الرقابة علي الدستورية في فرنسا :
رغم
كل محاولات المجلس الدستوري لتوسعة اختصاصاته عن طريق التفسير وعنطريق ما اخذ به
من فكرة الخطأ الواضح في التقديرerreurs manifests l'appréciation – وهي فكر ابتدعها في
الأصل مجلس الدولة – ونقلها المجلس الدستوري إلى مجال التشريعبرغم كل ذلك فان
الرقابة علي دستورية القوانين في فرنسا تظل قاصرة ومتخلفة عما هوسائد في الولايات
المتحدة وفي كثير من البلاد الأوروبية . فالمجلس لا يجوز له أنيتصدى من تلقاء نفسه
لموضوع الدستورية كذلك فان المحاكم لا يجوز لها أن تحيل إليهما قد تري انه مخالف
للدستور من نصوص تشريعية لان النص التشريعي متى صدر ووقع عليهرئيس الجمهورية ونشر
في الجريدة الرسمية فقد استغلق أمامه باب الطعن بعدم دستوريتهومن ناحية أخرى هامة
أيضاً فان الإفراد الذين قد تمس التشريعات الصادرة حرياتهموحقوقهم الأساسية ليس
لهم الحق بالدفع بعدم دستورية هذه القوانين
كل
هذهالاعتبارات تنتقص من مدي فاعلية هذه الرقابة التي يباشرها المجلس الدستوري
فيمواجهة " مشروعات " القوانين والتي لا ينعقد اختصاصه بها إلا بطلب من
رئيسالجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ أو
ستينعضوا من أي من المجلسين ، ولكن الإفراد الذين ينطبق عليهم القانونين هم في
نهايةالأمر مجردين من كل سلاح في مواجهة هذه القوانين
: السلطة
التنفيذية
لم
ينص دستور 1958 على تعبير السلطة التنفيذية، صراحة، لكن هذا المصطلح مستعمل غالبا
للدلالة على مركزين و هما رئيس الجمهورية و الحكومة.
أولا
- رئيس الجمهورية :
بعد
أن كان الرئيس في الجمهورية الرابعة يختار من طرف البرلمان بمجلسيه ، أصبح بموجب
الدستور الجديد وتعديلاته حتى سنة 1962، ينتخب مباشرة من طرف الشعب حتى تكون له
مصداقية أكبر . و كان الغرض من ذلك هو تقوية مركز الرئيس كونه منتخب مباشرة من طرق
الشعب و هذا ما يجعله يحتل مكانة ممتازة في المؤسسات الدستورية .
و
قبل الحديث عن طريقة انتخاب الرئيس في فرنسا نغتم فرصة وجود الانتخابات الرئاسية
في فرنسا للحديث عن الأمر الجديد في انتخاب ثامن رئيس في الجمهورية الخامسة، و هو
وصول أول امرأة إلى الدور الثاني ألا وهي "روايال سيغولين" بعد 60 عاما
من صدور أمر 21 أبريل 1944 الذي منح المرأة حق الانتخاب ، و كذا و لثاني مرة ينتخب
الرئيس لمدة 5 سنوات بعد جاك شيراك الرئيس الحالي المنتهية عهدته سنة 2002، و هذا
بعد تقليص المدة من سبع سنوات الى خمس سنوات بموجب تعديل 2000 . و تبدأ العملية
بشكل رسمي مع نشر المجلس الدستوري أي الهيئة التي تنظم الحياة السياسية وتسهر على
القوانين والحريات والمبادئ الأساسية في الجمهورية، للائحة المرشحين. لكن
الانتخابات الرئاسية تشغل بشكل طبيعي المشهد السياسي قبل عدة أشهر في فرنسا، كما
في أوروبا وفي العالم.
1- طريقة
اجراء الإنتخاب
جرى
عام 1962 استفتاء أقرّ مبدأ انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب. حتى ذلك التاريخ
كان أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ المجتمعين سويا ينتخبون رئيس الجمهورية. ومنذ
استفتاء 28 أكتوبر 1962 الذي أقر انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب لم تعرف
مؤسسة الرئاسة سوى تعديل هام واحد عام 2000 الذي خفّض ولاية رئيس الجمهورية من 7 إلى 5 سنوات.
ينتخب
رئيسالجمهورية الفرنسية بالاقتراع العام المباشر بالتصويت الفردي وبغالبية الأصوات
منجولتين لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد ( سبع سنوات سابقا) .
