دراسة: أركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .pdf
دراسة: أركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .pdf
د: شبل بدر الدين جامعة الشهيد حمة لخضر - الوادي الجزائر


دراسة: جريمة العدوان في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية pdf
أركان جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي doc
محاضرات في القانون الدولي الجنائي د: فؤاد خوالدية
أركان جريمة العدوان. وتطوراتها بحسب القانون الدولي. doc
القيمة القانونية للخرائط في التسوية التحاكمية للمنازعات الحدودية والإقليمية pdf
محاضرات القانون الدولي العام doc الجزائر .
جرائم الحرب في القانون الدولى الانسانى
دراسة: أركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .pdf
توثيق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل ممثلي الدول حول العنف الجنسي
مقترحات لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الأثار المترتبة عن المعاهدات الدولية
تحميل: أطروحة دكتوراه القانون الدولي لحقوق الإنسان و دساتير الدول - سلوان رشيد السنجاري
الخلاف حول أركان جريمة العدوان في مؤتمر روما ومقترحات اللجنة التحضيرية
مقترحات اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص جريمة العدوان
أركان جريمة العدوان بعد تعديل النظام الأساسي في مؤتمر كمبالا
أركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
مقدمة :
نصت المادة 5 فقرة 2 من النظام الأساسي ورد فيها على أن تعريف جريمة العدوان سيأتي لاحقا في مؤتمر لمراجعة الموضوع بعد 7 سنوات من نفاذ النظام الأساسي للمحكمة "، ومن ثم أوردت حكما خاصا يتعلق بجريمة العدوان مفاده أن ممارسة المحكمة لاختصاصها بخصوص هذه الجريمة يتوقف على اعتماد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين 121 و 123 من النظام الأساسي يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط والأركان اللازمة لممارسة المحكمة لاختصاصها بنظر هذه الجريمة، ويتوقف ممارسة المحكمة لاختصاصها على هذه الجريمة على اعتماد جمعية الدول الأطراف لما يتم التوصل اليه أن يكون هذا الحكم متسقا مع الأحكام ذات الصلة في ميثاق الأمم المتحدة، وجاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر روما بأنه تقرر إنشاء لجنة تحضيرية لتحقيق هذه المقاصد تقوم بإعداد مقترحات لأجل وضع حكم بشأن العدوان بما في ذلك تعريف وأركان جرائم العدوان والشروط التي تمارس بموجبها المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة وتقدم هذه المقترحات إلى جمعية الدول الأطراف في مؤتمر استعراضي يعقد بعد 7 سنوات من دخول النظام الأساسي حيز النفاذ بقصد التوصل إلى نص مقبول بشأن جريمة العدوان على أن تدخل الأحكام المتعلقة بجريمة العدوان الحيز النفاذ بالنسبة إلى الدول الأطراف للأحكام ذات الصلة في النظام الأساسي.
واستنادا للمادة 5 فقرة 2 من النظام الأساسي تم اعتماد التعديلات الواردة في المرفق الأول للقرار6.RC/Res، والتي تدخل حيز النفاذ وفقا للفقرة 5 من المادة 121 من النظام الأساسي، كما تقرر أيضا اعتماد التعديلات على أركان الجرائم الواردة في المرفق الثاني لذات القرار، كما تقرر أيضا اعتماد التفاهمات المتعلقة بتفسير التعديلات الأنفة الذكر الواردة في المرفق الثالث لذات القرار، وتقرر كذلك استعراض التعديلات حول جريمة العدوان بعد مرور سبع سنوات على ممارسة المحكمة اختصاصها، ومن ثم دعوة جميع الدول الأطراف أن تصادق أو تقبل التعديلات الواردة في المرفق الأول، والاشكالية التي يمكن طرحها حول الموضوع هي: ماهي أركان واحكام جريمة العدوان التي تم اعتمادها خلال المؤتمر الاستعراضي بكمبالا في جوان 2010 ؟ والإجابة على هذه الاشكالية تكون من خلال من خلال المطلبين التاليين:
المطلب الأول: الخلاف حول أركان جريمة العدوان في مؤتمر روما ومقترحات اللجنة التحضيرية
المطلب الثاني: أركان جريمة العدوان بعد تعديل النظام الأساسي في مؤتمر كمبالا
المطلب الأول: الخلاف حول أركان جريمة العدوان في مؤتمر روما ومقترحات اللجنة التحضيرية
أثار إدراج جريمة العدوان ضمن الجرائم الواقعة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية اختلافا بين الوفود المشاركة في مؤتمر روما وهو الاختلاف ذاته الذي عرفته مناقشات لجنة القانون الدولي واللجنة التحضيرية .