وينبغي
أن يحصل الفائز على الغالبية المطلقةللأصوات المحتسبة (بعد استبعاد البطاقات البيض
واللاغية)، أي نصفَ الأصوات زائداواحدا في الجولة الأولى أو الجولة الثانية.
وإذا
لم يحصل أي من المرشحين على الغالبية المطلقةمن الجولة الأولى تنظم جولة ثانية بعد
مرور 15 يوما على الأكثر. ويتأهل إلى الجولة الثانية المرشحان اللذان حصلا على
أعلى نسبتين في الجولة الأولى.
ومنذ
التعديل الدستوري الذي أقر يوم 6 نوفمبر 1962 إثر استفتاء جرى يوم 28 أكتوبر1962،
تشكل الأراضيالفرنسية دائرة انتخابية واحدة، وهذا يعني أن كل الفرنسيين المسجلين
على اللوائحالانتخابية يشاركون في انتخابات رئيس الجمهورية .[11][11]
وتنظم
الانتخابات بدعوة من الحكومة قبل 20 يوما علىالأقل و35 يوما على الأكثر من انتهاء
ولاية الرئيس الحالي.
و
يسبق الاقتراع حملة انتخابية يقودها المترشحون و ممثليهم يخضعون فيها لقاعدة
المساواة فيما يتعلق باستعمال وسائل الإعلام التابعة للدولة و الأماكن المخصصة
للنشر و الدعاية و لا يجوز للشركات المساهمة في تمويل الحملة الرئاسية، إذ تقوم
سلطة إدارية مستقلة بالتدقيق بعائدات ونفقات الأحزاب السياسية وبعائدات ونفقات
الحملات الانتخابية، تدعى هذه الهيئة: اللجنة الوطنية لحسابات الحملة الانتخابية والتمويلات السياسية. كما توجد
قواعد أخرى منها: تقديم حسابات حملة المرشحين بما فيها العائدات والنفقات خلال
الإثني عشر شهرا التي تسبق الانتخابات، إلى المجلس الدستوري وخلال الـ60 يوما التي
تلي الإنتخابات ويجري نشر هذه الحسابات في الجريدة الرسمية. كما حُدّد سقف لنفقات
الحملة الانتخابية لكل مرشح للرئاسة. وحُدّد هذا السقف عام 2007 بمبلغ 16.166
مليون يورو للدورة الأولى وبـ21.594 مليون يورو للدورة الثانية.
تمنح
الدولة على هذا الأساس إعانات مالية هامة للأحزاب السياسية تتراوح قيمتها حسب
النتائج التي حصلت عليها. فالمرشحون الذين يحصلون على نسبة تتجاوز 5 بالمائة من
الأصوات في الدورة الأولى يخولون حزبهم الحصول على 50 بالمائة من المبلغ المقرر،
أي ماقيمته 8.083 مليون يورو للدورة الأولى أو 10.797 مليون يورو للمرشح
في الدورة الثانية. أما المرشحون الذين لايحصلون على نسبة 5 بالمائة من الأصوات فتكون
نسبة الإعانة 20 بالمائة من المبلغ الأساس في الدورة الأولى أي 808.300 يورو.
وأخيرا لضمان أكبر قدر من الشفافية، هناك هيئة ثانية تهتم بالشفافية المالية
للحياة السياسية وتدقق في ممتلكات المنتَخَبين في بداية ولاية الرئيس وفي نهايتها [FONT='Verdana','sans-serif'][12][/font][12].
علاوة
على التمويل، تقوم الدولة بالسهر على احترام التعبير السياسي، وتشرف اللجنة
الوطنية لمراقبة الحملة الانتخابية على ضبط الوقت المخصص للمرشحين في الإذاعة وعلى
التلفاز. تتألف هذه اللجنة من قضاة كبار من الجهازين الإداري والقضائي. ويُمنع نشر
نتائج استطلاعات الرأي خلال الأسبوع السابق للانتخابات. من ناحية أخرى، شجعت
الدولة على إنشاء المنتدى القانوني على شبكة أنترنت، آخذة بعين الاعتبار الصلات
القائمة بين الشخصيات العامة والخاصة على الشبكة والتطور السريع لهذه
التكنولوجيات. يشكل هذا المنتدى، ثمرة التفكير الجماعي، حيزا دائما للحوار
والتفكير ويهدف إلى تطوير متناسق لقواعد واستخدام هذا الحيز من الاتصالات. ومنذ
عام 2000، وضعت الدولة لحث الأحزاب السياسية على احترام المساواة بين الجنسين في
تسلم مهام ولايات سياسية، نظام تخفيض الإعانات في حال عدم احترام مبدأ التعادل بين
المرشحين من الرجال والنساء.
لممارسة
الانتخاب، يلزم مراعاة الشروط التالية: تجاوز سن الـ18 من العمر، وحيازة الجنسية
الفرنسية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، والتسجيل على قوائم الانتخابات قبل
31 ديسمبر أول من السنة التي تسبق الانتخابات.
و
يجب يكون عمر المرشّح 23 عاما على الأقل وأن يستوفي شروط ممارسة حق الإنتخاب. كما
يجب على كل مرشح إيداع قائمة تتضمن توقيع 500 منتَخَب لدى المجلس الدستوري، ويهدف
هذا الشرط إلى الحد من المرشحين للدعابة.
2- صلاحيات
رئيس الجمهورية
تم
تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية في النص التأسيسي للجمهورية الخامسة أي دستور عام
1958.
[FONT='Verdana','sans-serif'][13][/font][13] فسلطات الرئيس
الحاصل على شرعية الانتخاب الشعبي المباشر مهمة جدا وحقل عمله شاسع، باعتباره
المسؤول الأول عن الجمهورية، فنص المشرع على الرئيس هو "العمود الفقري"
في الدستور.
وخصص
له منذ 1959 "مجالا حصريا" يشمل الديبلوماسي أي السياسة الخارجيةوالدفاع
حيث يحتكر فيه الصلاحيات. فخول له الدستور تعيين السفراء و أن يفاوض في المعاهدات
ويبرمها ، و هو أيضا قائد الجيوش وهو المخول في هذا الإطار ضغط "الزر"
النووي المشفر.
و
يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور ويضمنسير عمل السلطات العامة استمرارية
الدولة. وهو الضامن للاستقلال الوطني ولوحدةوسلامة الأراضي. كما يتخذالرئيس
الاجراءات الواجبة في حال واجهت البلاد مخاطر كبرى وآنية (المادة 16 من الدستور)
و
الرئيس هو المسؤول عن تعيين الطاقم الحكومي فهو يعين رئيس الوزراء وينهي مهامه حين
يقدم استقالة حكومته. ويعين أعضاء الحكومةالآخرين بناء على اقتراح رئيس الوزراء
ويضع حدا لمهامهم. ويرأس مجلس الوزراء ويوقعالمذكرات والمراسيم.
و
يخول القانون لرئيس الجمهورية طرح بعض مشاريع القوانين في استفتاء.
و
له سلطة نشر القوانين وهومخول لحل الجمعية الوطنية ودعوة البرلمان لعقد دورة
استثنائية. كما تعود لهالمبادرة في مراجعة الدستور وهي صلاحية يتقاسمها مع
البرلمان.
و
يضمن الرئيس استقلال السلطة القضائية و يرأس مجلس القضاء الأعلى كما يتمتع بحق
إصدار العفو، و يتمتع بحصانة مؤقتة خلال ولايته و هو غير مسؤول عن تصرفات وقعت ضمن
ممارسة مهامه.
و
بعيدا عن هذه الصلاحيات يعتبر كل رئيس جمهورية فرنسي شريكا في ملك إمارة أندور و
هي إمارة بين اسبانيا و فرنسا تحت سلطة أميرين (رئيس الجمهورية الفرنسية وأسقف
الأورجال) وأصبحت دولة دستورية في 14- 3- 1993
ثانيا
- الحكومة :
رغم
مظاهر النظام البرلماني العديدة في الدستور الفرنسي إلا أنه رفض مبدأ ازدواجية
الوظيفة لأعضاء الحكومة بأن يكونوا كذلك أعضاء في البرلمان، أو أي تمثيل وطني أو
مهني أو تولي وظائف عمومية أو ممارسة نشاط مهني، وهذا يعني أنه يجب على أعضاء
الحكومة أن يكتفوا بممارسة الوظيفة الحكومية دون غيرها مما سبق ذكره والسبب في ذلك
يعود إلى المهام العديدة المنوطة بهم والتي تتطلب تخصيص كل وقتهم وجهدهم لها من
جهة ومحاولة تطبيق الفصل بين السلطات التي نادى بها الرئيس السابق ديغول من جهة ثانية،
و مع ذلك يحق لعضو الحكومة أن يكون منتخبا على المستوى المحلي.