وقد كلف المؤتمر الدبلوماسي بروما الذي أقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اللجنة التحضيرية من اجل تشكيل فريق عمل يعني بجريمة العدوان وقد أعد المنسق العام لهذا الفريق ورقة مناقشة مقترحة تضمنها تقرير اللجنة التحضيرية، تضمن مسألتين هما تعريف جريمة العدوان وشروط ممارسة الاختصاص وأركان جريمة العدوان وسنتعرض لهذا المطلب من خلال الفرعين التاليين:
الفرع الأول: الخلاف حول أركان جريمة العدوان في مؤتمر روما
الفرع الثاني: مقترحات اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص جريمة العدوان
الفرع الأول
الخلاف حول أركان جريمة العدوان في مؤتمر روما
استفردت جريمة العدوان بالحكم الخاص في المادة 5 من النظام الأساسي أو بالإجراءات الأخرى الخاصة في الوثيقة الختامية بسبب ما أثاره إدراجها ضمن الجرائم الواقعة في اختصاص المحكمة من جدل واختلاف في الرأي بين الوفود خلال مناقشات لجنة القانون الدولي واللجنة التحضيرية ثم خلال مناقشات مؤتمر روما، فقد وجد اتجاه ينادي بإدراج العدوان ضمن الجرائم التي تختص بها المحكمة ، وأن حرمانها من هذا الاختصاص يعد بمثابة التراجع إلى الوراء قياسا بنظام نورمبرج، كما أنها رأت أن التعريفات المطروحة لجريمة العدوان في المؤتمر ناقصة ولم تأخذ في الحسبان قرار الجمعية العامة رقم: 3314 حيث طرحت ثلاثة آراء في تعريف العدوان
الرأي الأول: ذهب إلى أنه عبارة عن سلوك من التخطيط والإعداد والأمر بالعدوان والتنفيذ يرتكبه أشخاص يمارسون القيادة السياسية أو العسكرية في الدولة المعنية .
الرأي الثاني: اكتفى بإدراج قائمة بالأعمال التي تشكل جريمة العدوان وهي أعمال ورد ذكرها في قرار الجمعية العامة رقم: 3314 .
أحمد بوعبدلله، العدوان في ضوء أحكام القانون الدولي المعاصر، مجلة العلوم القانونیة، تصدر عن معھد العلوم القانونیة والإداریة بجامعة عنابة، الجزائر، العدد 7، دیسمبر 1992
خالد مصطفى فھمي، المحكمة الجنائیة الدولیة، النظام الأساسي للمحكمة والمحاكمات السابقة والجرائم التي ( تختص المحكمة بنظرھا، دار الفكر الجامعي، مصر، 2011 .
إبراھیم محمد العناني، القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، مصر، ط/ 5
عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ط/ 1
كمال حماد، جریمة العدوان إحدى أركان الجرائم الخطیرة في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، بحث مقدم إلى الندوة العلمیة المحكمة الجنائیة الدولیة، تحدي الحصانة، المنظمة من كلیة الحقوق جامعة دمشق
علي یوسف الشكري، القانون الجنائي الدولي في عالم متغیر، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، 2005
المعتمد بتوافق الآراء في الجلسة العامة الثالثة عشر بتاریخ 11 حزیران 2010 RC/Res . -19 القرار 6
قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 3314 ( د- 29 ) المؤرخ 14 كانون الأول / دیسمبر
1974 بدر الدین محمد شبل، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، دراسة في المصادر
التسميات: القانون الدولي العام





<< الصفحة الرئيسية