فالحكومة
بذلك تشكل جهازا موحدا ومتضامنا حتى لا نقول كيانا سياسيا وقانونيا متضامنا وهي
تضم إلى جانب الوزير الأول غالبا وزراء دولة و وزراء مفوضين لدى جهات أو بمهام
معينة و وزراء و كذلك الدولة ء وان كانت تلك التشكيلة تتباين من مرحلة إلى أخرى
وهي منظمة بموجب مرسوم.
الوزير
الأول : إن الوزير الأول في النظام الفرنسي وفقا للمادة 21 من الدستور يتولى قيادة
العمل الحكومي وهو مسؤول عن الدفاع و ويتولى ضمان تنفيذ القوانين مع مراعاة أحكام
المادة 18/ كما يمارس السلطة التنظيمية ويقوم بالتعيين للوظائف المدنية والعسكرية
ويساعد رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس واللجان المحددة في المادة 15 وفي رئاسة
أحد اجتماعات مجلس الوزراء بتفويض صريح ولجدول أعمال محدد [14][14].
و
وفقا للمادة 21 فان الوزير الأول بالتالي يقوم بما يلي على وجه الخصوص :
- توجيه
التعليمات للوزراء وتنسيق أعمالهم سواء تعلق الأمر بإعداد مشاريع أو برامج أو
تنفيذها أو تنسيق النشاطات المختلفة لانجاز العمل الحكومي بما يتماشى مع توجيهات
رئيس الجمهورية .
-رئاسة
الدفاع على أن تكون نشاطاته متكاملة مع رئيس الجمهورية الذي يترأس القوات المسلحة
تنفيذ
القوانين: إن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى إمضاء القوانين و المراسيم و الأوامر
في اجتماع مجلس الوزراء ، لكن هناك نوع آخر منها ظهرت في ظل الدستور و هي مراسيم
تنظيمية يتخذها رئيس الجمهورية خارج اجتماع مجلس الوزراء ، وخارج هذا الاختصاص
فرئيس الحكومة هو من يمارس السلطة التنظيمية . و هو ما ينطبق على التعيينات في الوظائف
العسكرية و المدنية فكل ما تم داخل مجلس الوزراء يكون لرئيس الجمهورية و ما سواه
يتولاه الوزير الأول.و يساعد الوزير رئيس الجمهورية في رئاسة اللجان الدفاعية التي
يترأسها، و قد يرأس الوزير مجلس الوزراء اذا تعذر ذلك على رئيس الجمهورية بشرط أن
يكون مفوضا بذلك و وجود جدول أعمال من جهة أخرى. و في سبيل السير الحسن فإن
الدستور وضع وسائل تحت تصرف الوزير الأول و هي :
اللجان
الحكومية: و تضم عدد محدود من الوزراء لدراسة وضع السياسة الحكومية قيد التنفيذ،
وهي على نوعين دائمة و مؤقتة منظمة بموجب مراسيم.
ديوان
رئيس الحكومة: و يضم اقرب مساعديه المباشرين و الأمانة العامة للحكومة التي تتولى
المهام الإدارية دون السياسية.
اللجان
المتخصصة : و هي أجهزة و وسائل في يد الوزير تساعده على أداء مهامه.
السلطة
التشريعية:
نقصد بالسلطة التشريعية البرلمان بغرفتيه حيث اتبع النظام الفرنسي في
مجال البرلمان نظام ازدواجية المجلسين و هما الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ و هما
يختلفان عن بعضهما في مجال التشكيل و الاختصاص.
أ-تشكيل
المجلسين
1- الجمعية
الوطنية : تتكون من 577 نائب يتم انتخابهمبواسطةالاقتراع العام المباشرلمدة خمسة
أعوام قابلة للتجديد( أربع سنوات سابقا)، إلا في حالة انقضاءالفصل التشريعي قبل
موعده بواسطة حل البرلمان (المادة 24 من الدستور). وفي هذا الحالة، لا يمكن اتخاذ
قرار جديد بحل البرلمان في العام التاليعلى إجراء هذه الانتخابات.و منذ عام 1958،
تم حل الجمعية الوطنية خمس مرات : في أعوام 1962، 1968، 1981، 1988 و1997. و يتم
انتخاب النواب وفقاً لنظام التصويت بالأغلبية في جولتين.
كي
يصبحنائباً، يجب على المرشح الحصول على ما يلي :
في
الجولة الأولى، الأغلبية المطلقة للأصوات وعدد مساوي لربع عددالناخبين المسجلين في
القوائم الانتخابية ؛لخوض الجولة الثانية، يجب على المرشحأن يكون حاصلاً على عدد
من الأصوات تصل نسبته إلى 12.5% على أقل تقدير من عددالناخبين المسجلين. وفي
الجولة الثانية، تكفي الأغلبية النسبية للفوز، وفي حالتعادل المرشحين، يفوز المرشح
الأكبر سناً.
يتم
التصويت في كل دائرة انتخابية على حدا حيث أن كل دائرة من هذهالدوائر تمثل مقعداً
في البرلمان.
[FONT='Helvetica','sans-serif']شروط الترشيح لعضوية الجمعية الوطنية :[/font]
يجب
على المرشح أن لا يقل عمره عن 23 عاماً وأن يكون فرنسي الجنسيةوأن يتمتع بحق
التصويت وأن يكون مستوفيا لشروط الانتخاب. تتعلق حالات عدم التطابقمع شروط الترشيح
بوضع الشخص نفسه (سواء كان موضوعاً تحت الوصاية أو كان محروماً منالحقوق المدنية
أو كان قد تعرض لحالة إفلاس شخصي) أو بالوظائف التي يؤديها (وسيطالجمهورية
والمحافظون والقضاة والموظفين الممارسين لمهام قيادية أو رقابية في أقسامخارجية أو
إقليمية أو تتعلق بالدولة)
ولقد
قامت الجمهورية الخامسة بإدراج تجديد بمقتضاه باتت الوظائفالوزارية لا تتوافق مع
الولاية البرلمانية. ولقد أدى هذا الإجراء إلى ضرورة تعيين نائباً احتياطياً كي
يحل محلعضو البرلمان في حال تم تعيينه في مهام حكومية.
لا
يمكن لنائب البرلمان أن يجمع أيضاً بين مهامه ومهام عضو مجلسلشيوخ أو مهام نائب في
البرلمان الأوروبي. (والنائب الاحتياطي معني أيضاً بهذاالشأن).
2-مجلس
الشيوخ : ينتخب أعضاء مجلس الشيوخ، بموجب قانون 16 جويلية 1976، و قد اعتمد مبدأ
التمثيل حسب عدد السكان، وبذلك ارتفع عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 295 سنة 1977 الى
316 سنة 1982. و حاليا 331 في الإنتخابات التشريعية التي اجريت سنة 2004 ، و سيكون
343 بالنسبة لإنتخابات 2008 القادمة و 348 سنة 2010 [15][15] و يتم انتخابهم من
طرف نواب المقاطعة و المستشارين و مفوضي المجالس البلدية و ذلك لمدة ست سنوات عوضا
عن تسع و ذلك بعد التعديل بواسطة القانون العضوي رقم 696/2003 المؤرخ في 30 جوان
2003، و يكون الانتخاب بالاقتراع العام غير المباشر، و يتم تجديد نصف أعضائه كل
ثلاث سنوات. و تجدر الإشارة الى أن هذا المجلس تمثل فيه الأرياف أكثر من المدن،
حيث أن المستشارين للبلديات التي يقل سكانها عن 1500 ساكن يعينون ما يساوي 41 % من المندوبين، مع
أن هذه البلديات لا تمثل سوى 35% من السكان ، في حين أن المدن التي يتعدى سكانها
30000 و تشكل 35 % ليس لها إلا 17% من المندوبين.
ب-
تنظيم المجلسين :
تنظيم
المجلسين مبني على أجهزة رئيسية هي الرئيس المكتب و اللجان و كذا اجتماع الرؤساء
1- الرئيس:
لكل مجلس رئيس تناط به مهمة الإشراف على العمل البرلماني فرئيس الجمعية الوطنية
المنتخب من النواب يتمتع بدور هام في البرلمان باقرار حقه في اللجوء الى المجلس
الدستوري و يستشار قبل اللجوء الى استعمال المادة 16 من قبل رئيس الجمهورية. و
تظهر أهميته في ادارة الأعمال البرلمانية ، أما رئيس مجلس الشيوخ فإنه يتولى في ظل
الدستور الحالي رئاسة الجمهورية في حالة شغور منصب الرئيس، كما يتولى المهمة
العادية المتمثلة في إدارة أشغال الدورة البرلمانية.
2- المكتب:
يتكون المكتب من الرئيس ( الجمعية أو الشيوخ) و نوابه و أمنائه و مكلفين بالشؤون
المالية و الإدارية و عددهم 22 عضوا في الجمعية و 16 في مجلس الشيوخ و يتولى مكتب
الجمعية بعد انتخابه، مع مراعاة تمثيل الأحزاب مهمة الإشراف على عملية المداولة و
تنظيم مصالح الجمعية و تفسير كيفيات تنفيذ احكام النظام الداخلي. [16][16]
3- اللجان
: يعود إنشائها الى تعدد مهام البرلمان من جهة و تعقد المواضيع المطروحة عليه
لدراستها و التداول بشأنها و نظرا لطبيعتها، ينشأ البرلمان اللجان تسهيلا لأعماله
و تكون اللجان فرعية و متخصصة كل في مجال معين و هي تختلف من حيث مدتها و طبيعتها.
4- اجتماع
الرؤساء : هذا الجهاز يتولى تحديد جدول اعمال البرلمان مع الحكومة، و يوجد اجتماع
الرؤساء في كل مجلس و هو يضم في الجمعية الوطنية رئيس الجمعية و مقرر اللجنة
المالية بمشاركة أعضاء الحكومة.
ج-
تسيير البرلمان: يسير البرلمان وفق نصوص الدستور و النظام الداخلي و لكل مجلس
دوراته الخاصة و لا يجوز أن يجتمع أحدهما خارج إطار الدورة و الدورات هي:
دورة
عادية : الأولى تبدأ من 2 أكتوبر و تدوم 80 يوما، و الثانية في 2 أفريل و تدوم 90
يوما، و يرأسهما رئيس المجلس و هو يتولى انهاء الدورة التي وصلت الى نهاية اعمالها.
دورة
استثنائية: و تكون إما بناء على طلب من رئيس الحكومة، أو أغلبية نواب الجمعية و
جدول اعمالها يكون محدد و هو سبب الدعوة دون غيره
دور
النائب :تكمن الوظيفة الرئيسية للنائب في المشاركة في إعداد القوانين، وهيعملية
تتم بمبادرة من رئيس الوزراء (مشروعات القوانين) ومن البرلمانيين (مقترحاتالقوانين)
يحظى
النائب أيضاً بسلطة الرقابة على أعمال الحكومة. ويتم ممارسة هذهالسلطة من خلال
المناقشات التي تُجرى بصدد بيانات الحكومة والمسائل التي يتمتدارسها في البرلمان
بصورة شفوية ومن خلال مكاتبات وعبر لجان التحقيق ومهامالاستعلام التي تقوم بها
اللجان الدائمة في الجمعية الوطنية. ويمكن للنواب مسائلةالحكومة على سياساتها،
هكذا فهم يستطيعون إجبار الحكومة على تقديم استقالتهابالتصويت بالأغلبية على سحب
الثقة منها (المادتين 49 و50 من الدستور)
وخلال
ولايتهم البرلمانية، يحظى النواب بحماية تُعرف باسمالحصانة:
يمنع
مبدأ عدم المسؤولية النيابية أي إجراء قضائي ضد النائب خلالفترة ولايته البرلمانية
، يمنع مبدأ الحصانة النيابية أي محاكمة قضائية أو عمليةقبض على النائب عن الأعمال
التي يقوم بها خارج نطاق ممارسة مهامه والتي يمكن أن تعدجرائم أو جنح (باستثناء
حالات التلبس).
إختصاص
البرلمان
:
للبرلمان
الفرنسي اختصاصات واسعة و فعلية في كثير من المجالات خاصة منها في المجال التشريعي
و المالي
الإختصاص
التشريعي : جاء نص المادة 34 من الدستور الفرنسي محددا على سبيل الحصر للإختصاصات
التشريعية، و هذا ما أكدته المادة 37 بقولها أن ما يخرج من نطاق المادة 34 يدخل في
مجال التنظيم الذي يمارسه رئيس الجمهورية أو الوزير الأول .و عليه فهو يختص بالتشريع
المتعلق بالقواعد الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية و ضماناتها و كذا وضع القواعد
المتعلقة بالانتخابات و المؤسسات العمومية.
الإختصاص
الرقابي : مما لا شك فيه أن البرلمانات تتمتع باختصاصات واسعة في مجال الرقابة،
ونظرا لطبيعتها السياسية و اتساع نطاقها و أساليب ممارستها، فإنه يمكن القول بأنها
تحتل المكانة الأولى أمام التشريع إذا ما توفرت ممارستها و ضمانات ذلك.
و
من المعلوم أنه للقيام بالمراقبة ينبغي توافر المعلومات و ضمانات ممارسة تلك
الرقابة و نجاعتها و هي كثيرة منها وسائل الإعلام و هي العرائض المقدمة من قبل
المواطنين و الأسئلة المقدمة من طرف النواب و الأسئلة الشفهية مع المناقشة
المطروحة على الوزراء..
و
كذلك أسئلة الساعة أو أسئلة الحكومة و هي ما يطرح على الوزير الأول فيجيب عنها أو
من يمثله و هي تودع لدى المجلسين.
و
توجد أيضا الأسئلة المكتوبة وهي نوع من الأسئلة تنشر في الجريدة الرسمية و يشترط
أن تتعلق بمواضيع شخصية تجاه الموجه اليهم السؤال.
المطلب
الرابع :السلطة القضائية :
جاء
في المادة 66 من الدستور الفرنسي أن" السلطة القضائية، حارسة الحرية
الفردية" ، و تعتبر التجربة القضائية الفرنسية من أكثر التجارب نجاحا و
أقربها إلى تطبيق القانون حيث تتسم بالاستقلالية التامة و الحرص الكبير من على
أداء الدور المنوط بها و هي منظمة وفقاً لتمييز أساسي بين المحاكم القضائية
المكلفة بتسوية النزاعات بين الأفراد، من جهة، والمحاكم الإدارية للبت في النزاعات
بين المواطنين والسلطات العامة، من جهة أخرى.
و
يمارس السلطة القضائية قضاة مستقلون. يتمتعون بالحماية القانونية اللازمة، و تعتبر
الأحكام القضائية النهائية، أوامر تنفيذية صارمة وجب على كل تنفيذها كل حسب
اختصاصه و نطاق مسؤوليته.
و
نميز في القضاء الفرنسي وجود ثلاثة أنواع من القضاء: القضاء المدني والقضاء
الجنائي والقضاء الإداري ولم يعد هنالك وجود للقضاء العسكري في فرنسا. وتتشكل
الهيئات القضائية العليا من مجلس شورى الدولة ومحكمة النقض وديوان المحاسبة و هناك
من يضيف المجلس الدستوري . و توجد عدة أنواع من المحاكم أهمها حسب تقسيم القضاء.
المحاكم
المدنية: و هي المحاكم الخاصة بالقضايا المدنية بصفة عامة و هي تنقسم الى عدة
اختصاصات و تتمثل في :
·محاكم
الحق العام (المحكمة البدائية الكبرى).
·المحاكم
المتخصصة : (المحكمة الابتدائية، والمحكمة التجارية، ومحكمة قضايا الضمان
الاجتماعي ومجلس قضاة للحكم في الشؤون العمالية، الذي يحل النزاعات بين أصحاب
العمل والعمال)
·المحاكم
الجزائية التي تختص بالجرم بمستوياته الثلاثة:
·المخالفات:
التي تبت فيها محكمة الشرطة،
·الجنح:
التي تبت فيها محكمة الجنح،
·الجرائم:
التي تبت فيها محكمة الجنايات.
وهناك
أخيراً محكمة خاصة تبت بنزاعات مدنية وجزائية على حد سواء، وهي محكمة الأطفال.
إن
محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية، مكلفة بالنظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام
الصادرة عن محاكم الاستئناف.
يحتل
مجلس شورى الدولة قمة المحاكم الإدارية، وهو أعلى هيئة قضائية للفصل نهائيا
بقانونية الإجراءات الإدارية. كما وأنه يمثل أيضاً هيئة استشارية تقوم الحكومة
باستشارتها فيما يتعلق بمشاريع القوانين وبعض مشاريع المراسيم.
<< الصفحة الرئيسية